نعم صلى الله عليه وسلم. احسنت. اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. طيب يلا يا عبد الرحمن بن داوود ما هو الدليل على اشتراط كونه امام الحي يقول هذا هم فصلى بالجماعة فلما انتهت الصلاة علم انه اكل لحم ابل علم ان اللحم الذي اكله لحم ابل فهنا لا يعيد لا يعيد المأمومون صلاتهم لا يعيد المأمومون صلاتهم والامام يعيدوا الصلاة نعم صلى حينما دخل ابو بكر يصلي بالناس كان اماما لهم ورمي انه دخل مرة وكان عبد الرحيم بن عوف او غيره نعم. نعم لان ابا بكر قبل هذا لما كان الرسول ذهب ليصبح بين قوم وجاء وابو بكر يصلي اظن اه اراد ان يبقى فتأخر ابو بكر. ثم قال ما كان لابن ابي ان يتقدم بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يعلم ان ابو بكر يكره هذا الشيء والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح خلف محدث ولا متنجس ذلك سينجهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يلغم او يبدل حرفا او يلحن فيها جميعا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. وتكره امامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا ان العاجز عن الركن لا يؤم القادر عليه الا ركنا واحدا ما هو انا بقول نعم ما هو ان العاجز عن الركن لا يكون اماما للقادر عليه الا في ركن واحد على المذهب ايه ايه المذهب جالس العكس عن القيام يعني العاجز عن القيام يصح ان يعم القادر عليه. نعم كان اماما حي. نعم يرجى الزوال علتي طيب ما هو الدليل على هذا الاستثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى اه بالصحابة جلوسا وكانوا الصحابة رضي الله عنهم صلوا قيام من وقتها بابي بكر كما قتل ابي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا لابد ان يكون ايمان حي والرسول عليه الصلاة والسلام اطلق عمه اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نعم طيب هذا دليل على العموم قال ان امام الحي مقدم على على غيره. نعم. والشرط هذا اذا لم يقترب بالشرط الاخر. الزمان عندك الماء ما هو شرط حتى لو اقرأ مقدم على رأيه اذا كان ما معه من الحي؟ هو سلطان الى ما سمعناهم امام حي ليس لهم تدريب في هذه المسألة هذه ادلة ليس لها ادلة اي نعم تقييدات ليس لها ادمية طيب ام الحنابل او تعديل يقول يقول ان الذي ليس ان الذي علته لا تزول يكون عللته مستديمة. لا منها هذا افتراضا يكون امام الحج انه حق من غيره طيب والقارئ؟ اذا صاروا في واقرأهم هو العاجز عن القيام تلحق من العين على كل حال ما في دليل ما هنا الدليل ابدا لانهم ان استدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فاشار اليه ان يجلس فهو يوم الحي لكنه ما قل غيره امام الحي لا يصح طيب يا المرجوز ولعلته اي نعم المذهب؟ التعليم قالوا حتى لا يستمد الدواء على الدوام. حتى لا يصل قعودي على الدوام. طيب احسنت. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فان جهل هو ومأموم حتى انقضت صحته لمأموم وحده طيب هذا ثاني مسألتان المسألة الاولى صلاة المحدث هل تصح الصلاة خلفه او لا نقول من جهل انه محدث قد تنتهى الصلاة وجهل المأمومون الذين خلفهم انه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة مثال ذلك في الحدث الاصغر امام اكل لحم ابل ولم يعلم انه لحم ابل اما الامام فلانه صلى بغير وضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واما المأموم هل العذر عذره ظاهر لانه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا الا وسعه طيب فان علم في اثناء الصلاة ان علم انه محدث في اثناء الصلاة فان صلاته تبطل وصلاة المأمومين تبطل ايضا تبطل صلاته وصلاة المأمومين اما بطلان صلاته فظاهر لانه تبين انه على غير وضوء فلا تقبل صلاتك واما صلاة المأمومين فلانه تبين انهم اقتدوا بمن لا تصح صلاتهم كبطلة صلاتهم لان صلاتهم مبنية على صلاة امامهم فاذا بطل صلاة الامام بطلة صلاة المأموم طلبتم يا جماعة؟ طيب فان علموا واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا لا الامام ولا بقية المأمومين بطل صلاته فضلت صلاتهم جميعا لان المؤلف يقول ان جهل هو هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده ان جهله ومأموم يعني بحيث لا يعلم احد من المأمومين انه على غير وضوء فان علم واحد ولو في اثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع وهذا الثاني ليس له علة واضحة انه اذا علم واحد من المأمومين اعاد الكل ليس له وجه اما الاول فله العلة التي سمعتم طيب فصار اذا صلى الامام محدثا فلا يخلو من حالين اما ان يعلم بحدثه في اثناء الصلاة هو او احد من المأمومين فتبطل الصلاة ويلزمهم استئنافها واما ان يبقى جاهلا هو وجميع المأمومين حتى يسلم ثم بعد ذلك يذكر ها فصلاتهم صحيحة الا هو. ويجب عليه ان يعيد الصلاة لانه صلى بغير وضوء ومثال ذلك في الحدث الاكبر رجل تلقى من نومه اتوضأ وذهب يصلي الفجر وبعد انتهائه من الصلاة رأى على عليه اثر جنابك ولكنه كان جاهلا بها فهنا نقول ايش المأمومون صلاتهم صحيحة اما هو فانه يعيد الصلاة وجه ذلك انه هو صلى بغير طهارة واما المأمومون فهم معذورون فصحت صلاته هذه مسألة مسألة الحدث اذا صلى محدثا حدثا اصغر او اكبر وبقي جاهلا به حتى انقضت الصلاة ولم يعلم لا هو ولا احد من المؤمنين فالصلاة صحيحة. فان علم هو او احد من المؤمنين فالصلاة باطلة اذا علموا في في اثناء الصلاة والصحيح في هذه المسألة ان صلاة المأمومين صحيحة بكل حال الا من علم ان الامام محدث الا من علم فقط ان الامام محرم وذلك لانهم اذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل وامامهم هل انت على وضوء ام لا نعم وهل عليك جنابة او لا؟ مشكل كان كل ما تقدم الامام قلنا تعال انت متوضي ولا لا عن تعليق جنابة ولا لا ما حد يقول هذا فاذا كان هذا لا يلزمنا وصلى بنا وهو يعلم انه محدث كيف كيف تبطل صلاته نحن معذورون كأن ما امرنا به من الاقتداء بهذا الامام وما لم يكلف به فانه لا يلزمنا حكمه اذا فالصحيح ان صلاة المؤمنين ها صحيحة بكل حال حتى وان كان الامام عالما يعني احيانا يكون الامام عالم عالم بانه محدث لكن لا يذكر الا وهو يصلي ثم يستحيي ان ينصرف يقول وهذا حرام عليه لا شك لكن قد يقع تقع من بعض الجهال طيب فان على قول الراجح الان نفرغ على القول الراجح فان ذكر الامام في اثناء الصلاة انه غير محدث او علم انه غير محدث في اثناء الصلاة وجب عليهم الصراط انه محدث ايش قلت انا؟ لانه محدث. لانه محدث. وجب عليه الانصراف يستخلف من يكمل بهم الصلاة فيقول لبعض المأمومين الذين وراءه يقول يا فلان اتم بهم الصلاة فاني لست على وضوء مثلا وتكمل بهم الصلاة كمل بهم الصلاة فان لم يفعل وانصرف بل للمأمومين الخيار بين ان يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة او او يتمونها او يتموها فرادى لان امامهم ذهب ولم يستخلف فهم بالخيار ان شاءوا خلفوا واحدا منهم وان شاءوا اتموا فرادى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب المسألة الثانية مساس مسألة النجاسة يقول المؤلف ولا متنجس يعلم ذلك فان جهل هو ومأموم حتى انقضت ها فان جهلوا والمأموم هو والمأموم حتى انقضت صحت المأموم وحده هذه المسألة الثانية مسألة النجاسة اذا قل الامام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فان المأمومين تصح صلاتهم لانهم معذورون بالجهل واما الامام فلا تصح صلاتك يجب عليه ان يغسل النجاسة التي في ثوبه او على بدنه ثم يعيد الصلاة لان من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأتي بالشرط والقاعدة انه اذا تخلف الشرط تخلف المشروط وعلى هذا فنقول المأمومون صلاة صحيحة لماذا لانهم معدومون بالجهل والامام يجب عليه اعادة الصلاة لماذا لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد تبين الان انه صلى وهو متلبس بالنجاسة فلم يأتي بالشرط واذا انتفى الشرط الشرط اندفع المشروع عرفتم هذا