طيب اه اذا كانوا يكرهونه يا عبد الله كراهة شخصية هاه اذا كانوا يكرهونه كراهة الشخصية لا تكره امامته فيهم ها بلاتي تكره لا تكره من اين اخذته؟ لانه قال المؤلف قيده قال بحق. طيب. والحق ليكون الا بماء يعني ايه نعم طيب لكنه حديث رجل ام قوما وهم له كارهون ما يدري عن الكراهة مطلقا اظن ذكرنا لكم هذا طيب نبدأ من الان لان هذا منتهى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى او قوما اكثرهم يكرهه بحق افادني المؤلف من هذا انه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب اولى وانه لو كان الاقل يكرهه فان ذلك لا يضر وافادنا قوله بحق انهم لو كرهوه بغير حق مثل ان يكرهوه لانه يحرص على اتباع السنة الصلاة يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة التأني نعم ولا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه اطالة محرمة نعم فان امامته فيهم هي صحيحة يا ياسر صحيح مطلقا حتى الاول فان امامته فيهم لا تكره لانه يقول بحق وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لانه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الاطالة المشروعة نقول هؤلاء كرهوه بايش؟ بغير حق. فلا عبرة بكراهتهم لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا انه ما دام الاكثر الجماعة كارهين له فانه يكره ان امه وذلك لان الغرض من صلاة الجماعة هو فالائتلاف والاجتماع واذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم انه لا ائتلاف ولا اجتماع الى شخص نعم مكروه عندهم ولكن اذا علم انا اقول بناء على هذا القول الذي نرى انه اصح انه يكره مطلقا بحق او بغير حق ولكن ينبغي له اذا كانوا يكرهونه البخاري انتبه اذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي القصد بغير حق اذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له ان يعظهم ويذكرهم ويقول لهم انا لم اطيل الصلاة بكم الا على حسب ما جاء في السنة وانا لم ادع ثوبي فوق الكعب الا لما جاءت به السنة وهكذا نعم فالذي ينبغي له ان يتألفهم واذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك اما ان يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه نعم واذا سلم وانصرف واذا وجوههم معبسة عليه كيف يبي يكون اماما لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الامامة ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما تصح امامة ولد الزنا ولدزنا ليس له اب لانه خلق من ماء سفاح لا نكاح وله ام نعم له له ام ولد الزنا لا ينسب لاحد لا للزاني ولا لزوج المرأة ان كانت ذات زوج لانه ليس له اب شرعي لكن هل له اب قدري؟ نعم له اب قدري لا شك ما خلق الا من ماء الرجل ولدوا الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فانه يثبت له ما يثبت لغيره ولهذا قال المؤلف تصح امامته طيب وهل تكره امامته لا لا تكفى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الجندي ايضا تصلح امامته وهو الشرطي تصح امامته حتى ولو كان في لباسه العسكري لانه رجل من المسلمين. بل قد نقول انه قام بعمل مصلحته عامة فيكون من هذا الوجه احسن عملا من الذي يعمله عملا مصلحته خاصة فالجندي تصح امامته وهل تكره؟ لا لا تقرأ لعموم الحديث تؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وانما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لان بعض العلماء كره امامتهما ولكن لا وجه للكراهة والجندي اذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم فان هذا يحصل لكل ذي سلطان كل ذي سلطان يمكن ان يحصل منه ظلم وغشم وجور حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة واظلمهم ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم فكل ذي ولاية فانه عرظة لان يقوم بالعدل او يقوم بالجوع والحاصل ان الصحيح انه لا تكره امامتهما وهي صحيحة قال ومن يؤجس الصلاة بمن يقضيها من يؤدي الصلاة لمن يقضيها اولا لابد ان نعرف ما الفرق بين الاذى والقضاء الاذى ما فعل في وقته والقضاء ما فعل بعد وقتهم وهنا شيء ثالث الاعادة ما اعيد في وقته هذي ثلاث امور تتوصف فيها الصلاة اداء ما فعل في وقته اولا اعادة ما فعل في وقته ثانيا قضى ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته يقول المؤلف تصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها امامة من يؤدي من المؤدي في المثال يا اخ في من لا المؤدي معناه الاداء اثناء الصلاة في وقتها لكن قولوا امامة من يؤدي يكون امام هو الذي يؤدي والمأموم هو الذي يقضي فتصح مثال ذلك دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر وذكر ان عليه صلاة الظهر بالامس فبايهما يبدأ بالصلاة الحاضرة او بالفائتة. يبدأ بالفائتة فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر امس وهم يصلون ظهر اليوم نقول هذا صحيح صحيح لانه قاظ صلى خلف مؤدي ولا بأس فالصلاة واحدة كلها ظهر كلها رباعية لكن اختلف الوقت اختلف الوقت عكس ذلك ان ان يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها من يقضي الصلاة من يؤديها يعني يكون امام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي مثاله رجل ذكر ان عليه فائتة الظهر امس وكان معه صاحب له فقال لصاحبه انا لم اصلي الظهر امس ولكني ساصليها الان وانت اذا شئت فصلي معي ظهرك اليوم فصلى معه ظهر اليوم والامام يصلي ظهر امس اذا الامام يقضي والمأموم يؤدي العلة يعني لماذا صحت المعدات خلف المقضية وبالعكس لان الصلاة واحدة وانما اختلف الزمن قال لا مفترض بمتنفل يعني لا تصح صلاة مفترض امامة لا تصح لا يصلح الائتمام مفترض كمتنفل يعني انه لا يجوز ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضة لماذا لان الفرظ اعلى من النفي ولا يصح ان يكون الاعلى خلف الادنى لا يصح ان يكون الاعلى خلف الاذن واستدلوا ايضا كقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليهم قال فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه لان المأموم مفترض والامام متنفل مثال ذلك رجل يصلي السنة ركعتين فجاء اخر فقال انا اريد ان اصلي معك الفجر قال لا بأس فصلى الامام السنة وصلى المأموم الفجر نقول صلاة المأموم غير صحيحة ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا اختلاف عليه ولان صلاة المأموم اعلى من صلاة الامام في هذه الصورة ولا ينبغي ان تصح ان يصح الاعلى خلف الادنى طيب هذا هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولكن في المسألة خلاف القول الثاني في المسألة ان ان الفريضة تصح خلف النافلة ان الفريظة تصح خلف النافلة واستدلوا لذلك بادلة اولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم نقرأهم بكتاب الله ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك ان يكون اقرأ فالعموم يقتضي انه لو كان الامام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيح ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة ومعلوم ان الصلاة الاولى هي الفريضة والثانية هي النافلة ولم ينكر عليه لم ينكر عليه فان قال قائل نعارض في الاستدلال بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك الجواب ان نقول ان كان قد علم فهذا هو المطلوب والظاهر انه علم لان معاذ بن جبل شكي الى الرسول عليه الصلاة والسلام في انه يطيل ولا يبعد ان يقال للرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا الرجل يأتي متأخرا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا هذا ليس ببعيد ثانيا اذا فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فان الله تعالى قد علم فاقره ولو كان هذا امرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن