﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.450
فاذا ان تعجيلها افضل عموم الادلة الدالة على المبادرة في فعل الخير وعلى ان الصلاة على وقتها افضل من افضل الاعمال ودليل اخر خاص بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة الى اقصى المدينة في

2
00:00:24.450 --> 00:01:00.450
والشمس حية يعني انها لم تتغير طيب مر علينا ان ان الصحيح ان وقتها المختار الى اصفرارها اصفرار الشمس فعليه يكون للعصر وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار الى مصير الى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب او الى اصفرار الشمس على القول الراجح

3
00:01:01.150 --> 00:01:32.350
والضرورة الى الى الغروب لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضرورة مثل ايش ها كالخوف ووظيوف لا يستطيع المفارقتهم وجرح يحتاج الى الى ان وما اشبه ذلك قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة

4
00:01:32.750 --> 00:01:58.100
يليه وقت المغرب يعني يليه وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت وقت المغرب من نغيب الشمس الى مغيب الحمرة فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الافق يدخل وقت صلاة المغرب

5
00:01:58.850 --> 00:02:21.750
الى مغيب الحمرة يعني الحمرة في السماء اذا غابت الحمرة للبياض فانه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء طيب كم مقداره في الساعة نختاره في الساعة يختلف اختلاف الفصول يختلف باختلاف الفصول

6
00:02:23.150 --> 00:02:40.950
فتارة يقول وتارة يقصر لكنه يعرف بالمشاهدة متى رأيت الحمرة قد زالت من الافق؟ فهذا يعدل على ان وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بدل بعد الغروب

7
00:02:41.150 --> 00:03:06.950
الى ساعة ونصف او ثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب يعني باختلاف باختلاف الفصول طيب يقول المؤلف ويسن تعجيلها سن تعجيل صلاة المغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها اذا وجبت يعني اذا وجبت الشمس وغربت

8
00:03:07.850 --> 00:03:28.050
فيبادر بها ولكن المبادرة ليس معناه انه من حين ان يؤذن يقيم لانه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا ثم قالت الثالثة لمن شاء وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا

9
00:03:28.550 --> 00:03:48.100
اذن المغرب يقومون فيصلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم وهذا يدل على انه ليس معنى التعجيل ان يبادر الانسان من حين الاذان ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما اشبه ذلك

10
00:03:49.500 --> 00:04:12.200
ثم قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما الا ليلة جمع جمع مزدلفة اسم لمزدلفة وسنت جمعا لاجتماع الناس فيها لان ناس يجتمعون فيها في ليلة العيد يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم

11
00:04:12.600 --> 00:04:34.450
عرفة لا يجتمع فيها الناس لان قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها ولهذا سميت ليلة جمع يعني الا ليلة مزدلفة لمن قصدها اي قصد جمعا

12
00:04:34.700 --> 00:05:00.850
فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة اي لمن قصد جمعا محرما نعم ولو قال المؤلف رحمه الله الا ليلة مزدلفة للحاج لكان اوضح واحصن لكن كثير من الفقهاء ولا سيما اصحاب المذاهب

13
00:05:01.100 --> 00:05:22.900
المقلدة كثير منهم يتناقلون العبارة من اول من عبر بها الى اخر من تكلم بها يتناقلونه لا سيما وان هذا الكتاب مختصر من من المقنع للموفق فتجده تبع في العبارة من سبقه

14
00:05:23.000 --> 00:05:41.950
والا فلا شك ان مؤدى هذه العبارة ان يقال الا ليلة مزدلفة لمن للحاج ويكون اوضح وابين على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب استثنى واحدة مسألة واحدة

15
00:05:42.100 --> 00:06:05.900
وهي الحاج اذا دفع من عرفة فانه لا يمكنه ان يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب اذا فيصلي في مزدلفة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله لما نزل فبات فبال في الشعر

16
00:06:06.050 --> 00:06:25.900
قال له اسامة بن زايد وكان رديفا له الصلاة يا رسول الله او الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة امامك فلن يصلي اذا نؤخرها الى الى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطولة

17
00:06:26.350 --> 00:06:46.000
استثنى قالوا ان لم يوافها وقت الغروب يعني ان لم يصل اليها الى مزدلفة وقت الغروب شف يعني من ذاك الزمن فيه امكان ان يصل الانسان اليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فان وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها

18
00:06:46.550 --> 00:07:08.550
وبادر بها على كل حال يستثنى من هذه المسألة استثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يسن له ان يعجل بل لا يصلي حتى يصل الى مزدلفة واضح؟ ودليل ذلك ما اشرنا اليه انفا

19
00:07:08.800 --> 00:07:30.450
حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه فان قال قائل لو تأخر في الطريق لو تأخر في الطريق وخاف ان يخرج وقت العشاء فماذا يصنع هل يؤخر الصلاة الى ان يصل الى مزدلفة وان لم يصل الى الفجر

20
00:07:31.250 --> 00:07:49.750
او يصلي الصلاة في وقتها ولو على راحلته الجواب الثاني التاني هو الجواب يعني اذا خاف خروج الوقت وجب عليه ان ينزل فيصلي فان لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته

21
00:07:49.750 --> 00:08:14.200
اي نعم طيب ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياظ المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل سهو يليه يعني يليه وقت المغرب وقت العشاء الى طلوع الفجر على كلام المؤلف

22
00:08:15.800 --> 00:08:38.900
الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترف وعلى هذا تكون صلاة العشاء اطول الصلوات وقتا لانها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب الى طلوع الفجر الفجر الثاني ايضا

23
00:08:39.000 --> 00:09:02.800
الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض معترض في الافق من الشمال الى الجنوب وافادنا المؤلف رحمه الله بقوله الى طلوع الفجر الثاني ان هناك فجرا اول  وهو كذلك الفجر الاول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة

24
00:09:02.900 --> 00:09:26.100
او ساحل الاربع او قريبا من ذلك وذكر العلماء ان بينه وبين الثاني ثلاثة فروق ثلاثة فروق الفرق الاول ان الفجر الاول ممتد لا معترض يعني ممتد طوله من الشرق الى الغرب

25
00:09:26.550 --> 00:09:53.050
والثاني معترض من الشمال الى الجنوب الفرق الثاني ان الفجر الاول يظلم يظلم يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم والفجر الثاني لا يظهر بل يزداد نورا واضاءة الفرق الثالث

26
00:09:53.400 --> 00:10:15.150
ان الفجر الثاني متصل بالافق ليس بينه وبين الافق ظلمة والفجر الاول منقطع عن الافق يعني بينه وبين الافق ظلمة هذه ثلاث فروق هذه ثلاثة هذه ثلاثة فوق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا

27
00:10:16.800 --> 00:10:39.400
هل يترتب على الفجر الاول شيء لا لا يترتب عليه شيء من الامور الشرعية ابدا لا امساك في صوم ولا حل صلاة فجر الاحكام مرتبة على الفجر الثاني طيب اذا الى فجر الثاني وهو البياض المعترض

28
00:10:39.850 --> 00:11:02.250
ما هو الدليل اما الدليل على دخول وقتها وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدل على ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر اما انتهاؤه الى الفجر الثاني فليس فيه دليل

29
00:11:03.250 --> 00:11:23.050
ليس فيه دليل الا دليلا لا لا دلالة فيه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى

30
00:11:25.500 --> 00:11:42.900
قالوا فهذا دليل على ان اوقات الصلاة متصلة فهل في هذا الحديث من دليل ها ليس فيه دليل لان قوة التفريط ان يؤخر الصلاة حتى يظهر وقت الصلاة الاخرى يعني فيما

31
00:11:43.500 --> 00:12:02.900
وقتاهما متصل فيما وقتهم متصل ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالاجماع فان صلاة الفجر لا تمتد الى صلاة الظهر بالاجماع واذا كان كذلك فالواجب الرجوع الى الادلة

32
00:12:03.250 --> 00:12:20.750
اذا لم يكن في هذا دليل الواجب الرجوع الى الادلة الاخرى الادلة الاخرى ليس فيه دليل يدل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر ابدا حديث عبد الله بن عمر بن العاص

33
00:12:21.200 --> 00:12:42.950
وحديث جبريل كلها تدل على ان وقت وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل العشاء قسم العشاء انه وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلت عليه السنة هو الذي دل عليه ظاهر القرآن ايضا

34
00:12:43.700 --> 00:13:07.700
لان الله عز وجل قال في القرآن يا فهد ايش قال اقم الصلاة لدلوك الشمس اذا غسق الليل وقرآن الفجر فتجد لدلوك الشمس يعني من طلوع الشمس لكن اتى باللام

35
00:13:08.350 --> 00:13:29.100
للدلالة على ان دخول الوقت علة في الوجوب اي سبب والدليل ان اللام هنا بمعنى منه لكن عبر باللام من اجل بيان العلة الدليل الغاية الى الى والغاية هي كلها ابتداء ولا لا؟ لها ابتداء

36
00:13:29.650 --> 00:13:48.250
كأنما قال من دلوك الشمس الى غسق الليل. لكن اتى باللام كما قلت اشارة الى ان دخول الوقت علة الوجوب ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الوقت سبب وشرط. سبب لوجوب الصلاة هو شرط لصحتها

37
00:13:48.750 --> 00:14:10.050
طيب لدلوق الشمس الى غسق الليل متى يكون غسق الليل عند منتصف لان اشد ما يكون الليل ظلمة نعم في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الافق من الجانب الاخر من الارض

38
00:14:11.500 --> 00:14:29.950
هذا غاسق الليل اذا من نصف النهار الذي هو زوالها الى نصف الليل هذا جعله الله وقتا واحدا لان اوقات الفرائض فيه متواصلة او متصلا بعضه البعض متصل بعضها ببعض

39
00:14:31.100 --> 00:14:50.900
اليس كذلك؟ الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء اذا ما بعد الغاية داخل ولا خارج ها؟ ما بعد الغاية خارج ما بعد الغاية خارج ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر

40
00:14:51.150 --> 00:15:13.500
وقرآن الفجر اه فصل وجعل الفجر مستقلا فدل هذا على ان الصلوات الخمس اربع منها متتابعة وواحدة منفصلة وهذا هو الذي تؤيده السنة ايضا بل اسنة صريحة فيه