طيب يا الملك هل يشترط شرط ثالث على على قول لا؟ في آآ اذا كان خارج المسجد بما ان هو يسمع يسمع التكبير ايضا. هو الشراب لازم حتى كلام المؤلف. سماع التكبير ورؤية الامامة والمأمومين سليم اتصال الصفوف على قول الراجحي. نعم اكسار الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء طيب فصار الان الذي في المسجد لا يشترط الا سماع التكبير سماع التكبير فقط عرفتم؟ سواء كان من الامام او من مبلغ عنه اما من الامام فظاهرة ام من بلغ عنه ذكرنا لكم قصة من حبيبك رضي الله عنه. طيب. اما خارجه فلابد من شرطين الاول سماع التكبير والثاني اتصال الصفوف على الصحيح والثالث على رأي المؤلف ان يرى الامام او المأمومين وهذا قلنا لكم ان فيه نظرا لانه لا يتوقف متابعة الامام على الرؤية لا تتوقف عن الرؤية ولهذا يصح اقتداء الاعمال بالامام واقتداء المؤمنين اذا كانوا في ظلمة اهم شي هو سماع التكبير. طيب هل يجوز ان يكون الامام اعلى من المأموم فهذا ولكن سواء كان العلو يسيرا او كثيرا نعم طيب سيكرم ما هو دليلك على هذا التفصيل؟ حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلا يقومن في مكان اعلى منه طيب هذا نهي عام قالوا حمل النهي عن ذكرها؟ لا ابو العام ليس فيه انه اذا كان يسيرا او كثيرا. حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره نعم اي نعم مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب القول الثاني في المسألة الاخ اي نعم ما حظرت نعم القول كانت ممثلة انه لا يكره ذلك. لا يكره ولو زاد علوه عن الذراع ما دام يمكن الاقتداء بماذا نجيب عن الحديث نجيب هالحديث انه لم يثبت ان الحديث ضعيف نعم يجب ان هذا بانه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة طيب نعم ما هو هذا هو لا هذا هو الاول. نعم. لا يجوز يؤخذ بالحديث ويوجه الحديث حديث سهل فعله على صلاته على المنبر نقول فعلت هذه لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. نعم ممكن نقول دي تحية لا لا ما نقول بالتحريم حنا نقول هالحديث ضعيف النهي حديث النهي ضعيف ويبقى لا شك ان ان الاولى ان يكون الامام مع مساوي للمأموم لا في علو الامام ولا في علو المأموم طيب علو المأموم قالوا له قوم يا عبد المنان. يعني لا بأس به لا بأس به طيب لماذا قلنا انه لا بأس به هل عليه كما تحب. يعني مثلا يقول الامام هنا والمأموم فوق نعم يقولون ان الامامة اصلها يعني تفيد يعني ارتفاع يعني ارتفاع المنزلة فلما ارتفع عنهم صارت آآ صار كان يعني كان قصده التكبر. اما الامام اما المأموم فيعني فليس في هذه المنزلة منزلة الايمان هذي تقتضي العكس كيف ان الامامة تقصدي ان يكون الامام ارفع ثم يصير في الاسفل ذكرهم صاحب الحاشية شيخ ما ورد النحل. صح. هذا هو لانه لم يرد في هذا نهي والجماعة حاصلة بالعلو والمساواة يعني الجماعة تحصل بعلو المأموم عن الامام او مساواته له. واذا لم يرد النهي فالاصل الصحة والحج وهذا هو الذي جعلنا نقول ان علو الامام ولو زاد على الذراع جائز بناء على ان الحديث ضعيف لا تقوم به حجة طيب ذكرنا ان الموفق رحمه الله قال ان هذا الحكم فيما اذا لم يكن مع الامام احد فان كان معه احد فلا كراهة يعني مثلا لو كان الامام يصلي فوق ومعه جماعة وفيه ناس يصلون تحت فان هذا ليس فيه كراهة مادام مع الامام واحد فاكثر لان سورة الجماعة حصلت في ظم باجتماع شخص الى الامام بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح والناس وتحته من يعرف ان ان هؤلاء جماعة وان هذا امام طيب المؤلف يقول انه تكره الامامة في الطاء. ايش معنى هالكلام هذا؟ المنبر؟ المنبر ما هو طاق وش معنى امامتك في الطاقة؟ يعني في المحراب وش معناه يعني في داخل ان يقف الامام داخل المحراب لماذا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اصلا المحراب ما هو موجود في عهد الرسول من اصل قالوا لانه دائما يحتجب عن رؤية المؤمن لهم. نعم. اولا ذكروه عن ابن مسعود رضي الله عنه. والثاني انه يحتجب عن رؤية المأمومين له. طيب في القول الثاني المسألة اظن ذكرناه لكم نعم يجوز مع الامام يعني يصلي في المحراب انه لا يكره لانه الكراهة تحتاج الى الى دليل ولا دليل على ذلك. كما انه لو كان خارج الطاق وكان يسجد في الطاق فانه ليس فيه كراهة لو كان الامام واقف خارج الطاعة ويسجد في الطاق فانه لا كراهة طيب اذا احتيج الى ذلك يا عبد الله. نعم. اذا احتيج الى ذلك فلا كهران. فلا كراهة. كيف الحاجة الى ذلك كان مثلا يكون في المسجد زحام كثير. هم او فيحتاج الامام ان يتقدم حتى يدخل في المحراب فهذا لا بأس به ايه نعم نبدأ الدرس الان قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطوعه موضع المكتوبة تطوعه الظمير يعود على الامام لا على المأموم تطوعه اي الامام موضع المكتوبة اي في في المكان الذي صلى فيه المكتوبة ووجه ذلك اولا ان فيه حديث ان فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه ولكنه ضعيف لكنهم استدلوا به وثانيا انه ربما اذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده انه تذكر نقصا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس فلهذا نقول له لا تتضوع في موضع المكتوبة ولا سيما اذا آآ اذا باشر الفريضة بمعنى انه اذا قام يصلي تطوعا فورا كأنه بلا شك سوف يشوش على المأمومين فلهذا يكره ان يتطور اما المأموم فانه لا يكره له ان يتطوع في موضع المكتوبة لكن ذكروا ان الافضل انه يتخلى عن المكان ليكون فاصلا بين الفرض وسنته قال المؤلف رحمه الله الا من حاجة الا من حاجة الحاجة دون الضرورة الحاجة دون الضرورة لان الضرورة هي التي اذا لم يقم بها الانسان اصابه الضرر والحاجة هي التي تكون من من مكملات مراده وليس في ضرورة اليها مثل ان يريد الامام ان يتطوع ولكن وجد ان الصفوف التي امامه كلها تامة ليس فيها مكان فحينئذ يكون محتاجا الى ان يتطوع في موضع المكتوبة ولكن الذي نرى انه ان هذه ليست بحاجة لان امام الامام ما هو افضل من ذلك وهو ان يتطوع في بيته فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد انما كان يتنفل في بيته الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما فاذا قول المؤلف الا من حاجة نقول الحقيقة انه لا يمكن ان يكون هناك حاجة اللهم الا في امر نادر جدا كما لو كان الشخص ليس له بيت وانما مكانه المسجد او يكون الشخص عنده عائلة كثيرة لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة او ما اشبه ذلك والا فلا شك ان الافضل ان يصلي في بيته وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة لان العائلة تتعود التطوع في الصلاة لا صغارهم ولا كبارهم ويكون في هذا عون لهم على التطور قال المؤلف واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة اطالة قودها ايضا خروجه الضمير يعود على الامام بان يكره ان يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة فليخفف ويجلس بقدر ما يقول استغفر الله ثلاث مرات اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف ثم ينصرف هذه هي السنة فاطالة قروده بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة ثم فيه ايضا محظور اخر وهي انه اذا اطال القيام حبس اذا اطال الجلوس واستقبل القبلة حبس الناس لان المأمومين منهيون ان ينصرفوا قبل انصراف الامام فاذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس وفيه ايضا محذور اخر وهو انه اذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه انه يتذكر شيئا نسيه في صلاته فيرتبك المأموم في هذا لذلك نقول انه يكره ان يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة طيب اذا ينصرف ينصرف الى اي الى اين ينصرف الى جهة قصده اي انه يستقبل المأمومين يستقبل المأموين ولكن ابتداء الانحراف من اليسار او من اليمين نقول كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس ثم يستقبل الناس وانه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس فانت ان شئت انصرف عن اليمين وان شئت انصرف عن اليسار كل هذا سنة طيب يقول فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن فان كان ثم اي هناك يعني في المسجد نساء لبث قليلا اي لبث مستقبل القبلة قليلا لينصرفن اي النساء قبل الرجال كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتأخر اذا كان فيه النساء من اجل ان ينصرف وذلك لان الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء والشرع يكره ان يختلط الرجال بالنساء ويحذر منه حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. لماذا؟ لان شرها اقرب الى الرجال لان اولها اقرب الى الرجال من من اخرها فهو اقرب الى الاختلاط