يعني شكلنا والقصر ام لم ينوي يلزمه الاتمام فيلزمه الاتمام وهذا غير وهذه المسألة غير المسألة الاولى الاولى جزم بانه لم ينوي الثاني الشك هل نوى ام لا ام لا طيب يلا ياسر رجل ذكر صلاة سفر في حضر نعم يعني فيه قولان القول الاول انه يتم نعم. والقول الثاني انه يصلي صلاة الجمعة. والقول الثاني يصلي نعم لعموم قوله فليصلها اذا ذكر يعني يصلي هذه الصلاة المعينة على صفته اذا ذكرها ولان القضاء يحكي الادب هذي قاعدة فقهية القضاء يحكي الاداء يعني يكون شبهه مماثلا لهم طيب كاف انسان في المطار انت اللي مددت يدك انا بسألك انسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعة وشك هل هو من المسافرين ام من المقيمين فهل يلزمه الاتمام او يجوز له القصر ناس كتير فانه يعني مسافرا بينهم يعني اذا كان امام مع بعض ولكن يعني نحن ذكرنا ان ثلاثة اقسام ها ان يجدى عليه علامة السفر ان يوجد عليه علامة الاقامة فهنا ان وجد عليه علامة الاقامة اتم او علامة السفر قصد اذا لم يجد شيئا لا هذا ولا هذا فلا حرج ان يقول ان قصرت وان اتم اتممت اذا لم يقم اذا لم يقل هكذا وش يدريها الان المسألة هو الان ادركه فسلم الامام ما يدري هل صلى قبل ان يدخل معه ركعتين او انه ادركه في الركعة الاولى هو لو اتى من اي مشكلة لكن قد يكون ادركه في الركعة الثالثة وقد تكون هذه الثالثة هي الاولى احمد يلزمه ان يتم نعم نعم لانه شك يعني شك في في السبب المبيح للقصر تلزمه ان يتم طيب رجل الاخ رجل احرم في الصلاة خلف امام مقيم تحرم للصلاة خلف امام مقيم وهو مسافر فلما اتم الصلاة ذكر انه ليس على وضوء ذكر انه ليس على وضوء فكيف يقضي هذه الصلاة يعطيها بالقصر ليش؟ لانه يعني لم تنعقد زين نقول هنا له ان يصلي قصرا ليش لانه تبين ان صلاته خلف هذا الامام لم تنعقد طيب محمد اه في هذه الصورة احدث في اثناء الصلاة اصبر اصبر جا السؤال احدث في اثناء الصلاة ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ فجاء فوجدهم قد صلوا فهل يصلي اربعا او ركعتين؟ وجب عليه ان يصلي اربع نعم لانه يجب عليه اعادة ماء الدهنية اعادة ما تم القول الرادح والكون راجع انه يصلي ركعتين نعم التبعية هنا زالت. نعم احسنت وهو الذي يرجحه ادم طيب معلوم هذا انت اظن قال المؤلف رحمه الله او لم او لم ينوي القصر عند احرامها. هذي من المسائل ايضا ما ادري كم تكون ها السادسة ان احرم ثم ساقه او في سفر ثم اقام او ذكر بسفر او عكسها او اهتم بمقيم او بمن يشك فيه او نحن بصلاتنا لزمه اتمامها ففسدته واعدها هؤلاء من القصة عند هذا الثامنة اه سورة الثامنة او المسألة الثامنة مما يجبد فيه الاتمام اذا لم ينوي القصر عند احرامها يعني رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن على العادة نوى صلاة الظهر ولم يشعر او لم يستحضر تلك الساعة انه مسافر لينويها ركعتين فماذا؟ يلزمه يقول المؤلف يلزمه ان يتم وهذه المسألة الالهات لها الصور الصورة الاولى ان ينوي الاتمام ان ينوي الاتمام الصورة الثانية ان ينوي القصد الصورة الثالثة ان ينسى ان ينسى ما على باله لا قصر ولا اتمام فاذا نوى الاتمام لزمه الاتمام على رأي من يرى جواز اتمام المسافر لكنه وقع كما يقع للمسافر يقدم قبل بيوم او بعد بيوم كما هي العادة فاذا قال قائل الا يمكن ان نقول انه لو اقام خمسة ايام يقصر ما دمتم قلتم انه وقع عرفتم واذا نوى القصر بصر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ثمانون واذا لم ينوي هذا ولا هذا لم ينو القصر ولا الاتمام فالمؤلف يرى انه يتم قال وعللوا ذلك بان هذا هو الاصل الاصل وجوب الاتمام فاذا لم ينول قصر لزمه الاصل وهو وهو الاتمام هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة انه اذا لم ينوي القصر قصر يقصر لان الاصل في صلاة المسافر القصر وما دمنا نعلل بان بانه الاصل فنقول ما هو الاصل في في صلاة المسافر القصر اذا يقصر وان لم ينوي يقصر وان لم ينوه وهذا يقع كثيرا يكبر الانسان في في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر لكن بعد ما يكبره او يقرأ ويقرأ الفاتحة او يركع او ما اشبه ذلك يذكر انه مسافر فين فينو القصر على كلام المؤلف يجب عليه الاتمام والصحيح انه لا يلزمه الاثم بل يقصر لانه الاصل لانه الاصل التاسعة قال او شك في نيته شك في نيته اي في نية القصد فيرى المؤلف انه يلزمه الاتمام العلة لان الاصل عدم النية وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق ان من شك في وجود شيء او عدمه فالاصل العدل فهنا شك هل نوى القصر ام لا؟ نقول الاصل عدم النية واذا لم واذا لم ينوي القصر لزمه الاتمام معلوم هذا؟ هذه المسألة وجوب الاتمام في هذه المسألة اضعف من وجوب الاسلام في المسألة التي قبلها وهي اذا جزم بانه لم ينوي فاذا كان القول الصحيح في المسألة الاولى انه يقصر كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب اولى وعلى هذا فنقول اذا شك هل نوى القصر ام لم ينوه فانه يقصر ولا يلزمه الاتمام لان الاصل في صلاة المسافر هو القصر نعم او شك بنيته المسألة العاشرة قال او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او نوى اي المسافر اقامة اكثر من اربعة ايام في اي مكان كان سواء نوى الاقامة في البر او نوى الاقامة في بلد اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام في مكان لزمه ان يتم اذا هو اقامة ذات الايام في البلد كرجل سافر الى العمرة ونوى ان يقيم في مكة اسبوعا فيلزمه الاتمام لانه نوى اقامة اكثر من اربعة ايام مثال الاقامة في غير بلد رجل مسافر انتهى الى غدير اتعرفون الغدير مجتمع مياه السيوف فاعجبه المكان فنزل وقال سابقى في هذا المكان لان الجو معتدل والوقت ربيع سابقى لمدة اسبوع في هذا المكان يلزمه ان يتم يلزمه ان يتم لانه نوى اقامة اكثر من اربعة ايام طيب هل هو مسافر او غير مسافر هو مسافر لا شك ومسافر ولم ينوي الاقامة الا خمسة ايام فقط ثم يرجع لاهله او اسبوعا ثم يرجع لاهله فهو مسافر طيب اذا ما الدليل على انه على انه يقصر في هذه المدة ويتم في ما زاد على اربعة ايام الدليل على هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع. قدمها يوم الاحد الرابع من ذي الحجة واقام فيها الاحد ولا اثنين والثلاثة والاربعاء وخرج يوم الخميس الى منى خرج يوم الخميس الى ميناء فاقام في مكة اربعة ايام يقصر الصلاة عرفتم طيب اذا نأخذ من هذا ان المسافر اذا نوى اقامة اربعة ايام فانه يقصد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم علم اليقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على ان يبقى هذه الايام الاربعة لماذا علمنا ها لانه قدم للحج ولا يمكن ان ينصرف قبل الحج اذا فضروري انه نوى اقامة اربعة ايام طيب فاذا قال قائل اقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايام الاربعة هل هي هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد او عن قصد الجواب انها وقعت اتفاقا بلا شك يعني ان رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة لانه لم يرد عنه انه قال اننا سنقدم في اليوم الرابع او حدد يوما معينا للقدوم حتى نقول ان هذا القدوم وقع عن قصد ايش؟ اتفاقا لا قصد قلنا بلسان المؤلف رحمه الله قلنا الاصل ان اقامة المسافر في اي مكان تقطع السفر هذا الاصل عندهم فالاصل ان اقامة المسافر في اي مكان تقطع السفر لان المعروف ان المسافر يسير ولا ينزل الا ظحوة او عشية اما ان ينزل اكثر من ذلك فان هذا خلاف الاصل فاذا كان الاصل ان المسافر اذا اقام في البلد او في مكان غير البلد الاصل ان اقامته تقطع السفر فنقول سمح في الايام الاربعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها ولم ينقطع السفر في حقه