الزوال الى الاصل ايضا الجمعة لا تصح الا في وقتها فلو خرج الوقت صلوا ظهرا والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر فهي تختلف لكن لو قال قائل انا اريد ان اتحير كذا طيب ما هو عبد الله التفريق الذي المعفو عنه قلوبنا صديق لانه قد يحتل. هذا على قول المؤذن. نعم. احسنت ما تكون فيما لو جمع بين المغرب والعشاء وصلى الراتبة بينهما جمع جمع تعظيم وصلى الراتبة بينهما على قول المؤلف لا يصح الجمع بوجود التفريق بينهم بوجود التفريق بينهما احسنت. طيب اه فرق بينهما بنفل مطلق. الاخ. نعم. اي نعم فرق بينهما بنفل مطلق. ها؟ غير الراتب. اي نعم ولما قرأ زاد واستقنع وقال ويفصل براتبه بينهما قال اتنفل نحلا مطلقا يا شيخ نعم المهم سؤالي هل يصلح الجامع او لا على طول وين الفيصل له القدرات له كيف على طول ما نقول دراسة خاصة بالراسة ما عندي علم طيب اي نعم يعني اذا بطل بالراتبة مع انها تابعة للصلاة فغيرها من باب اولى وانما ذكر الراتبة لان بعض العلماء قال انه لا يبطل بالراتبة بينهما لان الراتبة تبع للصلاة السابقة تبع تبع عليه الصلاة والسلام عرفتم؟ اذا فقول المؤلف يبطل براتبه نقول ما سواه من باب من باب اولى القول الثاني وسنذكر خلنا نكمل طيب الثالث هذا هو مبدأ الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في ابتدائي درس الليلة الثالث ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام اولى نعم ان يكون العذر يعني عذرا مريح موجودا عند افتتاحهما اي افتتاح الصلاتين الاولى والثانية وعند سلام الاولى عند سلام الاولى وذلك لان افتتاح الاولى محل النية وقد سبق انه يشترط في الجمع نيته متى؟ عنده الاحرام عند تكبيرة الاحرام فاذا كان يشترط نية جمع عند ذكيرة الاحرام لزم من هذا الشرط انه يشترط وجود العذر عند تكبيرة الاحرام لان نية الجمع بلا عذر غير صحيحة لا يمكن ان تصح نية الجمع الا اذا وجد العذر فاذا قلنا انه لابد من نية الجمع عند تكبيرة الاحرام صار لابد ايضا من ايش؟ من وجود العذر عند تكبيرة الاحرام واضح يا جماعة؟ اذا هذا الشرط مبني على ايش؟ على الشرط الاول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الاولى وجه ذلك وجه كونه مبني عليه انه لا يمكن ان تصح نية الجمع الا اذا وجدت العذر المبيح للجمع وحينئذ يكون هذا الشرط مبنيا على الشرط الاول. وقد علمتم ان القول الصحيح في الشرط الاول الغار وانه يشترط وجود العذر عند السلام من الاولى فلو لم ينزل المطر مثلا الا في اثناء الصلاة فانه يصح جمع على الصحيح بل لو لم ينزل الا بعد تمام الصلاة الاولى يعني كانت السماء مهمة والبرق والرعد ولكن لم ينزل مطر بعد ان سلمنا من الصلاة الاولى نزل المطر. فالصحيح ان الجمع جائز بناء على هذا القول الراجح يكون اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الاحرام في الاولى ايش؟ لاغية غير واضح؟ طيب اذا القول الراجح انه لا يشترط الشرط الاول ولا يشترط الشرط الثالث وش بقينا؟ بقينا في الشرط الثاني بقينا في الشرط الثاني وهو الموالاة ان لا يفرق بينهما وهذا كما سبق الاشار اليه فيه خلاف ايضا فشيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه لا تشترط الموالاة وذلك لان العذر المبيح للجمع اذا وجد جاء للوقتين وقتا واحدا اندمج وقت الثانية في الوقت الاولى وصار الانسان اذا فعل الاولى في اول الوقت والثانية في اخر الوقت فلا بأس وبناء على هذا القول تقوم جميع الشروط هذه لا اهم شيء ان يوجد العذر فاذا وجد العذر جاز الجمع سواء كان عنده مرضا او سفرا او مطرا او ريحا شديدة باردة او غير ذلك طيب بشرط الشطر الرابع اللي ذكرناه هو نبهنا عليه الليلة هذه وهو الترتيب الترتيب تشترط الترتيب بان يبدأ بالاولى ثم بالثانية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان الشرع جاء بترتيب الاوقات في الصلوات فوجب ان تكون كل صلاة المحل الذي رتبه الشارع فيه ولكن لو نسي الانسان او جهز او حضر قوما يصلون العشاء وهو قد نوى الجمع جماعة تأخير ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب فهل يسقط الترتيب في هذه الاثار؟ او لا يسقط؟ المشهور عند عند فقهائنا رحمهم الله انه لا يسقط وان كانوا يسقطونه في النسيان في قضاء الفوائت لكن هنا لا يسقطونه لانهم يقولون هناك قظى وهذا اداء وبناء على هذا لو ان الانسان قدم الثانية على الاولى سهوا او جهلا او لادراك الجماعة او لغير ذلك من الاسباب فان الجمع لا يصح الجمع لا يصح اذا ماذا يصنع في هذا الحال نقول صلي اللي صليتها اولا صليها الان الحلفاء في ظهر بالمثال كان جامعا جمع تأخير ثم دخل المسجد ووجد ناس يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء ولما انتهى من العشاء صلى المغرب نقول صلاة العشاء لا تصح لماذا لانه قدمها على المغرب والترتيب شرط اذا ماذا يصنع يصلي العشاء المغرب صحيحة في مكانها فيصلي العشاء وتصح الصلاة طيب في الشرط الخامس ان لا ان لا تكون الجمعة فان كانت الجمعة فانه لا يصح ان يجمع اليه العصر وذلك لان الجمعة صلاة منفردة في شروطها وهيئتها واركانها وثوابها ايضا والسنة انما وردت بين الظهر والعصر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع العصر الى الجمعة ابدا ولا يصح ان تقاس الجمعة على الظهر لانها كما ذكرت لكم منفردة عن الظهر بعدة اشياء في هيئتها وشروطها واركانها بل ووقتها وقتها على المشهور من مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس قدر رمح الى العصر والظهر من اتحير تأني الجمعة ظهرا لاني مسافر وصلاة الظهر في حق كم ها؟ ركعتان يعني على قدر الجمعة فانا سأرميها ظهرا فماذا نقول له نقول هذه النية لا تصح على قول من يقول انه يشترط اتفاق نية الامام والمأموم لانهم لم يستثنوا في هذه المسألة الا من ادرك من الجمعة اقل من ركعة فانه يدخل مع الامام بنية الظهر لتعذر الجمعة بحقهم اما هذا فهي ممكنة فلا يصح ان ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة هذا على هذا القول واضح انه لا يصح ان ينويها ظهرا اما على القول الراجح ان نية الامام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فاننا نقول لا تنويها ظهرا لانك اذا نويتها ظهرا حرمت نفسك اجر الجمعة واجر الجمعة اكبر بكثير من اجل من اجر من اجل الظهر فكيف تحرم نفسك اجر الجمعة من اجل ان تجمع والامر يسير اترك العصر حتى يدخل وقتها ثم صليها طيب اذا هذي الحيلة لا تصح على رأي من يرى اشتراط اتفاق نية الامام والمأموم وتصح على رأي من يرى ان الاختلاف يضر لكن نقول انك فوت نفسك خيرا كثيرا وهو اجر الجمعة التي اضل الله عنها اليهود والنصارى وهدى هذه الامة لها