وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة. حتى ان الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من اجل تحصيل الجماعة وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب اليه شيخ الاسلام من ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وان من ترك الجماعة بغير عذر فلا صلاة له لكن حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفجر تدل على صحة صلاة الفذ بلا نعم على صحة صلاة ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر ابي هريرة؟ يقول هذه في حق المعذور التفظيل في حق المعذور ولكن يقال له ان المعذور الذي من عادته ان يصلي مع جماعة يكتب له اجر الجماعة كما ثبت في الصحيح ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما ذكر في الشرح عندي انه يشترط لجواز صلاة الخوف ان يكون القتال مباحا ان يكون القتال مباحا والقتال المباح هو قتال الكفار او قتال المدافعة اما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فان ذلك ليس حرام لا يجيز صلاة الخوف بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك ان تكف عن القتال. يجب ان تكف عن القتال فالقتال الذي ليس بمباح لا تباح فيه صلاة الخوف والقتال المباح يعني انواع في الحقيقة. قتال كفار وقتال مدافعة. وقتال من تركوا صلاة العيد او الاذان الاقامة شعائر الاسلام الظاهرة وقتال الطائفة المعتدية فيما اذا ستلط طائفتان من المؤمنين فان الله يقول فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. المهم انه ان القتال المباح هو الذي تجوز فيه صلاة الخوف ولو كان قتالا للمسلمين. اذا ابيح قتال المدافعة وقتال من تركوا الاذان والاقامة وصلاة العيد على القول بانها فرض كفاية وقتال الطائفة الباغية فيما اذا اقتسلت طائفتان من المؤمنين ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى باب صلاة الجمعة. فقال فقال رحمه الله باب صلاة الجمعة يعني الصلاة التي يجتمع الناس فيها. وليعلم نعم. اي نعم. تمام قال الملك رحمه الله ويستحب ان يحمل معه في صلاتها اي في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع اسم موصول يعني الذي يدفع به عن نفسه وهي اسم موصول مفعول يحمل ما يدفع به عن نفسه ولا يشغل ولا يشغله. او لا يشغله نسخة ولا يشغله او ولا يثقله كسيف ونحوه نحو السيف السكين والرمح القصير وما اشبهه. وفي وقتنا نقول مثل المسدس قال مان يستحب ان يحلف. فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبا وهذا ما ذهب اليه كثير من اهل العلم ولكن الصحيح ان حمل السلاح واجب لان الله لان الله امر به فقال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم ولان ترك حمل السلاح خطر على المسلمين وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه فالصحيح بلا شك ان حمل السلاح واجب ولهذا ذكر الله في الطائفة الثانية امر الله الطائفة الثانية ان تحمل السلاح وان تحذر فقال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. قال العلماء وفي هذه الحال لو فرض ان السلاح بدم بدم النجس فانه يجوز حمله للظرورة ولا اعادة عليه يجوز حمله في هذه الحال للظرورة وليس عليه اعادة وهو كذلك. وقول المؤلف ما يدفع به عن نفسه يفيد انه لا يحمل سلاحا هجوميا بل سلاحا دفاعيا لانه مشغول بصلاته عن مهاجمة عدوه لكنه مأمور ان يتخذ السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه طيب وقوله ولا يثقله يفهم منه او لا يشغله يفهم منه انه لا يحمل سلاحا يثقله ويشغله عن الصلاة لانه اذا حمل ما يثقله او يشغله عن الصلاة زال خشوعه واهم شيء في الصلاة الخشوع الخشوع هو لب الصلاة وروحه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لماذا لان ذلك يذهب الخشوع ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليس له من صلاته الا ما عقل منها. وانه لينصرف وما كتب له الا عشرها او ربعها او ما اشبه ذلك فالخشوع له اثر عظيم. في صحة الصلاة. اشترط المؤلف الان في حمل السلاح شرطين الاول ايش؟ ان يكون دفاعيا فقط. والثاني ان لا يشغله او الا يثقله نعم واما القول في الاستحباب فالصحيح خلافه. وانه يجب ان يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه. ثم قال صلاة الجمعة الجمعة. يعني الصلاة التي تجمع الخلق. وذلك ان المسلمين لهم اجتماعات متعددة. اجتماعات حي واجتماعات بلد واجتماعات اقطار اجتماعات الحي في الصلوات الخمس. في كل حي مسجد يجتمع فيه اهله في اجتماعات بلد في الجمعة في صلاة الجمعة يجتمع اهل البلد كلهم في مكان واحد والثالث اجتماعات عامة. ايش؟ اجتماعات اقطار وهذا يكون في الحج في مكة فهذه اجتماعات المسلمين الصغرى وكبرى ومتوسطة كل هذا من اجل توطيد اواصر المحبة والالفة بين المسلمين شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات نعم العيد مثل الجمعة اجتماع اجتماع بلد طيب يقول باب صلاة الجمعة وليعلم ان يوم الجمعة افضل ايام الاسبوع وانها ما طلعت الشمس على يوم خير منه وان الله سبحانه وتعالى خص به هذه الامة بعد ان اضل عنه الامم السابقة فان اليهود اختلفوا اختلفوا فيه فضلوا عنه وصار جمعتهم يوم السبت والنصارى اشد اختلافا فصار جمعتهم يوم يوم الاحد. فصاروا ولله الحمد تبعا لنا ونحن متأخرون عنهم زمنا لكن لكن هم متأخرون عنا رتبة فان هذه الامة افضل الامة عند الله واكرمها. وله خصائصه لهذا اليوم ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فمن احب الرجوع اليها فليفعل. لانه ذكر خصائص مفيدة لا تكاد تراه مجتمعة في غير هذا الكتاب. قال المؤلف تلزم كل ذكر تلزم الظمير يعود على صلاة الجمعة يعني تلزم صلاة الجمعة كل ذكر خرج به الانثى فلا تلزمها صلاة الجمعة وخرج به الخنثى ايضا فان صلاة الجمعة لا تلزمه وذلك لعدم تحقق الشرط فيه اذ انه لا يدرأ ذكر هو او ام انثى والاصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط شغلها وهنا لم يتيقن ذكر حر كل ذكر حر وضده العبد فمن العبد هنا هل هو من ليس قبيليا كما يقسمه العامة العامة يقسمون الناس الى شيخ وعبد فالشيخ القبيل والعبد من ليس قبيليا ام ان العبد هو الاسود والحر والاحمر لأ المراد بالعبد المملوك ولو كان احمر ولو كان قبيليا فهو عبد فالعبد لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة لماذا قالوا لحديث ورد في ذلك انه ليس على العبد جمعة ولانه مشغول بخدمة سيده مشغول بخدمة سيده يمكن سيده يرسله في حاجة يجعله في البيت المهم انه مشغول بخدمة سيده فلا تلزمه الجمعة وهذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول ان العبد تلزمه الجمعة لانه داخل في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والحديث الوارد في نفيها عنه ضعيف وتعليل ذلك بانه مشغول بخدمة سيدته اظعف لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن العلماء من فصل وقال ان اذن له سيده لزمته لانه لا عذر له. وان لم يأذن لم يأثم. ان لم يأذن له لم يأثم. يعني فلا تلزمه وهذا قول وسط لان حال العبد في الحقيقة اذا تصورت اذا تصورها الانسان حال شخص ضعيف مملوك على اسمه لا يستطيع ان يقول سأذهب الى الجمعة. رضيت يا سيدي ام كرهت لا يستطيع هذا فيكون الزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج وقد نفى الله في هذا الدين الاسلامي الحرج عن الامة. فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول قول بين من يلزمه الجمعة مطلقا ومن لا يلزمه مطلقا مكلف المكلف عند العلماء من جمع وصفين البلوغ والعقل البلوغ والعقل لما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى قبله وعن المجنون حتى يفيق ولكن هل يؤمر بها الصغير نعم يؤمر بها ويظرب عليها يؤمر بها لسبع ويضرب عليها بعشر لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر