ولكن مع الاسف الان اصبحت بلاد كثير من المسلمين او اصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وبين صلاة الظهر اي ان الجمعة تقام في كل مسجد فتفرقت الامة وصار وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة كان صلاة الظهر وهذا لا شك انه خلاف مقصود الشرع وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جزم المؤلف بتحريم اقامتها في ترى من موضع من البلد قال الا لحاجة الا لحاجة والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة لان هناك ضرورة وحاجة الحرام لا يبيحه الا الضرورة والحاج والحاجة انما تبيح المكروهة فقط ولا تبيح المحرم فالمراد بالحاجة هنا ما يشبه الظرورة واظن انكم تعرفون الفرق بين الحاجة والظرورة الحاجة نعم ما تعرف الحاجة هي التي يكون بها الكمال والظرورة هي التي يندفع بها الظرر هذا الفرق يعني الحاجة انك تحتاج للشيء لكن لو فات ما يضرك والظرورة هي التي لو فات لضرك هذا هو الفرق بين الحاجة والضرورة. ولهذا نقول المحرم لا تبيحه الا الضرورة. قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانية في ليثم فان الله غفور رحيم والحاجة والمكروه اخر تبيحه الحاجة ما هي الحاجة؟ لم يبين المؤلف رحمه الله الحاجة ولكن تعرف اذا ضاق المسجد عن اهله ولم يمكن توسيعه هذه حاجة هذه حاجة لان الناس لا يمكن ان يصلوا في الصيف في ايام في الشمس في ايام الصيف ولا في المطر في ايام الشتاء فاذا كان الناس كثيرين والمسجد ضيقا فهذا حال ثانيا اذا تباعدت اقطار اقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور فهذا ايضا حاجة لا شك ولكن في عهد في عصرنا الان هل هناك حاجة نعم ليس هناك حاجة من جهة البعد لكن هناك حاجة من جهد الضيق لأن الذين يأتون بالسيارات من من اماكن بعيدة يحتاجون الى مواقف وقد لا يوجد مواقف قد يبقى الانسان يدور والامام يخطب ويصلي وهو يدور لم يجد مكانا يقف فيه فهذه فهذه حاجة لكن اذا كان هناك مواقف او كانت السيارات قليلة فانه يجب على الانسان ان يحضر ولو بعيدا ويقال للقريبين لا تأتوا بالسيارات ينبه على القريبين انهم لا يأتون بالصلاة لاجل ان يفسح المجال لمن كانوا بعيدين. طيب ومن الحاجة ايضا ان يكون بين اطراف البلد حزازات وعداوات يخشى اذا اجتمعوا في مكان واحد ان تثور فتنة فهنا لا بأس بان تتعدد الجمعة لكن هذا مشروط بما اذا تعذر الاصلاح اما اذا امكن الاصلاح وجب الاصلاح وتوحيدهم على امام واحد لكن لو تعذر فحين اذ لا يمكن ان نجمعهم في مكان واحد تثور الفتنة فيما بينهم فاذا كان يمكن الاصلاح وجب اذا هذا يعني اعني خوف الفتنة انما يكون عند تعذر ايش؟ الاصلاح اما اذا امكن الاصلاح فهذا هو الواجب طيب هل من الحاجة ان يكون الامام مسبلا الجواب لا هل من الحاجة ان يكون فاسقا يعني فيقول الناس مثلا نحن لا نصلي خلف هذا الفاسق نريد اماما عدلا والا نبي نقيم الجمعة في في مسجدنا بامام مرضاه نقول لا هذا ليس من الحاجة لان الصحابة صلوا خلف الحجاج ابن يوسف وهو من اشد الناس ظلما وعدوانا يقتل العلماء ويقتل الابرياء وهو وكانوا يصلون خلفه كانوا يصلون خلفه وعلى هذا فنقول ان اختلاف الناس مع الامام من اجل فسوقه ليس بحاجة في تعدد الجمعة بل الصحيح انه يجوز ان يكون الامام فاسقا ولو في غير الجمعة يعني معناه يجوز ان تصلي خلف الفاسق ولو في غير الجمعة ما لم يكن فسقه اخلالا بشرط من شروط الصلاة يعتقد هو شرطا فحينئذ لا نصلي خلفه اما اذا كان اخلاله بشرط من شروط الصلاة نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده فهذا لا يظر مثل ان نعتقد ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء والامام يعتقد انه لا ينقض ثم صلى بنا فاننا نصلي خلفه لان هذا اختلاف اجتهاد طيب عبد الله نقف على هذه ان شاء الله. نعم ايش صفة من صفات النفاق لا نحكم عليه بانه منافق في هذه الخصلة نعم شيخ بارك الله فيكم الحجاج على الصحابة. نعم. وصلنا في مسجد اخر يؤديه. انما لو كان يعني ليس لا لا هذا غير وارد لان مثل ابن عمر رضي الله عنه ما يهمه الحجاج ما يهمه ان يصلي في مسجد اخر يقول الجمعة وويد على الحجاج لا ما يقتله ابدا لا هو يتودد اليه نعم بعض الناس في الصلاة يقرأ ايات الناس ايش؟ نعم هذا هذا خلاف السنة هو جائز لكن خلاف السنة السنة ان تقرأ بهذه السور الاربع خلنا نشوف هذه ونحن نفتر عن حضوره حتى نفطر عن حضور حتى الدرسين السبح والاثنين ونرجو ان ان تراعي ظروفنا واجزيت خيرا ملاحظة عدد الطلبة الذين يأتون من بعيد كثر وش الدليل ما تعرف طيب نعم عبد الله هو يراد ان يقرأ اية في الفضل. ايش؟ وغير. اعد اعد. يخطب بالناس. ثم يغير صوته ايه نعم نقول انه يعني لا بأس به لانه يؤثر الناس يشتغلون في هذا يقول لو ان الامام اذا اراد ان يتلو الاية في الخطبة رتلها كما يرتلها خارج الخطبة هل نقول هذا بدعة او نقول انه سنة او نقول انه حسن لا بأس به وهو حسن نعم المعروف عند علمائنا ومشايخنا انهم لا يغيرون يجعلون التلاوة واحدة وانا لا اظن ان في هذا بأس دعونا في هذا بأسا ولكنه خلاف ما ما نعتاده فهو بدعة عرفية لا بدعة شرعية. نعم احمد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الدين يعني الصحابة كانوا يحبون ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمعة في عهد لان الصحابة كانوا يحبون نعم انا يا اخ احمد انا انصحك انت واخوانك انصحكم عن هذه الايرادات التي البعيدة فكروا في الامر الصلوات الخمس يصلون في احيائهم يصلون في احياء ثم اذا سلمنا جدلا كما قلت فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول ما عددوها واللي بعدهم التابعون ما عددوها ولهذا انا قلت لكم كثيرا واقول كثيرا الاحتمالات العقلية لا تريدونها على الادلة الشرعية ترى هذا يفتح لكم جدل ماله الساحر سألني سائل اليوم في الصباح سؤال الحقيقة اقشعر منه الجن قال ان الله قال عن اهل النار لو غبتوا لعادوا لمن هو عنه كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب نعم؟ كما قال الله عز وجل. هذي خطيرة الله يقول لو ردوا لعرض لمنعه نقول كيف كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب ما نعرف هل نسوا هل حصل لهم شيء؟ المهم يجب ان نؤمن بانهم لو عادوا لو ردوا لعادوا لمن هو عنه ولا نفرض هذه الافتراضات انا انصحكم ان ان تكونوا في نفوسكم هذا يدخل عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل فلذلك اترك هذه الاحتمالات كان الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول يواظب على صلاة جمعة واحدة ويأتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون واصلح الخلفاء الراشدين مثله والصحابة كلهم والتابعون يعلم الانسان علم اليقين انها لا يمكن ان تتعدد الجملة. نعم. ورد عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة حديث النعمان بن يشير نفسه. نعم يعني يجمع بين الجمعة وبين الظاهر اني والله اعلم ان هذا وهم الظاهر انه وهم اي ولو بوب له النسائي لان لان التناسل بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد وكان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ان الصلاة ما تختلف هذا الخلاف نعم لو احتج الذي يقرأ اية تناسب الصفحة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة يوم الجمعة. نعم ما يمكن هذا نقول اانت اعلم من رسول. الرسول يخطب بيوم يقرأ بيوم الجمعة سواء كان موضوع الخطبة. الجمعة او غير الجمعة يا شيخ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الخاصة لماذا تستغل الموقف ثلاث اسئلة جميع اسئلة كثيرة لا لا مو بصحيح ما تنزل انما الحاجة قد تبيح المحرم اذا كان محرما تحريم الوسائل كمسألة العرايا مثلا مسألة العرايا يعرفونها اكثر الطلبة. العرايا اه بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم بشروطها المعروفة هذه ربا فيها ربا الفضل يعني لكنها للحاجة ابيحت وكنظر المرأة عند الخطبة فان تحريم النظر انما هو تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة نعم لا احمد اتذكر بعض العلماء ان اذا وصلى يجب عليهم انهم يخطبون ويصلون فتعادل الجمعة مرتين ايه بعد يعني هذا شاذ عملا وشاد ذليلا دليلا لانه ما كان هذا معهودا في عهد الصحابة وايضا الرسول قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة والجمعة لا تقام الا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم