﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ جهرا في الاولى غادي نكونو الثانية للمنافسين وتقوم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة

2
00:00:20.750 --> 00:00:49.950
الصحيحة ما باشرت ما باشرت فيها شرع ما باشرها او اذن فيها فان استوي في اذن او عدمه كالثانية بطلت فالثانية باطلة الثانية باطلة نعم وان وقعتا معا؟ وان وقعتا معا او او جهلتا او جهلت الاولى بطلتا واقل واقل السنة بعد الجمعة ركعة

3
00:00:49.950 --> 00:01:10.000
واكثرها ستة ويسن ان يغتسل  يسن ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن احسن ثيابه. بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:10.850 --> 00:01:45.850
كم عدد صلاة الجمعة نعم ركعتان ما الدليل نعم    الدليل من السنة وغير في دليل اخر نعم   الاجماع طيب الاجماع المتواتر المعلوم الذي يعرفه الصغير عن الكبير طيب ما هي الحكمة في انه يقرأ فيها جهرا

5
00:01:47.700 --> 00:02:08.750
اي نعم اجتماع الامة مع الامة يعني يدل على اختلاف الامة على على صراع واحدة وعلى امام واحد يعني نعم طيب يقولون لا لا تقبل رفع اليدين الا من اخر واحد من الصفوف

6
00:02:09.250 --> 00:02:32.700
تجي عليه المشكلة يلا يا جماعة وين انت؟ ارفع ايدك طيب نعم اظهارا للاتلاف وتوحيد الكلمة حيث كانوا والموافقة حيث كانوا يصدرون عن قراءة واحدة امام واحد تمام هل لها نظير من من الصلاة النهارية

7
00:02:35.650 --> 00:03:06.600
لا امس بالوسط شوف اخر نعم  ها صلاة العيد وغيره وصلاة الخسوف وغيره يلا يا اخي طيب الاستسقاء لان كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على امام واحد. طيب ما الذي يقرأ في صلاة الجمعة

8
00:03:14.450 --> 00:03:38.500
او نعم يقرأ ان الجمعة والمنافقين او سبح والله طيب ما هو الاولى فيما ذكرناه ان يقرأ هذا او هذا نعم  ها انت  لكن ما الذي ما الافضل ان يراعي

9
00:03:39.350 --> 00:03:59.000
الايسر. نعم. ثم اذا كان مرة بهذا الامر. طيب صح حكم اقامة الجمعة في اكثر من موضع لا وراء ها اي نعم انت اللي يقول انا يحرك ايده علشان اعرف انه هو

10
00:03:59.450 --> 00:04:19.500
طيب انت  طيب هل عندك دليل على هذا  الراشدين نعم انا عايزه باعه من البلد كان في عهد الرسول تسعة مساجد في المدينة ولا ولا يقام فيها الجمعة الا واحد. واحد فقط

11
00:04:20.500 --> 00:04:51.100
طيب هذا اخر مدارس ها يقول المؤلف الا لحاجة ما المراد بالحاجة هنا خذينا طيب لا هنا هنا  تباعد البلد وغير  ها  اذا خلفت الفتنة نعم وغيره اذا ضاق المسجد تمام

12
00:04:52.450 --> 00:05:13.450
نعم كيف اي نعم خيبة العداوة او الفتنة بشرط ان لا يمكن الاصلاح اذا امكن الاصلاح صار الخوف طيب  اي ما هو لازم يكشف  قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فعلوا

13
00:05:13.650 --> 00:05:36.400
فان فعلوا يعني صلوها في اكثر من موضع بغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها يعني اذا تعدت الجمع بان اقاموا جمعتين فالصحيح بدون حاجة بان اقاموا جمعتين بدون حاجة

14
00:05:36.950 --> 00:05:56.900
فان الصحيح ما باشرها الامام او غدنا فيها اذا قال العلماء الامام فمرادهم من له اعلى سلطة في الدولة وذلك لان الامام العام فقد من زمان طويل منذ سقوط الخلافة العباسية

15
00:05:57.150 --> 00:06:16.850
والامام العام قد فقط ست مئة وخمسين  صار صارت الامة الاسلامية مع الاسف ويلات فالمراد بالامام الاعظم هو من له السلطة العليا في في البلد او في الدولة هذا امام العالم

16
00:06:17.250 --> 00:06:35.150
فاذا تعددت الجمعة في موضع واحد بغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الامام يعني ما صلى فيها سواء كان هو الامام او كان مأموما وكانوا في فيما سبق لا يصلي الجمعة الا الامام

17
00:06:35.950 --> 00:06:58.100
الامام يتولى الامامة صلاة الجمعة صلاة العيدين وقيادة الحجيج نعم لكن تفرقت الامة وقولها او اذن فيها يعني ان لم يباشرها مثل ان يكون بلد الامام في محل اخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن الامام حاضر لكنه اذن

18
00:06:58.800 --> 00:07:17.500
قال اذنت لكم ان تقيموا جمعتين فاكثر وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها اذن الامام لان اذن الامام هناك لا تشترط في اقامة الجمعة الواحدة

19
00:07:18.150 --> 00:07:42.200
اما في التعدد فلا بد من اذن الامام والفرق بينهما ظاهر الاولى لو قلنا انه يشترط لاقامة الجمعة اذن الامام لك انت لك انت الفرائض باختيار من باختيار الائمة ان هذه وهي تعدد الجمعة فلا بد من اذن الامام

20
00:07:42.950 --> 00:08:07.550
لماذا لئلا يفتات عليهم وتتفرق الامة وتتمزق وهذا امر يرجع الى الدين من جهة والى نظام الدولة من جهة اخرى الى الدين من جهة ان الدين لا الدين ينهانا عن التفرق

21
00:08:08.100 --> 00:08:25.900
في دين الله. قال تعالى ان اقيموا الدين ولا يتورق فيه من جهة النظام جولة وان ولي الامر هو اللي له الكلمة يكون في هذا افتيات على الامام يكون كل طائفة من الناس

22
00:08:26.100 --> 00:08:50.850
تود ان تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة فلهذا لابد من اذن الامام فيه كمل في تعدد الجمعة فاذا اذن الامام في الجمعة زائد عن الواحدة فانه يصح ولهذا قال فالصحيحة ما باشرها الامام

23
00:08:50.950 --> 00:09:11.000
او اذن فيها معنى ما بشره فؤاد  يعني صلى فيها سواء كان اماما او اذن فيها اذا لم يكن فيها يقول فان استوتا في اذن او عدمه فالثانية باطلة ان استويت

24
00:09:11.600 --> 00:09:36.550
ان استوتا او استويا عندكم  فان استويا  المتوقع ان يقول فان استوت اي اي الجمعتان في اذن او عدمه. اذن اذن من في اذن الامام بان يكون الامام قد اذن فيهما جميعا

25
00:09:37.600 --> 00:09:59.150
او عدمه في ان يكون لم يأذن فيهما جميعا عرفتم الان وبهذا نعرف ان القسمة الثلاثية جاء في واحدة جعلا في احداهما يأثم فيهما لا يأذن في واحدة منهما ان اذن في احداهما

26
00:09:59.500 --> 00:10:20.000
ها فهي الصحيحة سواء تأخرت او تقدمت وان اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا يقول المؤلف فالثانية باطلة  الثانية ولكن لماذا نعتبر الصبر هل نعتبر السبق في الزمن

27
00:10:20.300 --> 00:10:45.650
بان نقول ما تقدمت او ما تقدم انشاؤها زمنا فهي الصحيحة لان الثانية طارئة عليها او نقول بالتقدم عملا كما سبقت بتكبيرة الاحرام فهي الصحيحة فاهمين ها الاول او الثاني

28
00:10:45.750 --> 00:11:11.600
فيها قولان للحضور كما ان فيها قولان لمن سبقوا المذهب ان المعتبر التأخر عملا تأخذ عملا فيكون المراد بالثانية ما تأخرت عن الاولى بتكبيرة الاحرام ما تأخرت عن الاولى فهي الباطلة

29
00:11:12.300 --> 00:11:34.100
وما سبقت بتكبيرة الاحرام فهي الصحيح افهمتم الان ولكن كيف نعلم نقول اما في الزمن السابق فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون صعبا اما في الزمن هذا فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام

30
00:11:34.750 --> 00:11:51.600
قد يكون سهلا باي باي وسيلة بمكبر الصوت تكبر الصوت اذا سمعنا قالوا هذا قال قالت الاولى الله قال الامام في الاولى الله اكبر ثم قال الامام في الثانية بعده مباشرة الله اكبر

31
00:11:53.150 --> 00:12:14.550
قلنا للثاني صلاتك باطلة قل الاول صلاتك صحيحة لان الاول لما سبق بالاحرام تعلق به الفرظ الصلاة الاولى التي سبقت بالاحرام تعلق بها الفرح لانها سبقت وعند المذهب تدرك تدرك الصلاة

32
00:12:14.700 --> 00:12:35.850
بتكبيرة الاحرام فاذا سبقت بتكبيرة الاحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة والثانية فاضلة وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فما كانت قد انشأت اولا فالحكم لها لان الثانية

33
00:12:36.500 --> 00:12:57.850
هي التي حدثت على الاولى فهي تشبه مسجد الظرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء وقال الله لنبيه لا تقم فيه ابدا وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين هو الصحيح

34
00:12:58.350 --> 00:13:23.450
ان المعتبر السابقة ها زمنا وانشاء ولو تأخرت عملا فلو فرضنا انها الجديدة التي انشأت حديثا وبدون اذن الامام صلوا ركعة قبل ان تقام الثانية التي هي الاولى انشاء ايتهما الصحيحة

35
00:13:23.650 --> 00:13:46.250
الثانية التي تأخرت عملا وسبقت زمنا لان الوارد عليها هو الذي اخطأ هو الذي اخطأ من هم الذين ارادوا تفريق المسلمين التاني ولا الاولى؟ الثانية لا شك لان الناس مجتمعون على الاولى

36
00:13:46.750 --> 00:14:07.350
فجاء هؤلاء وانشأوا مسجد جامع فرقوا الناس فيكون الحكم للاولى هذا هو القول الصحيح المتعين كيف حال المذهب يعتبر السابقة عملا فايتهما سبقت بالاحرام فهي الصحيحة ولهذا قال فالثانية باطلة. وان وقعتا معا

37
00:14:08.850 --> 00:14:33.200
ان وقعت معا بطلتا معا ان وقعتا معا بطلا معا نحن نستمع الان الى المسجد الشمالي والجنوب فقال كل اماميهما الله اكبر جميعا تكبيرة رجل واحد وصلى صلوا الجمعة كلهم

38
00:14:34.550 --> 00:14:56.000
ماذا نقول لهم صلاتكم جميعا باطلة جميعا فاضح لانها لم تتقدم احداهما حتى يكون لها مزية لم تتقدم احداهما حتى يكون لها مزيج واذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الاخرى

39
00:14:56.600 --> 00:15:17.150
كالبينتين اذا تعارضتا ها تساقطتا تعرفون ابن زين يعني شهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بظدهم في قضية واحدة تبطل الشهادات الشهادات كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح

40
00:15:18.200 --> 00:15:33.700
ها الاقدم انشاء شف القول الصحيح سبحان الله يكون ايضا تطبيقه سهلا القول الذي رجحنا نقول ايهما الاول اي المسجدين اولا؟ قال المسجد الشمالي نقول اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم

41
00:15:33.950 --> 00:15:56.000
واهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعته واضح يا جماعة طيب كلام مؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل اي بتكبيرة الاحرام اذا وقعتا معا كبر الامامان جميعا نعم الصلاتان باطلتان او جهلت الاولى

42
00:15:56.800 --> 00:16:25.150
بطلتان اذا جهلت الاولى بطلتا  كيف جعلت الاولى يعني صلوا ولا ندري ايهما الذي تقدم  ما نعرف نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوب ليش هذا هو بطلت طيب اذا قالوا

43
00:16:25.250 --> 00:16:45.950
اقرعوا بيننا تقرع بينهم ها اللي تقع اللي هو القرعة تصف صلاتك هذي عبادة لا تصح القرآن فيها طيب قالوا اذا لما بطلتها دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد لنصلي جميعا

44
00:16:46.650 --> 00:17:07.150
نقول لا يمكن ولا تصلوا جميعا الجمعة وقتها باقي نقول لا يمكن لا يمكن في المسألة الاولى اذا وقعتا معا لما قلنا بطلة قالوا دعونا دعونا نصلي الجمعة نقول لما يخاف ابشر

45
00:17:07.500 --> 00:17:22.950
صلوا جمعة جميعا صلوا جمعة جميعا المسألة الثانية اذا جهلت الاولى نقول بطلتا فاذا قالوا دعونا نصلي الجمعة قلنا لا