﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.000
نعم اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام اذا تركها اهل بلد فان الامام يقاتلهم يعني ان لم يفعلوها فاذا علم الامام ان هؤلاء اصروا على تركهم ودعاهم الى تركه ولكنهم ابوا

2
00:00:22.700 --> 00:00:53.150
اي نعم نعم دعاهم الامام الى فعله ولكنهم اصروا على الترك فانه يجب عليه ان يقاتلهم حتى يصلي المقاتلة غير القتل المقاتلة غير قتل ولهذا كانت المقاتلة اوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله

3
00:00:55.450 --> 00:01:19.900
طيب اذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا يدل على انهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام فما هو الجواب؟ اجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة

4
00:01:20.400 --> 00:01:43.850
لان هذه من شعائر الاسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن عن غيره فهي كالاذان كالاذان وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا نزل بقوم فسمع الاذان تركهم والا قاتلهم

5
00:01:44.850 --> 00:02:12.900
هكذا قالوا والمسألة فيها شيء من من النظر لان القتال قد يستلزم ايش؟ القتل قد قد يدافع هؤلاء عن انفسهم فيحصل اشتباك وقتل واذا قلنا انها ليست فرض عين وانما هي فرض كفاية

6
00:02:12.950 --> 00:02:28.550
فهي اقل من فرض العين وهذا هو المذهب انها فرض كفاية ومع ذلك يقولون انه يقاتل اهل بلد تركوه طيب فان تركه ان ترك صلاة عيد من ليسوا اهل بلد

7
00:02:31.050 --> 00:02:49.100
يعني جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المدن فانهم لا يقاتلون لانها انما تجب على اهل القرى كالجمعة ما تكون الا على اهل القرى والانصار اما البدو الرحل وما اشبههم فلا فلا تقام عندهم

8
00:02:50.500 --> 00:03:08.650
طيب نحن قلنا ان المقاتلة اوسع من القتل ولا يلزم من جواز المقاتلة او وجوب المقاتلة ان يكون المقاتل كافرا بل قد يكون مؤمنا ويقاتل كما قال الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين

9
00:03:09.050 --> 00:03:25.900
قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المسطين انما المؤمنون اخوة

10
00:03:25.900 --> 00:03:50.400
فاصلحوا بين اخوين فاوجب القتال الفئة الباغية مع انها مؤمنة لا تخرج من الايمان بالقتال قال واول وقتها وقول المؤلف قاتلهم الامام يعني امام المسجد ها لا المراد بالامام عند الفقهاء

11
00:03:50.450 --> 00:04:10.600
هو اعلى سلطة في البلد سلطة في البلد وكان الناس فيما سبق اعني المسلمين كان امامهم واحدا لكن تغيرت الاحوال طيب هل يقاتلهم غير الامام لو ان جماعة من الاخوة اهل العلم والدين

12
00:04:11.300 --> 00:04:30.950
قال ان هؤلاء قالوا هذا البلد ترك صلاة العيد سنقاتلهم يلا خذوا السلاح يجوز؟ لا يجوز لان هذا افتيات على ولي الامر ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منكرا

13
00:04:31.300 --> 00:04:50.900
انكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوظى كثيرة لان كثيرا من الناس ولا نقول اكثر الناس لا يدرك مدى الخطورة في مثل هذا الامر ربما يعتقد ان هذا الشيء حرام

14
00:04:51.650 --> 00:05:11.800
فيحاول تغييره وهو وهو حلال ويسطو على من فعله بحجة انه حرام وان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ويحصل في هذا شر كثير ولهذا قال العلماء ان الحدود لا يقيمها الا الامام

15
00:05:12.150 --> 00:05:26.550
والتعزيرات لا يقوم بتقطيرها الا الامام والمقاتلة في مثل هذا وشبهه لا يقوم به الا بها الا الامام. وليس لكل احد ان يفعل ما شاء لكن يمكن بعض الناس ما هو مشتهي

16
00:05:26.950 --> 00:05:54.600
يروح يبي يزينه ويركبه  نعم يقول وورقتها كصلاة الضحى واخره الزوال وقتها اي وقت صلاة العيد كصلاة الضحى ومعلوم ان صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح فاذا قال قائل لماذا لم يقل المؤلف؟ ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح

17
00:05:54.950 --> 00:06:16.600
حتى يريح الانسان نقول في هذا فائدة العلماء يحيلون على ما مضى او على ما يستقبل من اجل ان يحملوا طالب العلم الايش؟ على البحث تماثل هنا اذا قال كصلاة الضحى اذا اذهب الى باب صلاة الضحى

18
00:06:17.100 --> 00:06:32.250
انظمته فاجمع الان بين معلومين معلوم عن صلاة الضحى معلوم عن صلاة العيد. لكن لو قال من ارتفاع الشمس الى رمح ما حصل ذلك وقد يكون الانسان نسي وقت الضحى

19
00:06:32.950 --> 00:06:47.700
ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على ان وقتها كصلاة الضحى؟ لو قال انسان ان وقتها من طلوع الشمس نقول الدليل على هذا امران

20
00:06:47.800 --> 00:07:07.500
الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين لم يصلوها الا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح والثاني انها قبل ان ما قبل ذلك ان ما قبل ذلك وقت نهي

21
00:07:07.750 --> 00:07:30.850
انما قبل ذلك وقت نهي ولا ولا يمكن ان يكون وقت النهي وقتا لصلاة يستوي فيها الناس جميعا لان وقت النهي يكون لصلاة فائتة لشخص نسيها مثلا وما اشبه ذلك

22
00:07:32.200 --> 00:07:56.850
قال واخره الزوال يعني اخر وقت العيد هو الزوال اي زوال الشمس زواله عن ايش زوالها عن كبد السماء وذلك ان الشمس اذا طلعت صار لكل شخص اي لكل شيء مرتفع

23
00:07:57.100 --> 00:08:22.350
صار له ظل من اي جهة اذا طلعت الشمس صار لكل شاخص ظل من جهة الغرب وكلما ارتفعت نقص او ظل فاذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة فهذا علامة زوال الشمس

24
00:08:23.800 --> 00:08:49.600
فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. ان لم يعلم بالعيد الا بعده اي بعد الزوال فانهم لا  وانما يصلون من الغد يعني من بكرة في وقت صلاة العيد ودليل ذلك يقول ما رواه ابو عمير ابن انس عن عمومة الله من الانصار قال غم علينا شهر شوال فاصبحنا

25
00:08:49.600 --> 00:09:04.700
صياما فجاء رب في اخر النهار فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا غدا لعيدهم رواه احمد وابو داوود والدار قطني

26
00:09:04.700 --> 00:09:32.950
اذا اذا لم يعلم الناس العيد الا بعد الزوال فانه في عيد الفطر يفترون لانه تبين ان هذا يوم عيد ويوم عيد صومه حرام في عيد الاضحى هل يضحون او ينتظر ينتظرون الصلاة

27
00:09:33.050 --> 00:10:00.000
يقول ينتظرون الصلاة لا يصلون يضعفون الا بعدها من الغد وهذه اه يتم بها التقسيم بالنسبة للصلوات فان الصلوات تنقسم في قضائها الى اقسام القسم الاول ما يقضى اذا فات وقته من حين زوال العذر

28
00:10:01.450 --> 00:10:23.250
مثل الصلوات الخمس الصلوات الخمس اذا فاتت فانك تقضيها في وقت زوال العذر. ان كان العذر نوما تقضيها اذا بالسقط ان كان نسيانا اذا ذكر. طيب ومنها ما لا يقضى اذا فاتت

29
00:10:24.850 --> 00:10:48.900
لا كالجمعة الجمعة اذا فاتت لا تقبل ان خرج وقتها لا لا يقضيها الناس كلهم وان فاتت الانسان مع الجماعة فهو ايضا لا يقضيها وانما يصلي بدلها ظهرا طيب الثالث ما ما لا يقضى الا في وقته

30
00:10:49.450 --> 00:11:10.850
وهي صلاة العيد. فانها لا تقرأ في يومها وانما تقضى في وقتها. نعم. فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. ثم قال وتسن في صحراء قريبة يسن في صحرا اي يسن اقامتها في الصحراء

31
00:11:11.150 --> 00:11:33.350
الصحراء يعني التي خارج البلد وينبغي يا خالد ان تكون ازبلة في الليل ينبغي ان تكون قريبا لان لا تشق على الناس  فاذا قال هل هناك دليل على انها تسن في الصحراء؟ ولماذا لا تكون في البلد

32
00:11:33.700 --> 00:11:48.100
قلنا نعم فيه دليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم كانوا يصلونها في الصحوة ولولا ان هذا امر مقصود ما كلفوا انفسهم ولا كلفوا الناس ان يخرجوا

33
00:11:48.250 --> 00:12:12.750
خارج البلد طيب وهل تكون في صحرا بعيدة او قريبة عندي في ما ادري شرخ ولا في صحراء قريبة  شهر ويسن تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر واكله قبلها وعكسه بالاضحى ان ضحى

34
00:12:13.800 --> 00:12:38.700
هذه اربع مسائل المسألة الاولى يسن تقديم صلاة الاضحى والحكمة من ذلك من اجل ان يتسع الوقت لذبح الاضاحي تكلمنا على تحية المسجد النبوي تحويلة من الوجوه. اي نعم انتم منتشرون الى الاسئلة

35
00:12:39.250 --> 00:13:03.500
ها جاء ما ركبنا الساعة لكن في كل الدروس ولا في الفقهة؟ في الفقهة طيب نسمع عن بعض الاحتفالات وكنا نسمع بعض الاحتفالات والاجتماعات ذكر خروج الامام ايش؟ في ذكرى خروج الامام محمد بن عبد الوهاب

36
00:13:03.500 --> 00:13:29.100
تاني يسأل عن الاجتماع الذي عقد مؤتمر او اسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب والجواب عن هذا انه ليس عيدا لانه لم يتكرر والفائدة منه هو جمع المعلومات عن هذا الرجل ومؤلفاته ولهذا جمعت مؤلفاته في هذا المؤتمر

37
00:13:29.200 --> 00:13:57.050
وحصل فيها نفخ كبير لكن لو يتكرر كل سنة صار عيدا نعم  وسط النهار ان يعني يوم هذا اليوم يوم عيد. يعني بعد الزواج؟ نعم. ثم انه لا يقبل لا يسمى فيه ولا يفطر. هل الايام الذي بعده الناس يعني يصومون الست؟ ايه يصومون

38
00:13:58.150 --> 00:14:17.150
اي نعم يصومون لان هذا صارت قرأ طيب لا لو لو جاء الوقت لو جاء الخبر قبل الزوال في يسير والناس يمكنهم ان يقيموا الصلاة ايه وجب ان يصلون  لا هذي مناسبة حاضرة

39
00:14:18.100 --> 00:14:34.600
نعم السؤال يقول الحفلات التي تقام مثلا عند تخرج طلبة او عند حفظ القرآن او ما اشبه ذلك هل تدخل في هذا؟ نقول لا تدخل في هذا. اولا لانها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء

40
00:14:34.600 --> 00:14:42.600
احتفل فيه والشيء الثاني له مناسب مناسبة حاضرة ليش هي ماضي يذكر