﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.950
فقالوا انه من اجل ان يشهد له الطريقان من اجل ان يرسل له طريقان ولهذا عدوا هذه هذا الحكم عدوا هذا الحكم الى الجمعة وقالوا يسن ان ان يأتي الى الجمعة من طريق

2
00:00:23.050 --> 00:00:46.800
ويرجع من طريق اخرى لانها صلاة عيد واجتماع فيسن فيها مخالفة الطريق ثم تقدم بعض العلماء خطوة اخرى وقال نعدي هذا الحكم الى سائر الصلوات فيسن ان يأتي للصلاة من طريق

3
00:00:47.050 --> 00:01:14.500
ويرجع من طريق اخر ثم تجاوز بعض العلماء اه خطوة ثانية او ثالثة ثالثة وقال يسن لكل من قصد امرا مشروعا ان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر فلو ذهبت لعيادة مريظ

4
00:01:14.750 --> 00:01:32.000
فانه يسن لك ان ان تذهب اليه من طريق وترجع من طريق اخر ولو ذهبت لصلة قريب فانه يسن ان تأتي من طريق وترجع من طريق اخر ولكن التوسع الى هذا الحد في القياس

5
00:01:32.500 --> 00:01:54.150
امر ينظر فيه بمعنى ان هذا لا يسلم لمن قاس لا سيما وان هذه الاشياء التي التي ذكرها موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه انه خالف الطريق الا في العيد

6
00:01:55.450 --> 00:02:16.200
ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهو انك وهي ان كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يحدث له امرا فان من احدث فيه امرا فاحداثه ها

7
00:02:16.350 --> 00:02:37.200
مردود عليه لاننا نقول هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا لم يفعل لماذا لم يفعل فتركه سنة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة كما ان فعله

8
00:02:37.350 --> 00:03:01.300
سنة فنقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للجمعة ولا يخالف الطريق  وكان يزور اصدقاءه ويعود المرضى ولا ولا يخالف الطريق وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق واضح؟ فان قالوا

9
00:03:01.550 --> 00:03:21.600
ورد عنه انه خالف الطريق بالحج دخل مكة من اعلاها وخرج من اسفله في عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق اخر نقول نقف على ما جاءت به السنة نقف على ما جاءت به السنة

10
00:03:23.200 --> 00:03:41.350
عرفتم فنقول الحج نخالف للطريق لانه ورد به السنة على ان بعض العلماء يقول ان مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة ولكن ذلك اسهل لخروج النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله

11
00:03:42.550 --> 00:04:03.950
كما قالوا في المحصب في نزول المحصن تعرفون نزل المحصل  اذا نزل الانسان من منى يوم الثالث عشر فالسنة ان يبيت في المحصب المحصب حسب وصف الناس انه في في المكان الذي فيه الان قصر الامير فيصل

12
00:04:04.750 --> 00:04:31.750
في مكة الملك فيصل  نزلت المحصب ليلة اربعة عشر وفي اخر الليل امر بالرحيل فارتحل ونزل الى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع وصلى الفجر يقرأ بالطور ثم انصرف صلى الله عليه وسلم

13
00:04:33.250 --> 00:04:49.200
هذا النزول قال بعض العلماء انه سنة وقالت عائشة رضي الله عنها ليس في السنة انما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه فيكون هذا النزول على كلام عائشة

14
00:04:49.900 --> 00:05:11.000
ها غير متعبد به غير متعبد به ولكنه ايسر للخروج على كل حال انا اقول الصواب مع من يرى ان مخالفة الطريق خاص هي صلاة العيدين فقط وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله

15
00:05:11.100 --> 00:05:36.900
لان المؤلف لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة وذكره في العيدين فدل ذلك على ان اختياره انه لا لا تسن مخالفة الطريق الا في صلاة العيدين نعم؟ لا الحكمة هي الاولى بالنسبة لايش؟ اتباع الرسول هذي بالنسبة لنا

16
00:05:36.900 --> 00:05:56.900
قولي ماذا فعلت؟ نعم هذا الرسول يهتم هذا كله لكن لا يلزم من ان اذا كانت العلة هذه ان تتعذر نصوص عليها وجد ما يخالف. نعم. صححه بعض العلماء ان الملائكة يتفرقون

17
00:05:56.900 --> 00:06:20.250
اولى بالطرقات يسلمون على  من يخرج من صلاة العيد؟ اي نعم. انه يحصل على السلامة والدعوة. تضاف الى هذا. اذا صح الحديث. نعم نعم يا ناصر. ايش؟ ان يكون ذكرا بالغا

18
00:06:20.250 --> 00:07:00.250
اي نعم. لابد من هذا. نعم ثم ذهب الى المصلى الى الصلاة سبحان من باب اخر من باب اخر السيارة الا اذا كان ليس هناك الا هذا الطريق اذا كان ما في الا هذا الطريق الذي رجع منه فعليه. وقال اتق الله ما استطعت. لكن اذا كان في طرقات اخرى فليفعل

19
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
من كل شيء يوجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فعل من بعدي به مردود عليه. ونحن قسمة من دخل بيته ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته كان يشوف سبحان ربي السواك يثني على ذاك المسجد مع ان هذا مما توافره

20
00:07:20.250 --> 00:07:43.150
قل بعض العلماء في المسجد وليس بصحيح. اذكرته؟ ها؟ يلا يا خال نسيت وش تقوله؟ نعم هذا صحيح ما قال ولا ما قلت؟ لا لا ما قلته يا شيخ. الحمد لله. طيب. صح؟ نعم

21
00:07:43.300 --> 00:08:05.850
اولا اولا اقول ان مما يشحذ الهمم ويزيد في العلم والفقه هو ان الانسان يتعمق في معرفة الفروق بين العبادات وبين المعاملات مثلا الفرق بين البيع والاجارة الفرق بين العطية والوصية

22
00:08:06.000 --> 00:08:31.100
الفرق بين الوقف والوصية وما اشبه ذلك. لان هذي مما يفيد طالب العلم فائدة كثيرة الفرق بين الفرض والنفل في الصلاة وايضا كتبنا مرة فروقا بلغت ثلاثين ثلاثين فرقا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. المهم ان الفروق كون الانسان يتعمق فيها مفيد جدا

23
00:08:31.400 --> 00:08:59.100
لان لان الله سمى القرآن فرقانا يفرق بين الاشياء معرفة الفروق طيبة والان نبدأ ان شاء الله نعم لا ما ما حاجة مقدمة من الفروق الان اللي كاتب اذا فيه فرق متفق مع اللي كتب محمد ما حاج اذا فيه زيادة يبلغنا علشان يضاف الى بحث محمد

24
00:08:59.950 --> 00:09:20.850
اذا فيه نقص يزود اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما اما بعد فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. فالفرق الاول

25
00:09:21.250 --> 00:09:45.700
الفرق الاول ان صلاة الجمعة عبارة هذي طيبة مجموعة من الفروق تشير الى ان الرجل لم لم يستوعب وهذا طيب وفيه احتراز لان الانسان بشر لا يحب بكل شيء فكونه يقول مجموعة من الفروق او من الفروق بين الجمعة والظهر كذا وكذا احسن بنعم

26
00:09:46.550 --> 00:10:05.400
فالفرق الاول ان صلاة الجمعة لا تجب الا على من كان مقيما فلا تجب على المسافر وصلاة وصلاة الظهر تجب على والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط الفرق الثاني لا ما في الصفة

27
00:10:06.350 --> 00:10:31.900
بالادب في العدد هنا ايه عدي عدي  مع انه ما له داعي هذا لو الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فانها تجب عليه وتصح منه نعم. الفرق الثاني ان صلاة الجمعة لا تجب الا على الذكور دون الاناث. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا

28
00:10:31.900 --> 00:10:51.500
الله مساجد الله وبيوتهن خير فلا. الاسلام بس الفروق. نعم. نعم. وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء الفرق الثالث ان صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح الا من عدد على اختلاف في قدره

29
00:10:51.850 --> 00:11:10.850
لقوله تعالى اذا نودي للصلاة كم الاية يا شيخ؟ لا الاستاذ ما حاجة طيب سليم التعبير ان صلاة الجمعة لا تصح الا من عدد كذا؟ اي نعم ما تكون في هذا التعبير

30
00:11:11.750 --> 00:11:31.350
لا يا احمد لا تصح الا جماعة الا جماعة من عدد لا يصح الا من عدد ولم تكن جماعة في احتمال ان كل واحد يصلي لحاله الا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره. نعم

31
00:11:31.750 --> 00:11:51.900
الفرق الرابع يعني بخلاف؟ بخلاف صلاة الظهر. طيب  الفرق الرابع انه يشترط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناء في قول اكثر اهل العلم وهو الاقامة في قرية على الاوصاف بحيث لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء

32
00:11:52.800 --> 00:12:12.050
ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر الفرق الخامس انه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي ان لم يخف فوت رفقة او مصلحة وهذا على قول الاكثر وذال بخلاف صلاة الظهر. نعم

33
00:12:13.250 --> 00:12:27.400
فيه بعد استثناء ثاني الا اذا خاف فوت الرفقة او ها اي نعم او اتى بها في طريقه او اتى بها في طريقه على كل حال هذي ما له دخل في الموضوع

34
00:12:27.450 --> 00:12:53.700
انما السفر بعد دخول وقت الجمعة لا يجوز بعد الزوال بخلاف الظهر فيجوز السفر بعد الزوال. نعم ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر او قبلها الفرق السادس انه يشترط تقدمه لصلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر

35
00:12:55.100 --> 00:13:11.550
الفرق السابع ان صلاة الجمعة اذا فات وقتها فانها لا تقضى بل تصلى ظهرا لانها فرض الوقت فاذا خرج وقتها صليت ظهرا بخلاف صلاة الظهر فانها تقضى اذا ما خرج وقتها

36
00:13:12.750 --> 00:13:29.600
ما اخسر من هذا ان نقول ان من شرط الجمعة ان تكون في الوقت بخلاف الظهر الظهر ما الذي يشتر لها دخول الوقت فقط لا ان تكون في الوقت نعم

37
00:13:29.900 --> 00:13:32.300
الفرق الثامن