﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.550
واذا كان الانسان يستحي ان نقابل ملكا من الملوك بثياب رثة او نصف بدنه ظاهر نعم فكيف لا يستحي من ان يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.050
ان يلبسها ولهذا قال ابن عبد الله ابن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسرا رأسه قال له غطي رأسك هل تخرج الى الناس وانت حاسر الرأس قال لا ما اخرج الناس وانا حاسوب رأسي

3
00:00:42.750 --> 00:01:01.200
قال فالله احق ان تتجمل له نعم فالله احق ان تتجمل له وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم ان لا يحصروا عن رؤوسهم ما يمكن الواحد يخرج كسر الرأس امام الناس

4
00:01:02.350 --> 00:01:22.700
اذا فاتخاذ الزينة غير ستر العورة ونقول قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعاتقوا الرجل ليس بعورة

5
00:01:23.650 --> 00:01:40.750
اعتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ليس على عاتقه منه شيء فدل هذا على ان مناط الحكم ليس ستر العورة  وقال صلى الله عليه وسلم لجابر

6
00:01:41.450 --> 00:02:02.550
في الازار ان كان ضيقا او في الثوب ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فلتحلف به ومعلوم انه لا يشترط للعورة او ليست العورة ان يلتحف الانسان بل ربما يكون في وزره غطي ما ما يجب ستره

7
00:02:03.500 --> 00:02:25.300
في غير الصلاة اذا فليس مناط الحكم ايش ستر العورة انما مناط الحكم اتخاذ الزينة اتخاذ الزين هذا هو الذي امر الله به وهو الذي دلت عليه السنة ومن اجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء

8
00:02:25.900 --> 00:02:47.650
وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك بباب النظر وهما يختلفان هذا من من حيث من حيث التعبير بكلمة ستر العورة طيب ما هو الدليل على انه من شرط صحة الصلاة

9
00:02:49.000 --> 00:03:07.500
ستر العورة الدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به فلابد من

10
00:03:08.350 --> 00:03:33.150
من الاتزان واذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها كل واجب القاعدة الشرعية ان كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فاذا تركوا الانسان عمدا بطلت هذه العبادة

11
00:03:33.850 --> 00:04:00.050
ولهذا لو ترك الانسان التشهد الاول او الاخير في في الصلاة متعمدا بطل صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة وان من صلى

12
00:04:01.900 --> 00:04:21.300
من غير من غير ان يلبس ما يسلو به العورة او ما يجب ستره على الاصح فان صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان من صلى

13
00:04:21.350 --> 00:04:42.250
عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الاجماع وكذلك نقله شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان العلماء اتفقوا على ان الانسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة

14
00:04:42.300 --> 00:05:08.750
فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والاجماع طيب العورة قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرته يجب الفاعل يعود على ستر العورة يعني فيجب ستر العورة بما ما هذه ما نوعها

15
00:05:09.650 --> 00:05:37.550
يعني بالذي طيب ويجوز ان نجعلها نكرة موصوفة اي بثوب بثوب نعم لا يصف بشرته هذا هذا هو اهم يعني يشترط للساتر ان لا يصف البشرة لا ان لا يبين العضو

16
00:05:38.400 --> 00:05:56.850
ان لا يصف البشرة ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصل هل الثوب يصف؟ يقول لك مثلا ترى لون ان لون الجلد الذي تحتي اسود او ان لونه احمر او ان لونه ابيض

17
00:05:57.250 --> 00:06:24.400
ولا لا؟ ها؟ نطقا لا يصح لكن يصفه حالا للسان الحال فاذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد يبينه بيانه واضح فان هذا ليس بساتر اما اذا كان يبين منتهى السروال

18
00:06:24.750 --> 00:07:04.650
فهذا من بقية العضو فهذا ساتر هذا ساتر لكن اذا كان يبين الجلد لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به عليها لا يكفي يكفي هذا ايه لعل ابن عمر رضي الله عنه قال لينبه نافع ما هو ما هو بشرط. نعم

19
00:07:05.000 --> 00:07:21.350
كيف يسقط الجهل او بالنسيان وهو واجب والواجبات لا الترتيب بين الخوارج. نعم. وهو واجب والقاعدة من الواجبات يقول هذا ليس واجبا في في نفس العبادة لكن بينها وهو في نفسها

20
00:07:21.700 --> 00:07:54.350
بينها وللعبادة نفسه وجدت كاملة لكن بين العبادة والاخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها نعم انت يا محمد ولكن لا لا يسمى لا يسمى ايش نعم نعم مع وجود يعني لبس زينة. اي نعم. هذا نقول اما مع وجود ما هو زينة

21
00:07:54.900 --> 00:08:16.550
ففي النفس من صحة الصلاة شيء يعني لو جاب خصاف تعرف باختصار الخصافة سعة في النخل ما تعرفه طيب تعرف السفرة اللي من خوص النخل جاب صفره ولفه على بدنه وقام يصلي

22
00:08:17.100 --> 00:08:37.700
هذي مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسه من هذا الشيء لكن مع عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم نعم اللهم صلي وسلم عليه رحمه الله تعالى وعورة رجل وانا وموالي بعضها من كيف

23
00:08:37.700 --> 00:09:10.100
حركه وعورة رجلي وانا وموال ومعتق. يحرك القاف ومعتقل نعم الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجه الا لوجه هذا ويستحب صلاته ثوبين ويفدي سحر عورته في النفل وما احد عاشقيه في الفرض. وخلاصة في درع وخمار ومن الحكم ويجي ستر عورته

24
00:09:10.100 --> 00:09:26.400
ومنكشف بعض عورته وافتحه ووصلى في ثوب محرم عليه او مجلس اعاد لا من حبس لا من حبس في محل بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

25
00:09:26.950 --> 00:09:51.050
سبق لنا ان الترتيب يسقط باربعة امور او خمسة بخمسة امور الجهل والنسيان خوف فوت الوقت خوف الجمعة فوت الجماعة طيب وسبق لنا ايضا ان من شروط الصلاة نعم اي نعم

26
00:09:52.000 --> 00:10:21.150
انتهينا من الوقت وغير نعم ستر عورة طيب وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والاجماع. قوله تعالى لكل مسجد طيب اصبر هذا في القرآن يلا يا امداد من السنة ما حظرت

27
00:10:22.800 --> 00:10:53.850
السؤال نريد دليلا من السنة على انه لابد من من اللباس في الصلاة اذا كان الثوب لا فالتحف به فبتزر به طي فيه ايضا حديث اخر فهد نعم. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الصوم الواحد لصلاتكم. نعم

28
00:10:55.150 --> 00:11:23.150
الثالث الا بخمار طيب اه الاجماع غانم هل في المسألة اجماع على ان الانسان اذا صلى وهو عريان قادر على السفر تبطل صلاته من الذي نقله وغيره  فيه وغيرهم يلا

29
00:11:23.950 --> 00:11:39.300
شيخ الاسلام ابن تيمية والظاهر يمكن صاحب الموظ لكني ما راجعت على كل حال المسألة ليس فيها اشكال بان انه يجب على الانسان عند الصلاة ان يأخذ زينته ويلبس ثيابه

30
00:11:39.700 --> 00:12:05.750
طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر نعم لا تختلف اذكر لوجهين من الاختلاف طردا وعكسا الصلاة الكتف ما يجوز يصلي الكهف مكشوف اذا كان يستطيع ان وفي غير الصلاة طيب

31
00:12:05.750 --> 00:12:24.400
صح في النظر المرأة يجب ان تستر وجهها على القول الراجح وفي الصلاة لا يجب اذا الاول طرد والثاني عكس يعني معناه انه ما ليس على ليس سواء ليس سواء

32
00:12:25.050 --> 00:12:48.600
وحينئذ ينبغي الا نعبر هنا بسطر العورة لئلا يشتبه الامر وان نعبر باخذ الزينة او باللباس او ما اشبه ذلك انه لابد للصلاة من لباس طيب قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها

33
00:12:48.850 --> 00:13:02.350
يلا يا فهد فاهداه الفهد الاخر ها بما ما هذه وش هي ولا تصح اعراب اخر