﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.700
نعم قال له سم سم يا خال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اضحاكم اضحية ويبين لهم حكمها تكبيرة الجوائز والذكر والذكر والذكر بينها يذكر التنقل قبل الصلاة وبعدها في موضعها

2
00:00:24.700 --> 00:00:49.250
ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي سحر اخر وفي كل عشر ذي الحجة. وفي كل عشر ذي في كل عشر ذي الحجة المقيد عقب كفر فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم

3
00:00:49.250 --> 00:01:07.300
الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيه قضاه ما لم يشرك او يخرج من المسجد. ولا يثن عقب صلاة العيد. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

4
00:01:08.300 --> 00:01:33.900
ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى اسلام كم عددها سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات هل تحسب تكبيرة الاحرام اذن يكون في الاولى ثمان تكبيرات تكبيرة الاحرام وسبع  ست

5
00:01:34.450 --> 00:02:03.800
ايه طيب في الثانية هل تحسب تكبيرة القيام لا تكسب توافقون على هذا؟ طيب هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع او لا  اذكر الله عز وجل يعني ليس فيها ذكر مقيد يعني يذكر الله بما شاء

6
00:02:04.000 --> 00:02:35.300
طيب وهل يمكن ان يكبر الانسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر يمكن لان الذكر ليس ليس بواجب ما هي السنة في القراءة في العيدين  او كان يقرأ في الركعة الأولى

7
00:02:35.450 --> 00:03:06.400
هذي واحدة تاني الركعة الاولى سبح  لا تراك الامام بيسبح وفي الثاني بالغاشي نعم طيب اذا كيف كيف يعمل؟ هل يجمع الانسان بينهما فان كان يعني قد يرى الانسان ان يطيل الصلاة ولا يأتي فيه اذية وان كان يراه

8
00:03:06.400 --> 00:03:22.000
في ذلك السنة الان السنة فيما ورد على وجوه متنوعة ما هي يفعل هذا مرة واغلى مرة. طيب اذا نقول السنة ان يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لكن ينبغي ان يراعي

9
00:03:22.600 --> 00:03:50.100
حالة الناس طيب يلا خالد بعد الصلاة ماذا يصنع تشرب من الصبح. يشعر بالخطبة كم خطبة نعم نعم كخطبة العيد نحن الان في العيد طيب جمعة مم  والخطوة الثانية ايضا

10
00:03:51.700 --> 00:04:25.100
طيب كم تكبير في الاولى  والثاني السابع طيب اه هل يا عبيد الله هل ثبت في السنة ان الرسول خاطب الخطبتين نعم اذا اعددنا او حسبنا ان الخطبة التي كانت يخدمها النساء. هم. هذه الخطبتين. اما اذكر مستحيل انا سمعت خطبة واحدة

11
00:04:25.100 --> 00:04:50.600
خطبة واحدة اي نعم ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف انه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس اظن يقول المؤلف انه يبين لهم في الاضحى الاضحية وبينهم حكمها يراقبهم في الاضحية ويبين لهم حكمها

12
00:04:51.350 --> 00:05:21.700
يلا تشرب حكم الاضحية وان لا يبين غير الحكم ايضا  يبين الحكم ويعني انها سنة مؤكدة. وكما قال بعض العلماء انها واجب طيب ويبين لهم ما يخرجوه ما يخرجوه منها وهو هذا الابل والبقر والغنم. لا ما يقال ما يخرجوا هذا

13
00:05:21.700 --> 00:06:04.500
ايش يبينهم جنس الاضحية وهي الابن ثالثا فيبين لهم انها مسنة السن لا توجد فيه   رابعا  ها فضلها انتهينا منها فظل انتهينا يعرف بالحكم يبين الوقت سليم وايضا لا هذا بيان السن

14
00:06:05.050 --> 00:06:35.300
نعم  شروطه ذكرناه يمكن هذي تؤخذ من السن  ايش صفة ايش يعني ايش صفة ايش؟ بيضة سودة ولا  كنتمنى حجة العمرة والسنة لا نعرف فرقا بين العمر والسن نعم يبين له العيوب المالعة عند الانسان. صح

15
00:06:35.500 --> 00:06:57.150
العيوب المانعة من الاذن لان لا يقعوا في شيء مما مما لا يجزئ. طيب على كل حال يبين لهم كل ما يتعلق في الاضحية حكمها اه جنسها سنها عيوبها وقتها ما ما يؤكل منها وما يهدى وما يتصدق به

16
00:06:57.650 --> 00:07:18.200
كل شيء يتعلق بالاضحية من اجل ان ينصرف الناس عن عن علم ذلك ناخذ درس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة هذه ثلاث مسائل

17
00:07:19.000 --> 00:07:41.250
تكبيرات الزوائد الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة وهي في وهي في الركعة الاولى ست على ما مشى عليه المعلم وفي الثانية خمس وسماها زوائد لانها زائدة عن الواجب في الاولى زائدة عن

18
00:07:41.650 --> 00:08:00.900
الركن الثانية زائدة عن واجب نعم الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الى اخره او ذكرا يقوله الانسان اه في من عند نفسه

19
00:08:01.800 --> 00:08:31.200
هو سنة الخطبتان كذلك سنة خطبتان سنة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليه على الخطبة بعد العيد ومع هذا يقولون انها سنة واستدلوا لكونها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن اراد ان يقوم ولا يحضر ان يقوم ولا يحضر

20
00:08:32.800 --> 00:08:55.550
وقالوا انها لو وجبت لوجب حضورها هكذا قالوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لانه لا يلزم الا ان الا تجب اذا لم يجب الحضور قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اذن للناس بالانصراف

21
00:08:55.950 --> 00:09:12.250
وهي واجبة عليه يذكر من بقي ثمان الغالب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان لا ينصرف احد الا من الا من ضرورة ولهذا لو قال احد بوجوب الخطبة

22
00:09:12.400 --> 00:09:31.800
او الخطبتين لكان قولا متوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولان الناس الان في اجتماع كبير لا ينبغي ان ينصرفوا عن غير موعظة وتذكير ولكن المؤلف يرى انهما

23
00:09:32.600 --> 00:09:51.100
انهما سنة. طيب فان قال قائل ما الدليل على سنية ذلك قلنا الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال قائل ما الدليل على ان ذلك ليس بواجب

24
00:09:51.700 --> 00:10:10.250
قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئا من واجبات التكفير الا تكبيرة الاحرام ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الى ان تكبيرات الانتقال

25
00:10:10.500 --> 00:10:28.150
تنه وليست بواجبة يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب قالوا لانه لم يثبت الا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول الصحيح ان التكبيرات واجبة ما عدا التحريم فهي ركن

26
00:10:28.500 --> 00:10:45.150
وودليل هذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يدع يوما من الايام شيئا من هذا التكفير وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم قال المؤلف ويكره التنفل

27
00:10:45.500 --> 00:11:06.100
قبل الصلاة وبعدها في موضعها يكره التنفل التنفل يعني بالصلاة ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل باي عبادة فلو ان الانسان تصدق قبل الصلاة او بعدها في موضعها فلا حرج

28
00:11:06.750 --> 00:11:32.300
لكن المراد التنفل بالصلاة مكروه قبل الصلاة او بعدها لكن في الموظع اما في بيته الا كراهة وقول المؤلف يكره ظاهره انه مكروه للامام وغير الامام لانه عمم قال يكره

29
00:11:32.500 --> 00:11:50.650
ولم يقل للامام فدل هذا على انه يكره حتى حتى للمصلين طير الامام ان يتنفلوا في موضع الصلاة صلاة العيد طيب وفي بيوتهم لو يصلي الانسان الظحى في بيته ثم خرج الى المسجد

30
00:11:51.550 --> 00:12:06.650
لا يكفى ولو رجع الى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في في هذه المسألة فما هو الدليل؟ فما هو الدليل على الكراهة

31
00:12:09.250 --> 00:12:28.400
لاننا نحتاج الى دليل يدل على الكراهة اذ ان التنفل فعل خير والاصل في الخير الا يمنع بل الاصل في الخير ان يدعى اليه فاذا جاءنا جائن وقال انه مكروه نقول ان عليك الدليل

32
00:12:29.350 --> 00:12:48.550
اليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها هذا الدليل خرج فصلى ركعتين

33
00:12:49.100 --> 00:13:10.650
ولن يصلي قبلها ولا بعدها ولكن هذا لا لا يدل على الكراهة لغير الامام لان بل لا يدل ولا على ولا بل لا يدل على الكراهة ولا للامام لان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:10.900 --> 00:13:29.750
خرج الى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف كما انه يوم الجمعة يخرج الى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته فهل احد من الناس يقول انه يكره ان يصلي الانسان في

35
00:13:29.800 --> 00:13:46.950
في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها ما سمعنا احدا قال بهذا فكذلك نقول صلاة العيد سواء ولا فرق فان الرسول صلى الله عليه وسلم امام منتظر ينتظر ولا ينتظر

36
00:13:47.200 --> 00:14:05.950
فجاء فصلى بالناس ثم انصرف هذا في الحقيقة كون نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر ولو قالوا ان السنة الا يصلي لكان اهون من ان نقول انه يكره

37
00:14:06.400 --> 00:14:26.200
لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل نهي اذا ان الكراهة لا تثبت الا بنهي مما نهي عام مثل كل بدعة ضلالة واما نهي خاص اما مجرد مجرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهة

38
00:14:27.150 --> 00:14:49.400
ثمان ترك ثمان ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة واضح السبب ما هو لانه امام منتظر فجاء فصلى وانصرف لكن المأموم الذي ينتظر الامام نقول اذا اتيت لا تصلي يكره لك وينهاك

39
00:14:50.400 --> 00:14:52.950
من هذا هذا فيه نظر