﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.650
ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله هاتوا دليلا على الكراهة

2
00:00:16.700 --> 00:00:37.450
والا فهذه هذا خير تطور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود اعني على نفسك بكثرة السجود فكيف تكرهون هذا ثمان مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب

3
00:00:37.700 --> 00:00:54.300
انها لا تكره الصلاة قبل صلاة في مصلى العيد لا قبل صلاة الامام ولا بعدها هذا المذهب هو اصح المذاهب وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها وبعضهم كره الصلاة

4
00:00:55.800 --> 00:01:13.400
بعدها؟ نعم منهم من لم يكرها مطلقا ومنهم من كرهها قبل الصلاة لا بعدها. ومنهم من عكس قال بعدها مكروه لان المشروع ان ينصرف وقبلها ليس بمكروه ومنهم من فرق بين الامام

5
00:01:13.450 --> 00:01:33.500
وغيره والصحيح انه لا فرق بين الامام وغيره ولا قبل الصلاة ولا بعدها ليس به كرامة ونحن نقول ليس فيه كراهة لكن لسنا نقول ان السنة ان تصلي قد يقال ان السنة ان يبقى الانسان يكبر الله قبل الصلاة افضل

6
00:01:33.900 --> 00:01:55.750
اظهار للتكبير والشعيرة لكن كوننا ها هذا فيه نظر ظاهر هذا بقطع النظر عن تحية المسجد اما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها اطلاقا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

7
00:01:57.250 --> 00:02:14.950
حتى ان كثيرا من العلماء قال انها واجبة فاذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد؟ لا تصلي يكره له لك ذلك فان قال قائل

8
00:02:15.600 --> 00:02:33.200
مصلى العيد ليس بمسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلنا بل مصلى العيد مسجد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء

9
00:02:33.500 --> 00:02:55.150
ان يخرجن لصلاة العيد وامر الحيض ان يعتزلن المصلى وما الذي تعتزله المرأة لا تعتزل الا المسجد اما مصلاها في بيتها او مصلى رجل في بيته فان الحائض لا يحرم عليها ان ان تمكث فيه

10
00:02:55.700 --> 00:03:16.100
انما المكث محرم على حائض في في المسجد فقط فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمنع الحائض منه والدليل على انه ايش؟ على انه مسجد

11
00:03:16.900 --> 00:03:37.800
وعلى هذا نص فقهاؤنا فقال صاحب المنتهى ومصلى العيد مسجد لا لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد هذا بارك المنتهى اللي هو عمدة الفقهاء الحنابلة المتأخرين مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز

12
00:03:38.400 --> 00:03:58.250
مصلى الجنائز اتدرون ما هو كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلى خاصا طلع تصلى يصلى فيه على الجنائز وقد طلب بعض الناس او اقترح بعض الناس الان ان يجعل مصلى خاص عند المقبرة

13
00:03:59.800 --> 00:04:17.050
عند المقبرة يصلى فيه على الجنائز وهذا محل دراسة هل يوافق على هذا او يقال يبقى الناس على مساجدهم يصلون في يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم

14
00:04:17.600 --> 00:04:36.500
لانه المعتاد ولانه قد يكثر الجمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند عند المقبرة. على كل حال هذه مسألة خارجية. المهم ان مصلى العيد مسجد له احكام المساجد وانه اذا دخله الانسان لا يجلس حتى يصلي

15
00:04:36.650 --> 00:04:56.050
ركعتين وانه لا نهي عنهما بلا اشكال واما ان يقوم بعدهما يتنفل فان نقول لا بأس لو قمت تتنفل ما ننهاك وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله ولكن نقول لو بقيت

16
00:04:56.500 --> 00:05:19.600
تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان احسن لان هذا مقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف كما سيأتي ان شاء الله طيب اذا العلماء في هذه المسألة اعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة او بعدها

17
00:05:19.700 --> 00:05:38.850
مختلفون والحجة مع من الحجة مع من قال انه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد لا للمأموم ولا للامام ايضا لكن نعم السنة للامام السنة للامام

18
00:05:39.650 --> 00:05:58.000
الا يأتي الا عند الصلاة وينصرف اذا انتهى اما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة فلا نكره له ان ان يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيرها نعم يقول عندي حاشا

19
00:05:58.250 --> 00:06:17.150
قال احمد اهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها واهل البصة يتطوعون قبلها لا بعدها واهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وقال الشافعي يكره تطور الامام دون المأموم. هذا قول للشافعي

20
00:06:17.400 --> 00:06:31.850
ان يكره الامام دون المأموم والقول الثاني لا يكره مطلقا الشافعي لا قبلها ولا بعدها وهذا هو الصحيح لكن نقول السنة للامام ايش ان لا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداء

21
00:06:32.500 --> 00:06:59.500
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها نعم يسن لمن فاتته يسن والسنة عند الفقهاء ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فمن فاتته الصلاة

22
00:06:59.700 --> 00:07:22.600
صلاة العيد سنة ان يقضيها وكيف يجمع بين قول ما لف هنا سنة وبين قوله انها فرض كفاية ها الجمع سهل لان فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن البقية

23
00:07:22.900 --> 00:07:50.850
فلما صلى الامام بالجماعة سقط الفرض وبقي لغيرهم سنة وبقي لغيرهم سنة وقول المؤلف على صفتها يعني بخطبة وتكبيرات الزوائد او يريد الصلاة نفسها يريد الصلاة نفسه اذا فاتتك تقظيها على تقظيها على صفتها يسن ان تقظيها

24
00:07:50.950 --> 00:08:08.250
على صفتها يعني تكبر في الاولى ست بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا حسب ما يصلي الامام هذا ما ذهب اليه المؤلف ان قضاءها سنة وان الافضل ان يكون على صفتها

25
00:08:08.800 --> 00:08:33.300
فلو ترك قضاءها ها هل عليه اثم لا لو قظاها كراتبة من الرواتب ها جائز ولا غير جائز جائز لان كونها على صفتها افظل وليس بواجب اذا عندنا دليل لصلاتها مع الامام

26
00:08:33.350 --> 00:08:52.700
ان الانسان يصليها مع الامام كما يصلي الامام هذا واضح لكن هل عندنا دليل على انه يسن ان يقضيها اذا فاتته يقولون الدليل في هذا من نام عن صلاة واسعة فليصلها اذا ذكرها

27
00:08:53.300 --> 00:09:20.550
وقول الرسول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه  ولكن في هذا النظر لان المراد بالحديثين ايش الفريضة اما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع على وجه الاجتماع فاذا فاتت فانها لا تصلى

28
00:09:22.400 --> 00:09:42.900
الا بدليل يدل على قضائها اذا فاتت وليس هناك دليل على على قضاء هذا الفاتد ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انها لا تقضى اذا فاتت وان من فاتته

29
00:09:43.850 --> 00:10:03.000
فلا يسن له ان يقضيها بل لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع الا على هذا الوجه فان قال قائل اليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين

30
00:10:03.900 --> 00:10:27.850
ومع ذلك تقضى الجواب لا الجمعة لا وانما يصلى فرض الوقت وهو الظهر اما هي لا تقضى صلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى لكن هل لهذا الوقت فرض ليس له فرض

31
00:10:28.600 --> 00:10:47.350
ولا سنة ايضا هي صلاة شرعت على هذا الوجه فان ادركها الانسان على هذا الوجه صلاها والا فلا وبناء على هذا القول يتضح ان الذين في البيوت لا يصلون ان الذين في البيوت

32
00:10:47.700 --> 00:11:09.250
لا يصلون ولهذا كانت السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الناس ان يخرجوا اليها وامر النساء العواتب وذوات الخدور وحتى الحجة يشهدن الخير ودعوة المسلمين ولم يقل ومن تخلف

33
00:11:10.150 --> 00:11:30.350
بل يصلي في بيته فهي صلاة شرعت على هذا الوجه ان اصل مشروعيتها يحتاج الى دليل فصفتها ايضا تقتصر على الدليل والدليل في صلاة العيد هو ما سمعتم ان الناس يجتمعون

34
00:11:30.600 --> 00:11:51.200
ويصلون على امام واحد فاذا قال القائل لماذا لا نقضيها ان كنا مسلمين فهذا هو المطلوب وان كنا غير مسلمين فاننا مجتهدون نقول نعم الانسان اذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فهو فله اجر

35
00:11:52.300 --> 00:12:09.850
له اجر على اجتهاده وعلى فعله ايضا لكن اذا تبينت السنة فلا تنكر مخالفتها ولهذا نحن سنكل الى الاخ خالد المزيني كان ما عنده شؤون رسالة يحقق لنا هذه المسألة قظى

36
00:12:09.950 --> 00:12:42.200
صلاة العيد على من فاتته يكفيك الى الفجر التاسع القادم؟ طيب يقول ومن ويسن من فاتته قضاؤها او بعضها او بعضها كذا بعضها ولا للجر ها بالرحمة معطوف على على الظمير المستتر

37
00:12:42.600 --> 00:13:07.650
او بعض قضاؤها قضاؤها بالرفع ها نائب فاعل اسم قضاؤه على صفحته ثم قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر اكد والمقيد في في كل عشر ذي الحجة

38
00:13:08.000 --> 00:13:28.300
نعم لا وفي وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة الى اخره الحق المؤلف في في صلاة العيدين حكم او بيان حكم التكبير التكبير يقول المؤلف يسن

39
00:13:28.700 --> 00:13:49.900
التكبير المطلق ثم قال والمقيد فافادنا المؤلف رحمه الله ان التكبير ينقسم الى قسمين مطلق ومقيد وبعضهم يقول مرسل ومقيد والمعنى واحد المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء يسن دائما

40
00:13:50.950 --> 00:14:02.450
في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعده في كل وقت والمقيد هو الذي يكون بعد الصلاة وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه