﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.900
قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها يلا فهد فاهدأ الفهد الاخر ها بما ما هذي وش هي ولا تصح اخر ما يصلح وفهد الثاني ما يصح ابو فهد الثالث

2
00:00:26.250 --> 00:00:52.350
ايه تصلح نكرة موصوفة فيقال بثوب لا يصف بشرته طيب باشرتها الضمير قلنا انه يعود الى الى العورة طيب ما معنى وصف البشر يا بندر نعم هل مراد بيان ظله

3
00:00:53.650 --> 00:01:18.350
وللمراد بيان لونه ظله ايه نعم  دا لون ابيض ابيض واسود  طيب بيان اللون يعني لو بده يكون رهيب مرة بحيث انك تشوف الجلد من وراءه حتى لو كان مثلا اللباس اسود وضعته

4
00:01:19.300 --> 00:01:38.500
لازم تشوف ان الجلد اللي تحته بلونه اما مجرد الظل فهذا لا لا يشترى ولهذا قلنا لو كان على الانسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولن يتبين لون الجلد

5
00:01:39.050 --> 00:01:59.300
فهذا ساتر هذا ساتر طيب قول بثوم لا يصل مباشرة ذكرنا انه يشترط في هذا الثوب شروط ما ذكرناه طيب اذا ان شاء الله نذكرها الان بثوب لا يصف البشرة يشترط لهذا الثوب الساتر

6
00:01:59.700 --> 00:02:18.500
اولا ان لا يصف البشرة كما قال المؤلف ان لا يصف البشرة  فان وصفها لم يجزئ  لان الستر لا يحصل الا لا يحصل بدون ذلك لان الستر لا يحصل بدون ذلك

7
00:02:19.500 --> 00:02:41.800
وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى لهو ما يدخل فانها لا تصح لان ذلك لا ايش؟ لا يصفر بل هو يصف البشرة

8
00:02:42.900 --> 00:03:06.450
طيب يشترط ايضا ان يكون طاهرا اشتاق ان يكون طاهرا فان كان نجسا فانه لا يصح ان يصلي به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لانه لا يجوز حمل النجس في الصلاة

9
00:03:08.450 --> 00:03:36.100
الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك وهو ظاهر في ان المراد ثياب اللباس وقال بعض اهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك

10
00:03:36.750 --> 00:04:03.650
طهره من الشرك لان العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فيكون معنى تنقية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها والرجز فاهجر فنقول الاية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع ان تحمل

11
00:04:03.850 --> 00:04:24.150
على المعنيين لانهما لا يتنافيان وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني او اللفظ النبوي ولا يتنافئان فانهما مرادان باللفظ مرادان باللفظ طيب فيه ايضا دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:24.550 --> 00:04:46.600
اوتي اليه بصبي لم يأكل الطعام فاجلسه في حجره النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه وهذا يدل على انه لابد ان يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك

13
00:04:48.000 --> 00:05:10.800
دليل ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم باصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما

14
00:05:10.850 --> 00:05:33.600
غدا وهذا يدل على وجوب تنزه مما فيه النجاسة الدليل الرابع ان امكن ان نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان

15
00:05:33.750 --> 00:06:04.350
وقال ان احدهما كان لا يستنزه من البول نعم طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة دليل خامس ان الله قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قالوا فاذا امر الله تعالى بتطهير المحل

16
00:06:04.500 --> 00:06:33.250
وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به يكون يكون الامر بتطهيره من باب اولى ايتان طيب اذا نقول فيها ادلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الاخير القياس

17
00:06:34.100 --> 00:07:03.900
على انه لابد ان يكون الثوب المصلى به ايش ظاهرا الشرط الثالث ان يكون مباحا ان يكون مباحا يعني ليس بمحرم والمحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لكسبه محرم لذاته ومحرم لكسبه

18
00:07:05.000 --> 00:07:38.200
والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه فهذه ثلاثة اقسام محرم لعينه محرم لوصفه محرم بكسبه المحرم لعينه كالحرير للرجل كالحرير للرجل فهذا حرام على الرجال فلو صلى الرجل بثوب حرير

19
00:07:39.350 --> 00:08:06.950
فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لانه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه ومن عمل عملا يسعى له الله ورسوله فهو رد المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه اسبات

20
00:08:08.750 --> 00:08:35.500
هذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه نزله الى اسفل نقول هذا محرم ليش لوصفي فلا تصح الصلاة فيه لانه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه  يبطل حكمه شرعا

21
00:08:35.700 --> 00:08:59.050
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد المحرم لكسبه ان يكون معصوبا او مسروقا مثل رجل سرق ثوب انسان وصلى فيه نقول الصلاة هنا غير صحيحة لانك سترتها سترت عورتك

22
00:08:59.150 --> 00:09:22.050
بثوب محرم عليك فلا فلا تصح صلاتك فصار اذا الشروط الثوب الذي اتخذوا سترة في الصلاة شروطه ثلاثة اولا ان لا يصف البشرة لان ما يصفها لا يحصل به الستر

23
00:09:22.850 --> 00:09:43.900
سنة ان يكون ظاهرا والثالث ان يكون مباحا. طيب اما الشيطان الاولان فواضحان ودليل وادلتهما ظاهرة اما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فان من اهل العلم من يقول ان الستر يحصل بالثوب المحرم

24
00:09:46.250 --> 00:10:10.000
وهنا جهة النهي والامر مختلفة جهة يعني الامر والنهي مختلفة لان المحرم في هذا الثوب ليس لبس ليس لبسه في الصلاة حتى نقول انه يعارض الامر بلبسه في الصلاة انتبهوا للقاعدة

25
00:10:10.600 --> 00:10:33.900
المحرم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الامر  اليس كذلك ولا ما هو بواضح؟ ها طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة

26
00:10:34.450 --> 00:10:55.700
ثم لبسته حينئذ لا تصلح صلاتك لان مورد الامر والنهي واحد الامر اتخاذ اللباس او الزينة والنهي النهي عن لبس الحليب في الصلاة لو كان الامر كذلك لقلنا ان الصلاة لا تصح

27
00:10:56.600 --> 00:11:14.650
لتعارض الامر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبسه فهو اثم بلبس لا شك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول انه ينافيها

28
00:11:15.400 --> 00:11:47.100
وعلى هذا فاذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه اثم لانه متلبس بثوب بثوب محرم طيب هل يشترط الا يضره هل يشترط الا يضره اللباس يشترط الا يضره نعم يشترط ان لا يضره

29
00:11:47.650 --> 00:12:15.950
افرض ان الثوب فيه مسامير ها المهم او خصاف  مدري الشميمري يعرفه ولا تعرفون هل نلزمه بان يلبس هذا الذي يأكل جلده او يجنيه  الجواب لا لان الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليه

30
00:12:16.700 --> 00:12:34.050
ثم هو في اثناء صلاته هل يمكن ان يطمئن في صلاته ها ابدا ما يمكن يطمئن كيف يطمئن؟ وهذا شاب عليه لهذا يشترط الا يغره طيب لو فرض ان في جلده حساسية

31
00:12:35.050 --> 00:13:03.250
لا يمكن ان يقبل اي ثوب ولو انه لبس ثوبا لكن ما يصلي الا صلاة يكون فيها مشغولا جدا فالجواب انه يقال ان الحرير الحريق يخفف هذه الحساسية وان الانسان اذا كان في في جسده حساسية

32
00:13:03.500 --> 00:13:20.950
ولبس الحرير فانه يبرد يبرد عليه حتى الحصرية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير اذا تمكنت واذا لم تتمكن فصلي على حسب الحال

33
00:13:22.300 --> 00:13:40.450
طيب يقول المؤلف فيجب ما يصف بشرتها وذكرنا الشروط اربعة الان  نعم ان ينغاشا  الاخير انه ما ما يلزمه ما يلزمه اما اما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح انها تصح الصلاة

34
00:13:40.900 --> 00:14:10.250
تصح مع الاثم مع الاثم باللبس يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة  بدأ يفصل العورة ونحن نقول ان العورة على المذهب تنقسم الى ثلاثة اقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم الى اربعة الى ثلاثة اقسام

35
00:14:10.900 --> 00:14:22.950
مغلظة ومخففة ومتوسط فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عدا ذلك متوسطة