﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.250
عليه وقالوا ايضا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف وحتى للغاية وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة اخرى يمنع ايضا الاستمارة فيها واستدامتها

2
00:00:24.650 --> 00:00:48.600
يقول رحمه الله فان تجلت الكسوف فيها اتمها خفيفة وان غابت الشمس طيب ان لم يعلم بالكسوف الا بعده بعد انجلائها فهل يقضى؟ لا لاننا ذكرنا قاعدة مفيدة وهي ان كل عبادة مقرونة بسبب

3
00:00:49.500 --> 00:01:09.200
اذا سال السبب زالت مشروعيتها الكسوف مثلا اذا تجلت الشمس او تجلى القمر فانها لا تعاد لانها مفروضة لسبب وقد زال. نعم فيقول ويعبر عنها الفقهاء رحمهم الله في يعبر عن هذه القاعدة

4
00:01:09.350 --> 00:01:42.400
بقولهم سنة فات محلها نعم قال وان وان وان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسر او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي طيب هذي مسائل مسائل عدة المسألة الاولى اذا غابت الشمس كاس

5
00:01:43.750 --> 00:02:11.000
فانه لا يصلي وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان نقول بجواز صلاة الكسوف بعد العصر او لم نقل وذلك لانها لما غابت ذهب سلطانهم  وكونها كاسبة او غير كاسبة بالنسبة لنا الان حين غابت

6
00:02:11.600 --> 00:02:37.100
ها لا يؤثر شيء فلما زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها وهذا هذا تعليم. التعليل الثاني يقولون انها اذا كسفت في اخر النهار فلا يصلى الخسوف بناء على انه سنة

7
00:02:37.450 --> 00:02:58.650
وان ذوات الاسباب لا تفعل في وقت النهي. وهذا هو المنهج المذهب ان الكسوف سنة كما علمتم وان ذوات الاسباب لا تفعل في وقت النهي وبناء على ذلك نقول حتى لو بقيت قبل الغروب وهي كاسبة فاننا لا نصلي

8
00:03:00.500 --> 00:03:24.300
ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يصلى للكسوف بعد العصر يعني لو كسبت الشمس بعد العصر فاننا نصلي وذلك لانها صلاة ذات سبب وعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم ذلك فصلوا يشمل كل وقت. يشمل كل وقت

9
00:03:25.100 --> 00:03:46.550
فان قال قائل وعموم قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يشمل كل صلاة فعندنا الان عموما ما هما عموم النهي عن كل صلاة في زمن معين وهو العصر مثلا

10
00:03:47.700 --> 00:04:16.100
وعندنا عموم الامر بصلاة الكسوف في كل وقت ومثل هذا يسمى العام والخاص ها من وجهه فايهما نقدم عموم النهي او عموم الامر عموم الامر قال لك الثاني بل عموم النهي لانه احوط

11
00:04:16.600 --> 00:04:40.350
لانك تقع في معصية ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة قال اذا كان احد العمومين مخصصا فان عمومه يضعف فان عمومه يضعف عرفتم وش معنى يعني اذا دخلوا التخصيص صار ظعيفا

12
00:04:40.850 --> 00:05:04.950
فيقدم عليه العام الذي لم يخصص لان عمومه محفوظ وعموم الاول الذي دخله التخصيص غير محفوظ وهذا الذي قاله صحيح بل ان بعض العلماء رحمهم الله قال ان العامة اذا خصص

13
00:05:05.750 --> 00:05:27.250
تارت دلالته على العموم ذات احتمال فاي فرق من افراد العموم يستطيع الخصم ان يقول يحتمل انه غير مراد كما خصص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص لكن القول الراجح في هذه المسألة

14
00:05:27.700 --> 00:05:50.700
ان العامة اذا خصص يبقى عاما الا في المسألة التي خصص فيها فقط انتبهوا للمسائل هذي اولا اذا تعارض عامان احدهما محفوظ والثاني غير محفوظ ايهما يقدم وما معنى المحفوظ؟ الذي لم يخصص

15
00:05:51.200 --> 00:06:09.700
لان لان دلالته باقية على العموم والمخصص له فدلالته بالتخصيص. هذه واحدة ثانيا هل العام اذا خصص تسقط دلالته على العموم في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انها تسقط

16
00:06:10.300 --> 00:06:32.950
وعلل ذلك بانه لما خصص بهذه المسألة كانت المسائل الاخرى محتملة يعني محتملة ان تكون ايضا خارجة بالتخصيص لانه لان التخصيص يدل على انه ليس بعام ولكن القول الراجح انه اذا خصص العام

17
00:06:33.400 --> 00:06:56.250
بقي على عمومه فيما عدا المسألة الخاطئة التي خصص فيها هذا هو القول الراجح اقول الان حديث الامر بالصراط عند رؤية الكسوف هل خصص لم يخصص حديث الصلاة بعد العصر مخصص

18
00:06:57.550 --> 00:07:17.500
مخصص لقول النبي بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافذة فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لرجلين تخلفا عن صلاة الفجر

19
00:07:18.450 --> 00:07:43.850
ولا صلاة بعد صلاة الفجر كذلك ايضا مخصص لركعتي الطواف فان الانسان اذا طاف ولو بعد العصر يسن ان يصلي ركعتين مخصص بقضاء الفريضة الى نفسها فمن نام عن صلاة او نسيها ولو وذكرها ولو بعد العصر

20
00:07:44.100 --> 00:08:07.400
فانه يصليها فعموم النهي اذا مخصص بعدة مخصصات فيكون عمومه ضعيفا ويقدم حديث الامر ومن ثم صار القول الراجح في هذه المسألة الرواية الرواية الثانية عن احمد ان جميع صلاة ان كل صلاة لها سبب

21
00:08:08.050 --> 00:08:24.650
ها فليس نعم تصلى في حيث وجد سببها ولو في اوقات الليل نعم يقول هذي هذي المسألة الاولى يعني غابت الشمس كاسر طيب لو لم لو لم نعلم بكسوفها الا حين غروبها

22
00:08:26.100 --> 00:08:46.850
هل نصلي او لا لا نصلي لا نصلي ونعلل ها بان سلطانها قد ذهب فنحن الان في الليل لا في النهار وهي اية النهار او طلعت والقمر طلعت والقمر خاصب يمكن هذا

23
00:08:46.950 --> 00:09:11.700
لا تتعجلون جزاكم الله خير  ها يمكن تطلع والقمر خاسر ها  يمكن يمكن يعني في النصف الان بالنص يكون القمر في الغرب نصف الشهر والشمس ربما يقصف بعد ما تطلع الشمس تكسب وهذا شيء وقع

24
00:09:12.850 --> 00:09:41.900
اذا اذا طلعت والقمر خاسف يقول المؤلف انه لا يصلي لماذا لانه ذهب سلطانه فان سلطان القمر الليل وقد ذهب كما لو غابت الشمس وهي  طيب لو طلع الفجر لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس

25
00:09:43.400 --> 00:10:03.900
هل يصلى؟ قد نقول ان مفهوم قوله او طلعت والقمر خاسر انها تصلي ولكن المشهور من المذهب انها لا تصلى بعد طلوع الفجر اذا خسف القمر لانه وقت نهي والصحيح

26
00:10:04.200 --> 00:10:22.450
انها تصلى ان كان القمر لولا الكسوف لاضاء يعني اقام الله لكسوف الاعضاء فانها تصلى اما لو كان النهار قد انتشر ولا بقي الا القليل على طلوع الشمس في الحقيقة قد ذهب سلطانه

27
00:10:22.500 --> 00:10:54.750
والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفا ام مبدرا نعم   ولا  ولا يعلمون تجلى ام لا؟ مم هل يعملون بقوله  نعم هذا سؤال مهم يقول لو كسف القمر ثم تلبس السماء بالغموم

28
00:10:56.300 --> 00:11:19.900
فهو وان تجلى قد لا نعلم به فهل نعمل بقول علماء الفلك الجواب الظاهر النعمة لانه بالتجارب يكون قولهم منضبطا ولان بعض العلماء المعاصرين قالوا ان معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:11:21.150 --> 00:11:40.750
حديث ابن عمر فان غم وحديث ابي هريرة ايضا ان غم عليكم فاقدروا له قال اقدروا له بالحساب لكن الصحيح في هذا الحديث اي تقدرونه ان المراد به اكمال شعبان ثلاثين كما جاء مصرحا به

30
00:11:40.950 --> 00:12:07.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا ايضا سؤال مهم اذا قمنا بوجوب صلاة الكسوف فهل هي كفاية؟ او على الاعيان الظاهر انها لكفاية الظاهر ان هذا الكفاية سؤالين

31
00:12:08.650 --> 00:12:37.800
كان كسوف قبل ايش؟ نعم    ماذا تقول؟ هذا سؤال ايضا مهم يقول لو وقع الخسوف والناس يبي يصلون الفريظة هل يقدم الكسوف او تقدم الفريظة نعم تقدم الفريضة ها يعني بدأوا بالصلاة

32
00:12:39.800 --> 00:12:57.000
اي نعم المهم انه قبل يشفعون في الصلاة ثم استمر الكسوف الى ان دخل الوقت فهذا ان ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في وقته وان اتسع يبقى على ما هو عليه. نعم

33
00:12:57.400 --> 00:13:18.950
ايش  لا نهي مو لازم يقرأ سورة المهم يقرأ يقرأ شيئا طويلا يعني جزئين ثلاث اجزاء ولكن الظاهر ان الان لو قرأ جزئين في القيام الاول نعم اي نعم يتعب الناس يتعبهم

34
00:13:19.150 --> 00:13:38.800
فهنا نقول طول بقدر الاستطاعة. نعم يحافظ على عمومه  انه يقدم على العام ايها العمل المحفوظ مقدما مخصص. فيما يتعلق بقراءة الفاتحة. نعم. عندنا عموما لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب

35
00:13:39.000 --> 00:14:06.050
وعندنا عموم نعم زيد هذا عام وهذا عام. يقرأ مخصص لمن لم يدرك مثلا لم يدرك  اصلا ما بنا نتعارض اصلا لا صلاة له من المقربة بهذا الاكتئاب وغيره اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. نعم لو جاءت لو جاءت الاية اذا قرأ اذا قرأ الامام فاستمعوا له

36
00:14:08.050 --> 00:14:29.050
صح ينطبق عليه هذا المثال. نعم. لا هذا عام عام. نعم عام. يعني معنى هذا وجوب القراءة في الصلاة وفي غير ايش؟ وفي غيرها. في غيرها نعم نقول اذا قرأ القرآن فالمشروع ان تستمع لان كلمة تستمع الى

37
00:14:29.050 --> 00:14:48.050
من الوجوب ومحتملة ولا شك اني اذا صار عندك قارئ فالافظل انك تستمع له ما لم تشتغل بقراءة انت لكن نشوف وش اللي يصرفه عن الوجوه؟ ايه واذا قرأ القرآن فاستمعوا له. اللي يصفوا ان الرسول كان يسمع قراءة اصحابه. يقرأ بعضهم ونهاهم

38
00:14:48.050 --> 00:15:15.200
ان يجهروا بالقراءة لان لا يشوش بعضهم على بعض حتى داخل الصلاة داخل الصلاة يجب يجب الانصات لأن الرسول قال لا تقرأوا الا بام القرآن المضاعفة هذا الحديث اين؟ من ضاعف فهو يقول يسكت. يعني معنى هذا جل حديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ الكتاب ما يمكن ان ينهي

39
00:15:16.050 --> 00:15:23.400
كيف؟ ما يقدم على واذا يقدم بالنسبة للصلاة