﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:32.600
صلاة العيدين مشروعة بالاتفاق ولكن العلماء اختلفوا فيها نعم نعم نعم احسنت آآ ما الذي مشى عليه المؤلف؟ صحب الزاد؟ المشهور بالمذهب. انه رفض كفاية اذا قام بها من يكفي سخط الله

2
00:00:32.850 --> 00:00:53.800
طيب  ما هي الصلاة التي يسن الاكل قبلها من احدى الصلاتين صلاة الفطر عيد الفطر. عيد الفطر. هل هناك دليل؟ نعم الرسول صلى الله قال انس كان يأكله؟ نعم. تمرات وترا

3
00:00:54.200 --> 00:01:13.850
طيب هل الافضل ان يتقدم الامام اليها او ان يتأخر  نعم الافضل ان يتأخر لكي يتمكن الناس من اخراج الفطر. لا لا لا ان يتأخر الى الصلاة او ان يتقدم كالمأمومين

4
00:01:14.500 --> 00:01:32.300
لا نأخذ ان يتأخر. ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اتجاه متأخرا. الافضل ان يتأخر الامام حتى يأتي وقت الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا عند وقت الصلاة. طيب

5
00:01:32.800 --> 00:01:59.250
اي الصلاتين يسن ان تؤخر؟ اشراف صلاة الفطر. لماذا؟ لذلك لكي تعطى فرصة للناس لكي يبنوا بطرف يكون للناس فرصة في اداء زكاة الفطر. طيب والاظحى لماذا؟ لكي يذبح  المبادرة بذبح الاضاحي

6
00:01:59.550 --> 00:02:31.300
تمام طيب يا عبد الله ما الذي يسن في قراءة صلاة العيد الاولى بعد الفاتحة يصلي الثانية الغاشية الثانية نعم اذا اربع سور الغاشية تسبح والغاشية او قاف والقمر. نعم

7
00:02:33.000 --> 00:02:55.500
اه اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد او لا محمد في صلاة العيد قبل صلاة العيد نعم من قال انه لا يصلي لا يصليها لا يكره ان يكره ان يصليها. قبل صلاة العيد

8
00:02:55.900 --> 00:03:08.250
لا بعدها اذا كان في المسجد في المسجد؟ لانها ما هو في المنزل في المسجد. في المسجد. ها؟ يكره ان يصليها قبلها وبعدها. ان يصلي نافلة قبلها او بعدها. طيب

9
00:03:08.250 --> 00:03:25.600
قال انه لا يكره مطلقا. نعم. ومنهم من قال انه يكره قبلها لا بعدها. نعم والصحيح انه لا يكره مطلقا. لا قبلها؟ ولا بعدها. ولا بعدها. طيب ما هو دليل من قال انه يكره ان يصلي قبلها او بعدها

10
00:03:27.600 --> 00:03:47.450
لانه لا يصلي قبلها ولا بعدها. طيب وهل في الاستدلال بهذا حجة المهم انه ليس فيه حجة لان الرسول من حين ما يأتي يشرع في الصلاة نعم ولو جعلنا مثل هذا دليلا لقلنا ايضا الجمعة

11
00:03:48.100 --> 00:04:03.300
يكره ان يتنفل الانسان قبلها او بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف واضح يا جماعة؟ اذا الدليل لا يتم فيه الاستدلال طيب

12
00:04:04.850 --> 00:04:28.900
التكبير يكون مطلقا ومقيدا في اي وقت احمد اي نعم متى يجتمع المقيد والمطلق؟ يجتمع ما بعد صلاة الفجر اي الى الى غروب الشمس من ايام اخر يوم في الشهر

13
00:04:29.750 --> 00:04:50.150
على ما يمش عليه المؤلف على ما شرعه المؤلف الى صلاة العيد. الى صلاة العيد توافقون يا جماعة وعلى القول الراجح يا خالد القول الراجح ان ان التكبيرة المقيد يكون في ليلة العيدين

14
00:04:50.800 --> 00:05:07.650
طيب ما رجعت الظاهر اليوم لا يا شيخ ها  السؤال الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العيد يوم يوم النحر. هل على ما مشى عليه المؤذن

15
00:05:07.650 --> 00:05:29.300
والقول الراجح قول الراجح انه من من من اول عشر ذي الحجة الى اخر ما رجعت ابدا اي نعم من عصر يوم النحر قبل غروب الشمس الى غروب الشمس يوم النحر. اخر ايام

16
00:05:29.800 --> 00:05:44.700
نعم اذن من نام؟ نعم من فجر يوم عرفة الى اخر يوم التشريق نعم. يعني مذهب ما فيه ما فيه مطلق. من حين صلاة انتهاء صلاة العيد يوم الاضحى ما فيه مطلق

17
00:05:44.900 --> 00:06:08.350
كل مقيد والصحيح فيه مطلق هو مقيد ما هو العيد الذي ليس فيه الا تكبير مطلق عيد الفطر ما في مقيد؟ كله مطلق. تمام نكمل باب صلاة الخسوف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى

18
00:06:08.500 --> 00:06:25.050
فان تجلى الخسوف فيها اتمها خفيف وهو ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف انتهينا من من هاتين المسألتين نعم قال المؤلف او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي

19
00:06:26.600 --> 00:06:58.700
يعني اذا اذا وجدت اية اية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة  بياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك فانه لا يصلي اي لا يصلي صلاة الكسوف ان الزلزلة فانه يصلي يصلي اذا زلزلت الارض

20
00:06:58.850 --> 00:07:23.900
فانهم يصلون صلاة الخسوف حتى تتوقف  وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثة ايضا القول الاول ما مشى عليه المؤلف انه لا يصلى لاي اية تخويف الا الزلزلة وحجة هؤلاء

21
00:07:24.400 --> 00:07:49.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والامطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخوفا ولم يصلي واما الزلزلة فدليلهم في ذلك انه روي عن عن عبد الله ابن عباس

22
00:07:49.700 --> 00:08:12.700
وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما انهما كانا يصليان للزلزلة فتكون حجة في الزلزلة هي فعل الصحابة وذهب بعض العلماء الى انه لا يصلي الا للشمس والقمر لقوله فاذا رأيتموهما فصلوا

23
00:08:14.000 --> 00:08:29.650
ولا يصلى لغيرهما من ايات التخويف وما يروى عن ابن عباس او علي فانه ان صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من من ترك

24
00:08:30.200 --> 00:08:54.350
الصلاة للاشياء المخيفة وقال بعض العلماء وهو القول الثالث يصلي لكل اية تخويف واستدلوا بعموم العلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم انهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده

25
00:08:55.450 --> 00:09:17.250
قالوا فكل اية يكون فيها التخويف فانه يصلى لها ولان الكربة التي تحصل في بعض الايات اشد من الكربة التي تحصل في الكسوف ولان ما يروى عن ابن عباس رضي الله علي

26
00:09:18.050 --> 00:09:46.650
يدل على انه لا يقتصر في ذلك على الكسوف وان وان كل شيء فيه التخويف فانه يصلى له ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. يعني اذا كربه واهمه وان كان الحديث ضعيفا. لكن هذا مقتضى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة

27
00:09:46.650 --> 00:10:03.850
واما ما ذكر من ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف والقواصر قواصف الرعد فان هذا لا يدل على ما ما قلنا لانها قد تكون هذه الرياح

28
00:10:04.000 --> 00:10:25.450
رياحا معتادة والشيء المعتاد لا يخوف وان كان شديدا فمثلا في ايام الصيف اعتاد الناس ان الرياح تهب بشدة وتكثر ولا يعدون هذا شيئا مخيفا صحيح انه احيانا توجد صواعق

29
00:10:25.750 --> 00:10:44.950
صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس فهل السواق التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كهذه لا يستطيع احد ان يثبت ان هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن المعتاد

30
00:10:45.900 --> 00:11:04.850
والشيء المعتاد لا يخيف لانه امر  جرى الناس عليه فلا يخافون منه لكن لو تأتي فواصف صواعق عظيمة متتابعة فان الناس لا شك سيخافون وفي هذه الحال يفزعون الى ربهم عز وجل بالصلاة

31
00:11:05.450 --> 00:11:20.500
وهذا الاخير هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا وهو كما ترون من القوة كان لهم قوة عظيمة لان قوله ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده

32
00:11:20.750 --> 00:11:41.300
يقتضي ان كل اية تخويف فانه يشرع لها صلاة الخسوف قال وان اتى ان اتى في كل وان اتى في في وان اتى في ركعة ولا في كل ركعة  ونتى في كل ركعة في ثلاث ركوعات

33
00:11:41.400 --> 00:12:09.350
او ارفع او خمس جاز ان اتاني المصلي في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. وثلاث ركوعات في ركعة واحدة

34
00:12:10.100 --> 00:12:33.550
هكذا اخرجه مسلم لكن هذه الرواية شاذة شاذة ووجه شذوذها انها مخالفة لما اتفقا عليه عن البخاري ومسلما بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف في كل ركعة ركوعان فقط

35
00:12:34.350 --> 00:12:55.900
ومن المعلوم بالاتفاق ان صلاة ان الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه الا مرة واحدة فقط وعلى هذا فالمحفوظ انه صلى في كل ركعة ركوعين وما زاد على ذلك فهو شاذ

36
00:12:56.200 --> 00:13:11.950
لان الثقة مخالف فيه لمن هو ارجح ولكن ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين

37
00:13:14.350 --> 00:13:33.100
وينبني وهذا ينبني على طول زمن الكسوف فاذا علمنا ان زمن الكسوف سيطول فلا حرج من ان نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة او اربع ركوعات كما قال المؤلف او خمس

38
00:13:33.550 --> 00:13:51.850
لان كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وهو يومي كما اشرت الى زمن الكسوف ان طال اطيلة الركوعات يعني زيدت الركعات وان وان قصر فالاقتصار على ركعتين اولى

39
00:13:52.200 --> 00:14:10.900
وان اقتص مع ان الكسوف سيطول فهو اولى وافضل والكلام في الجواز اما الافضل فلا شك ان الافظل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يصلي ركوعين في كل ركعة

40
00:14:11.150 --> 00:14:33.200
طيب ما بعد الركوع الاول هل هو ركن او لا يقول العلماء انه سنة وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة فلا بأس يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس

41
00:14:33.750 --> 00:14:59.800
لان ما زاد على الركوع الاول  فهو سنة وهل تدرك به الركعة الجواب لا لا تدرك به راكعة وانما تترك الركعة بالركوع الاول فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الامام بعد ان رفع رأسه من الركوع الاول

42
00:15:00.050 --> 00:15:28.150
فان هذه الركعة تعتبر قد فاتت فيقضيها وقال بعض العلماء انه يعتد بها  لانها ركوع وفصل اخرون فقالوا يعتد بها ان اتى الامام بثلاث ركوعات لانه اذا ادرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد ادرك معظم الركعة

43
00:15:29.250 --> 00:15:51.350
فيكون كما ادركها كله ولكن القول الصحيح الاول وهو ان ما بعد الركوع الاول لا لا تدرك به الركعة لا تدرك به الركعة سواء صلى الامام ثلاث قرآة او صلى ركوعين. فان فان الركوع الاول هو العمدة