﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:27.500
المغلظة قال وعورة المتوسطة  طيب ما ذكر الثالثة نبدأ بالمخففة المخففة عورة الذكر من سبع الى عشر سنوات عورة الذكر من سبع الى عشر سنوات وهي الفرجان فقط فرجاني فقط

2
00:00:28.700 --> 00:00:50.050
يعني اذا ستر قبله ودبره فقد اجزاه الستر وان كانت افخاذه بادية طيب هذا من هذا من؟ من؟ هذا من سبع ذكر من سبع الى عشر سنوات وهذا اخف العورات

3
00:00:50.650 --> 00:01:17.000
المغلظة عورة الحرة البالغة كره البالغ كلها عورة الا وجهها كلها عورة الا وجهها فانه ليس بعورة في الصلاة وان كان عورة في النظر ونحن نضطر الى ان نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر

4
00:01:17.350 --> 00:01:35.750
ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف نقول الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها حتى لو صلت في بيتها وليس عندها احد يجب ان تستر كل شيء نعم الا وجهه

5
00:01:36.850 --> 00:02:01.550
طيب المتوسطة ما سوى ذلك ما سوى ذلك فهي متوسطة وحدها ما بين السرة والركبة حد العورة ما بين السرة والركبة. هذي المتوسطة يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا

6
00:02:02.900 --> 00:02:29.000
والحرة دون البلوغ والامة ولو بالغة ولا لا طيب الشفاء بدأ المؤلف قال المؤلف وعورة رجل يقول في اخر الكلام من السرة الى الركبة  هذا الرجل الرجل من من من

7
00:02:29.300 --> 00:02:58.100
عشر سنوات فما فوق هذا من السرة الى الركبة طيب هذا واحد. ثانيا وعورة امة عورة امة من السرة الى الركبة فلو صلت الامة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة

8
00:02:58.400 --> 00:03:18.350
فصلاتها صحيحة واذا كان عندها ليس عندها الا سيدها فلها ان تفعل ذلك لان سيدها ينظر منها ما شاء والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

9
00:03:19.150 --> 00:03:41.150
واذا كان عندها امرأة نعم تصلي كذلك صلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها ايضا عورة الامح ما بين السرة والركبة ولكن شيخ الاسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة

10
00:03:41.650 --> 00:04:01.300
كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة وقال ان الحر كالامى ان ان الامة الحرة الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن عن حقيقتها وماهيتها

11
00:04:02.700 --> 00:04:22.500
واتوا لنا بدليل يدل على التفريط وعلى العين والرأس واما ان تفرقوا بدون دليل مع ان الطبيعة واحدة كل شيء واحد نعم فهذا لا يمكن بباب النظر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

12
00:04:23.500 --> 00:04:44.850
ان الامام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وان كن لا يحتجبن كما يحتسب الحرائر لان الفتنة بهن اقل فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يعرفون نكاحا  والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن

13
00:04:45.300 --> 00:05:04.550
ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة اما يقول اما الاماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن ابدا ان تكون كالامام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجب عليها ان تستر

14
00:05:05.100 --> 00:05:28.100
كل بدنها عن النظر في باب النظر وعلل ذلك بتعليل حقيق مقبول قال لان المقصود من وجوب الحجاب او لان المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنة الفتنة

15
00:05:28.600 --> 00:05:40.700
بخلاف الصلاة ولهذا يجب على الانسان ان يستر في الصلاة لو ما حوله احد. حتى ولو كان خاليا لو كان خاليا في مكان ما ما يطلع عليه الا الله. يجب عليه السفر

16
00:05:40.700 --> 00:06:03.800
لكن في باب النظر انما يجب حيث ينظر الناس قال فالعلة في هذا غير العلة في هذا العلة في النظر ما هي ها خوف خوف الفتنة ولا فرق في هذه بين النساء الحرائر والنساء الامام

17
00:06:04.400 --> 00:06:27.600
وما قاله صحيح بلا شك نعم وهو الذي يجب المصير اليه نعم طيب هذي الامان ومعتق بعظها  ها وامي ولد طيب وامي ولد ام الولد هي الامة التي اتت من سيدها بولد

18
00:06:27.650 --> 00:06:56.450
تسمى ام ولد وهل هي حرة او رقيقة  هي رقيقة حتى يموت سيدها فاذا مات سيدها اعتقت بموته اعتقد بموته فاذا اولد السيد امته فهي رقيقة حكمها في الارض وحكم من

19
00:06:56.800 --> 00:07:28.950
حكم رقيق حكم الامل. يعني عورتها من السرة الى الركبة ومعتق بعضها معتق بعظها يعني نصبه حر ونصفها رقيق تصور هذا ها طيب لا لا الكاتب ما هو بمعتق من بعضه ها؟ ولا اثناء المكاتبة. المكاتب عبد ما بقي عليه

20
00:07:28.950 --> 00:07:58.350
درهم ها طيب نشوف الشركة رقيق بين رجلين مملوك لهما هو حر ولا رقيق؟ رقيق وين وين نعتق بعظهم؟ اعتق احدهما نصيبا اذا اعتق احدهم نصيبه عتق الباقي عتق الباقي واخذ من

21
00:07:58.500 --> 00:08:22.000
من السيد المعتق قيمته للمالك لمالك النصر اذا ما ما ما صار ما صار لم يكن معتقا بعضه لكنه لا يمكن اذا كان الذي اعتق نصيبه فقيرا فان المشهور من المذهب

22
00:08:22.150 --> 00:08:46.350
انه لا يعتق الباقي وعللوا ذلك بانه لو سرى العتق الى الباقي تضرر الشيء كيف تضر الشريك معناه انه خرج من ملكه بدون بدون عوظ وايضا المعسر هذا لا يمكن ان نوجب عليه العتق وهو معسر

23
00:08:47.950 --> 00:09:11.700
لانهم عسر لو كان كفارة ما اوجبناها عليه فكيف وهو سريان فهذا الفقير لا يمكن ان نثري عليه العتق لانه فقير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو قلنا لو يعني لو قال قائل لماذا لا يسقي ويبقى دينا في ذمة قلنا في هذا؟ ظرر على مالك النصف. وعلى

24
00:09:11.700 --> 00:09:35.750
فقير ايضا ان تكون ذمته مشغولة ولكن هناك قول اخر في المسألة يقول يستصعى العبد وش معنى اسسها؟ يقال له اعمل لتحرر نفسك فاذا كان العبد لا يستطيع ان يعمل حينئذ يتصور

25
00:09:35.950 --> 00:09:56.000
ان يكون معتقا ايش؟ معتقا بعظه يتصور ان يكون معتقا بعظا المهم هناك صور اخرى لكن المهم انه اذا وجد رقيق بعظه حر فانه في هذا الحال لا يعطى حكم الحر

26
00:09:56.850 --> 00:10:25.200
وانما يعطى حكم الرقيق فان قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب فما الجواب الجواب لان الشرط لم يتحقق فالمسألة هنا ليست وجود مانع بل هي فوات الشرط

27
00:10:25.350 --> 00:10:51.700
والشرط هي الحرية الكاملة وهنا ليس هناك حرية كاملة فالشرط لم يتم وليس وجود مانع بل فوات الشرط ولابد من استتمام الشروط لابد من استثمار الشروط ولهذا اذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه

28
00:10:53.550 --> 00:11:18.900
اذا نقول المعتق بعظه حكمه ايش؟ حكم الرقيق ان كان ذكرا او كان انثى وعلى هذا فالمرأة المعتقدة فالمرأة المعتق بعظها كايش؟ كالامة الخالصة قال من السرة الى الركبة  العبارة هذي

29
00:11:19.500 --> 00:11:45.800
تخرج السرة لا شك لكن هل تدخل الركبة  نعم  مر علينا في باب الاقرار ما بين درهم الى عشرة كم يلزم؟ المذهب تسعة. المذهب تسعة فيدخلون ما بعد اذا لانهم يقولون

30
00:11:46.000 --> 00:12:07.750
الغاية خارجة اذا وجد ابتداء الغاية يعني اذا قلت من الى اما اذا لم يوجد فالغاية خارجة فهنا ما بين السرة الى الركبة خارجة الركبة خارجة مو على المذهب هذا كلام مؤلف

31
00:12:08.600 --> 00:12:32.200
على القاعدة  لا اي احسنتمي ايه طيب انا احسبه يقول ما بين السرة طيب من السرة الى الركبة؟ اذا السرة غير داخلة لانها خارج الغاية. الركبة داخل كلام المؤلف وهذا احد القولين في مسألة

32
00:12:32.850 --> 00:12:55.950
ان الركبة من العورة وعلى هذا فيجب ان يكون الستر نازل عن عن الركبة نعم والقول الثاني ان ان السرة والركبة داخله فيجب ستر السرة وسطر الركبة والثالث وهو المشهور

33
00:12:56.050 --> 00:13:19.150
من المذهب ان السرة والركبة لا يدخله وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما ان يقال ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة من اجل ان تخرج السرة والركبة وهو كذلك

34
00:13:19.900 --> 00:13:48.200
ولكن يرى بعض العلماء ان الفخذ ليس بعورة ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه نعم نعم اي نعم. اي نعم هذا يكسب لك ما يكفيك عن الجواب نعم اصبر اصبر لا ما يكفيها الجواب

35
00:13:49.200 --> 00:14:15.450
خوتي تبارك الله فيكم الان كلام المؤلف لا بس احنا ما ما وصلنا ترا ما وصلناه ما وصلناه ما وصلناها في كتاب ماجد نعم نعم اذا يمكن التبعظ الارث يمكن التبعض هذا ما يمكن التبعظ. لا ما يمكن وش نقول اه

36
00:14:15.600 --> 00:14:54.350
النصف؟ لا. ها؟ في الصلاة عمل كالحرة سيأتينا ان شاء الله في باب الحرة نشوف الموظوع نعم قبل الصلاة في ونجاسة ايش؟ نعم  ونسي اذكره وقتل ناسا قتل ناسنا اقول المأمون بتل ناسي

37
00:14:54.850 --> 00:15:00.000
يعني باقي ناس حتى تمت الصلاة اي معليش لا هو ولا الامام