المذهب لا يشترط اي نعم المذهب لا يشترط ولكن لو قيل نظرا لان الاهوى كثرته لو قيل بانه لا يخرج الا باذن الامام كان حسن كما هو المتبع عند لكن اذا قدرنا اننا في بلد لا يهتم الايمان بهذا الشيء واردنا ان نتواعد في مكان في البيت او او غير البيت هذا لا بأس به نعم اقول لو يعني اقول لو كان الاستسقاء ثاني يوم الخميس الا يكون احسن من يوم الاثنين لا سيما ان الناس الخميس في ايام اجازات اخرجوا من مصلى بداية الله ماشية وما رأيكم لو اننا وحدنا تسجيل الا موسى هو يا عبد الرحمن سبحان الله سم يا صلاح بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى قبل خروجهم شكر الله تعالى شكر الله واسألوه المزيد من فضله وينادي الصلاة جامعته وليس من شرطها ابن الامام ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر. واذ وادزال المياه واذا زادت واذا زادت المياه وخيب منها ثم ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الصراط البطون الاودية ومنابت الشجر ربنا لا ربنا لا تحمل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما الفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء اشرافا نعم والموضوع عبد الله ها صلاة العيد قبل وبعد منفزة العيد بعد اما فقد ورد في السنة قبل وبعد ايضا الموضوع ويبين احكام ما يتعلق بالعيدين وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بقلب الغيث طيب هل يجوز شمكين واهل الذمة لابن داوود هل يجوز تمكين اهل الذمة من صلاة الاستسقاء في اليوم الذين لم يصلي يصلي فيه المسلمون يجوز اما ويجب ان المكان الذي يصلى ان يصلي فيه يعني اذا كانوا في مكان منفردين وفي نفس اليوم فانه جائز طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون او بعده؟ او بعده. نعم يقول المؤلف انه يجوز التوسل بالصالحين خالد بدعاء الصالحين بدعاء الصالحين طيب هل لهذا من دليل ها عمر رضي الله عنه كذبة الارض في عهده دعا الله عز وجل وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك بيدينا فاسقينا وانا نستسقي اليك بعم نبينا فاسقنا ثم قال قم يا عباس ثم قام العباس رضي الله عنهما فدعا الله عز وجل طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله اليس لهم جاه عند الله ولانه لا ينفع لان الجاه انما ينفع صاحبه اما نحن فلا ينفعنا طيب هل يرفع يديه اذا دعا يرفع يديه ترفع يديه وكذلك المصلي يرفعون عليه. ولو في الخطبة؟ ولو في الخطبة ما الدليل؟ الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه ورفع والمصلين رفع يديه حتى بدأ بياضه ابطه نعم طيب قال غيثا مغيثا غيثا مغيثا ما هو الغيث ومغيث ايه وش معنى موية معناها نعم ها مزيل لايش ها لكن وش معنى مزيل؟ مزيل ايش مزيل من الشدة مزيلة للشدة مزيل للشدة. نعم ثم قال مالك رحمه الله درس الليلة قال وانسخوا قبل خروجهم سألوا الله شكروا الله وسألوه المزيد من فضله من سوقها ضميره يعودها للناس يعني ان سقاهم الله وانزل المطر قبل ان يخرجوا فلا حاجة للخروج لو خرجوا في هذا الحال لكانوا مبتدعين لان صلاة الاستسقاء انما تشرع لطلب السقيا. فاذا سقوا فلا حاجة يكون عليهم وظيفة اخرى وهي وظيفة الشكر فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبالسنتهم وبجوارحهم لان الشكر يتعلق بهذه الاشياء الثلاثة القلب واللسان والجوارح اما القلب فان يوقن الانسان بان هذه النعمة من الله عز وجل تفضل به بها واما باللسان فان يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانا وما اشبه ذلك من الكلمات واما الجوارح فان يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل اوامره وترك نواهيه هذا هو الشكر السوق اذا يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ولهذا قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والظمير المحجبة وقوله سائل وقول المؤلف وسألوه المزيد من فضله فسألوا الله ان يزيدهم من فضله ومن ذلك ان يقولوا اللهم اجعله صيبا نافعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقوله قال وينادى الصلاة جامعة ينادى يعني في صلاة الاستسقاء اذا حان وقتها ينادى لها الصلاة جامعة جامعة او جامعة يجوز الصلاة جامعة والصلاة جامعة والصلاة جامعة ثلاثة اوجه اما الصلاة جامعة فهي مبتدأ خبرك واما الصلاة جامعة فالصلاة مفعول لفعل محذوف وجناه حاد هل من الصلاة؟ ان يحضر الصلاة حال كونها جامع واما الصلاة جامعة فالصلاة خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه الصلاة مجامع حال حال من الصلاح لكن هذا الوجه هو اضعفها اضعف الوجوه الثلاثة يعني انه اذا جاء وقت صلاة الاستسقاء ارتفعت الشمس قيد رمح ينادي ينادي المنادي الصلاة جامعة ليحضر الناس قياسا على صلاة الكسوف والمذهب راح يرون يعني اصحاب المذهب يرون انه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء ولكن ما ذكره المؤلف بل ما ذكره الاصحاب بالمناداة للعيد والاستسقاء ضعيف جدا اولا لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيئا من العبادات الشرع شيء من الاعتداءات من اجله يكون بدعة لاننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع عند اسبابه وعند جنسه وهيئته الى اخر ما عرفتم فيما سبق فاذا نقول هذا لا يصح لانه خلاف السنة فيكون بدعة ولان الحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح ايضا اي انه يمتنع القياس لان صلاة الخسوف تأتي على غير تأهب مباغتة وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها وكذلك الاستسقاء وقد سبق في كلام المؤلف انه قال ان الامام يعدهم يوما يخرجون فيه فالصلاة معلومة لكن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب واستعداد تعتيباته كما هو معروف حتى لو قال قائل اننا اننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي اي نعم وفي اي وقت من نهار او ليل نقول حتى في هذا الحال ينادي الصلاة جامعة لان الحسابين قد يخطئون ونحن لقد علقت الصلاة منا لوجود الكسوف لا بالعلم به بل بوجودهم اذا رأيتموهما فصلوا وادعوا اذا هذا القول بانه ينادى لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد لا يصح اثرا ولا نظرا يا سحاترا لعدم وروده مع وجود سبب في في حياة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ولا نظرا لوجود الفرض بين الاصل والفرق قال وليس من شرطها اذن الامام يعني ليس من شرط اقامتها ان يأذن الامام بذلك بل اذا اقتحط الناس اقحط المطر واجنبت الارض خرج الناس وصلوا ولو كل ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة فليس من شرطها اذن الامام بل لو وجد السبب وقال الامام لا تصلوا فان في معه اياهم نظرا لانه وجد السبب فلا ينبغي ان يمنعهم ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء الا باذن الامام اللهم الا ان يكون قوما من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون فهنا ربما يقيمونها وان كان البلد لا لم يقيموها قال واذا ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبها تسنوا ان يقفوا السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وقوله ان يقف يعني ان يقف قائما في اول المطر يعني اول ما ينزل المطر ويخرج رحله اي متاعه الذي في بيته او في خيمة كان في البر وكذلك ثيابهم يخرجها لان هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا نزل المطر حصر ثوبه حصره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه ويقول انه كان حديث عهد بربه وهذه السنة ثابتة في الصحيح. وعليه فيقوم الانسان ويخرج شيئا من بدنه اما من من ساقه او من ذراعه او من رأسه حتى يصيبه المطر تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم