﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.600
اما لو فرض انه انشق انشق الثوب في اثناء الصلاة وهذا يقع كثيرا لا سيما في ثياب ظيقة لما سجد انشق ثم على طول لايمه وامسكه بيده في الصلاة ايش

2
00:00:20.750 --> 00:00:42.200
صحيحة ليش لانه وان كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمد هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف فهمتوها الان زين اذا كان عمدا  مطلقا اذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن

3
00:00:42.650 --> 00:01:04.000
تهبط المطلقة اذا كان غير عمد وكان يسيرا  لم تبطل اذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل ايضا. اذا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورته. طيب

4
00:01:04.750 --> 00:01:26.550
ثم قال المؤلف او صلى في ثوب محرم عليه لم تصح صلاته لانه سبق لنا ان من شروط الساتر ان يكون مباحا فاذا صلى في ثوب محرم عليه اما لكسبه

5
00:01:27.050 --> 00:01:56.900
واما لعينه فصلاته غير صحيح اما لكسبه مثل ان يكون مغصوبا او مسروقا او ما اشبه ذلك هذا كسب بعينه مثل ان يكون حريرا على رجل او مصورا على رجل او امرأة

6
00:01:57.400 --> 00:02:12.500
لان الثوب اللي هي الصور حرام لبسه كده او كان جلد خنزير او ما اشبه ذلك فان الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح مع ان جدار الخنزير فيه شيء اخر

7
00:02:12.900 --> 00:02:44.800
وهو النجاسة. نعم طيب لو اشترى في دراهم سرقها اشترى بها ثوبا تصلح ولا ما تصح ها هذا محرم لكسبه اخطأتم اخطأتم  هو سرق دراهم من شخص وراحوا شرفوا  شرى الثوب

8
00:02:45.500 --> 00:03:16.200
فهل بهذه الدراهم  ها خطأ ايضا ان قلتم صحيح فهو خطأ. ان قلتم خطأ غير صحيح فهي خطأ نعم اه فسق في تفاصيل لانه توه مفصل يمكن قصده طيب التفصيل

9
00:03:17.300 --> 00:03:36.350
ان وقع العقد على عين الدراهم ان وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وان وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمة المشتري والصلاة فيه صحيحة

10
00:03:37.300 --> 00:03:57.900
شف دقة الفقهاء رحمهم الله يقول مثلا اذا جيت لصاحب الثوب وقلت بع عليها الثوب في هذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم فان الثوب لا يصح لا تصح الصلاة فيه لانه العقد محرم العقد فاسد

11
00:03:58.650 --> 00:04:20.500
لان العقد فاسد بوقوعه على عين ليش؟ النقود المحرمة المسروقة لكن لو قلت بع عليها ثوب بعشرة وباعوا علي ورحت ما هو باني سرقت وراح المشتري وسرق دراهم واوفى البايع

12
00:04:23.050 --> 00:04:43.350
اه العقد الصحيح العقد صحيح مع ان ثمنه محرم لا لا لان الثوب انا ما عينت الدراهم السبب انه اذا عينته صار غير صحيح لان وقوع العقد على عين الدراهم

13
00:04:44.400 --> 00:04:59.400
باطل ولا لا؟ باطل. العقد على ان دراهم باطل. اذا يكون العقد فاسدا والثوب غير مملوك الان لكن اذا اشتريت اذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الان الثمن في ذمتي انا

14
00:05:00.200 --> 00:05:21.850
اليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري اللي ثبتت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبايعين والعقد قد تم وانتهى ما فيش شيء فعلى هذا نقول اذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق

15
00:05:23.200 --> 00:05:46.800
فيه تفصيل ان وقعت ان وقع العقد على عين الثمن لا تصح لان العقد فاسد وان وقع في الذمة ونقد من الثمن المسروق فالعرض صحيح والصلاة في الثوب صحيحة كذا ولا لا؟ طيب انتبهوا للفرق

16
00:05:47.300 --> 00:06:04.650
على كل حال اذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول انه ان الصلاة لا تصح لماذا يقول لان الستر شرط من من شروط الصلاة الستر شرط من شروط الصلاة

17
00:06:05.150 --> 00:06:37.600
ولبس هذا الثوب محرم محرم ولا يمكن ان يرد وجوب وتحريم على عين واحدة هذا الثوب الان مثلا محرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم نفسه لانه محرم لكسب او لعين. يقول الان تصادم عنده

18
00:06:37.650 --> 00:07:05.150
تصادم الوجوب شبعان والتحريم واذا تصادم فان وجود المحرم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحين اذ يكون هذا الستر كالعدم هل تستهلك العدم لانه في ثوب منهي عن لبسه

19
00:07:05.450 --> 00:07:35.950
وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور فاصطدم الامر والنهي فبطل فبطل الامر وصار كانه لم يأت بما امر به تعرفهم الان طيب اذا يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا ولا حسا

20
00:07:36.200 --> 00:07:56.850
شرعا لما حس نفوساتنا الان لكن شرعا كالعدم لان هذا الثوب منهي عن لبسه ناهين عن لبسه فكيف تستمر انت فيه وتلبسه انت الان مأمور بان تخدعه وان تبعد عنه

21
00:07:57.600 --> 00:08:20.100
فكيف تتقرب الى الله بلبسه وتكتفي به في شرط الصلاة مفهوم ولا لا؟ طيب وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام  ثوب المسبل

22
00:08:20.300 --> 00:08:48.100
انه امره لاعادة الصلاة امره باعادة الصلاة وهذا يدل على انه اه من شرط الثوب الذي تستر به العورة ان يكون مباحا وذهب بعض العلماء فالكثير من اهل العلم الى ان الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل

23
00:08:50.000 --> 00:09:16.000
لان الستر حصل به والجهة منفكة مختلفة لان تحريم لبس الثوب ليس من اجل الصلاة  ولكن ولكنه تحريم مطلق لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا ان صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك

24
00:09:17.450 --> 00:09:36.350
ليش لانك اذا كان قال لا تصلي ثم تصلي انت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك تناقض وتعارض اما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وانما نهاني عن

25
00:09:36.800 --> 00:09:52.800
لبس الثوب مطلقا في صلاته وغيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة بان الجهة مفكة الامر بلبس الثوب في الصلاة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد من اجل الصلاة

26
00:09:53.700 --> 00:10:13.400
والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من اجل الصلاة ولكن من اجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله ونحن نقول هذا القول هو الراجح الا اذا ثبت الحديث فان ثبت الحديث تعين القول بموجبه

27
00:10:14.650 --> 00:10:32.500
لكن الحديث كثير من اهل العلم ظعفه وقال لا تقوموا به حجة ولا يمكن ان يلزم الانسان باعادة صلاته بناء على هذا الحديث طيب لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره

28
00:10:33.850 --> 00:10:55.150
معه غيره تظاهر كلام المؤلف ان الصلاة لا تصح لانه قال صلى في ثوب محرم عليه ولم يقل ستر بثوب محرم عليه وعلى هذا فلو كان لو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب

29
00:10:55.800 --> 00:11:27.350
او صوف فصلاته  غير صحيحة على كلام المعلم وقيل ان كان الثوب المحرم شعارا والمباح لثارا لم تصح وان كان العكس صحت ها ايه القول الثاني يقول ان كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح

30
00:11:27.750 --> 00:11:53.700
وان كان ايثارا صح نعم الشعار الذي يلي الجسد واندثار الفوق الفوقاني تقول لانه اذا كان شعار صار الستر به حصل الستر به واذا كان اثارا فاستتر بالذي تحته فيفرق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق

31
00:11:54.750 --> 00:12:14.150
ظاهر كده المؤلف انه لا فرض. نعم  الراجح مثل ما قلت لكم انه انه حتى لو كان ما عليه الا ثوب واحد محرم فالصلاة صحيحة نعم اذا اشترى بهذي الدراهم ما اشترى بهذا الدراهم ما وقع على الدراهم نعم ولكن الدراهم هي اللي

32
00:12:14.350 --> 00:12:41.600
ايه نعم. حرام تسليم الثمن لكن العقد صحيح  صار مثل الموصوف لا لا سلام ما هو مثل الموصوف اشتريت منك مثلا توبة وانصرفت ثم اخذتها بغير حق واعطيتك اياه العقد صحيح ما فيه شيء

33
00:12:41.850 --> 00:13:05.900
طيب الدراهم حرام ما في شك لكن الثوب ما له دخل الان. الثوب اشتري بعقل صحيح ما في اشكال نعم  لا نمت ما به شيء. نعم ايش اللغات انه ايش

34
00:13:06.450 --> 00:13:47.450
لا يجب لا يجب وش لازم  نعم نعم نعم  نعم نعم بعدم القدرة على العكس نعم نعم نعم     الرسول صلى بازار بلادنا ما ادري ما اعرف لا لا انه صلى في ثوب

35
00:13:47.550 --> 00:14:09.400
بدون ازار والعكس لا لا ما اذكره هذا هو لا لا اذكره فليس بصحيح عدل هذا  ما حصل هذا لا لا اذكر نعم الان ذكرت حديث جابر اي نعم حديث جابر

36
00:14:10.650 --> 00:14:25.950
نفس الشي نفس الشي ما نام اي نعم ايمان قال لا تصلي به ولم يقل ان كان ضيقا فاطلب ما ما يتصل به يعني لو كان واجب كان يجب عليه ان يطلب

37
00:14:27.400 --> 00:14:55.500
قد يقول قائل ان الرسول ما عنده شيء  نعم   ايه عمرو بن امر سلم  ايه لان ما عنده شي وصار من قصير الازار اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان

38
00:14:56.550 --> 00:15:19.900
تظهر العورة نعم احمد صلى الانسان بثوب محرم فلا يكون قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله؟ بلى  مرسل الرد  وشو الان لا صلاة ما صليتها ما صليت ما نهى ما نهني الشارع عن الصلاة في الثور

39
00:15:20.050 --> 00:15:42.050
لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح المردود يعني اللبس نفسه هذا اللي اقول لك انت بالحديث اقول وجه الاسئلة انا مردود المردود الذي ليس عليه امر الله ورسوله

40
00:15:42.200 --> 00:15:58.300
وهو الصلاة اما اما اللبس ما له حكم لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد كن اذا لبسه على وجه محرم صار فاسدا ولا يصح اي نعم