﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
وتستحب صلاته في ثوبيه ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاشقيه في الارض. وصلاتها في درع وخمار ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
ان اعاد لا من حبس في محل نجس. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واصحابه اجمعين. سبق لنا ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة

3
00:00:41.100 --> 00:01:14.450
وان الاحسن من هذا الطبيعي ان نعبر نعم. اللباس في الصلاة  اخذ الزنا اخذ الزينة طيب تبعا لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عندكم احسنت طيب ما هو الدليل يا محمد على انها شرط لصحة الصلاة؟ الدليل على ان الصلاة؟ نعم. القاعدة الشرعية التي تقول انه كل الامر بالعبادة

4
00:01:14.450 --> 00:01:35.000
هذا فهو شرط في صحتها دليل مهو بالتعليم ايه امر الله سبحانه وتعالى يا بني ادم الكتاب ايش بعد؟ والسنة والسنة والاجماع العلماء والاجماع طيب الكتاب عبد الرحمن قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسلم. نعم. وقد الصلاة بالنزول

5
00:01:35.250 --> 00:02:01.950
نعم طيب يا خالد من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم نعم هذا منها ومنها صلى الله عليه وسلم لا اذا صلى احدكم في ثوابه لا اذا صلى احدكم في ثواب واحد فليعلم فان كان على عاتقه طيب

6
00:02:01.950 --> 00:02:18.600
نعم لا يصلي احد في هذا الحديث لا يصلي احد نعم دليل ثالث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان من كان ضيقا في حديث جابر في حديث جابر ان كان ضيقا به ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا

7
00:02:18.600 --> 00:02:41.100
فتحت بيه. طيب نعم؟ الاجماع نعم الاجماع  الاجماع اللي وراه احمد انت يا محمد عبد الله من؟ يلا يا عبد الله من من نقله من اهل العلم يعني الى لقيت بو شديد من الاجماع اتبعوه اجمعوا الى انهم اجمعوا على ذلك

8
00:02:41.550 --> 00:03:00.850
نعم وشيخ الاسلام ابن تيمية. نعم نادي البر لانه سبق شيخ الاسلام طيب رحمه الله بين العراة بناء على التعبير ستر العورة وذكر انها ثلاثة اقسام خالد بن زين. نعم يا شيخ

9
00:03:01.100 --> 00:03:19.450
نعم. نعم على كلام فقهاء العورة ثلاثة اقسام. اي نعم. ها. مغلظة. نعم. ومخففة. نعم. ومتوسطة. احسنت. ما هي المغلظة؟ المغلظة عورة قرة بالغة. الحرة البالغة. نعم. نعم. اذكرها. وهي كلها

10
00:03:19.550 --> 00:03:45.100
عورة المرأة الحرة بعدها وهي كلها الا وجهها في الصلاة. الا وجهها. طيب. احسنت اذا وليد يجوز ان تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه الى جاز لها ذلك بحيث يعني وجود فاصل بين النساء والرجال لا يطلع الرجال عن النساء ولا

11
00:03:45.100 --> 00:04:05.000
ايه نعم والا والا وجب ستره من اجل الصلاة ولا من اجل النظر؟ من اجل النظر من اجل النظر صح؟ طيب ما هي المخففة  العورة المخففة؟ نعم. هي للغلام الصغير

12
00:04:05.650 --> 00:04:41.200
اللي هو المستقيمين الى؟ من سبع الى عشر من سبع الى عشر قالوا ان عورته هي ايش ايه وش عورته من السرة لا المتوسطة احمد ما عدا ذلك احسن ما عدا ذلك طيب على كل حال هذا كلام على الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا ان الصحيح انه يجب اخذ

13
00:04:41.200 --> 00:05:04.900
الزنا كما قال الله عز وجل فما عدا الناس زينة وجب اخذه طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محصور الرأس الامام لا يجوز محصور الرأس حسب رجل رجل صلى حاسرا رأسه

14
00:05:05.250 --> 00:05:28.400
ها خلاف العرف كيف؟ اختلاف الحكم واختلاف العرف. اي نعم. لكن هل هو شرط ستره على كل الاعراف شرط ولا غير شرط العرف اللي يره من الزينة الذين لا يرونهم من الزينة يعتبرونه شرطا. والذين يرونهم من الزينة

15
00:05:28.850 --> 00:05:49.400
لعلك تريد العكس نعم ليس شرطا مطلقا ليس شرطا مطلقا صح اي نعم ليس شرطا مطلقا ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم ولو كان شرطا لكان مقدما على كشفه كشف الرأس في الاحرام. طيب

16
00:05:50.500 --> 00:06:19.600
اظن نقرأ ومن انكشف ها؟ اخذناه او لم يستمع اليه طيب او صلى في ثوب محرم عليه طيب من انكشف بعض عورته وفحشه. اي نعم نخاف هذي من؟ شرطية بل الشرط انكشف وجواب الشرع قوله اعاد. فالجملة الشرقية هذه تشتمل على عدة

17
00:06:19.600 --> 00:06:47.800
المسألة الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش وتقدم الكلام عليه وذكرنا ان الفحش يختلف بحسب المنكشف. فما قرر من السوأتين وان قل افحش من ماء  طيب ثانيا المسألة الثانية قال او صلى في ثوب محرم عليه

18
00:06:48.300 --> 00:07:14.000
اذا صلى في ثوبه محرم عليه اعاد فعاد مثل ان يصلي الرجل في ثوب حرير  او المرأة في ثوب رجل الاول لا تصح صلاته لان الحريم محرم على الرجال لحديث علي ابن ابي طالب احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها

19
00:07:14.900 --> 00:07:35.950
فاذا صلى الرجل في ثوب حليب فصلاته باطلة تجب عليه الاعادة صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والتي تلبس ثوب رجل متشبهة بالرجل

20
00:07:36.350 --> 00:08:02.700
فهذا السوق حرام. الاول حرام لجنسه والثاني حرام لوصفه حرام ليصل الاول هو الحرير حرام لجنسه لان جنس الحريم حرام على الرجال والثاني حرام لوصفه اي لكونه تشبها بالرجال طيب

21
00:08:02.850 --> 00:08:24.600
لو صلى رجل او امرأة بثوب فيه صور ايضا لم تصح الصلاة لان ثوب لان دراسة ثوب المصور اللي فيها الصور حرام. فان الصور لا يحل اقتناؤها طيب لو صلى رجل او امرأة بثوب مغصوب

22
00:08:26.200 --> 00:08:47.700
فالصلاة ايضا لا تصح. تجب عليه الاعادة لان الثوب المنصوب حرام لبسه على الغاصب سواء كان رجلا ام امرأة. طيب لو صلى في ثوب رجل او امرأة لو صلى رجل او او امرأة في ثوب ثمنه حرام

23
00:08:48.250 --> 00:09:13.900
فيه تفصيل ان وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل وان وقع العقد على في الذمة ونقده من من المحرم فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة لان لبس هذا الثوب غير محرم

24
00:09:15.350 --> 00:09:33.900
الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب. ها؟ غير معلوم. طيب. ان شاء الله يعلم  اذا وقع العقد على عين السمن من سوء ان اقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم بهذه الدراهم

25
00:09:34.250 --> 00:09:57.350
الان الثمن وقع العقل وقع على عين الدراهم. على عين الدراهم فهنا يكون لبس لبس المشتري للثوب حراما واذا صلى فيه وجبت عليه الاعادة لان هذا الثوب حرام. حيث كان عوضا عن عن هذا الحرام

26
00:09:57.900 --> 00:10:28.450
مثال الثاني ان يشتري ثوبا ثم ينقد ثمنه من محرم ان يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها الباقي الان الثوب ثمنه حرام؟ المعين المعين غير حرام لان الثمن غير معين الان اشتريت منك اشتريت منك

27
00:10:28.450 --> 00:10:51.550
بعشرة ثبت الذمة الان اثبتت العشرة في ذمتي انقذها من ما لي انقدها من مال المسروق من مال معصوم من اي مال قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاة به او فيه تصحيح الصلاة فيه لانه ليس لان ثمنه غير الحرم

28
00:10:51.550 --> 00:11:24.000
لان ثمنه غير معين في العقد افهمتم الامن ولا لا؟ فصار الثوب الذي زمنه حرام ان عين الزمن في العقد حرم استعمال الثوب فان استعمله وصلى فيه بطلت الصلاة وان لم يعين فالاشتراه في ذمته ثم نقده من ثمن من دراهم محرمة ثوبه

29
00:11:24.000 --> 00:11:46.200
حلال والصلاة فيه صحيحة  كلتا الحالتين الثمن المنقود للمشتري حرام والمال حرام. اي نعم. فما الفرق اذا؟ الفرق. يقول اذا وقع اذا وقع العقد على عين الدراهم  صار الان بدل ببدل

30
00:11:46.700 --> 00:12:07.350
بدل ببدل ولهذا اذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري ان يبدله يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب في هذه العشرة ثم بدا لي ان ان يعطيك عشرة ورقة واحدة هذي عشرة اوراق

31
00:12:07.600 --> 00:12:28.700
بعشرة ابريل كل ورقة ريال معلوم هذا ولا لا؟ قلت اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة بهذه العشرة ثم بدانا قلت ها لا ما اعطيها العشرة اعطيها عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة

32
00:12:29.050 --> 00:12:46.100
لنحتاج هذولي على ريال نحتاجهم هل املك التغيير الان ولا لا؟ ها؟ ما املك التغيير لان البايع ملك العشرة الان حيث وقع العرض عليها بعينها لكن لو قلت ارسل سرير

33
00:12:46.200 --> 00:13:07.100
في جيبي الايمن فئة عشرة وفي الجنب الايسر فئة ريال. انا بالخيار انشد عطيتك المناظر من هذا افهمتم الفرق الان؟ هذا هو الفرق. يقولون ان الزمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع

34
00:13:07.100 --> 00:13:29.750
عن محرم وعوظ المحرم محرم اما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الانسان والذمة قابلة للتصرف هكذا يفرق اهل العلم وهو فرق دقيق في الواقع  خلاصة الامر او خلاصة القول ان من صلى في ثوب محرم عليه

35
00:13:29.900 --> 00:13:58.350
سواء كان لجنس الثوب او الوصف او لكون ثمنه المعين حراما فصلاته باطلة صلاته باطلة طيب ما الدليل اقول هذا مبني على امر سبق وهو انه يشترط في الساتر ان يكون مباحا. ان يكون مباحا

36
00:13:58.700 --> 00:14:23.300
قالوا لان الستر الستر عبادة الستر عبادة والعبادة اذا وقعت في وجه منهي عنه فقد وقعت على غير امر الله ورسوله فتكون مردودة فكونوا مردودة بدليل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

37
00:14:23.950 --> 00:14:53.400
فانت الان سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا انت مأمور ان تخلعه فكيف تتقرب الى الله بنفسه اذا تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه وهذا تناقض عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا

38
00:14:53.800 --> 00:15:09.549
فتبطل الصلاة لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا محرم شرعا كالمعدوم حسا فلا يمكن ان ان تنتفع بهذا الثوب عرفتم الان