﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.100
اذا هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة الا بعد فراغه مخطئ ولا هو المخطئ؟ مخطئ ومخطئ لا خاطئ. يجب ان تعرفوا الفرق بين خاطئ ومخطئ. لو كان يعلم بالنجاسة قلنا انه خاطئ لكن هو الان مخطئ

2
00:00:22.100 --> 00:00:44.450
ما تريد نقول هذا الرجل ليس عليه اعادة بمقتضى هذه القائدة العظيمة التي تعتبر اساسا في الدين الاسلامي كذا ولا لا؟ طيب ونقول هناك دليل خاص في الموضوع وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل بان في نعليه اذى

3
00:00:45.000 --> 00:01:15.500
خلعهما واستمرا في صلاته ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لاعادها من من اولها لاعادها من اولها فهذا دليل خاص طيب النسيان قلنا الراجح انه اذا نسي نسي ان يكون فيه نجاسة او نسي ان يغسله

4
00:01:16.600 --> 00:01:43.300
فالصحيح انه لا اعادة عليه  صحيح انه لا اعادة عليه الدليل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ودليل اخر قياسي في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسع وهو صائم فاكل او شرب

5
00:01:43.800 --> 00:02:05.550
والاكل والشرب في الصيام فعل محظور والصلاة في ثوب نجس فعل محظور ايضا فلما سقط حكم بالنسيان في باب الصوم نقيس عليه حكمه الانسان في باب الصلاة فاذا لا عليه

6
00:02:06.700 --> 00:02:30.850
فان قال قائل اوجبوا عليه الاعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل لان الجاهل لم يعلم اصلا بالنجاسة فهو معذور والناس فرط فالمبادر بالغسل فليس بالمعروف فالزموه بالاعادة حتى بعد اليوم

7
00:02:31.050 --> 00:02:51.150
ينسى ان يغسلها ولا لا؟ ما ينسى ما ينسى ان اغسلها اما هو الجواب اذا قال قائل هذا هذا الكلام قال يجب عليكم ان تفرقوا في الحكم بين الجهل والناس لان الناس عنده نوع من التفريط

8
00:02:52.550 --> 00:03:12.500
وكان الذي ينبغي ان يبادر بالغسل ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ان نبادر بازالة النجاسة الذي بال في المسجد قال ايش؟ اريحوا على قوله فامر ابن بدر اريقوا على بول

9
00:03:12.550 --> 00:03:32.750
والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فادفعه اياه والانسان معرض للنسيان لا سيما ان كان الانسان كثير النسيان ليش يفرط فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع الحاق الناس بالجاهل

10
00:03:33.900 --> 00:04:01.300
نعم شاكر. جمع النسيان والخطأ الصغير. واكثر ما يرد النسيان الخطأ يأتيها النساء  نعم اي نعم. نقول الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ناسيا بدليل انه عليه الصلاة والسلام امر الصحابة اذا اراد احدهم ان يصلي في نعليه ان ينظر فيهما قدرا او ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم

11
00:04:01.300 --> 00:04:15.400
لا يمر بشيء الا اذا كان سيأتيه او يأتيه وقطعا عليه الصلاة والسلام انه يأتيه فاذا نظر زال الجهل لم يبقى الا النسيان لا الذي يظهر من الحديث انه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بان فيها اذى

12
00:04:15.750 --> 00:04:37.950
لانه قال اخبرني ولم يقل ذكرني نعم. يقول هو لما كان ناسي يا شيخ ونسي هذه ونسي يعني ان يغسلها. صار جاهلا بحاله والفرق بينه وبين الجهل الاول ان هذا جاهل بالحكم وهذا بالحل. نسي النجاسة الجاهل في حاله اني ما ادري عن النجاسة. ايه. هذا لما

13
00:04:37.950 --> 00:04:51.950
الجاهل بالحال والجاهل بالحكم ان لماذا؟ ان النجاسة يجب ازالتها. لما لما نسي يغسلها صارت جهل الحاجة. ما نسي جهل الحال هذي الفلاسفة هذولا يضربونك على الراس فرق بين الجهل والنساء كثير

14
00:04:52.250 --> 00:05:13.600
النسيان ظهور القلب عن معلوم. عن معلوم. ظهور القلب عن معلوم. كيف تقول لي اياها  نعم ابراهيم لا مو القياس هذا. اقول يعني هذا مقابل نصه. هو يقول لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا

15
00:05:13.950 --> 00:05:28.150
العمومات هذي يمكن تخصيصها انا يظهر لي والله اعلم في الجواب على هذا ان يقال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما هو على سبيل الوجود

16
00:05:29.150 --> 00:05:46.200
لان الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو اعظم من ازالة النجاسة الا عند القيام الى الصلاة. الى الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلو احدث الانسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء

17
00:05:46.750 --> 00:06:09.200
مع ان في احتمال ان يقوم يصلي وينسى انه انه احدث او انه توضأ من الحدث فاذا كان كذلك زال الاشكال فاقرب عندي بالدفع لهذا الايراد القوي ان يقال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب

18
00:06:09.300 --> 00:06:25.050
المبادرة لازالة النجاسة. اما انه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل ان الله لم يجب علينا الطهارة من الحدث وهي اقوى واوكد من طهارة النجاسة الا عند القيام الى الصلاة

19
00:06:26.050 --> 00:06:46.250
طيب ما نستمر في البحث نكمل ذا ونعطيكم ان شاء الله باتسر ست دقايق ان شاء الله. نعم. طيب وش بقى علينا؟ واجدا اذا كان عادما ليس عنده الا هذا ثوب نجس

20
00:06:46.850 --> 00:07:06.050
فقد ذكرنا ان كلام المؤلف يدل على انه ها؟ يصلي به ويعينه تصلي به ويميت وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال قول انه يصلي به ويعيد والقول الثاني يصلي عريانا والقول الثالث يصلي ولا اعادة

21
00:07:06.600 --> 00:07:34.050
يصلي ولا اعادة اما الذين قالوا انه يصلي ويعيد قالوا يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر ويعيد لانه حامل للنجاسة بهذا الثوب حامل النجاسة الواقع بهذا الصوت فعليه ان نعيد وعليه الستر لان هذا الثوب

22
00:07:34.550 --> 00:07:53.300
يستر العورة والذين قالوا يصلي بلا بلا يعقيد عريانا ولا ولا يعيد قالوا لان هذا الثوب لا لا يجوز لبسه في الصلاة وكونه مضطرا الى ذلك لا يبرر له ان يحمله وهو نجس

23
00:07:54.700 --> 00:08:16.200
فيجب عليه ان يخلعه ويصلي عريانا واما الذين قالوا بانه يصلي فيه بلا اعادة فقالوا ان الستر واجب فان حمله للنجس حينئذ للضرورة لانه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما

24
00:08:16.750 --> 00:08:32.400
يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا الى لبسه ومضطرا الى ملابسة النجاسة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم انك لو نظرت في الرأي

25
00:08:32.900 --> 00:08:53.150
وقلت هل يلزم هذا الرجل بان يصلي في نجس ويتقرب الى الله وثوبه ملطف بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها اذا اوجبنا عليه صلاتين. صلاة مردودة ها صلاة مقبولة

26
00:08:53.250 --> 00:09:12.400
وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد عشر سنين. الله اعلم. المهم ان هذا قول اذا تصوره الانسان عرف انه بعيد  او نقول نره ان يخلع ثوبه ويصلي عريانا هذا اقبح

27
00:09:13.150 --> 00:09:32.650
فان صورة الرجل العريان ام بين يدي الله عز وجل اقبح من ان يكون حاملا لثوب النجس للضرورة نعم والله تعالى احق ان يستحيا منه يقول عند الاحتمال الثالث ان نقول هذا الرجل الزمناه بالثوب النجس من اجل

28
00:09:32.850 --> 00:09:53.550
ستر العورة واسقطنا عنه حكم الاعادة لان الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين ابدا وهذا قول هو ارجح الاقوال انه اذا اذا وجد ثوبا نجسا لا غيره ولا يمكن غسله فانه يصلي فيه

29
00:09:54.300 --> 00:10:26.450
ولا اعادة عليه ثم قال المؤلف لا مدحوس نخليها للدرس القادم. نعم فرش علينا فراشنا اي نعم تجوز الصلاة  ما مسها ما مس النجاسة الفراش مباشرة اي ولكنه يابسة النجاسة ما تمضي فيه. ايه نعم

30
00:10:26.700 --> 00:10:44.100
نعم اذا علم الصالح اذا علم النجاسة في الصلاة ايش؟ اذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم ان ثوبه في نجاسة او يبطل صلاته اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس

31
00:10:44.300 --> 00:11:00.100
ان كان عليه غيره كان عليه غيره مما يسره كان معني غيره فليستمر فيه نعم ابراهيم كون الشرك النهي يعود الى شرط العبادة على وجه المختص به نعم قاعدة ذي كيف نهدمها على هذا

32
00:11:00.600 --> 00:11:22.300
نقول ما عاد على الشرط ينظر فيه في الواقع ان كان هذا الشرط مما يصحح او يفسر لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة وان كان مما لا يصحه يفسر فليس كل شيء حراما يكون باطلا. فهذا الظهار مثلا محرم

33
00:11:22.700 --> 00:11:40.350
استرتب عليه اثاره توضيح مثالي نعم اكثر مما لا يفسر هذا الشرط نعم يعني مثلا اذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح احيانا وفاسدا احيانا هذا هو الذي يقال اذا اذا وقع على وجه محرم صار فاسدا

34
00:11:40.650 --> 00:11:57.800
لان له حالة او لان له حالين بخلاف الذي لا لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه ستستر على باي ثوب كان. نعم يعني. ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكفيهما فالدبر

35
00:11:57.800 --> 00:12:21.300
الدبر ونوعية سترة لزيمة قبولها. قبولها وان يعير وان اعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. ويكون امامهم وسطهم ويصلي ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان

36
00:12:21.650 --> 00:12:38.600
فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدى. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

37
00:12:39.450 --> 00:12:58.300
ما تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرما عليه هل يصلي به او لا يصلي المذهب يصلي به ويعيده ثوبا محرما عليه وهو طاهر ها يصلي فيه بسم الله

38
00:12:59.450 --> 00:13:17.500
يصلي فيه ويعيده فيه اه قول جمهور العلماء انه  هذا الثوب كم يا شيخ نعم هل الثوب هذا اه عندما اشترى هل عقده اه بثمن محرم عقد عليهم ثمن محرم

39
00:13:18.050 --> 00:13:36.350
امكن اه الشراوا في ذمته ثم نعم يلا عبد الله لا يصلي فيه خطأ فيه تفصيل. ها؟ كان محرما لحق بحق ما ان يكون محرما لحق الله او لحق العباد

40
00:13:36.550 --> 00:13:51.250
فان كان محرما لحق العباد فالمذهب انه لا يصلي وان كان في حق الله فيصلي فيه ويعيد طيب صح نقول اذا صلى في ثوب محرم عليه فان كان لحق الله

41
00:13:51.300 --> 00:14:14.100
فلا لانه في غروة كالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة وان كان لحق الادمي فالمذهب انه لا يصلي فيه ويصلي عريانا وفيه قول اخر انه يصلي فيه لانه في حاجة الى الصلاة

42
00:14:14.600 --> 00:14:31.700
الى الصلاة في هذا الثوب فيصلي واذا سامحه صاحبه فذاق والا لم يسامحه اعطاه اجرة انتفاعه به في وقت الصلاة اجي اذا صلى في ثوب نجس