﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:22.600
قال ويكره ايضا تغطية وجهه يكره ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي لان هذا قد يؤدي الى الغم قد يؤدي الى الغم ولانه اذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين

2
00:00:22.900 --> 00:00:44.300
وبين سجوده فلذلك كره هذا هذا الفعل لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب ومنه العطاس مثلا لو اراد ان يعطس وهو يصلي واحتاج الى ان يضع ثوبه هكذا على وجهه

3
00:00:45.850 --> 00:01:11.800
فان المكروه تبيح تبيح الحاجة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فان تغطية وجهها حينئذ نعم واجب ولا يجوز لها كشفه قال المؤلف واللسان على فمه

4
00:01:12.800 --> 00:01:37.950
وانفه اللثام على فمه يعني ان يتلثم هكذا على فمه بان يظع العمامة او الغترة او الشمع على فمه وكذلك على انف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نغطي الرجل فاهج

5
00:01:38.750 --> 00:02:01.850
يعني فمه نعم هذا ايضا مستثنى منه ما اذا تثائب اذا تثاءب وغطى فمه ليكثر من التثاؤب فهذا لا لا بأس به اما بدون سبب فانه يكره طيب فان كان حوله رائحة كريهة

6
00:02:02.200 --> 00:02:24.900
تؤذيه في الصلاة واحتاج الى اللثام فهذا جائز لا بأس به لانه لحاجة وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية اذا لم يتلسم فهذا ايضا جاء حاجة تبيح له ان

7
00:02:24.900 --> 00:02:46.400
اما بدون سبب فانه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ويكره كف كمه ولفه يكره ان يكف الانسان كمه في الصلاة بان يقول به هكذا هذا الكف

8
00:02:47.150 --> 00:03:24.000
واما اللفظ ان يقول به هكذا يلفه يعني يصفطه نعم يفسره يشرحه نعم المال على كل حال اه كفوكم ان يجذبه حتى يرتفع ولفه ان يطويه نعم حتى يرتفع قال العلماء ولا فرق بين ان يفعل ذلك عند الصلاة من اجل الصلاة او ان يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة

9
00:03:24.250 --> 00:03:49.850
كما لو كان من يشتغل وقد كف ثوبه فكن او لفه ثم جاء يصلي نقول له اطلق الكم اطلقت الكم وفك اللفة نعم طيب الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اكف شعرا ولا ثوبا

10
00:03:50.900 --> 00:04:13.900
لا يكف شعرا ولا ثوبا. قالوا ونهيه او قوله لاكف شعرا ولا ثوبا يشمل كف الثوب كله كما لو كفوه من اسفل او كف بعظه كالاكمام وليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون

11
00:04:14.700 --> 00:04:38.650
موافقا للفظ الحديث اذا يكره كف الثوب بان يرفع الثوب هكذا ولفوا الثوب ايضا بان يطويه او يفسره هكذا حتى يحزمه في بطنه كل هذا مكروه لماذا لانه ليس من تمام اخذ الزينة

12
00:04:39.450 --> 00:05:00.950
فان اخذ الزينة عند الناس ان يكون الثوب مرسلا مرسلا غير غير مكفوف ثمان الانسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب فيكون في هذا شيء من من نوع من الكبرياء

13
00:05:03.400 --> 00:05:29.300
ثم انه ينبغي ايضا ان الثوب ينتشر لا يكفن لانه ربما يؤجر الانسان على كل ما يتصل به مما يباشر الارض فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعل بعض الناس بان يكف الغترة هكذا

14
00:05:30.100 --> 00:05:55.400
نعم لا هذا ليس من كبث الثوب لان هذا نوع من من اللباس يعني الغترة تلبس على هذا النوع تلبس مثل على الراس تكف على الراس تجعل وراء ولذلك جاز للانسان ان يصلي في العمامة. والامامة

15
00:05:55.450 --> 00:06:15.200
مكورة على الرأس غير المرسلة فاذا كان من عادة الناس من عادة الناس ان  يستعمل الغترة والشماغ على وجوه متنوعة فانه يقول هذا انا لبستها على العادة ما كففت ولا فعلت شيئا

16
00:06:15.500 --> 00:06:33.950
ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان طرح القبائل على كتفيه بدون ادخال الاكمام لا يعد من السدل لانه يلبس على هذه الكيفية احيانا كذلك يقول المؤلف وشد وسطه كزنار

17
00:06:35.100 --> 00:06:54.400
يعني يكره ايضا الانسان ان يشد وسطه. لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار شد الوسط يعني ان يربط على على وسطه على بطنه حبل حبلا او سيرا او ما اشبه ذلك

18
00:06:54.900 --> 00:07:20.600
وهذا يفعل ولا لا؟ يفعل كثيرا فهو يكره ان كان على وجه يشبه شد الزنار والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به اوساطهم وانما كره ما يشبه شد الزنار لانه تشبه بغير المسلمين

19
00:07:22.300 --> 00:07:48.600
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام رحمه الله اقل احوال هذا الحديث التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم اذا فالاقتصار على الكراهة

20
00:07:48.700 --> 00:08:11.200
فيه نظر لان ما دمنا نقول ان العلة في ذلك انه يشابه زنار النصارى فان هذا يقتضي ان نقول انه حرام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم

21
00:08:11.500 --> 00:08:35.700
قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منهم هل معنى فهو كافر لا لكن منهم في الزي بالزي والهيئة ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى بزيه ولباسه وبين النصراني

22
00:08:36.250 --> 00:08:59.450
فيكون منهم في الظاهر قالوا وشيء اخر ان التشبه بهم في الظاهر يجر الى التشبه بهم في الباطل وهو كذلك فالانسان اذا تشبه بالظاهر يشعر بانه موافق لهم وانه غير كاره لهم

23
00:09:00.050 --> 00:09:22.650
ويجره ذلك الى ان يتشبه بكل حبهم في الباطن فيكون يخسر فيكون خاسرا لدينه ودنياه المهم اننا نقول ان اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شدة الزنار فيه نظر والصواب انه

24
00:09:22.750 --> 00:09:47.450
انه حرام فان قال قائل انا لم اقصد التشبه قلنا ان التشبه لا يفتقر الى نية لان التشبه المشابهة في الشكل والصورة فاذا حصلت فهو تشبه سواء نويت ام لم تنم

25
00:09:47.650 --> 00:10:08.850
لكن ان نويت صار اشد واعظم لانك اذا نويت فانما فعلت ذلك محبة لما هم عليه وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فيكون اشد واعظم. فنحن ننهى اي انسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر ننهاه

26
00:10:09.700 --> 00:10:30.000
واذا كان ناقص التشبه نقول هذا شبه سواء قصدت ام لم تقصد؟ انت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه. فتكون متشبها. تكون متشبها. لكن ان ان تتشبه بهم وان تكون تابعا صار ذلك اشد

27
00:10:30.250 --> 00:10:59.300
واعظم لما يكون في قلب الانسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه وشد وسطه كزنار ثم قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغير الخيلا مأخوذة في الاصل من الخيل لان الخيل تجلب على التباهي

28
00:10:59.500 --> 00:11:30.150
والترفع والتعالي فالخيلاء ان الانسان يجد في نفسه شيئا من التعاظم على الغير وتسمى بلغتنا العامية الزبعة نعم هو فلان يزبعه. نعم نعم هذي حرام في في ثوبه وغيره الثوب كالقميص

29
00:11:31.450 --> 00:11:51.350
والسراويل والعزار وغيثه اي نعم العمامة قد نقولها الثوب في الاصل لكن ما يخالف بل نقول العمامة وما يفعله بعض الناس الان في العقال بعض الناس يفعل الخيل في الاذكار

30
00:11:52.150 --> 00:12:16.600
وشلون؟ اي نعم احد يميله على الجنب مرة اي نعم واحد يميله على الجبهة يعرف الناس ان هذا خيلاء كذلك في لباس آآ الخاتم بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا يمكن يزن كيلو

31
00:12:16.900 --> 00:12:51.400
نعم خصا كبيرا جدا. نعم واحيانا تشعر بانه يتخاذل في ذلك نعام آآ على كل حال هذا خيلاء نعم والساعة ايضا يمكن يتخذ لها اشيا معينة تدل على الخيلاء. ولهذا المؤلف اقول في في ثوب وغيره فاطلق

32
00:12:51.700 --> 00:13:15.700
فاذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جر ثوبه خيلاء ثوبه خيلاء الله اليه قلنا ان الحكم يدور مع علته وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة يكون كظرب المثال

33
00:13:16.100 --> 00:13:33.350
تكون كضرب المثال فكأن المحرم في الاصل هو الخيلة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الخيل ليست في جر الثوب فقط

34
00:13:33.700 --> 00:13:59.650
في كل هيئة للثوب حتى يقول ان توسيع الاكمام توسيع الاكمام من الخيلا وبعض البلاد تجد المشيخة منهم او المشايخ منهم يضعون تضعون اكماما لثيابهم اوسع من القميص احيانا نعم

35
00:13:59.750 --> 00:14:19.150
تجد الثوب مرة نعم كذلك ايظا بعظهم في العمائم يكون عندهم خيلاء في في العمامة يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العرض. نعم هذا ايضا الخيلاء او يجعل يجعل لها ذئابة طويلة جدا

36
00:14:19.150 --> 00:14:32.300
فهذا من الخيلاء والمهم ان الخيلاء انما ذكرت في الحديث بالازار او بالثوب من باب ضرب المثال طيب