﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.250
من هنا يجب ان نتنبه للنجاسة وقد مر علينا في باب ازالة النجاسة الاعيان النجسة فيجب ان تكون منة على ذكر قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها افادنا رحمه الله بقول لا يعفى عنها

2
00:00:22.950 --> 00:00:45.050
ان من النجاسات ما يعفى عنه وهو كذلك وقد سبق لنا انه يعفى عن يسير الدم اذا كان من حيوان طاهر كدم الادمي مثلا ودم الشاة والبعير وما اشبهها يعفى عن يسيره

3
00:00:46.000 --> 00:01:04.350
بل سبق لنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفو ان يسيري جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها لمشقة لا سيما اذا شق التحرز منها مثل اصحاب

4
00:01:04.650 --> 00:01:26.150
الحمر الحمير الذين يلابسونها كثيرا هذا لا يخلو من رشاش احيانا بل غالبا من طول حماره الشيخ اسامة رحمه الله يقول العلة المشقة فكلما شق اجتناب النجاسة فانه يعفى عن يزيده

5
00:01:26.800 --> 00:01:46.900
حتى اصحاب البويات قال انه يعفى عن يسير ما يصيب ابدانهم مما يحول بينها وبين الماء اصحاب البوية لابد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء فشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان هذا معفول عنه

6
00:01:48.350 --> 00:02:06.450
لان الدين يسر ومثل هذه المسائل تكون غالبا للانسان وهو لا يشعر بها احيانا او يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها طيب قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها

7
00:02:07.350 --> 00:02:32.800
وين الجواب متأخر الجواب كذا قال لم تصح صلاته فمثال حمل النجاسة كيف يحمل النجاسة اذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع لانه يحمل ثوبا نجسا اذا جعل نجاسة في قارورة

8
00:02:34.300 --> 00:02:56.750
في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها وهذا يقع احيانا في عصرنا فيما اذا اراد الانسان ان يحلل البراز او البول وقال له الطبيب ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة

9
00:02:58.150 --> 00:03:20.850
فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي ماذا نقول له نقول هذا صلاته لا تصح لانه حمل نجاسة لا يعفى عنها فان قال قائل يرد عليكم يرد عليكم

10
00:03:21.700 --> 00:03:39.950
على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حمل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والطفلة بطنها كله ها كله مملوء من النجاسات

11
00:03:40.600 --> 00:04:07.900
اليس كذلك بل ان شاء اورد عليه قال بطنك انت ها مملوء بالنجاسة المثانة تحمل البول  شسمه؟ الامعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل ايظا ها الغائط فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة

12
00:04:08.350 --> 00:04:27.150
محكمة تماما لو وضعتها عند انفك ما شممت ريحها ولا تتلوث بها ثيابه ولا شيء ابدا ليش تقول ما يصلح وهذا يصح اجاب العلماء على ذلك فقالوا ان النجاسة في معدنها لا حكم لها

13
00:04:28.600 --> 00:04:49.600
النجاسة في معدنها لا حكم له ما تنجس الا بالانفصال وهذا متصل لا بالنسبة لامامة بنت زينب ولا بالنسبة لما في بطن الانسان لم ينفصل بعد فهو لا فلا حكم له

14
00:04:50.750 --> 00:05:13.300
وهذا الجواب لا شك انه صحيح ولهذا قال بعض العلماء ان العلقة في الرحم اذا استحالت الى مضغة ثم الى حيوان طاهر لم يصح ان نقول ان هذه طهرت بالاستحالة

15
00:05:15.350 --> 00:05:35.700
وان كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا لكن بعض العلماء رد هذا هذا الاستثناء وقال ان العلقة في معدنها في الرحم

16
00:05:35.850 --> 00:05:54.650
ليس لها حكم فهي ليست بنجسة ولا طاهرة ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة وهو ان الشيء عليان في معدنه لا حكم له طيب اذا من حمل نجاسة في صلاته

17
00:05:55.650 --> 00:06:21.350
الحكم فصلاته باطلة وعليه ان يعيدها او لاقاها ها او لا قه يعني لاقى النجاسة وان لم يحملها كيف لاقوها نعم استند مثلا الى جدال نجس استند الى جدار النجس

18
00:06:22.700 --> 00:06:45.550
نقول هذا لاقى النجاسة او كان جالسا التشهد او بين الثنتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه هكذا كلها قاها ولا لا ها اذا لاقاه فاذا لاقاها وان لم يكن حاملا لها

19
00:06:45.750 --> 00:07:07.300
وان لم يسجد عليها وان لم يجلس عليها فصلاته باطلة لانه يجب التنزه من النجس طلقها بثوبه او بدنه بثوبه حتى الثوب اذا اتكأت على الجدار وهو نجس لقد لاقيت النجاسة بماذا

20
00:07:07.700 --> 00:07:29.900
بالثوب فلا تصح صلاتك طيب فان مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتمادنا عليه قال اهل العلم فان ذلك لا يظر لان هذا لم يثبت ليس بثابت فاذا قدر ان انسانا يصلي

21
00:07:30.300 --> 00:07:47.000
ولما ركع والعادة ان الانسان اذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه والان ما هو ما هو على الجدار ليس مستند عليه لكنه اذا ركع مس ثوبه الجدار فان هذا لا يؤثر

22
00:07:47.900 --> 00:08:07.750
ليش لاي شيء لانه لم يعتمد عليه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاة ولهذا قال عندي بالشرح وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه او ضيق

23
00:08:09.000 --> 00:08:37.850
هذا رجل يصلي على بساطه فيه بقعة نجسة فاذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه ما تقولون ها انتم فاهمين الصورة؟ واحد يصلي على سجادة سجادة معه فيها بقعة نجسة

24
00:08:38.500 --> 00:09:02.200
هذه البقعة اذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه تصح صلاته ولا لا؟ يقول انتصح صلاته نعم لانه لم يحملها ولم يلاقيها لا لاقاها ولا حملها فصلاته اذا صحيحة وبالاولى ايضا لو كانت النجاسة على جانب من

25
00:09:02.800 --> 00:09:32.400
زواياه زوايا السجادة فانها تصلح صلاته لانه لم يلاقها ولم يمسها قال المؤلف وان طين ارظا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت هذا الحكمان اذا طين ارظ النجسة اي كساها بالطين

26
00:09:33.350 --> 00:09:55.650
سها بالطيب ما هو صب عليها ماء اذا صب عليها ماء طهرت لكن هذي ارض نجسة فاتى بطين وكساها به وان سمت مثله مثله اذا سمت ارض النجسة وان زفلت مثله ايضا

27
00:09:56.850 --> 00:10:17.350
طيب هذا بين ارض النجسة اي وضع اي كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الارض ذكر المؤلف حكمين الحكم الاول قال كره والحكم الثاني قال صحت

28
00:10:18.650 --> 00:10:42.850
فالصلاة اذا صحيحة والفعل مكروه المكفوف والمكروه معناه انه يثاب فاعله انه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركهم امتثالا لابد عليكم مثال ها هذا حكم مكروه لا يعاقب فاعله ويثاب لا لا يعاقب فاعله

29
00:10:43.250 --> 00:11:10.200
ويثاب ويثاب تاركوه امتثالا. طيب الحكم الثاني صحت الصلاة لماذا صحت قل لان هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاقوا النجاسة فاتى بالشرط واذا اتى بالشرط فصلاته صحيحة لانه لم يلاقيها

30
00:11:11.000 --> 00:11:32.550
ولم يحملها فتصح صلاته يقين بالمكروه ما هو السبب ما لماذا يكره الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل شرعي فما هو الدليل قال الدليل

31
00:11:32.650 --> 00:11:59.500
الشرح تعليم لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه هكذا عللوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لاننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه

32
00:11:59.950 --> 00:12:23.600
حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن ان يمس ان يمس من ورائه النجس او يلاقي النجس ولو اننا اخذنا بهذا لقلن لا تسلموا صلاة احد من الكراهة لا سيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان

33
00:12:24.000 --> 00:12:43.900
والبول وما اشبه ذلك الان البيوت التي يكتب فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها فهل نقول ان هؤلاء صلاتهم مكروهة هذا فيه نظر ظاهر والصواب انها تصح

34
00:12:44.350 --> 00:13:07.250
ولا تكره طواب انها تصح ولا تكره كذلك يقال او فرسها طاهرا بين ارظ نجسة او فرشها طاهرا فرشها اي فرش عليها طاهرا اي شيئا طاهرا مثل ثوب تجاره قصة ايش

35
00:13:07.650 --> 00:13:29.050
التراب اللي ممكن يصل اليها يعني التراب اذا سجد عليه ربما انه يتمايز المهم انه فرشها شيئا طاهرا اذا فرشها شيئا طاهرا فان الصلاة تصح لعدم مباشرته النجاسة فليس بحامل لها

36
00:13:29.700 --> 00:13:52.600
ولا ملاق لها ولكن لماذا تكره يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ولكن الصحيح انها لا تكره لانه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة نعم

37
00:13:52.850 --> 00:14:22.750
ها  شاهدته انت جاءت القمر ياسر اقول شاهدته وهو كاسب  ها يشوف واحد منكم الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا ولا ولا يلاقيها. فنقول

38
00:14:23.350 --> 00:14:46.750
ان صلاته صحيح ان صلاته صحيحة وان كان بعض العامة يرون ان السجادة اذا نجست او اذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فانها لا تصلح نعم ايه اذا

39
00:14:46.900 --> 00:14:53.000
ترقي ها ايه او فرشها طاهرا كره وصحت