﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:30.550
اذا بلغ لا لا لا كم السؤال الاخ ادم؟ يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما الجواب؟ نعم يصومه وفرضا يجب ان يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى عن المذهب

2
00:00:30.800 --> 00:00:52.400
لا يصوم الايام السابقة انما حتى في اليوم الذي الذي بلغ فيه لا يصوم فهمتي طيب غانم صلى الله عليه وسلم لا ما هو بالنسبة هي صبيان اليوم يعني ابكية جدا

3
00:00:52.700 --> 00:01:08.000
لكن الرسول قال يأمرهم بالصلاة طيب هلا والله ايه هنا قلنا في احتمال ان الرسول قال هذا بناء على الاغلب ان الاغلب ان التمييز يكون في السابعة هذا هو الغرض

4
00:01:08.850 --> 00:01:34.550
والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا نتيجة يعني دفعهم نسبة مرتفعة ايه ده طلال ايه  ايوه  يا مسلم الحكم يقول هو مسلم الحكم  ابدا لانه ما كبر كبر الله

5
00:01:34.600 --> 00:01:46.800
وقرأ الفاتحة وقرأ ما ما تيسر وقال اشهد ان الله في التحيات دعنا ما نتركه اصله حتى اللي توه مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي ان نتابعه

6
00:01:47.550 --> 00:02:12.500
لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة اذا غرست يحتاج الى ملاحظة وعناية والا يموت  نعم نقول نقول انه مسلم  ايه يكفي هو الان فعل غير المسلمين. الصلاة هذي خاصة بالمسلمين

7
00:02:12.700 --> 00:02:30.300
القول الثاني في هذه المسألة اذا بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها ها وش تعليلهم نعم انه ادى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الاعادة

8
00:02:31.250 --> 00:02:56.050
واضح وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم انها وجبت عليه ان يقال بل برئت ذمته منها لانه ها لانه صلاها نعم يكفي هذا التعليل

9
00:02:56.200 --> 00:03:17.500
قال المؤلف اه ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم تأخيرها اي الصلاة عن وقتها كقول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بين الله تعالى انها مفروضة وانها موقوتة

10
00:03:18.600 --> 00:03:34.600
واذا كان مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصلوات وقال وقت الظهر من كذا الى كذا ووقت العصر من كذا الى كذا

11
00:03:35.250 --> 00:04:00.350
وهذا يقتضي وجوب ان تكون الصلاة في وقتها وقول مؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية او تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة حتى اذا لم يبقى الا مقدار ركعة طلت فان ذلك حرام عليه ايضا

12
00:04:00.550 --> 00:04:29.150
لان الواجب ان تقع جميع الصلاة في الوقت وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الظرورة والوقت وغاية الوقت لان صلاة العصر مثلا انتهى وقته وقف ضرورة وهو وهو الى اصفرار الشمس

13
00:04:30.500 --> 00:04:54.750
وقت جواز نعم وقف ظرورة وهو من اصفرار الشمس الى الغروب ووقت جواز وهو من دخول وقتها الى راشد فيحرم ان يؤخرها عن وقت الجواز الا لعظام المؤلف الا لناو الجمع

14
00:04:56.550 --> 00:05:18.500
الا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا اخر وكان ممن يحل له ان يجمع لابد ناوي الجمع ويحل له جامد فان والجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية وان والجمع من يحل له

15
00:05:19.200 --> 00:05:43.200
جاز ان يؤخر الصلاة الاولى الى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه ان يكون صوريا وذلك لانه اذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا ويكون قد صلى الاولى التي اخرها الى وقت الثانية

16
00:05:43.350 --> 00:06:07.500
قد صلاها في الوقت ولا يقال انه اخ انه اقرع وقتها لانه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب وقت يجني وقتا واحدة لكن هو في الحقيقة تأخير طولي لان الانسان مثلا اذا افطر الظهر الى وقت العصر

17
00:06:07.700 --> 00:06:34.400
يسمعها اليها وقد خرج وقت الظهر كذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء ادي واحد طيب والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريب مثل انسان انشق ثوبه

18
00:06:35.650 --> 00:07:06.700
انشق ثوبه وجعل يخيط فحان وقف خروج الوقت او حان خروج الوقت فان صلى قبل ان يخيطه صلى عريانا وان انتظر حتى يقيضه صلى مستترة  تحصيله قريب ولا بعيد تحصيله قريب

19
00:07:07.050 --> 00:07:29.700
لان ما عليه الا ان يخيط الثوب فنقول هنا يجوز ان يؤخرها عن وقتها لانه اشتغل بشرط يحصله قريبا ومثال اخر انسان وصل الى الماء وصل الى وهو عادم للماء

20
00:07:31.050 --> 00:07:51.200
ما بقي عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء ولكن الشمس الان على وشك ان تغيب يعني لا لا يمكنه ان يستخرج الماء حتى تغيب الشمس فنقول لك ان تؤخر العصر

21
00:07:51.750 --> 00:08:14.850
حتى تيغيب الشمس لانك مشتغل لماذا بشرط وهو استعمال ما تحصله قريبا شرط ان تحصلوه قريب فان كان هذا الرجل وصل الى الماء لكن الماء يحتاج الى حفر بئر فقال ساؤخر الصلاة حتى احفظ البر

22
00:08:16.500 --> 00:08:42.200
ها هذا شرط يحصله بعيدا حتى وان كان البئر من الابار القريبة الماء لان هذا بعيد هذا ما ذهب اليه المؤلف والصواب انه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها وانه اذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله

23
00:08:42.700 --> 00:09:07.850
وان كان يمكن ان يحصل الشرط قريبا لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولانه لو جاز اعتبار  او لو الانتظار الشروط ما صح ان يشفع لان بامكان كل انسان

24
00:09:08.550 --> 00:09:29.500
ان يؤخر الصلاة حتى ليجد الماء والانفكاك عن هذا الايراد لقولهم قريبا التكاك لا يؤثر لماذا لان الذي اخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين ان يؤخرها الى وقت طويل

25
00:09:30.250 --> 00:09:48.900
او الى وقت اصيل فمن اخرها عن الوقت ولو بربع ساعة او عشر دقائق او خمس دقائق كمن اخرها عن الوقت عشرين ساعة كلهم اخرجوها عن الوقف فاذا كان الحكم سواء

26
00:09:49.150 --> 00:10:09.150
لاخراج الصلاة عن وقتها فانه لا يجوز ان يؤخرها بانتظار الحصول على شرط وان كانوا يحصلوه قريب يقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقى عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء

27
00:10:09.800 --> 00:10:33.350
نقول نعم يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها وكذلك نقول فيمن اراد خياطة ثوبه طيب اذا ما الذي يستثنى شيء واحد فقط وهو اذا نوى الجمع من يحل له

28
00:10:33.650 --> 00:10:57.750
ثم قلنا انه اذا نوى الجمع من يحل له فانه واقع تأخير  لان وقت الثنتين وقت لهما جميعا اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا

29
00:10:58.700 --> 00:11:20.400
بحيث لا يتمكن الانسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف الناس ما يقدر الانسان دق ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز ان يؤخر الصلاة في هذه الحال

30
00:11:20.850 --> 00:11:41.550
او لا يجوز نقول للعلماء في ذلك قوله احدهما لا والثانية والثاني نعم والصحيح انه يجوز في هذه الحال يجوز ان يؤخرها اذا كان لا يستطيع ان يصلي ابدا لانه هنا

31
00:11:42.150 --> 00:11:57.650
لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن ابدا ان ينشره لان الان ندافع وش يدافع يدافع الموت شافع الموت ولا يستطيع ان يستحضر ما يقول ولا ما يفعل

32
00:11:58.450 --> 00:12:16.300
وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث امه ابي موسى في فتح تسكت فانهم اخر الصلاة عن وقتها الى الضحى صلاة الفجر حتى فتح الله عليه

33
00:12:17.450 --> 00:12:38.850
وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى يشتغلون عنها يعني بحيث لم يستطع ان يصليها

34
00:12:39.550 --> 00:12:58.200
وغزوة الخندق كانت في السنة خمسة وغزت ذات اللقاء كانت في السنة الرابعة المشهور وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال على المشهور بان صلاة الرابعة

35
00:12:58.600 --> 00:13:17.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلوات في ايام الخندق من اجل شدة الخوف منهج الخوف من اجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحسن شيئا من الصلوات وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها

36
00:13:17.550 --> 00:13:39.000
في موضعين عند الجمع ها حين يباح له او في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة باي وجه من الوجوه طيب هل يجوز ان يؤخر الصلاة من اجل الشغل

37
00:13:40.050 --> 00:14:05.000
في ناس يشتغلون في اوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة اما مراغمة لهم وان ابتغاء الدنيا الله اعلم لكن لا تمكنه فيقول اؤخر الصلوات الخمس حتى اتي الى النوم

38
00:14:05.850 --> 00:14:27.600
ولا انا ولا انام حتى اصليها ما تقولون  يجوز لا يجوز هذا لا يجوز نقول اذا لم اذا لم تعش الا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا

39
00:14:28.300 --> 00:14:51.950
ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب قال المؤلف ومن جحد وجوبها كفر من جاحد وجوبها اي وجوب الصلاة سفر والصلاة التي اجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة قد اجمع المسلمون على وجوبها

40
00:14:53.100 --> 00:15:21.250
اجماعا قطعيا ضروريا لا يخفى على احد من المسلمين من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين الاجماع القطعي فاي اي كفر اعظم من هذا

41
00:15:21.900 --> 00:15:40.700
من ان يكذب الانسان الله ورسوله والمسلمين جميعا فاذا جحدها وقل ليست بواجبة لكن انا بصلي بصلي ومن يوم اذن اتوضأ واذهب الى الصلاة في خشوع واذكر الله بعد الصلاة

42
00:15:41.150 --> 00:16:09.350
لكني ارى ذلك على سبيل الاستحباب اقول هذا الرجل كاف طيب يقول انا ارى ان الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط ها  كافر طيب لو يجحد واحدة منهم كفر لو يجحد ركعة من هذه الركعات

43
00:16:09.800 --> 00:16:32.350
كفر لو قال اعتقد ان الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا انه كافر لانه مخالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين الكتاب ما فيه الذكر لعدد الصواب الركعات ولكن فيه ان من

44
00:16:33.250 --> 00:16:36.050
يطعن الرسول فقد اطاع الله