﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:29.950
وهناك تعليم وهو ان الصلاة في المساجد اي في المقبرة قد تتخذ ذريعة الى عبادة القبور الى عبادة القبور ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها

2
00:00:30.050 --> 00:00:46.750
لئلا يتخذ ذريعة الى ان تعبد الشمس من دون الله او الى ان يتشبه بالكفار كذلك ايضا الصلاة المقطوعة قد يكون ذريعة الى عبادة القبور او الى التشبه بمن يعبد القبور

3
00:00:47.150 --> 00:01:10.100
فلذلك نهي عنه عن الصلاة في المقبرة فهنا اذا دليلان وتعليم واما من علل ذلك بانه يخشى ان تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل بل ميت لم تحل فيه الروح

4
00:01:11.050 --> 00:01:37.400
كيف تكون نجسة قالوا نعم لانه ربما تنبش باشا وفيها صديد من الاموات لنجس التراب يقال سبحان الله اولا ان نبش المقبرة الاصل عدمه الاصل عدمه ثانيا من يقول ان انك ستصلي على تراب فيه صديد

5
00:01:39.500 --> 00:02:04.600
ثالثا من يقول ان الصديد نجس كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليق والحديث عام اللي ذكرناه الا المقبرة والحمام طيب فان قال قائل هل يضر القبر الواحد او لابد من مقبرة

6
00:02:05.000 --> 00:02:33.550
ثلاثة فاكثر فالجواب ان في ذلك خلافا فمنهم من قال ان القبر الواحد والاثنين لا يضر ومنهم من قال بل يضر والصحيح انه يضر حتى قبر واحد يضر لانها لما كان هذا المكان مهيأ لان يكون مقبرة وقبر فيه

7
00:02:33.800 --> 00:02:50.400
صار الان مقبرة بالفعل والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان الناس يموتون تباعا واحدا فواحدا او اكثر لكن المهم انه لا يمكن ان تطبق هذه الارض في لحظة واحدة بالاموات

8
00:02:51.500 --> 00:03:13.400
والاحاديث عامة فنقول حتى الواحد حتى الواحد فان قال قائل اذا اذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم تقول اذا اذا اعدت ارض لان تكون مقبرة فلا يصلى فيها. فالجواب ان هذه لم يتحقق فيها

9
00:03:14.150 --> 00:03:34.200
الاسم فهي مقبرة باعتبار ما سيكون لكن اللي دفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل هذا واحد ذكرنا انفا انه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة يستثنى من ذلك صلاة الجنازة

10
00:03:35.550 --> 00:03:59.500
فنقول اما اذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد فقد ذلك فقد المرأة فسأل عنها فقالوا انها ماتت

11
00:04:00.700 --> 00:04:18.850
وكانت قد ماتت في الليل الصحابة رضي الله عنهم كرهوا ان يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج فقال لهم هلا كنتم اذنتموني يعني اخبرتموني حتى اصلي عليها واخرج معه

12
00:04:19.600 --> 00:04:36.550
ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها فخرجوا به الى البقيع ودلوه على القبر فقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وهذه صلاة جنازة على في المقبرة لكنها على القبر

13
00:04:37.800 --> 00:05:00.600
لكنها على القبر فهل نقول مثل ذلك لو جيء بالميت وصلي عليه قبل ان يدفن في المقبرة اوليس مثله نقول لدينا الان عموم الارض كلها مسجد الا المقبرة والصلاة على الميت صلاة بلا شك

14
00:05:01.050 --> 00:05:23.000
انها صلاة ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويشتاق لها الطهارة والقراءة فهي صلاة فما الذي يخرجها من عموم قوله الا المقبرة قالوا ربما يسوغ لنا ان نقيسها على الصلاة على القبر

15
00:05:23.950 --> 00:05:37.550
ربما يسوغ لنا ان نقيسها على الصلاة على القبر ونقول ما دام قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين ان يصلي على جنازة مدفونة

16
00:05:38.000 --> 00:05:58.750
او جنازة غير مدفونة لا فرق بينهم لان العلة واحدة وهي ان هذا الميت الذي يصلى عليه كان في ايش؟ في المقبرة كان في المقبرة وعمل الناس على هذا على انه يصلى على الميت

17
00:05:58.800 --> 00:06:17.300
ولو قبل الدفن في المقبرة واظن ان في المسألة خلافا لكنني لم احرره بعد فعندنا الان الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم وهو ان الصلاة لا تصح

18
00:06:17.450 --> 00:06:40.150
في المقبرة والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا ايضا نقول انه كصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا ويمكن لمعارض ان يعارض واظن في ذلك خلافا لكنني لم اتيقن وسنحرر ان شاء الله تعالى. طيب

19
00:06:40.350 --> 00:07:07.450
يا ختيب المقبرة ولا في حش ما هو الحش الحس مكان الخلل يعني المكان الذي يتخلى فيه الانسان من البول او الغائط وهو الكنيف لا تصح الصلاة فيه لماذا لانه نجس خبيث

20
00:07:08.750 --> 00:07:35.900
ولانه مأوى الشياطين فالشياطين خبيثة مأواها الخبائث احب مكان الى الشياطين انجس الاماكن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهذه من حكمة الله عز وجل المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة اما الحشوش

21
00:07:36.150 --> 00:07:57.050
فهي مأوى الشياطين ولهذا يشرع للانسان ان يقول عند دخول الخلاء اعوذ بالله من الخبث والخبائث طيب الحشد لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين فلا ينبغي ان يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث

22
00:07:58.150 --> 00:08:16.950
ان يكون مكانا لعبادة الله عز وجل وكيف يستقيم هذا وانت تقول في الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت في مكان الشياطين لهذا نقول انها لا تصح في نعم

23
00:08:17.100 --> 00:08:38.400
كذلك ولا في حمام حمام كل ما يطلق عليه اسم الحمام فانه داخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالا فانها لا تصلح في الصلاة للحديث الذي رواه اخرجه الترمذي وذكرناه انفا وهو

24
00:08:38.750 --> 00:09:00.650
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الحمام لماذا لا تصح قالوا لان الحمام مكان كشف العورات لان الحمام المغتسل ما هو بالمرحاض نحن نقول عندنا بلغتنا ان الحمام هو المرحاض

25
00:09:01.250 --> 00:09:30.600
نعم اين وليس كذلك المرحاض هو المغتصب يقصد الحمام الحمام هو المغتسل وكان يجعلون حمامات مغتسلات للناس يأتي الناس اليها ويغتسلون انا فاهم  يختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات ولهذا نهى الشرع

26
00:09:31.100 --> 00:09:49.600
عن الصلاة فيه وظاهر الحديث لا فرق بين ان يكون الحمام يستعمل يعني في ناس الان يغتسلون او لم يكن فيه احد فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصلح فيه

27
00:09:50.750 --> 00:10:24.350
كذلك اعطان ابل الاعطان جمع عطم ويقال معاط جمع معط اعطان الابل قصرت بثلاثة تفاسير قيل مباركها مطلقا وقيل ما تقيم فيه وتأوي اليه وقيل ما تبرك فيه بعد بعد صدورها من الماء

28
00:10:27.100 --> 00:10:55.150
هذي ثلاث اشياء المبارك ما تقيم فيه وتأوي اليه والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء او انتظارها الماء  والصحيح انه شامل للثلاثة اي انه اي ان المعاطن ما تقومي فيه الابل وتأوي اليه

29
00:10:55.200 --> 00:11:20.200
كالمرح نورها الابل سواء كانت مبنية بجدران او محوطة بخصوص او باشجار او ما اشبه ذلك تقيم فيه وتأوي اليه. منين تأويه ها؟ من المرأة طيب كذلك ما تعطل فيه

30
00:11:20.700 --> 00:11:40.150
بعد صدورها من الماء هذا معاطي والى الان اظن يسمى معاطل الى الان يسمى معاصي هذا ايضا لا تصلح فيه الصلاة او مباركها اذا اعتادت الابل انها تبرك في هذا المكان وان لم يكن مكانا مستقرا لها

31
00:11:40.850 --> 00:12:02.100
فانه يعتبر ما اعظم اما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض  روثت فيه ومشت فهذا لا يدخله في المعاصي يعني مو مبرك هذا مبرك عارظ كما لو بعرت وهي تمشي

32
00:12:03.100 --> 00:12:21.800
طيب هذي معاطل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل والحديث صحيح صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اغضان الابل

33
00:12:23.050 --> 00:12:43.600
طيب هذا الحديث اذا قال لنا قائل ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الابل توجد دلالة النهي النهي فاذا صليت فقد زادت امر الرسول عليه الصلاة والسلام

34
00:12:44.050 --> 00:13:00.950
الرسول يقول لا تصلي وانت تصلي مضادة للامر ومضادة الامر معصية ولا يمكن ان تنقلب المعصية طاعة اذا لا تصلح الصلاة طيب اذا قال قائل صلوا في مرابط الغنم امر

35
00:13:01.800 --> 00:13:20.000
والامر للوجوب فهل هذا يقتضي ام ان ابحث عن مرابض غنم لاصلي فيه؟ ها؟ لا انتم اول من درس ان الامر للوجوب ها؟ يعني في هذا المكان ما هو باول الناس كلهم

36
00:13:20.400 --> 00:13:42.400
ها؟ طيب ها الصوف لايش؟ ما الذي صرفه؟ النهي احسنت النهي عن الصلاة في معاطن الابل او في اعطان الابل هو الذي صرفه عن وجوب ولهذا مر علينا ان الامر بعد الحظر

37
00:13:42.750 --> 00:14:03.650
للاباحة فهنا لما كان يتوهم الانسان انه لما نهي عن الصلاة في اعطان الابل انه ينهى كذلك عن الصلاة في غنم قال صلوا فيما رفضوا عني كأنه قال لا تصلوا في اعطن الابل ولكم ان تصلوا

38
00:14:03.900 --> 00:14:23.450
في مرابض الغنم تمام طيب طيب اذا قال قائل عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الاخ عبد الله الان ما هو التعليل قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام

39
00:14:25.250 --> 00:14:45.400
وامر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن والعلة الموجعة بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا

40
00:14:45.600 --> 00:14:57.350
اذا قال مت علينا نقول لان الله امر به ما التالين لان الرسول امر به ما التالين لان الله نهى عنه ما التعليل لان الرسول نعم المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا واطعنا

41
00:14:58.150 --> 00:14:58.950
كذا