﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.650
طيب القول الثاني في المسألة ان الصلاة المعصوب تصح لان النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المعصوم لكن قال لا تغصبوا اموال الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

2
00:00:18.250 --> 00:00:35.550
ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لانه لا يتقرب الى الله تعالى بمعصيته. طيب وهذا القول اقرب الى الصحة لان تعليله قوي قال المؤلف رحمه الله في اسطحتها

3
00:00:36.200 --> 00:00:58.750
ها طيب الان انا بشرحه ولا في اسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في اسطحتها اي اصطحة تلك تلك الاماكن الاماكن اللي ذكر المؤلف كم مقبرة حس حمام اعطان ابل مغصوب

4
00:00:58.850 --> 00:01:20.550
خمسة وظاهر كلام المؤلف ان الصلاة في غير هذا تصح ان الصلاة بعد هذا تصح ولكن سبق لنا انها لا تصح في الارض النجسة لانه يشترط طهارة مكان المصلي وعلى هذا فتكون ست المواضع

5
00:01:21.450 --> 00:01:45.600
قال ولا في اسطحتها يعني اصلحت تلك المواظع فلو بني على المقبرة بنا وصلى الانسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة لماذا لان الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة

6
00:01:45.800 --> 00:02:04.600
لا تصح في سطحها ولكن هنا علة اقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو ان علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف ان يكون ذريعة لعبادة القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة

7
00:02:05.800 --> 00:02:26.500
ولا سيما ان البناء على المقابر اصله حرام فيكون يجتمع فيه انه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة فيه عن الصلاة في المقبرة من اجلها فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك انها لا تصح

8
00:02:26.950 --> 00:02:46.600
لان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في في الصلاة على سطحها كما ان البناء على المقبرة اصله منهي عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المغصوب طيب الحش

9
00:02:47.500 --> 00:03:13.500
الحس لا تصح الصلاة في سطحه لان الهواء تابع للقرار ولكن هذا هذا التعليل علي الهواء تابع للقرار في الملك اما في اما في الحكم فلا فقد نهي عن الصلاة في الحش من اجل النجاسة

10
00:03:14.500 --> 00:03:36.700
اذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على ان الصلاة في السطح سطح الحش وغيره مما ذكر صحيحة على ما على ما سنف

11
00:03:36.800 --> 00:04:01.350
سنفصله ان شاء الله تعالى الصلاة اذا على سطح حوش الصحيح انها صحيحة ولكن هل تكره فيتبين فيما بعد والدليل على انها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض

12
00:04:01.600 --> 00:04:25.800
مسجدا وطهورا جعلت لا روماتيلا وطهورا وبناء على ذلك فان فان الصلاة على البيارة البلاعة لا بأس بها لانها اقل من سطح الحش فان سطح الحش قد يقول قائل انه داخل في اسم الحش

13
00:04:27.150 --> 00:04:47.350
لا تصح الصلاة فيه اما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل وهذا الذي وهذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي عليه العمل امل الناس فان البيارات او انابيب

14
00:04:47.500 --> 00:05:13.300
المجاري الوسخة تمر من الاحواش ويصلي الناس فيها طيب وش بقي؟ الحمام الحمام لا تصح الصلاة على سطحه العلة لان الهواء تابع للقرار والقول الثاني في المسألة ان الصلاة على صبحه تصح

15
00:05:14.250 --> 00:05:32.650
لان الحمام ان كانت العلة فيه انه مأوى الشياطين فان الشياطين لا تأوي الا الى المكان الذي تكشف فيه العورات وان كان لله فيه خوف التنجس فكذلك السطح بعيد من هذه العلة

16
00:05:33.100 --> 00:05:55.950
وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام اعطان الابل كذلك المذهب لا تصح والعلة ان الهواء تابع للقرار والصحيح الصحة فلو كان هناك حوش للابل تقيم فيه وتاوي اليه وجانب منه مسقف

17
00:05:56.450 --> 00:06:12.150
كما يفعل كثيرا في احواش الابل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لان الهواء تابع للقرار والصحيح صحة الصلاة فيه لان هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام

18
00:06:12.200 --> 00:06:29.350
لا تصلوا في مبارك الابل فان الابل لا تبرك فوق السطح انما تبرك في اسفل في اسفل طيب اذا الصحيح الان ان اسطحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا

19
00:06:29.600 --> 00:06:54.550
وهو المقبرة لان العلة الموجودة بالنهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة واضح طيب قال المؤلف واعطيا المغصوب المغصوب الصلاة في سطح المعصوب

20
00:06:55.050 --> 00:07:14.000
كالصلاة في سطح تلك الصلاة في المغصوب ان كان السطح مغصوبا انتبه ان كان السطح معصوبا فان لم يكن معصوبا فانه لا فانه لا شك في صحة الصلاة فيه واظن ان المذهب لا يقصدون ذلك

21
00:07:14.200 --> 00:07:32.250
اي لا يقصدون ما اذا كان السطح غير معصوم فاذا قلت كيف صورة كون الاسفل مغصوبا والسطح على المعصوب قلنا هذا بسيط يأتي رجل غاصب فيغصب اسفل البيت ويدع اعلاه

22
00:07:32.600 --> 00:07:52.050
لصاحبه فالسطح اذا معصوب ولا غير معصوب؟ غير معصوب وهذا لا اظن ان المذهب يقولون بعدم الصحة فيه لان السطح الان ملك لصاحبه لكن نقول اذا غصب الانسان البيت كله

23
00:07:52.150 --> 00:08:15.700
فانه يكون فانه يكون كله معصوبا واذا كان مغصوبا اذا كان مغصوبا فانها لا تصح الصلاة فيها على قاعدة المذهب والحاصل ان سطح المعصوب في تصويره نظر لماذا لاننا نقول

24
00:08:15.800 --> 00:08:33.450
ان كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغفور وان كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن ان احدا من اهل العلم يقول ان الصلاة لا تصح فيه

25
00:08:34.750 --> 00:08:48.300
لا نظن احدا من اهل العلم يقول انه لو تسلط رجل على شخص وغصب اسفل بيته فانها صاحب البيت لا تصح صلاته في اعلاه لا اظن احدا يقول بهذا وعليه فيستثنى

26
00:08:49.500 --> 00:09:12.300
يستثنى الطرفان من هذه الخمسة ها؟ المقبرة والمعصوم  المقبرة ما في سؤال له وقت محدد السؤال المقبرة لان البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة الى عبادة القبور ولهذا نهي عن البناء عليها

27
00:09:13.100 --> 00:09:39.350
واما المعصوم فكما قلتم ان غصب الانسان الكل الاسفل والاعلى هل انا معصوم وان وان غصب الاسفل فقط فالاعلى ملك لصاحبه وليس بمعصوب وقد تمكن صاحبه منه طيب  كيف فيه فيه بيارة. فيه بيارة في الحوش

28
00:09:39.950 --> 00:10:02.900
يصب فيها تصب فيها القاذورات. اصبر يا اخي مسطحة هذي تصحوا الصلاة عليها    ان صلى في وسط البيارة فنعم فهو ملامس وان صلى فوق الصبة فليس من ملامس هذا ليس من الملابس

29
00:10:03.250 --> 00:10:23.750
الانابيب التي تمشي من جنسها الانابيب اللي تمشي من جنسها لانها انابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الاوساخ والقاذورات فهي بمعناه هي مواسير يعني تترسب فيها هذه القاذورات

30
00:10:24.750 --> 00:10:44.800
نعم قال وتصح اليها يعني تصح الصلاة الى هذه الاماكن ومعنى تصح اليها يعني ان تكون اذ تصح الصلاة اذا كانت في قبلتك فلو كان في قبلة الانسان حمام فصلاته صحيحة

31
00:10:45.900 --> 00:11:05.400
اذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحة اذا كان في قبلته اعطان ابل فصلاة روح صحيحة اذا كان في قبلته مغصوب وهو في ارض مباحة فصلاته صحيح اذا كان في قبلته قبر

32
00:11:06.300 --> 00:11:26.200
ها؟ فصلاته صحيحة لانه ما لي في قول تصح اليها يصح ان يتجه الى القبلة يصح انت ان يتجه الى المقبرة كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة اليها الا انهم قالوا انها تكره

33
00:11:26.350 --> 00:11:48.250
اذا لم يكن حائل تكره الصلاة اليها اذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل مهلة الرحل اه يمكن نص متر في نص متر فيقولون انها تصح الصلاة الى هذه الاماكن

34
00:11:49.300 --> 00:12:08.850
وتكره الا مع حائل طيب نحتاج الان الى دليل الى دليلين دليل الصحة ودليل الكراهة اما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

35
00:12:09.550 --> 00:12:33.450
وهذه من الارض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة اذا فتصح بمقتضى هذا العموم واما الكراهة فقالوا لانها اماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر

36
00:12:34.200 --> 00:12:58.600
وربما يعلل معلل بان هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكره كرهت الصلاة اليها خروجا من من الخلاف خروجا من الخلاف افهمتم الان طيب اذا الصحة لها دليل ولا لا

37
00:12:58.750 --> 00:13:23.150
لها دليل وهو عموم قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الكراهة لها تعليل لكنه عليل التعليل انه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكرهت الصلاة اليه نعم او لانه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه

38
00:13:23.850 --> 00:13:42.950
خروجا من الخلاف وكلا الامرين او كلا التاليلين عليل اما الاول فنقول هاتوا الدليل على انه يكره الصلاة الى هذه الاشياء واين الكراهة؟ وكيف يكون تكون الكراهة من شخص يصلي في ارضه

39
00:13:43.000 --> 00:14:06.100
والى جانبه مكان معصوم وامامه مكان معصوب وش عليه من ربما نقول ان الحش والحمام تكره الصلاة اليهم لان فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على ايش؟ على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي

40
00:14:06.700 --> 00:14:25.250
ويشوش عليه مكروه اما اعطان الابل فربما نقول اذا كانت الابل موجودة باركة فربما تكره الصلاة اليه لانه ربما تتحرك ولا ترضي ولا ما اشبه ذلك اصبر واخلص ما في سؤال الان الدرس قصير

41
00:14:25.500 --> 00:14:48.450
ترغي فيؤثر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه طيب المغصوب قلنا لا وجه للكراهة واضح الحش والحمام قلنا يمكن ان يكون هناك كراهة والعلة ما هي؟ الرائحة التي قد يتأذى بها المصلي فينشغل قلبه

42
00:14:49.400 --> 00:15:06.350
آآ اعطان الابل قلنا ان كانت الابل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم الا ان يكون فيه رائحة اذا كانت موجودة فلكراهة وجه وهو انه قد ينشغل في الرؤية اليها

43
00:15:06.450 --> 00:15:11.300
وهي قد ترغي وقد تضطرب  يشوش عليه