﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.550
وش بقينا؟ اه المقبرة المقبرة الصحيح تحريم الصلاة اليها ما هو بالكراهة تحريم الصلاة اليها ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه في الصلاة الى المقبرة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث ابي مرثد الغنوي

2
00:00:21.850 --> 00:00:38.900
انه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها او قال لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا عليها فهذا يدل على تحريم الصلاة الى القبر الى الى المقبرة او الى القبور او الى القبر الواحد

3
00:00:39.600 --> 00:00:56.850
لان العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة الى القبر فما دام الانسان يتجه الى القبر او الى المقبرة اتجاها يقال انه يصلي اليها فانه يدخل في النهي

4
00:00:57.250 --> 00:01:12.250
يأكل في النهي فاذا واذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله لا تصلوا فالنهي هنا عن ايش عن الصلاة فاذا صلى الى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة

5
00:01:12.500 --> 00:01:31.100
ها ومعصية وهذا لا يمكن ان يتقرب الى الله تعالى بمعصيته طيب فاذا قال قائل ما هو الحد الفاصل قلنا الجدار الجدار فاصل الجدار فاصل الا ان يكون جدار المقبرة

6
00:01:31.500 --> 00:01:45.550
ففي النفس منه شيء لكن اذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر المكان الذي انت تصلي فيه فهذا لا شك انه لا نهي اذا كذلك لو كان بينك وبينها شارع

7
00:01:46.800 --> 00:02:07.050
فهنا لا نهي او كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا اليها حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة المسافة قريبة لكن لا شك ان هذا

8
00:02:07.200 --> 00:02:26.650
يوهم فان احدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة اذرع بدون جدار لا لا لا اوهم ذلك انك تصلي الى القبور. اذا لا بد من مسافة يعلم بها انك لا تصلي الى القبر

9
00:02:27.750 --> 00:02:45.250
انك لا تصلي الى القبر طيب المواضع الذي ذكر المؤلف انها لا تصح الصلاة اليها كم خمسة اذا الموضع النجس في غير هذا الامر في اول العبارة. طيب المقبرة الحش

10
00:02:45.450 --> 00:03:04.000
الحمام اعطانا الابل المعصوم اسلحتها ستة الموضع النجس تبعه الموضع النجس وان لم يكن حسا او حماما حتى لو لو لو مسجد يكون في نجاسة ما تصلي في النجاسة طيب هذه سبعة

11
00:03:04.750 --> 00:03:25.800
وظاهر كلام المؤلف ان ما عداها تصح الصلاة فيه ان ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه مثل ها قارعة الطريق قارعة الطريق المجزرة الا اذا صليت على المكان النجس فيدخل في

12
00:03:26.250 --> 00:03:46.350
بكلامه المزبلة تصح الصلاة فيها  الا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة لم يذكر المزبلة اذا فالمزبلة تصح الصلاة فيها اذا كان الزبل طاهرا اما اذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف

13
00:03:46.800 --> 00:04:10.100
في المنع طيب قارعة الطريق لو صلى الانسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن اذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من اجل ها من اجل الانشغال والتشويش

14
00:04:10.700 --> 00:04:33.800
فان كان مسلوكا بالسيارات ها؟ حرم؟ ليش؟ ان كانوا نعم فقد نقول بالتحريم لانه لا يتأتى ان يقيم الصلاة والسيارات تمشي او يعطل الناس فيعتدي عليهم لان وقوف الناس في اماكن الطرق يمنع الناس من من التطرق

15
00:04:34.200 --> 00:05:04.950
عدوان عليهم حق لهم طيب الكعبة الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا اذا كان فيه اسئلة نعم يا عبد الوهاب طيب نعم ايش؟ مسجد في جدة فهمت مسجد في جدة بعيد عن جدة يدخل اليه بعض

16
00:05:04.950 --> 00:05:25.750
نص كيلو محراب وفي ليش يا اخي كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من البول فيه ها؟ اذا كان مهجورا يهدم يا اخي لا لا هذي اذا باك تمشي لجدة بلغنا

17
00:05:25.800 --> 00:05:44.400
يكتب لرئيس البلدية ولا لغيره من الجهات المسؤولة ها؟ كتبنا لهم وارسلنا لهم صور؟ ما عليك انت الى نعم؟ قال المؤلم رحمه الله تعالى ولا ولا وتصح النافلة في استقبال شاخص منها استقبال

18
00:05:44.400 --> 00:06:04.400
فلا تصح بدونه الا لعادل ومتلقيا في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وما يلزمه الافتتاح الركوع والسجود اليها وفرض من قرب من قرابة عينها اقرب اقرب جهتها فان اخبرهم ثقة بيقين او وجد

19
00:06:04.400 --> 00:06:20.900
ضريبة اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالخبث والخمر وما نهى وما اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة بس بس جنب محبوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

20
00:06:20.950 --> 00:06:45.950
وعلى اله واصحابه اجمعين ما هي المواضع التي ذكر المؤلف ان الصلاة لا تصح فيها السلام عليكم نعم الاول المقبرة. نعم ذلك الحزن نعم. والحمام؟ نعم والحمام نعم والمقصود والمقصود المعصوم هو كذلك اسلحتها هذه الاماكن

21
00:06:46.100 --> 00:07:16.900
مكان المجد. احسنت  سبعة طيب اه ما هو القول الراجح في الاسطحة لا اللي وراه جائز مع المقبرة نعم المقصود كذا على الاطلاق طيب نعم  من عادل ها ان كان مغصوبا

22
00:07:17.550 --> 00:07:43.750
لا تصحوا الصلاة فيه ان كان غير مغصوب كذا لا اي نعم  كيف لا تجوز اذا كان الصوت غير مغصوب وصلى به مالكه اه اذا سطح المعصوف فيه تفصيل ان كان معصوما فله حكم الغصب

23
00:07:44.000 --> 00:08:02.350
وان كان غير معصوب صحت الصلاة فيه اه سطح المقبرة لا تجوز الصلاة فيه لان العلة التي اه منع منعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه بقيتها تصح الصلاة على سطوحها. طيب

24
00:08:02.950 --> 00:08:31.650
وهل تكره؟ ما في السؤال هل تكره او لا في المقبرة؟ لا المقبرة ما تصلح انتهينا منها والمقصود في التفصيل غيرها هل تكره الصلاة على سطوحها او لا تكره  نصيحة ايه

25
00:08:31.950 --> 00:09:08.500
نعم   اي نعم. ايه  يعني  يعني تصلح ولا ما تصح؟ ما تصح يكره الصلاة فيها بشو لون صح طيب هل تصح الصلاة اليها عبد الرحمن ها الصلاة اليها طيب مطلقا

26
00:09:08.550 --> 00:09:31.850
بعضهم قالوا اذا لم يكن فيها فاصل هو اذا كان فيها فاصل ما كرهت ما ها لكن ما ظبطت يا عبد الرحمن الا اذا كان فيه شسمه فيه اذية لا الى المقطع علي صلاة الى المقبرة تحكم نعم

27
00:09:31.950 --> 00:09:54.800
ولا تصلح طيب وغيرها اما كررها او جواز طيب ان ادى الى انشغال المصلي كره لاشغاله والا والا صح والا فلا كراهة الصلاة تصح طيب كلام المؤلف يا احمد المؤلف يدل على ان الصلاة الى المقبرة صحيحة

28
00:09:55.700 --> 00:10:14.900
ولا لا ها منين تاخذه وتسرح اليها وقد ذكر انها لا تصلح في المقبرة ثم قال وتصلح اليها صححنا ان ان القول بعدم صحة الصلاة الى الى القبور هو الصحيح

29
00:10:16.950 --> 00:10:36.400
فما هو الدليل ما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن الصلاة الى القبور قال لا تجلس على القبور ولا تصلوا اليها

30
00:10:37.300 --> 00:11:00.700
طيب نبدأ درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريظة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها الفريضة اذا اطلقت فالمراد ما وجب باصل الشرع والفرائض بت الفجر

31
00:11:01.300 --> 00:11:24.750
والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وان شئنا قلنا خمس لان الجمعة تكون بدلا عن الظهر على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصلحوا لا تصحوا في الكعبة

32
00:11:24.900 --> 00:11:46.900
لماذا لقول الله تعالى ومن حيث خرجت طولي وجهك شطر المسجد الحرام والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبل لا يكون مستقبلا للبيت كله لان بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه

33
00:11:47.150 --> 00:12:12.850
وعن شماله فلا تصلح لا تصح طيب ولا فوقها يعني ولا يصلح الفريظة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة الذي ذكرنا انه لم يستقبل جميع البيت وانما استقبل

34
00:12:13.850 --> 00:12:37.150
جانبا منه الا اذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها امامه لا تصح مثل لو وقف على اخر العتبة من الباب فانها تصح او وقف على اسفل على اخر الجدار من السطح

35
00:12:38.150 --> 00:13:02.900
فان الصلاة تصح لان الكعبة كلها الان بين بين يديه هكذا عللوا والقول الثاني بالمسألة ان الصلاة ان صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريظة

36
00:13:03.900 --> 00:13:26.150
بعدم الصحة علم من كلامه ان النافلة تصح وهنا يحصل ان نتكلم على كلام مؤلف اولا فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريظة ان النافلة تصح كده مفهوم مخالفة ولا موافقة

37
00:13:26.350 --> 00:13:48.250
مفهوم مخالفة لان لان ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة. اذا فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة بالكعبة وفوقها ما هو الدليل الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما

38
00:13:48.600 --> 00:14:09.450
من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا في جوف الكعبة نافذة صلى ركعتين نافلة ومعلوم ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صحيح فيكون فتكون النافلة الصحيحة

39
00:14:12.200 --> 00:14:38.400
طيب المنذورة هل تصح في الكعبة يعني لو نذر احد ان يصلي ركعتين فهل يصح ان يصلي في الكعبة ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق

40
00:14:39.100 --> 00:14:46.400
وانها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم انها تصح