﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.050
يستثنى ايضا في حال اشتداد الحرب في حال اجتهادها الحرب يسقط استقبال القبلة وقد يقال ان هذا نوع من العجز يعني مثل لو كان الحرب في كر وفر فانه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال

2
00:00:24.100 --> 00:00:47.150
الدليل الادلة السابقة الادلة السابقة ومثل ذلك لو هرب الانسان من عدو او هرب من سيل او هرب من حريق او هرب من زلازل او ما اشبه ذلك فانه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال

3
00:00:47.250 --> 00:01:27.800
والادلة ما سبق الثالث قال ومتنفل الا لعاجز ومتنفل على عاجز ومتنفل ثائر راكب ثائر في سفر المتنفل ضده المفترض آآ راكب ضده الماشي وسيأتي بيان حكمه ثائر ضده المقيم

4
00:01:28.100 --> 00:01:47.500
الذي ليس يمشي في سفر ضده في حظر اذا ناخذ ثلاثة قيود متنفل ثائر في سفر راكب قلنا مثله الماشي لكنه يزيد عليه قيود واذا ما ما حاجة نقول راكب

5
00:01:48.150 --> 00:02:12.750
لانه قال وما ش الا انه يخالف في بعض الاشياء في هذه الحال يسقط استقبال القبلة متنفل ضده  ثائر ضده الناس في سفر ضده الحذر اذا طيب اذا قال قائل

6
00:02:12.850 --> 00:02:33.500
هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا فما هو الدليل لان هذي هذا عموم من اقوى العمومات حيثما كنت

7
00:02:34.500 --> 00:02:55.250
وهذه الجملة الشرطية وهي من اقوى العمومات طيب حيثما كنتم فوالوجوه كم شطرة ما الذي اخرج هذه الحال نقول اخرجتها السنة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

8
00:02:55.350 --> 00:03:18.200
النافلة على راحلته حيثما توجهت به الا انه لا يصلي عليها المكتوبة فهذه السنة خصصت عموم الايات فان قال قائل افلا يمكن ان يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة قلنا لا يمكن

9
00:03:19.200 --> 00:03:40.050
لانهم يستثنى الصحابة الذين رووا الحديث استثنوا ليش الفرائض فدل هذا على انه بعد وجوب استقبال القبلة طيب فاذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا الحقيقة من غرائب التخصيصات

10
00:03:41.050 --> 00:03:58.700
لانه قرآن خص بسنة وقول خص بفعل يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفل في السفر فلا يستقبل حتى نقول قول خص بقوم بل نقول هو قول خص بفعل

11
00:03:59.000 --> 00:04:25.350
وقرآن قص بسنة ومعلوم ان تخصيص القول بالفعل اضعف من تخصيص القول بالقول صحيح؟ ليش لاحتمال خصوصية احتمال نسيان احتمال عذر نعم بخلاف القول وايضا تخصيص القرآن بالقرآن آآ بسنة

12
00:04:25.500 --> 00:04:46.800
اضعف من تخصيص قرآن في القرآن ولكن نقول ان السنة تقع من الرسول عليه الصلاة والسلام بامر الله بامر الله الصريح او بامره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالى نبيه على ما قال او على ما فعل

13
00:04:47.650 --> 00:05:02.550
ولهذا اذا فعل الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه قال الله تعالى له عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا ايها النبي

14
00:05:02.700 --> 00:05:16.200
لما تحرم ما احل الله لك واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه

15
00:05:17.400 --> 00:05:32.300
فالله عز وجل لو ان رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالى فاذا نقول ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر

16
00:05:32.550 --> 00:05:55.050
كان بايش بامر الله الحكم او القول الحكم لانه اقره فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما لانه حجة طيب اه هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر

17
00:05:56.150 --> 00:06:17.050
ها لا ما تجوز الا الا في الحالة التي يعذر فيها بترك بترك استقبال القبلة طيب آآ اذا كان المسافر نازلا نازلا في مكان يبي يتغدى ويمشي هل يجوز ان يتنفل الى غير القبلة

18
00:06:17.200 --> 00:06:36.150
لا اذا كان الانسان في البلد لكن البلد متباعدة اقطاره يعني البلد هذا يمكن  ستين كيلو فذهب من شرقه الى غربه نحو ستين كيلو او ثمانين كيلو او مئة كيلو

19
00:06:37.000 --> 00:06:58.450
هل له ان يتنفل في هذا الحال الى جهة سيره ها؟ لا. ايه ليس لا. ليس له ذلك لانه غير مسافر والان في بلده طيب لو قالها قال رجل في مكة

20
00:06:59.050 --> 00:07:23.650
في سيارته يتنفل في سيارته في مكة هل يجوز ذلك او لا  لا ان قلتم يجوز فهو خطأ ان قلتم لا يجوز  لا لا غير مستقبل القبلة  اه ان كان من اهل مكة

21
00:07:23.800 --> 00:07:40.550
فلا يجوز وان كان من غيرهم فيجوز اذا لو ذهبت الى مكة في العمرة وصرت اتنفل من خروجي من المسجد الحرام الى بيتي على السيارة يجوز ولو كانت الكعبة خلف ظهري

22
00:07:41.000 --> 00:08:05.000
لان المسافر لانني مسافر هذا هو الظاهر من عمومات الادلة وفيه شيء من البحث والنظر. طيب  نعم  ايوا لو انزلت المتاعب طيب في سفر لو كان السفر قصيرا تظاهر كلام المؤلف

23
00:08:05.550 --> 00:08:23.050
انه يجوز ولو كان السفر قصيرا فاذا خرجت من البلد ولو الى بلد قريبة منه ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا فانه يعني لا يعد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة

24
00:08:23.500 --> 00:08:45.050
فانه يجوز للعموم ولكن بعض الاصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة الا في سفر يقصر فيه فان كان لا يقصر فيه فانه لا يجوز طيب قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها

25
00:08:45.200 --> 00:09:07.900
ايه لكن قلنا ما بدينا الا متأخرين يلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني يلزمه اي الراكب المتنفل في السفر افتتاح الصلاة اليها اي الى القبلة اه طيب عمومات الاحاديث ليس فيها ذكر استقلال القبلة

26
00:09:08.200 --> 00:09:23.150
الا في حديث رواه ابو داوود باسناد حسن ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يصلي استقبل القبلة ثم اطلق راحلته حيثما توجهت فنقول هذا الحديث ان صح

27
00:09:24.150 --> 00:09:41.500
فانه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوه فنقول الاكمل ان تتجه اول ما تتجه الى القبلة ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائزا ولا ولا حرج لان اكثر الاحاديث

28
00:09:41.800 --> 00:10:04.800
جاءت عامة انه يصلي عليها النافلة حيثما توجهت به اجتناب النجاسة قال الملك رحمه الله تعالى ومنهج ومنها اجتناب النجاسة المبينة ارض نجسة فمن حمل بنحمل الجهاز لا يحكي عنها فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

29
00:10:05.000 --> 00:10:28.000
سبق لنا ان من شروط الصلاة استقبال القبلة فما هو الدليل يا نصر الله سبحانه وتعالى اتلو الاية الله عز وجل ها الشطرة ايش  هات اية فيها نص على المسجد الحرام

30
00:10:28.500 --> 00:10:50.200
ايش حيث خرجت وش هي؟ حرام؟ ايش من حيث حيث ما به منه لا ما فيه خطأ خطأ  الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من القرآن ومن حيث صح ومن هذا خرجت فولي

31
00:10:50.800 --> 00:11:19.400
طيب ومن السنة فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا قمت الى الصلاة لا اسبغ اسبغ الوضوء ثم ثم تقبل القبلة فكبر احسنت. طيب والاجماع والاجماع. منعقد على وجوب استقبال احسنت. طيب

32
00:11:19.800 --> 00:11:40.500
ما هي الحكمة بايجاد استقبال القبلة خالد نعم في ايجابه. مم. اجتماع مسلمين على قلة واحدة. هذي واحد الاتجاه واحدا او قبلة واحدة نعم هذي واحدة نعم ولان اتجاه المسلمين الى خدمة واحدة

33
00:11:40.600 --> 00:12:07.450
في اجتماع قلوبهم. ها هذه نتيجة الاولى ان الانسان اما ان استقبال الانسان يكون بالبدن وبالقلب فالقلب يتجه الى الله عز وجل نعم. وبالبدن يقف الى البيت المعظم. احسنت ثالثا ثالثا ثالثا ان الصفوف لا يأتي تصفيتها الا استحضار القبلة. هم. فان الناس تلقاهم في مسجد وان لم يكن ولم يكن

34
00:12:07.450 --> 00:12:28.550
الاستقبال كله واجبا لرأينا الناس يصلون في اربع جهات او اكثر. نعم. فلما كان الاستقبال كلها وايتا انضبط صحيح زين رابعا ها لا لا لا ذكرنا راضي نعم. صح تعظيم بيت الله عز وجل ان هذا من تعظيم بيت الله عز وجل

35
00:12:28.850 --> 00:12:48.100
الذي قال الله تعالى امنا وامر بتعظيمه. ما ذكره الاخ يا شيخ؟ لا طيب في شي بعد هذا رمظة كانها اربعا شيبة وانها استقبال الانبياء جميعا الانبياء؟ نعم قبلة الانبياء اي بس هذي ما هي

36
00:12:48.600 --> 00:13:06.550
حكمة لانه يقال ولماذا جعلت قبلة الانبياء  هذه الامة عن الامم السابقة لا لان الامم السابقة ايضا امروا بالتوجه الى القبلة على كل حال اربع فوائد يكفي استقبال القبلة شرط ويستثنى من ذلك اشياء

37
00:13:07.350 --> 00:13:36.350
يلا يا احمد اذا كان شدة الخوف شدة الخوف طيب ما الدليل نعم شدة الخوف احسن من الحرب التي قد يخاف الانسان على نفسه من دون حرب ها  فاذا اطمأنت الخلق فان كنت برجانا وركبانا

38
00:13:36.450 --> 00:13:58.600
لا فاذا امنتم فاذا امنتم فاقيموا الصلاة فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اين الدليل اين الدلالة نعم ومعلوم الراتب والراكب لا يتسنى له استقبال القبلة كما ينبغي

39
00:13:59.250 --> 00:14:31.650
غالبا طيب في اية عامة يا ابو عبد الله ما هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل لا بأس من هذه نعم. لا نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها. يستثنى ايضا فوزي

40
00:14:32.650 --> 00:14:55.550
النافلة شروط ان يكون راكبا صائرا للراكب السائل في صفر الراكب هذي شرط ولا غير شرط نعم شوف القوية لا اركان المؤلف شرط نعم غير شرط المؤلف طيب اذا يكون سائرا

41
00:14:56.400 --> 00:15:32.100
وفي سفر نافلة النافلة في السفر للسائر لا للنازل طيب دليل ذلك عبد الرحمن ابن داوود فيناهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اه حيثما طقه على راحلته حيثما توجهت به اينما توجهت به الا انه لا يصلي في هذا الفريضة. الا انه لا يصلي عليه المكتوبة

42
00:15:32.100 --> 00:15:34.046
تمام اول فريق