﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:31.450
النية بمعنى القصد النية بمعنى القصد واما في الشرع فهي نية العبادة نية العبادة وتنقسم الى قسمين نية المعمول له ونية العمل نية العمل ونية المعمول له اما نية العمل فهي التي يتكلم عليها الفقهاء

2
00:00:32.300 --> 00:00:57.700
لان لانهم انما يقصدون بالنية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض واما نية المعمول له فالذي فالتي يتكلم عليها اهل الارباب ارباب السلوك

3
00:00:58.950 --> 00:01:21.000
يعني تذكر في قسم التوحيد وهي اهم من الاول نية المعمول له اهم من نية العمل لانها عليها مدار الصحة عليها مدار الصحة قال الله تعالى من عمل انا اغنى الشركاء عن الشرك

4
00:01:21.300 --> 00:01:47.150
من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه اما نية العمل فيقصد بها ايش تمييز العبادات من غير العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض فينوي ان هذه عبادة ثم ينوي انها صلاة

5
00:01:47.250 --> 00:02:10.150
وينوي انها فريضة نافلة وهكذا نية المعمول له قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معنوة ولابد من ملاحظة الامرين جميعا اولا نية المعمول له بحيث تكون نيته لمن يا رشيد

6
00:02:10.800 --> 00:02:34.450
لله عز وجل فان خالط هذه النية نية غير الله بطلت لو قارن النية نية كون عباد الله نية كونه كونها لغيره بطلت فلو قام رجل يصلي لانه رأى الناس

7
00:02:34.950 --> 00:03:01.550
يلتفتون اليه فقام يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة لانه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل طيب   هذا هذا يبي يتصل الدرس الى عند الاقامة عندنا نعطيهم عشرة ان شاء الله. طيب

8
00:03:02.100 --> 00:03:21.400
نية العبادات التمييز العبادات عن غيرها والعبادات بعضهم البعض ذكره المؤلف رحمه الله لان هذا هو وظيفة الفقهاء واعلم ان النية محلها القلب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

9
00:03:21.500 --> 00:03:43.600
وانما لكل امرئ ما نوى فليست من اعمال الجوارح ولهذا نقول ان التلفظ بها بدعة فلا يسن للانسان اذا اراد عبادة ان يقول اللهم اني نويت كذا او اردت كذا

10
00:03:44.150 --> 00:04:00.400
لا جهرا ولا سرا لان هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى يعلم ما في القلوب فلا حاجة ان ان تنطق بلسانك فهذا ليس بذكر

11
00:04:01.000 --> 00:04:19.000
حتى ينطق باللسان وانما هي نية محلها القلب ولا فرق في هذا بين الحج وغيره حتى الحج لا يسن للانسان ان يقول اللهم اني نويت العمرة او نويت الحج لكن يلبي

12
00:04:19.700 --> 00:04:41.300
بما نوى يلبي بما نوى والتلبية غير الاخبار بالنية لان التربية فيها اجابة لله ضمن اجابة لله فهي فهي بنفسها ذكر ليست اخبارا عما في القلب ولهذا يقول القائل لبيك عمرة او لبيك

13
00:04:41.400 --> 00:05:04.000
حجا نعم لو احتاج الى الاشتراط فله ان يتلفظ بلسانه بل لا بد ان يتلفظ فيقول مثلا لبيك عمرة وان حبسني حابس تمحن ليصلي لبيتك حجا وان حبسني حابس تمحلي حيث حبستني

14
00:05:04.100 --> 00:05:27.800
وهكذا طيب النية محلها القلب فلا يشرع النطق بها لا سرا ولا جهرا ومن الطرائف ان بعض العامة سمع شخصا يقول يريد ان يصلي خلف الامام اللهم اني اريد ان اصلي صلاة الظهر

15
00:05:28.600 --> 00:05:42.300
خلف الامام فلان ابن فلان لما هم ان يكبر قال له باقي عليك شوي ما الذي بقي كان باقي عليك التاريخ قل صلاة الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني

16
00:05:42.500 --> 00:05:58.850
من السادسة الفلانية لان اذا كانت اذا كنت تريد ان تكتب وثيقة بينك وبين الله لازم تحرر الوثيقة اما صلاة بس فخجل الرجل خجل ان هذا رد علي يقول ما باقي عليك التاريخ

17
00:05:58.950 --> 00:06:19.650
وحنا يمكن نضيف باقي عليه ايضا المكان نعم اي نعم على كل حال الحمد لله اننا نية محلها القلب يقول المؤلف رحمه الله نعم النية قلنا في تعريفها قلنا ان النية اما نية العمل

18
00:06:19.700 --> 00:06:43.250
او نية المعمول له فهي اذا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله. هذا ينتظم المعنيين جميعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله سبحانه وتعالى. طيب فيجب ان ينوي عين صلاة معينة

19
00:06:44.450 --> 00:07:10.100
يجب على من اراد الصلاة ان ينوي عينها اذا كانت معينة مثل اراد ان يصلي الظهر يجب ان ينوي صلاة الظهر اراد ان يصلي الفجر يجب ان ينوي صلاة الفجر اراد ان يصلي الوتر

20
00:07:10.450 --> 00:07:37.850
يجب ان ينوي صلاة الوتر فان كانت غير معينة كنفل مطلق كفى ان ينوي ليش الصلاة ينوي ان اقام فينوي انه يريد ان يصلي فقط بدون تعيين وافادنا المؤلف انه لا بد ان ينوي عين المعينة

21
00:07:38.900 --> 00:07:56.050
الظهر فلو نوى فلو نوى فرض هذا الوقت لو نوى فرض هذا الوقت او الصلاة مطلقا لكنه جاء للمسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن عن ذهنه انها الظهر او العصر

22
00:07:56.550 --> 00:08:21.650
او انها فرض او نفي فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة لانه ما نوى الصلاة المعينة نواصلات وبس لابد ان ينوي الصلاة المعينة نعم  الصلاة المعينة فان اطلق لم تصح

23
00:08:22.250 --> 00:08:50.250
لكن لم تصح على انها هذه المعينة وتصح على انها طلعت يؤجر عليه وقيل لا يشترط تعيين المعينة فيكفي ان ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين بتعين الوقت فاذا ما اذا توضأ لصلاة الظهر

24
00:08:51.350 --> 00:09:08.950
ثم صعد وغاب عن ذهنه انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء في الصلاة صحيحة لانه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة؟ فقال ها اريد الظهر اريد هذي المعينة الحاضرة

25
00:09:09.950 --> 00:09:31.550
فيحمل على على ما على ما كان فرض الوقت وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل الا به لان كثيرا من الناس يتوظأ ويأتي ويصلي ويريد يريد هذه الصلاة ويغيب عن ذهنه

26
00:09:31.700 --> 00:09:47.600
انها ظهر او عصر لا سيما اذا جاء والامام راكع فانه قد يندهش ويدخل في الصلاة ولا ولا يستحضر في تلك اللحظة انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء

27
00:09:47.750 --> 00:10:07.700
لكن لو سئل ماذا تريد؟ لم يقل الا اني اردت هذه الصلاة الحاضرة وينبني على هذا الخلاف لو كان على انسان صلاة الرباعية لكن لا يدري اهي الظهر او العصر

28
00:10:07.850 --> 00:10:28.200
او العشاء فصلى اربعا بنية ما يجب عليه بنية الواجب عليه على القول بعدد بانه لا يجب التعيين ها  تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه وعلى القول بوجوب التعيين

29
00:10:28.550 --> 00:10:46.750
لا تصح لانه لم يعن ينهى ظهرا ولا عصرا ولا عشاء ولكن الذي يترجح عندي القول بانه لا يشترط التعيين وان الوقت هو الذي يعين الصلاة الوقت هو الذي يعين الصلاة

30
00:10:46.850 --> 00:11:02.800
وانه يصح ان يصلي اربعا بنية ما يجب عليه وان لم يعينه مثل لو قال انا علي صلاة رباعية لكن ما ادري هي الظهر او العصر او العشاء قلنا قال لي اربعا بنية

31
00:11:02.850 --> 00:11:25.500
ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك وعليه فلو قال انا علي صلاة من يوم ولا ادري اهي الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صلي

32
00:11:25.850 --> 00:11:56.150
اربعا وثلاثا واثنتين  اربعا تجزئ عن الظهر او العصر او العشاء وثلاثا المغرب واثنتين الفجر وعلى القول الثاني يصلي خمسا لانه يحتمل ان هذه صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فيجب عليه

33
00:11:56.600 --> 00:12:24.800
ان يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي كم خمسة طيب يقول فيجب ان ينوي عين صلاة معينة وهل النية يعني شاقة او سهلة النية سهلة تركها هو الشرف تركها هو الشرق

34
00:12:26.250 --> 00:12:42.200
ولهذا لا يحتاج الانسان الى الى تعب فانه اذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة فانه بلا شك قد نوى ولا يحتاج ان يقول عند الصلاة مثلا والله ما ادري هل انا ناوي ولا لا

35
00:12:43.300 --> 00:13:00.350
نقول من الذي جاء بك الى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبر الا نية الصلاة حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكثيف ما لا يطاق

36
00:13:01.850 --> 00:13:19.500
لو قيل اعمل ولكن اصحى تنوض صل ولكن لا تنمو الصلاة توضأ ولكن لا تنوي الوضوء يقدر ما يقدر ما من عمل الا بنية ولهذا قال شيخ الاسلام النية تتبع العلم

37
00:13:20.350 --> 00:13:38.200
فمن علم ما اراد فعله فقد نواه اذ لا يمكن فعل بلا نية وصدق رحمه الله ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات يعني ما في عمل الا بنية ولا بد

38
00:13:39.250 --> 00:14:09.250
طيب يقول المؤلف ولا يشترط بالفرظ والاداء والقضاء والاعادة  والنفل والاعادة نيتهن لا يفترض في فرض نية الفرض بماذا بالتعيين فمثلا اذا نوى انها صلاة الظهر هل يشترط ان ينوي وانها فرض

39
00:14:10.350 --> 00:14:33.000
ها؟ لا لان نية ان تكون الظهر يتضمن نية الفرض ولهذا قال لا يشترط في الفرض نية الفرض ولا يشترط ايضا في الاداء نية الاداء لماذا لانه متى صلى في الوقت فهي

40
00:14:33.200 --> 00:14:54.550
ادب فلا حاجة ان ننويه انه يصلي الظهر اداء وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء القضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا فصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر

41
00:14:57.000 --> 00:15:03.950
فقام يصلي الظهر نقول هذه قضى ولا اداء ها قظى لانها فعلت بعد الوقت