﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.050
هل يشترط مع نية الطهر ان ينوي عنها قظاء الجواب؟ لا لان التعيين يغني عن نية القول ما دمت نويت انها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي

2
00:00:19.200 --> 00:00:43.050
قضى سواء نويت او ام لم تنوي طيب ولا يشترط في النفل يعني بالنفل المطلق ان ينويه نفلا ولا في النفل المعين ان ينويه نفلا لماذا اما في النفل المعين فالتعيين

3
00:00:43.900 --> 00:01:01.950
يغني يعني لا يشترط اذا اذا اذا اراد ان يوتر لا يشترط ان ينوي انه نافع اذا اراد ان يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يشترط ان ينويها نفلا لماذا

4
00:01:03.250 --> 00:01:24.350
لان تعيينها يكفي انت عن النفل ما دمت قد نويت انها راتبة الظهر فان راتبة الظهر ايش نفذ ما دمت نويت انها وتر فان الوتر نفل كذلك النفل المطلق لا يشترط ان يلوه نفلا

5
00:01:24.850 --> 00:01:40.900
كرجل قام يصلي من الليل او قام يصلي في الضحى ما حاجة انه ينوي انه نفذ لانه من المعلوم ان ما عاد الصلوات الخمس فهو فهو نفي ولا يشترط في الاعادة

6
00:01:41.800 --> 00:02:12.150
نية الاعادة  ما هي الاعادة الاعادة ما فعل في وقته مرة ثانية  هذي الاعادة سواء كان لبطلان الاولى ام لغير بطلانها فمثلا اذا صلى الظهر ثم ذكر انه محدث يجب عليه الاعادة ولا لا

7
00:02:12.450 --> 00:02:31.400
هل يجب ان ينوي ان هذه اعادة لا اذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر الى مسجد ثاني واقيمت الصلاة هل نعيد نعم نعم السنة ان يعيد هل يشترط ان ينوي انها اعادة

8
00:02:31.800 --> 00:02:54.050
لا لانه قد فعل الاولى واعتقد ان هذه الثانية نفل فلا يشرط ان ان ينويها معادية اذا لا يشترط في الفرض ان ينويه ايش؟ فرضا ولا في الاداء ان ينويه اداء

9
00:02:54.200 --> 00:03:12.950
ولا في الاعادة ان ننوه اعادة ولا في القضاء ان ينويه قضاء ولا في النفل ان ينويه نفلا ما دام نوى الصلاة المعينة فانه يغني عن وصفها بكونها اداء او قراء او فريضة او نافلة

10
00:03:15.250 --> 00:03:40.750
ثم قال المؤلف وينوي مع التحريم ينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون الاولى ان يكون مقارنا للتحريمة او قبلها

11
00:03:40.850 --> 00:04:01.800
بيسير ولهذا قال ينوي مع التحريمة فاذا اراد ان يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير انها صلاة الظهر او المغرب او العشاء الى اخره قال وله تقديمها بزمن يسير في الوقت

12
00:04:02.500 --> 00:04:21.650
له ان يقدم نية قبل التحريم لكن بزمن يسير شرط اخر في الوقت فلو نوى الصلاة يا عبد الرحمن قبل خروج وقتها قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت

13
00:04:21.750 --> 00:04:48.350
وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة لان النية سبقت الوقت فان نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن ياسين ثم كبر فصلاته صحيح لان الزمن يسير طيب فان طال الوقت

14
00:04:49.650 --> 00:05:17.300
فان طال الوقت وظاهر كلام المؤلف ان النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي حصره لان نيته مستصحبة الحكم اليس كذلك؟ ما لم ينفصل

15
00:05:17.450 --> 00:05:36.350
فهذا الرجل من حين ما اذن قام وتوضأ ليصلي ثم عزبت النية عن خاطره واشتغل باشياء اوجبت له ان ينسى النية ثم لما اقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة

16
00:05:37.650 --> 00:06:06.900
فعليك ان يؤلف لا تصح الصلاة لانها سبقت الفعل بزمن كثير وعلى القول الراجح تصح الصلاة لانه لم لم يفسخ النية الاولى فحكمها مستصحب الى الفعل وهذا قول اصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

17
00:06:07.100 --> 00:06:28.650
وهذا الرجل قد نوى ان يصلي قد نوى ان يصلي ولم يتجدد شيء يفسخ به النية. قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان فان قطع او تردد ها

18
00:06:29.650 --> 00:06:51.000
ايش فان قضاها في اثناء الصلاة او تردد بطلته انقطعها اي النية في اثناء الصلاة او تردد بطلت اذا قطعها في اثناء الصلاة لا شك انها تبطل مثل رجل قام يتنفل

19
00:06:51.700 --> 00:07:07.250
ثم ذكر ان له شغلا فقطع النية فان الصلاة ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى القطح انقطعت

20
00:07:08.700 --> 00:07:35.050
او تردد تردد في القتل كيف التردد يعني مثلا سمع قارعا يقرع الباب فتردد بل اقطع النية اقطع الصلاة ولا ابطل استمع يقول المؤلف ان الصلاة تبطل تبطل صلاتك وان لم يعزم على القطع

21
00:07:35.800 --> 00:08:03.250
وكذلك لو سمع جرس تلفون تتردد هل يقطع الصلاة ويكلم او يستمر فالمؤلف يقول انه ان صلاته تبطل عرفتم لان استمرار العزم شرط عنده وقال بعض اهل العلم انها لا تبطل بالتردد

22
00:08:04.650 --> 00:08:30.050
انها لا تبطل بالتردد وذلك لان الاصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها وهذا قوله الصحيح فما دام الرجل لم يعزم على الخطف فهو في صلاته ولا يمكن ان نقول ان صلاتك بطلت للتردد هل يقطع او لا

23
00:08:30.850 --> 00:08:53.700
طيب فان عزم على مبطل ولم يفعله يعني ما النية باقية لكن عزم على مبطل ولم يفعله يعني عزم ان يتكلم في صلاته ولم يتكلم عزم ان يحدث ولم يحدث

24
00:08:54.950 --> 00:09:17.450
فهذه قال بعض العلماء انها تبطل لان العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه انه جعل النية مؤقتة ولكن المذهب وهو الصحيح انها لا تبطل

25
00:09:18.100 --> 00:09:40.500
بالعزم على فعل مبطل الا اذا فعله لان البطلان يتعلق بماذا بنية المبطل ولا بفعل مبطل؟ ها بفعل مفطر ولم يوجد فاذا عزم على ان يبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على على فعل شيء يبطلها ولكن لم يفعل

26
00:09:41.350 --> 00:10:01.950
فانه فان الصلاة لا تبطل وكذلك لو عزم الصائم على الاكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوت لم يقطع النية فان صومه لا يفطر هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع

27
00:10:02.900 --> 00:10:26.900
الجواب نعم الا الحج والعمرة فان الحج والعمرة لا تبطلان بابطالهما  حتى لو صرح بذلك وقال يا ايها الناس اشهدوا اني قد قطعت نسكي  فانه لا ينقطع ولو كان نفلا

28
00:10:28.200 --> 00:10:51.500
وهذا من خصائص الحج والعمرة انها لا تبطل بقطع النية لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال فان فان قطعا في اثنائها او تردد بطلت طيب لو علق القطع على شرط

29
00:10:52.850 --> 00:11:12.000
فقال ان كلمني زيد قطعت النية او ابطلت صلاتي فانها تبطل على كلام المؤلف على كلام الفقهاء والصحيح انها لا تبطل لانه قد يعزم على انه ان كلمه زيد تكلم

30
00:11:12.450 --> 00:11:40.400
ولكن يرجع عن هذا العزم يرجو عنها عن هذا العزم. فعندنا الان  قطع مجزوم به قطع معلق على شرط قطع متردد فيه عازم على فعل محظور كم هذي اربعة اما الاول

31
00:11:40.950 --> 00:11:59.750
وهو العزم على القطع اذا قطعها جزما فلا شك ان الصلاة ترفض ولا اظن احدا يخالف في ذلك واما الثاني اذا علق القطع على شرط او علق النية على شرط

32
00:12:00.000 --> 00:12:24.400
يعني قطع نية على شرط فالمذهب انها انها تقتل الثالث اذا تردد هل يقطعها او لا المذهب ان هذا والصحيح في المسألتين انها لا تبطل الرابع اذا عزم على فعل المحظور ولم

33
00:12:24.550 --> 00:12:48.750
يفعل فهنا لا تبطل قولا واحدا لان البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تفطر الصلاة به احنا قال ايش وان شك فيها واذا شك فيها ها انا باقي عشرة

34
00:12:48.850 --> 00:13:23.650
يعني باقي عشر طيب  نعم يا اخوان اذا اجبت عليه احمد الله نعم. ايه لكنه وسطه بالصلاة والسلام اي هذا هذا هو القول الثاني الذي لا يشرب التعيين نقول يكفي نية الصلاة

35
00:13:23.750 --> 00:13:43.650
طيب يكفي. الصحيح انه يكفي انه متى نوى الصلاة وهو ما جاء الا ليصلي الظهر مثلا نعم شيخ لو دخل انسان في الصلاة وهو مسافر نواها اربع ثم تذكر انه مسافر فقصرها

36
00:13:44.050 --> 00:14:00.550
اي نعم لان الاصل في صلاة المسافر هو قصر ما يحتاج الى نية القصر للمسافر لا يحتاج الى نية لانه هو الاصل ولو نوع ارضه ما دام انه نوى اربعا ناسيا

37
00:14:00.750 --> 00:14:23.050
ثم ذكر يعود الى العصر نعم اجتهاد في طلب القبلة يفوت فايهما يقدم لا يقدم وقت ما من شيء يقدم على الوقت ابدا كل الشروط والاركان ليقدم عليه الوقت لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

38
00:14:23.750 --> 00:14:47.550
نعم عبد الله الصايم يا شيخ اذا نوى الاكل ولا اكل ولا اكل اي نعم بس نقول له ان يفطر على تمر  هل قطع النية ولا قال ابي اكل ايه اذا قال اباك ان اكل فسد صومه ان لم يأكل لم يفسد

39
00:14:48.050 --> 00:14:58.550
اما لو قطع النية يقول خلاص انا ابطلت الصوم سواء اكلت ولا ما اكلت يعني سواء وجدت ما اكل ام لا فهذا قطع نيته ويبطل صومه