﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.950
طيب قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريم هنا شرع في بيان متى تكون النية ها؟ واذا شك فيها استأنفها  يعني هذا اللي درسناها هذي؟ طيب اذا معناها ناخذ مناقشة فيها

2
00:00:20.200 --> 00:00:41.000
متى متى يكون محل النية الاخ اي نعم  ها؟ مرحبا. ما حضرت طيب احمد محل نية اما قبل تكبير بقليل او نعم مع التكفير واضح هو الافضل وله ان يقدمها

3
00:00:41.450 --> 00:01:08.050
بقليل وهنا نرجع في ذلك الى العرف هل هناك قول اخر في مسألة التقديم نعم اي نعم ها  سنة طويلة ولكن الصحيح انه صوت قصير او طويل   فانها تصح ما لم يفسخها

4
00:01:08.400 --> 00:01:27.300
ما لم تفسخها وهذا القول هو الراجح على انه يجوز ان نقدم النية بزمن طويل ما لم يستخر وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضأ لصلاة الظهر

5
00:01:27.950 --> 00:01:50.800
بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبر دخل دخل المسجد وكبر وحين التكبير لم ينوي انها الظهر ولكنه ايش قد نواها سابقا بنية مستمرة الى ان كبر ولم يفسخها

6
00:01:51.250 --> 00:02:14.850
فالصحيح ان هذا مجزئ وقد نص عليه الامام احمد وقال انه ما دخل المسجد وكبر الا وهو ناوي وصدق رحمه الله فاذا يا هداية الله انتبه اه نقول ان القول الراجح انه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط

7
00:02:15.500 --> 00:02:39.400
ما هو الا افسخها. طيب اذا تردد في النية يا احمد هل تبطل النية او لا  فالقول الثاني  القول الثاني انها لا تبطل اه ما حجة المؤلف الاخ كنت غائبا طيب

8
00:02:40.200 --> 00:02:59.600
احمد نعم. ايه طيب حجته ان استدام النية شرط ومع التردد لا استدامة واذا فات الشرط فات المشروط والقول الثاني الذي يقول انه اذا تردد ولم يعزم على القطع فانها صحيحة

9
00:03:00.350 --> 00:03:25.350
نعم     لان الاصل البقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزواج فالنية ثبتت بيقين والتردد شك والشك لا يبطل اليقين وهذا القول هو الصحيح وكذلك لو علق النية على شرط

10
00:03:26.250 --> 00:03:40.800
لو علقني على شرط مثلا دخل في الصلاة قال انا على اساس انه انني اصلي الا اذا جاء فلان فانا بقطع الصلاة ولكنه استمر ولم يأتي فلان فان الصلاة صحيح

11
00:03:41.100 --> 00:03:58.350
ويمكن ان يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير فان لك على ربك ما استثنيت فان هذا دخل بنية مشروطة سيكون له ما شرع نعم طيب

12
00:03:59.250 --> 00:04:27.100
يقول  اذا شك فيها ولا لا هذا المنتدى واذا شك فيها استأنفها واذا شك فيها استأنفها. نعم اذا شك في النية هل نوى ام لم ينوي او شك هل نوى الصلاة المعينة ام لم ينوها

13
00:04:27.400 --> 00:04:48.700
فانه يستأنف وذلك لان لان الاصل الاصل العدم فاذا شكهن واولى فالاصل عدم النية وهذا كما قال المؤلف رحمه الله اذا شك فيها استأنفها ولكن يبقى هل هذه الصورة واردة

14
00:04:49.500 --> 00:05:11.550
بمعنى هل يمكن ان يأتي انسان ويتوضأ ويقدم الى المسجد ويكبر ويقول اني اشك هل نويت ام لا ها الظاهر ان هذا لا يمكن وان المسألة فرظية الا ان يكون موسوسا والموسوس لا عبرة بشكه

15
00:05:12.950 --> 00:05:37.100
ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فاذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يلتفت اليه ولهذا تصور هذه المسألة اعني الشك في النية تصوره تصورها صعب

16
00:05:38.400 --> 00:05:56.150
لانه من المستحيل ان يكون انسان عاقل يدري ما يفعل ان يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ كبر ويقرأ ثم يقول والله انا شكيت هو انا ناوي ولا لا هذا بعيد جدا

17
00:05:56.650 --> 00:06:10.200
ولهذا قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال لو قال الله لنا اعملوا ولا تنووا كيف نعمل ولا نملك

18
00:06:10.750 --> 00:06:28.600
هذا ما هو ممكن لكن على تقدير ان هذا يوجد ولو نظريا فاننا نقول اذا شك في النية وجب ان يستأنف العبادة ونحن الان في الصلاة وجب ان الانسان في الصلاة

19
00:06:29.300 --> 00:06:50.400
لماذا؟ لان الاصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه فوجب الرجوع الى الاصل وهو ان النية معدومة وحينئذ فلا بد من الاستئناف ولكن ارى كلام المؤلف يقيد هذا بما اذا لم يكن كثير الشكور

20
00:06:51.350 --> 00:07:09.900
فان كان كثير الشكور بحيث لا يتوضأ الا شك ولا يصلي الا شك فان هذا لا عبرة بشكه لان شكه حينئذ يقوم ايش يكون وسواسا ولا عبرة به يقول رحمه الله

21
00:07:10.450 --> 00:07:40.550
وينوي مع التحريم ولو واذا شك فيها استأنفها وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز طيب المؤلف شرع في هذه العبارة شرع في الانتقال من نية الى نية والانتقال من نية الى نية له صور متعددة

22
00:07:41.250 --> 00:08:04.350
منها ما ذكره المؤلف. قلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد في اثناء الصلاة طلبه اي الفرض اذا نفذ نقول هذا جائز

23
00:08:04.550 --> 00:08:27.600
بشرط ان يكون الوقت متسعا للصلاة فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق منه الا مقدار اربع ركعات الا مقدار اربع ركعات فان هذا الانتقال لا يصح لماذا لان الوقت الباقي تعين

24
00:08:27.800 --> 00:08:51.750
الفريضة واذا تعين للفريضة لم يصح ان يشغله بغيرها  اعود مرة ثانية ولا واضح؟ طيب المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة قلب نية الفريضة الى نفل نقول هذا جائز

25
00:08:52.450 --> 00:09:12.400
بشرط ايش ان ان يكون الوقت متسعا. ولهذا قال في وقته المتسع فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق من وقت الظهر الا مقدار اربع ركعات فانه لا يصح ان يقلب الفرض الى نفسه

26
00:09:13.600 --> 00:09:36.400
لماذا لان الوقت تعين للفريضة حينئذ فلا يجوز ان يشغله بغير الفريظة لكن لو فعل ماذا يكون ماذا يكون النفل لو فعل فان النفل يكون باطلا لانه صلى النفل في وقت منهي عنه

27
00:09:37.000 --> 00:10:00.900
فهو كما لو صلى النفل المطلق في اوقات النهي لا لا يصح وقول مؤلف انقلب منفرد نفله خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الامام فان ظاهر كلام المؤلف ان المأموم لا يصح ان يقلب

28
00:10:01.050 --> 00:10:25.700
قرضه نفيا وان الامام لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لماذا لان المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في فرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله

29
00:10:25.800 --> 00:10:48.300
من الفريضة الى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له اي للمأموم ان يقلب فرضه نفلا العلة لانه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريظة وصلاة الجماعة في الفريظة واجبة

30
00:10:48.350 --> 00:11:12.400
طيب الامام لماذا لا يصح ان يقضب فرضه نفلا لانه اذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك ان يأتم المأموم المفترض للامام المتنفل وائتمام المفترض للمتنفل غير صحيح فيلزم الان

31
00:11:12.550 --> 00:11:30.250
اذا قلب الامام فرظه نفلا يلزم ان يبطل بذلك ان تبطل بذلك صلاة المأموم ان تبطل بذلك صلاة المأموم فيكون في هذا عدوان على غيره ولهذا قيد المؤلف هذه المسألة بمن

32
00:11:31.350 --> 00:11:49.000
بالمنفرد فعلم منه ان الامام لا يصح له ان يقلب فرضه نفلا لان ذلك يؤدي الى فساد صلاة المأموم وان المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لان ذلك يؤدي الى ترك الجماعة في الفريظة

33
00:11:49.400 --> 00:12:12.500
وترك الجماعة في الفريظة لا ترك الجماعة في الفريظة لا يجوز كيف واجب نعم طيب هذي مسألة وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا اذا نعم اه في المسألة الاولى

34
00:12:13.250 --> 00:12:35.050
نقول انه يجوز ان نقلب الفرظ الى نفل ولكن هل هذا مستحب او مكروه  او مستوى الطرفين نقول انه مستحب في بعض الصور وذلك فيما اذا شرع في الفريضة منفردا

35
00:12:35.900 --> 00:12:53.400
ثم حضر جماعة ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين امرين بل بين امور ثلاثة اما ان يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا

36
00:12:54.800 --> 00:13:15.450
واما ان يقطعها ويصلي معهم مع الجماعة واما ان يؤدي ان يقلبها نفلا فيكمل ركعتين وان كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الاول مثلا فانه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة

37
00:13:15.900 --> 00:13:34.800
يحصل علينا نافلة ثم يدخل مع الجماعة فهنا الانتقال من النفل من الفرض الى النفل مستحب من اجل ايش من اجل تحصيل الجماعة فان خاف ان تفوته الجماعة وهو في الركعة الاولى مثلا

38
00:13:35.050 --> 00:13:55.350
ويقول حتى لو قلبتها الى نفل فانه يبقى علي ركعة فان نقول الافضل ان يقطعها من اجل ان يدرك الجماعة قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام

39
00:13:56.800 --> 00:14:13.150
نقول هو حرام اذا قطعها ليتركها اما اذا قطعها لينتقل الى افظل ها فانه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به الم تروا ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:13.650 --> 00:14:34.000
امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان ان يجعلوا حجهم ها عمرة عمرة من اجل ان ان يكونوا متمتعين فامرهم ان يقطعوا ان نحول نية الفريضة الى يقطع الفريظة نهائيا

41
00:14:34.150 --> 00:14:51.300
لاجل ان يكونوا متمتعين لان التمتع افضل من الف راد فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرظ رغبة في فيما هو اكمل وانفق طيب