﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.200
المسألة الثانية قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلة مثال ذلك شرع يصلي العصر ترى يصلي العصر ثم ذكر انه

2
00:00:23.850 --> 00:00:54.900
صلى الظهر على غير وضوء فنوى نوى انها الظهر مجرد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الضهر لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر كيف سبب لا تصح صلاة العصر لانه

3
00:00:55.150 --> 00:01:15.800
قطعها قطعه والانسان اذا قطع اذا قطع العبادة بالنية انقطعت الا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لانه لم يبتدئها من اولها لم يبتدأها من اولها ركعتان من هذه الصلاة

4
00:01:16.250 --> 00:01:41.650
مضت على انها على انها عصر فكيف يمكن ان تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن طيب اذا انتقل من فرض الى فرض بطل الفرظان طيب سبب لان الفرض الذي انتقل منه

5
00:01:42.150 --> 00:02:05.000
قد ابطله والفرظ الذي انتقل اليه لم ينوه من اوله فلا يصح لا هذا ولا هذا وقول المؤلف بنية لو انتقل من فرض الى فرض بتحريمه والتحريم القول يعني ذكر في المثال اللي ذكرنا

6
00:02:05.050 --> 00:02:26.700
ذكر انه صلى الظهر على حدث فانتقل منه وكبر للعصر كبر للعصر ها وش اللي يبطون؟ كبر للظهر لا لا كبر للظهر كبر للظهر هو الان يصلي العصر وذكر انه لم يصلي انه صلى الظهر على حدث

7
00:02:27.800 --> 00:02:48.650
ثم كبر للظهر  اي معروف ها ما كبر للظهر الا هو قاطع الصلاة نقول بطلت بطلت صلاة العصر والظهر صحت ليش لانه ابتدأ من اولها ولهذا قيد المؤلف قوله ان انتقل بايش

8
00:02:49.050 --> 00:03:13.600
بنية بنية يعني لا بتحريمه  وهنا عبر المؤلف بقوله بطل فطل فلننظر هل هذه العبارة صحيحة او فيها تسامح وتغليب الظاهر اني لما قلت هل هي صحيحة وفيها تسامح قلت فيها التسامح

9
00:03:13.900 --> 00:03:40.250
لانه لو كانت صحيحة ما ما اورثت هذا الايراد. يلا يا عبد الرحمن نعم لا لا لان فرض مذكر لها الصواب معه نعم البطلة يعني انها  لا لا يقول نعم

10
00:03:40.800 --> 00:03:59.200
نعم لان الباطل هو الذي اجمعوا على فساده. ايه. والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. هذا في النكاح نعم  اما الثاني اصلا لم يدخل فيه ايش  سنة اولى لان الانسان لم يدخلك اصلا

11
00:03:59.250 --> 00:04:19.650
اي اللي بطل ايه صح الصواب ان اقول بطلت الاولى ولم تنعقد الثانية لان البطلان انما يكون في من عقد فالفطنان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة ان يقول

12
00:04:19.850 --> 00:04:40.850
بطلة الاولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية لكن هذا من باب التسامح والتغليب اي من التسامح والتعليم مثل ما يقال العمران لمن؟ لابي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر هنا نقول بطل

13
00:04:41.000 --> 00:05:02.200
اي الصلاة اي الفرظان ولكن الثانية منهما لم ينعقد فاطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب ليش التعليم الخلاف في هذا آآ قل بسيط طيب وعلم من قول المؤلف ان انتقل من فرض الى فرض

14
00:05:02.900 --> 00:05:20.850
انه لو انتقل من نفل الى نفل لم يبطله ولكن هذا غير مراد لكن هذا غير مراد لانه اذا انتقل من نفل الى نفل معين من نفل الى نفل معين

15
00:05:22.250 --> 00:05:51.950
فالحكم كما لو انتقل من فرض بلا فرض الحكم كما لو انتقل من فرض الى فرض فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء الى الوتر الراتبة معينة والوتر معين فبينما هو في اثناء الراتبة راتبة العشاء

16
00:05:52.600 --> 00:06:17.350
تذكر ان له شغلا وقال ما يمديني اصلي الراتبة والوتر فساجعل الراتب وترا نقول يبطلان يبتلان كيف يا فلان ها اي نعم على التسامح اللي قال مؤلف فطر الاول ولم ينعقد

17
00:06:17.500 --> 00:06:42.500
الثاني نعم لان الانتقال من معين معين سواء فريضة ولا نافلة هذا حكمه طيب وان انتقل من نفل معين او فرض معين الى نفل مطلق صح انتبهوا انتقل من نفل معين

18
00:06:43.250 --> 00:07:07.300
الى نفل مطلق او من فرض الى نفل مطلق يصح ها المؤلف يقول ان انتقل من نفل من فرض الى نفل وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقتنا المتسع جاهز هنا انتقل من فرض

19
00:07:07.450 --> 00:07:25.600
ايش الى نفذ اذا اذا انتقل من فرض او من نفل معين الى نفل مطلق كان جائزا لكن يشترط في الفرض ان يكون الوقت متسعا  طيب العلة او التعليم لماذا

20
00:07:26.100 --> 00:07:58.850
لان المعين اشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة انت معي؟ المعين اجتمع على نيتين مطلقة ومعينة فاذا ابطل المعينة بقيت المطلقة مثال ذلك هذا الذي دخل يصلي الظهر هو نوى صلاة

21
00:07:59.600 --> 00:08:28.450
وانها الظهر وانها الظهر حذف نية الظهر وش بقي؟ نية الصلاة ولهذا نقول اذا انتقل من معين الى مطلق اجب صح من معين الى معين ها بطل جميعا من مطلق الى معين

22
00:08:29.400 --> 00:08:55.750
كذلك بطلة جميعا الصور اذا ثلاثة اربعة اربع من مطلق لمطلق ها صحيح ان تصور هذا من مطلق لمعين  لا يصح من معين معين لا يصح. من معين لمطلق صحيح

23
00:08:56.500 --> 00:09:33.350
كذا كذا يا غانم انت معنا ولا طيب  اقول هل يتصور هذا؟ مثل مثلا  للبلد. نعم. واراد ان صلي   نعم لا هذا معين هذا معين  كلام معين  معين كل شيء له سبب فهو معين كل شيء مؤقت هو معين

24
00:09:33.700 --> 00:10:07.850
نعم   ما يمكن لان هذا من معين اما من معين معين او من مطلق لمعين  كيف الفرض هو مطلق اقعد يا ابن الكلب ها معين لمطلق والله الظاهر انه ما يتصور لكن ربما مع التأمل نجي الصورة

25
00:10:07.950 --> 00:10:33.600
لكن حنا نقول الحكم صحيح وان صح التصوير فذاك والا فلا مانع. طيب تجاوبك الاسئلة؟ ايه. طيب نعم الامام اذا انقلب الفرض الى نافذة كنا لا يصح لانه يصلي  يعني يتم مفترض بمذاقه. نعم

26
00:10:33.800 --> 00:10:55.900
صحيح. ها؟ صحيح هذا. ذهب الى المذهب اما القول الثاني فلا بأس. يعني اي نعم. طيب لسبب ثاني انه حتى  الجماعة. نعم اي نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول انه قد يكون معذور

27
00:10:57.150 --> 00:11:08.300
قد يكون عدو ولا نعم اذا اذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا. اي نعم اي نعم يعني شهر الحكم ما يجوز اذا اذا اذا كان هذا هو العلة فان جاز له ان يقلبه ناف

28
00:11:09.000 --> 00:11:40.900
فصار ينبني على اختلاف نية الامام والمأموم نعم يا  في وقته المتسع. نعم. جاز لو كان في فرض يعني اليوم اي نعم نعم هذا كلام المؤلف نعم      لا ان يتلفظ بالشرط

29
00:11:41.550 --> 00:12:00.350
اي نعم  ولكن من باب اننا الشرط الشديد ايه قلنا لا بأس انه يشتري لا بد ان يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح  قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قول

30
00:12:01.650 --> 00:12:23.750
فلابد من القول لا نعم انت هديت الله النقل من  يعني من نقل الى نقل ايه مثل تحية المسجد الى صلاة السنة التي قبل الظهر هذا من معين الى معين

31
00:12:24.300 --> 00:12:47.450
يعني نفذ منك  لا ما هم ما هو بمفرق هذا معين لابد انك تنها راتبة اذا مثل انها راتبة ما ما يصح لا تقلب وجهك نعم   نعم نعم وحيثما كنتم

32
00:12:48.150 --> 00:13:22.700
طيب ما الدليل يا محمد على استثناء المسافر ها اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة في الشروط التي ذكرها المعلم    لا  نعم يا عادل   قالوا انه لا يصلي عليها

33
00:13:23.850 --> 00:13:49.300
المكتوبة. طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة  ما حضرت احمد  نعم. الله عز وجل لا يكلف الله نعم وقوله صلى الله عليه وسلم   قول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:49.400 --> 00:14:15.650
الله عز وجل نعم فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر طيب فيه ثالث ايضا لا يجب عليه استقبال القبلة  نعم

35
00:14:17.150 --> 00:14:46.800
اللي ورا الخائف دليله لا لانه خايف بوسعه ان يصلي لكن يخاف نعم ها فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون