﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.150
اذا نوى الامامة في اثناء الصلاة بدون ان يكون مؤملا للشخص لحضور اخر نعم منفرد نوى الامامة في اثناء الصلاة دون ان يكون عنده ظن ان احدا سيحضر  اولا بين لي المذهب

2
00:00:23.050 --> 00:00:55.950
ثم ما ما مشى عليه الماتن ثم الصحيح المذهب يقول انه اه لا تصح لا في الفرض ولا في النفس عليه    نعم القول الراجح نعم  اصبح ما بعد وصلنا الى الترجيح. سبب الترجيح ما وصلنا له

3
00:00:56.400 --> 00:01:14.650
طيب اذا الاقوال كم صارت؟ ثلاثة يقولها لنا نقول اذا نوى الامامة اذا نوى الامامة وهو منفرد في الاول نعم ففي المسألة ثلاثة اقوال. نعم القول الاول المذهب ان صلاته باطلة

4
00:01:15.150 --> 00:01:31.050
في الفرض؟ في الفرض والنفل. نعم. طيب تمام. القول الثاني انها باطلة في الفرض دون النفع نعم. القول الثالث انها صحيحة مطلقة في الفضل وفي النهي تمام اه القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن

5
00:01:31.450 --> 00:01:53.950
ما دليله استغل دفاع النبي صلى الله عليه وسلم ماتت  جوزها في النفي ما دليلك لا او حديث ابن عباس رضي الله عنه. هم. كان منفردا ثم نوى ايش الحديث

6
00:01:54.400 --> 00:02:09.550
نعم. نام النبي صلى الله عليه وسلم. اقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قال ابن عباس رضي الله عنه فصلى بصلاة فوقف عن نسائه  الانفراد للرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:02:10.750 --> 00:02:22.450
انا اريد الحديث بس لو تسوق للحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. نعم. قام تتوضأ من الليل. هم وقام يصلي من الليل. ثم قام ابن عباس وتوضأ نعم

8
00:02:22.600 --> 00:02:41.250
وقام عن يساره صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغظته او   طب وش الدليل؟ وجه الدلال كان منفردا. هم. ثم صار كان النبي منفردا ثم صار اماما

9
00:02:41.500 --> 00:03:01.150
وصلاة الليل نفل طيب يلا عبد الرحمن الرحيم حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل قالوا حينما ماذا نبذ بالنبل ثبت بفضله الا بدليل. نعم قال   ولا دليل يمنعه في الفرض. نعم

10
00:03:01.950 --> 00:03:15.050
ولا دليل يمنعه في الفرض هل لك ان تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي اصلت وهي ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليله رضي الله عنه لما

11
00:03:15.800 --> 00:03:39.000
تقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  على راحلته اي ما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليه الفريضة لو كانت المريضة  نعم نعم تحفة وفي بعض الاحاديث بعد كان يوتر على راحلته

12
00:03:39.250 --> 00:04:03.550
حيث ما توجهت به غير انه طيب دليل القائلين المنع لانه لا يصح لا في الفرض ولا في النهي عبد الرحمن  لأن لانه هذا دخل بيه كانت في الصدام ثم افضل

13
00:04:03.900 --> 00:04:23.950
وانت قد الى يعني ميتين  يعني غير يعني دخل في الصلاة بنية الانفراد فغير تلك النية الى النية الاخرى  الامامة لا تصح الا من اول الصلاة. نعم طيب ولكن القول الراجح

14
00:04:24.850 --> 00:04:44.850
انها تصح لان هذا ليس تغيير نية صلاة لم ينتقل من سورة الاصوات ولكن تغيير نية صفة في صلاة منفرد مؤتمر امام طيب اذا انتقل من انفراد الى ائتمام الاخ

15
00:04:46.350 --> 00:05:11.700
نعم يعني صلى منفردا ثم حضرت جماعة فدخل معهم على انه مأموم فهل تصح او لا قول الراجح ها قول الراجح تصلح نعم طيب قياسا على انتقال المنفرد الى الامام. طيب

16
00:05:12.600 --> 00:05:34.450
والقول الثاني؟ القول الثاني انها لا تسوى لانه غير اني غير منيح وهل المذهب يوافق او المؤلف يوافق المذهب في هذا ديما هيبة يوافق. نعم طيب وش الدليل كلام مؤلف شهور

17
00:05:34.900 --> 00:05:59.700
ان نوى المنفرد الائتمام لم تصل. نعم طيب طاح اه انتقل من ائتمام الى انفراد الادمي قبل تمام صلاة الامام اما بعد صلاة التمام من الامام واظح انتقل من اهتمام الى انفراد قبل تمام صلاة الامام

18
00:06:01.500 --> 00:06:28.800
يلا يصلح لعذر ولغير عذر    تصح بغير عذر والعذر لا تصلح هذا اه حكم مقلوب يا ادم انت فاهم الموضوع ها تفاهموا زين انت مع الامام تصلي مع الامام ثم خليت الامام وانفردت وكملت الصلاة لوحدك

19
00:06:29.200 --> 00:06:57.950
وش تقول يجوز ولا تبطل الصلاة لعذر يجوز ولغير عذر تبطل صلاتك طيب صح يا جماعة طيب ها  لقول المؤلف وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلة الطيب  لا الله يهدينا هذاك الامامة اللي في الفرظ

20
00:06:58.850 --> 00:07:21.450
لا وان انفرد مؤتم نعم يقول المؤلف هنا وان والمنفرد الاتمام لم تصح لا لا ما يبغى لها خلاص غلط يشطب عليها اتفضلي طيب  نريد صورا لانفراد المأموم لعذر نعم

21
00:07:22.000 --> 00:07:48.100
اي نعم ها يعني في اثناء الصلاة احس بمرض لا يتمكن معه من متابعة الامام فانفرد واتم وحده كذا طيب هذي واحد الثاني قالت الامام اطالة الامام طاح لكن هل المراد اطالة تخرج عن عن المألوف عند هذا المؤتم

22
00:07:49.550 --> 00:08:15.100
تخرج عن السنة احسنت عندك دليل في هذا يا جماعة  لك الرواية بالمعنى ان رجلا صلى مع احد الصحابة مع من احد الصحابة طيب ثم اقام الصلاة ترك الصلاة يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:15.650 --> 00:08:40.650
والنبي صلى الله عليه وسلم   الصحابي على الايطال ولم ينكر ولم ينكر على المأموم قطعه للصلاة. احسنت  لا  قطع الصلاة طيب صحيح والامام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه

24
00:08:40.900 --> 00:09:02.250
طيب وهو من افقه الصحابة نعم معاذ ابن جبل وهو من اقهى الصحابة طيب يا غانم الثالثة نعم عصابة ريح غازات بحيث لا يستطيع ان يكمل مع الامام طيب فلو ان ينفرد ويتمم

25
00:09:03.100 --> 00:09:25.550
وينصرف كده طيب ومن ذلك صلاة الخوف فان الطائفة الاولى ها تنفرد اذا صلى الامام ركعة انفردت واتمت نفسها وذهبت تجاه العدو  طيب بعض العلماء استثنى في فيما اذا انفرد العذر

26
00:09:26.650 --> 00:09:48.250
مسألة ما هي  لذلك اذا كان لا يستفيد صح اذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئا فانه لا ينفرد بحيث يكون الامام يسرع في صلاته اسراعا على قدر ما يجب

27
00:09:49.150 --> 00:10:12.050
فاننا لو فرضنا ان المأموم ينفرد ليسرع اكثر صار اسراعه مخلا ها للواجب وهذا الاستثناء صحيح طيب فيه ايضا من الانتقالات انتقل من امامة الى ائتمام من امامة الى الامام

28
00:10:12.650 --> 00:10:42.200
الاخ ايه الائتمان يعني كان اماما ثم صار مأموما  اخونا الارجح انها صحيحة ولا مهوب ارجح تمشون على قرين قولين وارجح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ابا بكر رضي الله عنه. نعم

29
00:10:42.250 --> 00:11:04.950
صلي وسلم عليه في اثناء الصلاة بعد ثم حاسة او بكرة رضي الله عنه من بعد المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتقدم الى الصف الاول وجلس في

30
00:11:05.450 --> 00:11:28.100
مكان الامام فصار ابو بكر بعد ان كان اماما صار مأموما صح طيب اه فيه ايضا هل ينتقل من امام الى امام اخر من امام الى امام الاخر الاخ لا اللي وراك

31
00:11:28.250 --> 00:11:46.750
انت ها لا اللي وراك  من امام الى امام اخر هل يجوز ان ينتقل نعم نعم ينتقل وذلك اذا كان مثلا في صلاة المسبوق لا لا خل هل يجوز او لا

32
00:11:46.850 --> 00:12:07.350
يجوز لك. ما الدليل؟ ما الدليل؟ فقط. ما الدليل الله قاله زميله قبل قليل في قلبك؟ ايه حديث ابي بكر كان الناس بالاول امامهم ابو بكر ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:07.700 --> 00:12:24.450
واضح طيب اذا يجوز ان انتقل من امام الى امام اخر نعم  تبع او او اكثر. المهم انه كل الانتقادات هذه يجوز فيها الانتقال من صفة الى صفة على قول الراجح

34
00:12:24.800 --> 00:12:49.250
ولا يستثني من هذا الشيء الا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئا هذا استثناء واضح ناخذ الدرس الجديد الان قال المؤلف وتبطل  وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه

35
00:12:49.550 --> 00:13:14.350
فلا استخلاف صلاة المأموم لا شك انها مرتبطة بصلاة الامام ولهذا يتحمل الامام عن المأموم اشياء كثيرة منها التشهد الاول اذا قام الامام عنه ناسيا فان المأموم يلزمه ان يتابع امامه

36
00:13:15.400 --> 00:13:32.150
يلزمه ان يتابع امامه لقصة لحديث عبدالله بن بحيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فقام الناس معه ومنها

37
00:13:32.400 --> 00:13:51.700
الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة فان الامام يتحملها عن المأموم اي اذا كان الامام لا يجلس فان المشروع في حق المأموم الا يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

38
00:13:52.250 --> 00:14:16.600
ولان المأموم يدع الجلوس للتشهد الاول وهو واجب واجب من اجل متابعة الامام ولان المأموم يجلس في ثانية الامام وهي له اولى من اجل متابعة الامام يعني لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر او العصر

39
00:14:17.100 --> 00:14:37.350
جلست في الركعة الاولى التي هي ثانية الامام ولان المأموم يدع التشهد الاول في ثانيته التي هي للامام ثالثة كل ذلك من اجل متابعة الامام ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

40
00:14:37.550 --> 00:14:59.450
على انه اذا كان الامام لا يجلس للاستراحة فان الاولى للمأموم ان لا يجلس لتحقيق المتابعة كما انه اذا كان الامام يجلس للاستراحة فالاولى للمأموم ان يجلس وان كان هو لا يرى مشروعية الجلوس

41
00:14:59.950 --> 00:15:21.000
من اجل متابعة متابعة الامام لان الشارع يحرص على ان يتفق الامام والمأموم اما الشيء الذي لا يقتضي تأخرا عن الامام ولا تقدم عليه فهذا يتبع المأموم ما يراه مثلا لو كان الامام

42
00:15:21.300 --> 00:15:38.300
لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهد الاول فان والمأموم يرى ان ذلك مستحب فانه يفعل ذلك لانه لا لا يستلزم تأخرا عن الامام ولا تقدما عليه

43
00:15:38.700 --> 00:15:57.700
ولهذا قال الرسول اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا واذا كبر فكبروا والفاء تدل على ها؟ الفورية والتعقيب لكن مسألة رفع اليدين ما ما يكون فيها تخلف ولا صدق وكذلك ايضا

44
00:15:57.800 --> 00:16:16.700
لو كان الامام يتورك في كل تشهد حتى في الثنائية يعني في كل تشهد اعقبه سلام حتى في الثنائية والمأموم لا يرى انه يتورك الا في تشهد ثان لما يشرع فيه التشهدان

45
00:16:17.150 --> 00:16:36.350
فانه هنا له ان ان لا يتورك مع امامه في الثنائية لان هذا لا لا يؤدي الى تخلف ونسب ويتحمل عنه اي اي الامام ان المأمون سجود السهو وجد السهو

46
00:16:36.750 --> 00:16:43.100
بشرط ان يدخل المأموم مع الامام في اول الصلاة يعني لا يفوته شيء من الصلاة