﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.550
فلو قدر ان المأموم جلس للتشهد الاول ونسي وظن انه بين السجدتين فصار يقول ربي اغفر لي وارحمني ولما اطال الامام بدأ يكرر رب اغفر لي حتى قام الامام فعرف انه في التشهد الاول فقام مع امامه

2
00:00:27.750 --> 00:00:49.100
فهنا يتحمل عنه الامام سجود السهو ان كان لم يفته شيء من الصلاة وذلك لانه لو سجد في هذه الحال لادى الى مخالفة الامام الى مخالفة الامام اما لو فاته شيء من الصلاة

3
00:00:50.100 --> 00:01:11.300
فان الامام لا يتحمل عنه ومن ذلك ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يوسع فيها قراءة زائد عن الفاتحة على الفاتحة الجهرية مثل لو قرأ الامام

4
00:01:11.700 --> 00:01:31.600
الجهرية الفاتحة وقراءة الفاتحة عند ثم قرأ ايات اخرى فانه يتحمل ذلك عنك ولا يشرع لك ان تقرأ شيء من الايات سوى الفاتحة ومنها السترة فان سلطة الامام سترة للمأموم

5
00:01:32.400 --> 00:01:57.250
المهم ان بين صلاة الامام والمأموم ارتباطا وثيقا فمن ثم قال المؤلف تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام يعني اذا حدث الامام ما يبطل صلاته بطل الصلاة وصلاة المأمومين وان لم يوجد منهم مبطل

6
00:01:57.900 --> 00:02:21.350
وان لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء الا اذا صلى الامام محدثا ولم ونسي او جهل ولم يعلم بالحدث او لم يذكر الحدث الا بعد السلام فانه في هذه الحالة او في هذه الحال

7
00:02:21.850 --> 00:02:40.500
يلزم الامامة اعادة الصلاة ولا يلزم المأموم اعادتها حتى على المذهب يعني لو صلى بهم محدثا او على ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة  ولم يعلم بها الا بعد الصلاة

8
00:02:41.150 --> 00:03:08.950
فان فانه يلزمه الاعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين  وعلى هذا يقول المؤلف فلا استخلاف وتبطل صلاة المأموم صلاة الامام فلا استخلاف اي فلا يستخلف الامام من يتم بهم الصلاة اذا بطلت صلاته

9
00:03:10.900 --> 00:03:37.700
ولا نافة للجنس  لا نافذ للجنس واستخلاف اسمع يعني ان الامام اذا بطل الصلاة فانه لا يستخلف من يصلي بهم نعم مثال ذلك رجل امام في اثناء صلاته سبقه الحدث

10
00:03:39.000 --> 00:04:09.600
ومعنى سبقه الحدث انه احدث ببول او ريح  او غير ذلك من الحرق من الاحداث فان صلاته تبطل وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم اعادة الصلاة طيب فان احس بالحدث وامر من يتم بهم الصلاة قبل ان تبطل صلاتهم

11
00:04:12.450 --> 00:04:33.900
فهذا جائز جائز لانه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل ان تبطل صلاته فلما استخلف بهم من يتم بهم الصلاة قبل بطلا الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة والامام النائب

12
00:04:34.500 --> 00:04:52.850
شرع بهم في وهم في صلاة صحيحة فيتمها فيتمها بهم فيكون قول المؤلف فلا استخلاف اي بعد بطلان الصلاة وتبطل صلاة المأموم ببطان صلاة الامام فلا استخلاف بعد بطلان صلاة الامام

13
00:04:54.450 --> 00:05:18.350
ومن ذلك اذا شرع في الصلاة ثم ذكر في اثنائها انه ليس على وضوء فان فان صلاته تبين انها غير منعقدة  لانه محدث والمحدث لا تنعقد صلاته وماذا يصنع لا يستخلف

14
00:05:20.250 --> 00:05:43.050
بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهب هو ويتوظأ لانه تبين في اثناء الصلاة ان صلاته باطلة ولا يمكن ان يبني خليفته على صلاة باطلة نعم فلا استخلاف وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو المشهور من المذهب

15
00:05:44.200 --> 00:06:04.000
ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه يستخلف وان صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الامام بل اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاته وبقيت صلاة المأموم

16
00:06:05.200 --> 00:06:30.100
ووجه ذلك ان صلاة المأموم صحيح والاصل بقاء الصحة ولا يمكن ان نبطلها الا بدليل صحيح الامام بطل الصلاة بمقتضى الدليل الصحيح. احدث مثلا تبين انه لم ليس على وضوء

17
00:06:31.050 --> 00:06:55.850
لكن المأموم دخل بطاعة الله  صلى بامر الله فلا يمكن ان نفسد صلاته الا بامر الله فاين الدليل من كتاب الله او سنة رسوله او اجماع المسلمين على ان صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام

18
00:06:57.700 --> 00:07:19.950
ليس هناك دليل والارتباطات المذكورة لا لا لا لا تستلزم ان تبطل صلاة المأموم في بطلان صلاة الامام وبناء على هذا القول فانه اذا سبق الامام الحدث او ذكر انه ليس على وضوء

19
00:07:21.100 --> 00:07:44.200
فانه يقدم احد المأمومين ليتم بهم الصلاة فيقول يا فلان تقدم اتم بهم الصلاة ولا يحل له ان يقول لهم استأنفوا الصلاة لانه اذا قال استانف الصلاة اخرجهم من فرض

20
00:07:45.100 --> 00:08:03.700
والخروج من الفرض لا يجوز الا لسبب شرعي وليس هذا سببا شرعيا ولهذا قال العلماء من دخل في فرض حرم عليه قطعه الا بعذر وهذا ليس بعذر فالاصل صحة صلاة

21
00:08:04.200 --> 00:08:24.250
وعدم جواز الخروج منه فيقول يا فلان اتم بهم الصلاة يتكلم عن فان لم يقل ذلك فلهم ان يقدموا احدهم ليتم بهم الصلاة فان لم يفعل فان لم يفعلوا اتموها

22
00:08:24.700 --> 00:08:43.900
برادى ولكن الاحسن ان يقول له يا فلان تقدم اتم بهم الصلاة لان لا يحصل عليهم تشويش لانهم قد ينبهرون ماذا يصنعون فاذا قال فلان تقدمت لما بقوم الصلاة انا انا احدثت

23
00:08:44.550 --> 00:08:58.050
او ان ذكرت ان عليه الصلاة على وضوء او ان حصل علي ماغص او ان مثلا آآ راجت كبدي مثلا او ما اشبه ذلك المهم يذكر عذره او لا يذكر انما يقول يا فلان كمل به

24
00:08:58.800 --> 00:09:19.350
من اجل ان لا يقع ارتباك وتشويش على المأمون ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام الا فيما يقوم فيه الامام فيه مقام المأموم الذي يقوم فيه الامام مقام المأموم هذا هو الذي

25
00:09:19.600 --> 00:09:45.500
اذا اختل واختل صلاة المأموم لان ذلك الفعل من الامام للامام وللمأمومين مثل السترة فترة الامام نصرة لمن خلفه فاذا مرت امرأة بين الامام وسترته بطل صلاة الامام وبطلت صلاة المأموم لماذا

26
00:09:45.800 --> 00:10:04.800
لان هذه السترة مشتركة هذه السترة تركه ولهذا لا نأمر المأموم بان يتخذ سترة لا نأمل اتخذ سترة بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا لكن فلما كان هذا الفعل

27
00:10:05.050 --> 00:10:30.800
مشتركا اعني السترة مشتركا بين الامام والمأموم صار انتهاكه في حقل الامام انتهاكا في حق المأموم فبطل الصلاة المأموم كما بطلت طلعت الامام طيب وهنا قاعدة مهمة وهي ان من دخل في عبادة

28
00:10:31.500 --> 00:10:50.500
حسب ما امر فاننا لا نبطلها الا الا بدليل وهنا المأمومون دخلوا في صلاة في الصلاة مع الامام حسب ما امر فاذا تبين للامام في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ

29
00:10:51.300 --> 00:11:11.000
فهل جرى من المأموم تفريط هم ابدا المأموم تقدم امام مسلم الاصل صحة صلاته تقدم يصلي فتقدم المأموم يصلي معه اتقوا الله ما استطاعوا فاذا ذكر الامام انه ليس على وضوء طيب ما علينا منه

30
00:11:11.550 --> 00:11:25.000
نحن لو علمنا انه على غير وضوء صح لا يجوز ان ان نصلي خلفه لان لان هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما ذنبنا نحن ونحن قد قمنا بما يجب علينا

31
00:11:25.150 --> 00:11:42.400
من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف امام مسلم ما يصلي بلا وضوء لو ان هذا مما يبطل الصلاة لكان لقال قائل اذا اذا تقدم الامام يقول له الناس يا امامنا هل انت محدث ولا على وضوء

32
00:11:44.450 --> 00:12:00.700
اقول له ربما نخشى بعدين في اثناء الصلاة يذكر انه على غضوضه ثم تبطل صلاته في التشهد الاخير ذكر انه على غير وضوء ها اربع ركعات كلها راحت هدرت ذنبنا

33
00:12:01.100 --> 00:12:16.550
ما سوينا شي ولا فرطنا فنحن نخشى انه في اثناء في التشهد الاخير يلتف علينا والله يا جماعة ما يفعلوا اذا اندكوا يتقدم يقول افطر هل انت على وضوء ولا لا

34
00:12:18.200 --> 00:12:34.600
ما احد يقول بهذا انما نصلي خلفه بناء على ان الاصل الاصل ان الصحة صلاته الاصل صحة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر سيأتيه ان شاء الله في الامامة

35
00:12:34.850 --> 00:12:56.450
ان عثمان بن عفان صلى في في الناس وهو جنب ناس فاعاد ولم يعيد اعاد ولم يعيد لكنهم يقولون عثمان لم يذكر الا بعد بعد سلام سلامه نقول اذا قلتم بان الصلاة بان الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأموم

36
00:12:57.750 --> 00:13:08.500
فصلاة بعضها فصحة بعضها مين بقى دي اول اي فرق بين ان يعلم المأموم قبل ان يسلم الامام وبين ان لا يعلم الا بعد سلام الامام