﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.600
انما نصلي خلفه بناء على ان الاصل الصحة صلاتي الاصل صحة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر سيأتينا صلاة الامامة ان عثمان ابن عفان صلى في الناس وهو جنب ناسيا

2
00:00:18.850 --> 00:00:38.550
فاعاد ولم يعيده اعاد ولم يعيد لكنهم يقولون عثمان لم يذكر الا بعد بعد سلامه نقول اذا قلتم بان الصلاة بان الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأموم فصلاة بعضها فصيحة بعضها

3
00:00:38.750 --> 00:00:52.950
مين بقى بيقوم ده اي فرق بين ان يعلم المأموم قبل ان يسلم الامام وبين ان لا يعلم الا بعد سلام الامام اما من علم ان امامه منتقض وضوءه فنعم

4
00:00:53.450 --> 00:01:08.500
لا يجوز اصلا ان يدخل مع الامام لانه ائتم بمن لا تصح صلاته وهذا تلاعب في دين الله خلاصة القول في هذه المسألة هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام؟ نقول للعلماء في ذلك قولان

5
00:01:09.950 --> 00:01:26.300
قول تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام وهذا هو المشهور من المذهب وبناء على ذلك فان الامام اذا بطل صلاته لا يستخلف من يتم بهم الصلاة بل عليهم ان يستأنفوا الصلاة من جديد

6
00:01:28.200 --> 00:01:47.300
وهذا قول ليس عليه دليل بل الدليل على خلافه ليس عليه دليل سوى تعليل عليه وهو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ونحن نقر بذلك كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما جعل الامام

7
00:01:47.400 --> 00:02:06.050
ليؤتم به فلا تختلف عليه الحديث لكن هل يلزم من هذا الارتباط ان الامام اذا بطل الصلاة تبطل صلاة المأموم ليس بالعزم وذلك لان المأموم دخل في صلاة حسب ما امر به

8
00:02:06.450 --> 00:02:25.850
فلا يخرج الا بدليل على انه فسدت صلاته والاصل الصحة طيب يستثنى من ذلك ما اذا بطلت صلاة الامام لخلل في شيء يتعلق في شيء مشترك بينه وبين المأموم فهذا يستثني

9
00:02:26.950 --> 00:02:57.750
مثل السترة فانه اذا قطع صلاة الامام فبطلت بطلت صلاة المأموم لان سترة الامام مشتركة بينه وبين المأموم وعلى هذا فنقول على قول الراجح انها لا تبطل نقول ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام فيستخلف من

10
00:02:58.000 --> 00:03:19.300
يتم بهم الصلاة وقد استدل بعض اهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا طعن حين طعن وهو هي صلاة الفجر فامر عبدالرحمن بن عوف ان يصلي بالناس

11
00:03:20.700 --> 00:03:44.200
فانه ليس بالحديث ان عبدالرحمن استأنف ومعلوم ان ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم تكلم وقال اظن اكلني الكلب وهذا كله مفسد للصلاة ومع ذلك

12
00:03:44.400 --> 00:04:05.150
لم ينقل انه امر عبدالرحمن ان يستأنف بهم الصلاة على كل حال على فرض الا يتم الاستدلال بهذا الاثر فان لدينا القاعدة الثابتة الراسخة وهي ان من دخل في عبادة على الوجه المأمور به

13
00:04:05.750 --> 00:04:35.300
فانه لا يخرج منها الا بدليل لان الاصل صحته لا سيما وان الصلاة قد تكون فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها الا بدليل شرعي نعم  في عذر  السؤال انفرد لعذر ثم زال العذر

14
00:04:35.950 --> 00:04:55.050
نعم فهل له ان يرجع مع الامام او يستمر على انفراده قال قال الفقهاء انه يجوز ان يرجع مع الامام يجوز ان يرجع مع الامام فقيل لهم ان هذا ينقض قاعدتكم

15
00:04:55.800 --> 00:05:14.550
في قولكم اذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح فهذا رجل انفرد ثم قلتم له ان يعود فيكون مأموما قالوا لان هذا كان في الاول ايش مأموما فرجوعه الى ائتمام ثانية

16
00:05:14.900 --> 00:05:37.300
ليس ابتداء اتمام وانما هو عود الى ائتمام شف سبحان الله تفريق لفظي الصور مختلفة صحيح لكن المعنى واحد رجع من من انفراد الى ائتمام وانتم تجوزون ذلك المهم انهم يقولون رحمهم الله يجوز ان يرجع مع امامه

17
00:05:37.700 --> 00:05:55.650
يجوز ان يرجع ولكن اذا قدرنا انه قد صلى ركعة قد صلى ركعة ثم عاد مع امامه وهو لم يزل في ركعتين ها فاذا قام الامام ليكمل صلاته ها يجلس

18
00:05:56.650 --> 00:06:22.050
يجلس وينتظره نعم او ينفرد ويتم هذه هذه ترد احيانا بما اذا سلم الامام قبل ثمان صلاته ثم قام المأموم ليقضي ما فاته ثم قيل للامام انه باق علينا ركعة

19
00:06:23.450 --> 00:06:40.200
فقام الامام ليكمل هذه الركعة ترد هذه كثيرا هل يرجع هذا هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الامام ثم يقضي ما فاته بعد سلام الامام او نقول هذا انفرد

20
00:06:40.300 --> 00:07:03.050
ويستمر نقول هو مخير وانفرد الان انفرج بمقتضى الدليل الشرعي اولى طيب نقول اذا انت معذور في هذا الانفراد اذا عاد الامام لقضاء ما فاته لقضاء باقي صلاته او اذا عاد لتكميل صلاته

21
00:07:04.300 --> 00:07:25.250
فانت بالخيار ان شئت استمر على صلاته وان شئت خارجية مع الامام نعم  يبي يكمل. يعني الامام قام يجيب لاحظ لي ياتي من ليفاته طيب وهذا هذا قد نهض مثلا. ايه

22
00:07:25.600 --> 00:07:38.400
لنفرض من جاء بركعة والناس يتداولون آآ اقصت هو اللي يقول ما نقصت حتى تبين النقص نقص رقم فجاء بركعة المأموم المسبوق جاء بركعة ثم دخل مع الامام في ركعتين

23
00:07:39.550 --> 00:08:00.450
يسلم معه  كيف ما نقرا وشلون يعني هم فات الجماعة ركعة طيب ركعتين زين يوم قام يكمل الركعة ايه والجماعة يعني يتناقشون ايه نعم كمل ركعتين ركعتين كل ركعتين؟ لا كمن ركعة والاولاد كملوا ركعة وسلموا قبله

24
00:08:00.800 --> 00:08:15.550
وهو عليه ركعتين يا شيخ ها؟ اصلا يعني ركعتين الامام علي ابن باز عليه ركعة. المأموم الامام فاز عليه ركعة الامام عليه ركعة والمأموم بعد ركعتين فقام فقام هذا المأمون ليكمل

25
00:08:15.700 --> 00:08:49.400
ما كمل ركعتين والاولاد مكملين الركعتين طيب هذا اللي حنا ابوه طيب ايش نسوي ويصلي لا لا لا خلاص يسلم  الطيب فازوا كم  كم صلى مع الامام هو طيب لكن هو ظن انه فاتته ان الامام يصلي قبله ركعتين وهو ما صلى قبله ولا ركعة. شيخ شيخ. نعم. استراحة ثانية

26
00:08:49.750 --> 00:09:08.250
هو لا هي لو كان انه ثقيلة فقلنا حرام تبطل الصلاة لكن نظر الى لكن لكن نظرا الى انها خفيفة قال شيخ الاسلام ان الاولى الا يجلس ما قد يحرم

27
00:09:08.750 --> 00:09:25.750
الحين في التشهد الاول لو لو جلس للتشهد الاول فرحان اصبر اصبر اصبر لان الجلسة طويلة لكن هذي بحيث انها خفيفة ما يظهر فيها مخالفة يعني بينة صار الاولى الا يجلس

28
00:09:26.150 --> 00:09:40.900
ولكن لو جلس لم يأثم لو جالسا نعم على ان جلسة الاستراحة في الحقيقة اذا لو انك تعمقت في الحديث لوجدت انها جالسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الان

29
00:09:41.650 --> 00:10:03.150
هذه الجلسة الخفيفة بالحقيقة تعب ما هي جلسة استراحة بل هي جلسة يستقر ولهذا في حديث مالك بن حويرث حتى يستوي قاعدة يستوي قاعدا ثم ينهض على على يديه يعني يعني لو انك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:10:03.450 --> 00:10:17.250
لوجدت انه جالسة فيها شيء من الاطمئنان ثم فيها شيء من من من العناء في القيام ولهذا يقوم على يديه وليس هذا القيام على اليدين فيما يظهر والله اعلم الا

31
00:10:17.400 --> 00:10:34.900
لاجل ان سهولة النهوض ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسهل النهوض بخلاف وضع الذين على الركبتين مثلا او عن الصدر فهذا مو هذا عبادة بلا شك لكن القيام على على اليدين بعد هذا الجلوس

32
00:10:35.600 --> 00:10:56.000
متردد بين ان يكون عبادة وبين ان يكون للاستعانة على النهوض وكذلك الجلوس فان الانسان يشك هل هو عبادة او من اجل الاستراحة فيقوى عنده انه ليس عبادة بانه لو كان عبادة لكان مقصودا

33
00:10:56.500 --> 00:11:12.600
ولو كان مقصودا لكان له ذكر كسائر الافعال التي في الصلاة فانه ما من فعل مقصود فيها الا وله ذكر خاص ما هذا فلس الودك ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني

34
00:11:12.950 --> 00:11:33.050
وابن القيم في زاد الميعاد القول الوسط في هذه المسألة ان من كان يشق عليه ان يقوم ترعة فانه يجلس لان الله تعالى يحب اليسر على العباد ومن لم يكن كذلك فالافضل النهوض لان هذا انشط

35
00:11:33.950 --> 00:11:51.250
انشط في القيام ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود يعني يكون الانسان معتدل ما يضع يديه ذراعيه على ركبتيه او على الارض فان هذا سجود انسان فيه شيء من

36
00:11:51.550 --> 00:11:56.550
الكسل وكلما كان الانسان اقوى هو احسن