﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.650
طيب اذا المراد في اولها غير الظهرين يعني الظهر والعصر فهو يجهر في كل ركعتين اولتين في غير الظهران ولننظر ماذا يشمل يشمل المغرب  والعشاء والفجر لكن الفجر ليس الا

2
00:00:30.350 --> 00:00:59.050
ها الا ركعتين لكنه داخل في كلام المؤلف يشمل الجمعة يشمل العيدين يشمل الاستسقاء يشمل التراويح ويشمل الوتر نعم ويشمل الكسوف يشمل كل ما تشرع فيه الجماعة فانه يسن ان يجهر بالقراءة ما عدا

3
00:00:59.950 --> 00:01:20.350
ايش ما عدا الظهرين ما عدا الظهرين فانه لا يجهر بالقراءة فيهما طيب فاذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا ما هي الحكمة في ان يجهر في صلاة الليل ويسر

4
00:01:20.800 --> 00:01:45.200
بصلاة النهار فالجواب لان لان الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة فيكون اجتماع الناس على صوت الامام وقراءة الامام ابلغ من تفرقهم ولهذا لا يشرع الجهر

5
00:01:45.450 --> 00:02:09.100
في النهار الا في صلاة جامعة صلاة ها الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف يعني الناس يجتمعون ولا شك ان انصاتهم على قراءة الامام تجعل قراءتهم قراءة ها واحدة لان المستمع كالقارئ

6
00:02:09.250 --> 00:02:28.600
لكن لو كان الامام يسر لكان كل واحد يقرأ على نفسه فيكون في هذا فيكون في الجهر آآ او فيكون الجهر اجمع على القراءة لانهم يجتمعون على قراءة واحدة انقلاب السر

7
00:02:29.950 --> 00:02:51.800
هذا ما ظهر لي من الحكمة بالجهر لصلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل نعم يقول في قراءته في اوله الظهرين وغيره نفسه وغيره يعني ويسمع غيره غير من

8
00:02:52.550 --> 00:03:18.200
غير الامام فمن غيره المأموم والمنفرد يسمع نفسه يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه فان ابان الحروف بدون ان يسمع نفسه لم تصح قراءتها بل ولم يصح تكبيره لو كبر وقال الله اكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه

9
00:03:18.500 --> 00:03:38.550
لم تنعق الصلاة لان التكبير ايش لم يصح لم يصح لا بد ان يسمع نفسه ولكن يشترط لوجوب اسماع نفسه الا يكون هناك مانع من اسماع نفسه فان كان هناك مانع

10
00:03:39.450 --> 00:04:03.150
سقط وجوب الاسماع لوجود المال لو كان يصلي وحوله تركتر نعم تعرفون صوت الدرفتر ها ولا يسمع هذا لا يمكن يسمع نفسه الا اذا رفع صوته كثيرا فنقول يكفي ان ان

11
00:04:04.000 --> 00:04:31.050
تكون بحيث تسمع نفسك لولا لولا المانع  ولكن سبق لنا انه لا دليل على اشتراط اسماع النفس وان الصحيح انه متى متى ابان الحروف فانه يصح يصلح التكبير تصح القراءة ايضا

12
00:04:31.600 --> 00:04:49.300
كل قول فانه لا يشرط فيه اسماع النفس والغريب انهم هنا قالوا رحمهم الله يشترط اسماع النفس التكبير والقراءة وقالوا فيما اذا قال الانسان لزوجته انت طالق تطلق وان لم يسمع نفسه

13
00:04:51.700 --> 00:05:12.450
وكان المقتضى الادلة ان تكون المعاملة بالاسهل بحق من في حق الله كيف نعامله في حق الله بالاشد ونقول لا بد ان تسمع نفسك وفي حق الادمي ولا سيما الطلاق الذي

14
00:05:12.600 --> 00:05:28.150
اصله مكروه نقول يقع الطلاق وان لم تسمع نفسك لو قال زوجتي طالق على وجه الله لم يسمع هو نطق نفسه فان زوجته تطلب طيب على كل حال القول الراجح

15
00:05:28.700 --> 00:05:55.400
انه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة ان يسمع الانسان نفسه متى بانت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير وغيره نفسه ثم يقبض كوع الاسراء تحت سرته وينظر مسجده ثم بعد ايش

16
00:05:57.200 --> 00:06:17.550
ها بعد التكبير ورفع اليدين مكبر رفع يديه اذا اراد اذا اراد ان يضعهما يقبض كوع يسراه هذا الكوع يقبض هكذا طيب بعض الناس نشاهده فيقول الله اكبر ثم يرسل يديه

17
00:06:18.300 --> 00:06:38.050
يغسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهم هذا ليس ليس له اصل بل من حين ان تنزلها من الرفع ها تقضي يقبض الكوع اين الكوع الكوع في مفصل الكف من الذراع ويقابله

18
00:06:38.400 --> 00:07:10.950
الكورسون وبينهما الرسل نبي نسأل هداية الله اين هداية الله هذا  الركنة القوى اين هو ها؟ ها هذا الذي عند اللي تحت الخنصر الخفو والزراع مقاس بين الخف والذراع  المفصل اللي بين الكف والذراع

19
00:07:11.900 --> 00:07:40.050
لكن هذا المفصل فيه ثلاثة اشياء في كوع وكرسوع ورسل  طيب من يعرفه عيد هو الذي الذي يلي من حاله. نعم. والخشوع هو الذي يلفظ نعم والرصد   الذي بينهم طيب صحيح

20
00:07:40.650 --> 00:08:02.250
الكوع يقول العلماء انه العظم الذي يلد الابهام اللي تحت الابهاء والكسور هو الذي يليه الخنصر والرزق والذي بينهما وانشدوا على ذلك واحفظوا هداية الله وعظمنا للافهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع

21
00:08:02.900 --> 00:08:25.800
والرسغ ما وصف وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم طيب المؤلف يقول يقبض كوعي الصلاة ومراده الكوع المفصل يقبضك ويسرع تحت صرته فافادنا المؤلف رحمه الله

22
00:08:26.200 --> 00:08:51.350
ان السنة قبضه قبض الكوع ولكن وردت السنة بقبض الكوع كما قال المؤلف وورث السنة في وضع اليد وضع اليد على الذراع من غير قبر وضعها على الدراع هكذا هكذا

23
00:08:51.700 --> 00:09:19.350
بدون قول اذا هاتان صفة قبض والثاني وضع فان قبضت فعلى خير وان وضعت بدون قبض فعلى خير ايضا كلاهما سنة نرى بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا اصل يعني يقول كذا ها

24
00:09:20.800 --> 00:09:39.750
الجواب لا ليس لها لا اصل وانما يقبض ركوع او الذراع ففي صحيح البخاري من حديث سهل ابن سعد انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

25
00:09:41.400 --> 00:10:03.400
يضع يده اليمنى على ذراعه اليسر في الصلاة طيب اذا هاتان الصفتان اما على الكور واما على ايش الذراع يقول ما لك تحت سرتي يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السورة

26
00:10:07.050 --> 00:10:26.150
وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من المذهب وقيل وفيها حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى

27
00:10:26.250 --> 00:10:52.200
تحت السرة وذهب بعض العلماء الى انه يضعها فوق السرة ونص الامام احمد على ذلك انه يضع اليدين فوق السرة ولكنها تحت اصطدم وذهب اخرون من اهل العلم الى انه يضع الى انه يضعهما

28
00:10:52.500 --> 00:11:16.650
على الصدر وهذا هو اقرب الاقوال والسنة في ذلك كلها فيها مقال لكن حديث سهل ابن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد ان الوضع يكون على الصدر على ان الاحاديث الواردة على ما فيها من المقال امثلها حديث وائل ابن حجر

29
00:11:16.900 --> 00:11:38.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره هكذا فهذا احسن ما يكون من الوضع طيب نرى بعض الناس يضعهما على جنب هكذا على جنبه هكذا يعني الجنب الايسر

30
00:11:39.200 --> 00:12:04.700
هكذا واذا سألته لماذا قال لان هذا جانب القلب هذا جانب القلب وكأن قلبه يطير اذا دخل في الصلاة فيضع يديه على قلبه ليمسكه ولكن هذا هذا التعليل عليل وان شئت فقل

31
00:12:05.100 --> 00:12:25.450
ميت اولا لانه في مقابل السنة وكل تعليل في مقابل السنة فانه مردود على صاحبه لان السنة احق بالاتباع وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا

32
00:12:26.450 --> 00:12:47.600
اي واضعا يده على خاصرته وهذا ان لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه لهذا اذا رأيت احدا يفعل هكذا فانصحه وقل ما هكذا السنة ثمان فيه شيء اخر شيئا ثالثا

33
00:12:48.400 --> 00:13:12.750
وهو انى فيه اجحافا لعدم التوسط في البدن لانه الان فظل جانب اليسار على جانب اليمين فنقول خير الامور الوسط العدل كن بين اليمين وبين اليسار ووضع اليدين على الصدر

34
00:13:13.300 --> 00:13:41.550
طيب نعم  الصلاة ايه نعم هذا يقول الاخ غانم يقول اننا نرى الذين يضعون ايديهم تحت الصرة تجده واظن يده تحت السرة وقال انسدع يمكن انهوجس يعني يشعر بانه كسلان

35
00:13:42.350 --> 00:14:05.550
كأنه كسلان وان رفع اليد يكون في الغالب انشر نعم وهذا صحيح لكن يجب ان نعلم ان العادة لها اثر لها اثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلا. نعم. عندما قالوا ان هذا يستحب. نعم

36
00:14:05.700 --> 00:14:32.900
للاثر اثر علي الاثر ضعيف لا ضعيف الاثر نعم بعض المظلومين ايش اي نعم يجهر لا على سبيل التبليغ لكن هو يجهر بنفسه ولا ينبغي هذا المأموم لا ينبغي له ان يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة

37
00:14:33.350 --> 00:14:40.150
ولا بالتحميد وقلت بالتسميع لان بعض العلماء يرى ان المأموم يسمع والصحيح انه لا يسمع