وانا صاحي وان يدفع عنه كل ما يدخل عليه الهم والغم تأسيا بمن بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يبين السبب اذا كان السبب قد يخلو من اين تؤخذ من قوله فانها الهتني انفا وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يفعل الانسان شيئا او يقول شيئا يخفى على الناس سببه فينبغي للانسان ان يبين ان يبين العلة ليكون معذورا. ولان لا يؤثم الناس بالظن السيء وهاه النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب بانها ايش قال هاتوا انفا عن صلاتي ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يذهب كل ما يلهيه عن صلاته لان الحكم يدور ايش مع علته فما دام العلة انها الهتك نقول كل ملها عن الصراط اجتنبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام الا وهو يدافع الاخبثة لانه اذا صلى في هذه الحال انشغل بلا شك لا سيما اذا كان يدافع الاخبثان فانه لا يستطيع ان يفهم ما يقول وربما اسرع سرعة تخل بالطمأنينة افهمتم؟ هذا مع وجود الظرر على الانسان الظرر البدني في مدافعة فاذا قال قائل ما وجه ادخال هذا الحديث في باب الذكر في بعد الصلاة فالجواب ان فيه دليلا على ان على ان الذكر في الصلاة لا يشترط فيه الموالاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم من حين ما صلى ولكن هذا هذا هذا الاستنباط فيه نظر لاننا لا ندري هذه الصلاة افريضة ام نافذة فللذي يظهر انها نافلة لان المعروف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي فريضة في المسجد الا حين موعظ وعلى هذا فنقول اننا لا ندري لماذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاة تنشأ الدرس نعم خمس دقائق اصلا ايش اي نعم يعني يقول لي هل هل نعد التسبيح او لا؟ واذا اعددناه فبالاصابع ام بالحصى واذا اذناه بالاصابع فكيف ذلك؟ ايهما يتسعون ها طيب على كل حال اذا كان الانسان يمكن ان ان يضبط التسبيح بدون عدد فلا حرج عليه ان يسبح بدون عقد واذا كان لا بد ان يعود فانه يعج بالاصابع ويجوز بالحصى او ما ينوم من ابوك كالسبحة لكن الاصابع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالاصابع فانهن مستنطقات او قال بالانامل فانهن مستنطقات واذا واذا تبين انه يعذب الاصابع فكيف يكون نرى كثيرا من الناس يعدون بالانام كل انملة تسبيحة فيكون الاصبع الواحد يعد فيه ثلاث ثلاثة لكن في هذا نظر لان قوله اعقدن بالانامل العقد في عند العرب بثني الاصابع ولذلك في حديث ابن عمر عقد ثلاثة وستين يعني هكذا فالعقل بثني الاصابع والذين يعدون بالانامل لا يثنون اصابعهم وهذا من الوهم في الفهم فاذا قال قائل ان الفاظ الحديث في الانامل قلنا الانامل تطلق على الاصابع كلها يعني على الاصبع كله من باب اخلاق البعض وارادة الكل. كما ان الكل يطلق ويراد به البعض كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم الاية اصابعها يعني تخلوا عنه صبحه كله ها وش اللي يدخن اذا من باب اطلاق الكل وارادة وارادة الجزء احسن الله اليك في شق غير هذا البلاد الناس يستعملون الستح غالبا. نعم. حتى في بعض الاماكن شيخ احسن الله اليك المسلمين غيري يعني غير معروفين الملابس كلها سوية يعني يذكرون في بعض المناطق اذا ماتوا مثل الناس في حاجة وكذا بحثوا من فمن اخرج من جيبه سبحة دفنوه فهو مسلم. ومن لا يوجد سبحة في جيبه. قرينا. لانه اه غير مسلم. قرينا. ليس فيه. لا هذا غلط هذا لانه قد يكون مسلما وليس معه سبحة. فهذا ما يدخلونه. الاسلام عادة هم علم المسلمين سبحة في جيبه. لازم لازم طيب اذا اذا ضاعت ضاع اسلامه والله الصوفية على كل حال على كل حال انا قلت لا لكن لا بأس بالحصى والسبة. لكن هل معنى لا بأس انه هو والعدو في الاصابع سواء؟ لا. لا. ثم الصبح يا اخواني فيها اولا ان بعضهم يختار عددا معينا في الخرز نعم وبعضهم اظنه يتخذ الف وحدة نعم ثم يعلقها في صدره كأنما يقول للناس انظروا اني اسبح الف مرة يدخل في هذا ايش؟ الرياء. الرياء ثانيا ان الذين يعودون بالمسبحة يغفلون قلوبهم غافلة لان ما عنده الا بس هل خلاص نعم ولذلك نشاهده يعد بالخرز وعيونه تروح يمين ويسار والقلب يتبع يتبع العين القلب يتبع العين تجده يشخص فوق تحت ويمين يسار وهو يفرط في السقف غفلة المسألة الثالثة انه عدول عن ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العقد بالانامل نعم نعم اذا طال الفصل عرفا يعني اذا اذا طال الفصل عرفا بين الصلاة وبين الذكر فاتت مشروعيته لما تظن لا الفصل من صلاة الجنازة الجنازة لا يضر لانه يسير. انتهى الوقت اذنا لعاجل. احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة لبعضنا يا شيخ اذا عجز مثلا ان يجمع بين الحديثين. اه يقول مثلا هذا وهم من الراوي هل يصح هذا يا شيخ نعم يصبر اذا تأكدنا يصح اذا كان اذا كان الحديث رواه مثلا خمسة وانفرد واحد بما يعارض هؤلاء الخمسة هذا وهم يا شيخ حديث افلح وبه صلح. نعم بعضهم قال تعالى هذا شاب وهو جذور لان الروايات كلها ما ذكر وابي بعض الناس ايضا كما قال الاخ عاجل بعض الناس يلجأ الى النسخ اذا عجز عن الجمع بين بين من القارئ؟ نعم. القارئ رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الجمع بين الصلاتين في السفر اذا كان على ظهر سيف ويجمع بين المغرب والعشاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المولد رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر قوله بين الصلاتين هذا عام اريد به الخاص اريد به الجمع بين الظهر والعصر او بين مغرب والعشاء الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها افهمتم قلنا نعم ولا لا؟ طيب لان بينها وبين الذي قبلها وبين التي قبلها نصف الليل وبينها وبين التي بعدها نصف النهار فهي منفرجة قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها الى غسق الليل يعني نصف الليل كل هذه اوقات للصلاة وقرآن الفجر ففصل قرآن الفجر يعني صلاته عن ما قبله وعن ما بعده ولهذا كان قول الراجح الذي لا شك فيه عندي ان صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل وان المرأة لو طهرت بعد منتصف الليل من الحيض فليس عليها صلاة عشاء ولا مغرب كما لو كما لو طهرت الضحى فليس عليها صلاة الفجر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف ان صلاة العشاء يمتد وقتها الى الفجر بل الاحاديث تؤيد ظاهر القرآن ان صلاة العشاء الى نصف الليل فقط طيب الفجر لا تجمع التي قبلها ولا التي بعدها. لماذا لان بينهما اي نعم بينهما وقت ليس وقت للصلاة العصر لا تجمل المغرب ولا المغرب العصر لان كل صلاة منهما لها وقتها هذه نهارية وهذه ليلة ما بقينا الا الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء هاتان الصلاتان يجمع بعضهما الى بعض اما جمع تقديم واما جمع تأخير وما هو الاصل تحريم الجمع او جواز الجمع الاصل تحريم الجمع لقول الله تبارك وتعالى فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة فمن قدم صلاة على وقتها او اخرها عن وقتها فقد تعدى حدود الله فيكون اثما عاصيا صلاته غير مقبولة الا من اخرها لعذر كنوم او نسيان فيصليها اذا اذا زال عذر طيب التساهل في الجمع التساهل في الجمع حرام او جائز حرام لا شك ولهذا يجب الانكار على بعض الائمة الذين اذا جاء السيل الخفيف جدا جمعوا بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر ينكر عليهم انكار عظيم لانهم سيقدمون العشاء على وقتها بدون يسوغ والمظهر الذي يبيح الجمع هو الذي فيه المشقة. الذي تقل فيه الثياب بحيث اذا عصر ثوبه نقط عنا شيء خفيف نقطة ونقطتان هذا لا يجوز الجمع فيها لان الاصل وجوب صلاة وجوه كل صلاة في وقتها هذا هو الاصل الجمع له اسباب الجمع بين الصلاتين له اسباب يجمعها شيء واحد وهو المشقة فاذا شق على الانسان ان يصلي كل وقت صلاة بوقتها جاز له جاز له الجمع دليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر فسألوه لماذا قال اراد ان لا يحرج امته ان لا يحرج يعني الا يلحقها حرج في ذبح الحجامة فمتى كان عليك حرج فالمشقة في ترك الجمع فاجمع كان عليك حرج فاجر طيب السفر مظنة الحرج فشوفوا جميعا نعم المرأة طيب خوف ضياع المال حرج انسان مثلا ظلت ناقته في صلاة المغرب فقال ان ان جمعت امكنني ان ان ادرك الناقة لاني سأواصل الطلب وان لم اجمع لزم ان ان اوقف الطلب في صلاة العشاء وهذا مشقة اجمع انسان اراد ان يذهب بالنقل الجماعي والنبض الجماعي قد لا يقف اجمع اقول او لا؟ وانا في بيتي وانا في بيته ما سافرت لكن يشق علي ان يصلي الثاني في وقته. اجمع اذا المدار على ايش على المشقة رجل قدم من من سفر الى بلده ولم يصلى الظهر وصل البلد وهو في وقت الظهر وقال انه تعبان يشق عليه ان ينتظر العصر وان نام خاف الا يقوم يجمع ولا يجمع يجمع ليش تاج المشقة فالجمع سهل اسهل من القصر لان الجمع ما لان القصر ليس له الا سبب واحد وهو السفر والجمل لا تحصى اسبابه الجمع كلما كان على الانسان مشقة ان يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع هذا هو القول الراجح الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين يسر وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وقال بعض اهل العلم انه لا يجوز الجمع اطلاقا ابدا لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقيل له اليس قد اجمع المسلمون على الجمع في عرفة ومزدلفة قالوا بلى لكن هذا الجمع للنسك لا للسفر فهو جمع من شعائر الحج لكن هذا القول ضعيف لاننا نعلم ان الجمع بالنسبة لمزدلفة سببه السفر السيف لان الرسول اتى من اقصى عرفة الى مزدلفة على بعيره هذا يستوعب كل وقت المغرب ولهذا كان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع جمع تأخير اما في عرفة فاراد صلى الله عليه وسلم ان يصلي العصر قبل دخول وقتها حتى يتفرق الناس في مواقفهم فاختار الجمع لكثرة الناس ولان الناس اذا ذهبوا الى مواقفهم صلى كل كل قام في مكانهم وان اتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم شقوا عليه فجمع واما ان السبب النسك فكلا لانه لو كان سبب النسك لكان الذي يأتي قارنا الى مكة يجمع ولا يجمع؟ يجمع من حين احرم النسك لا دخل له في في الجمع الجمع قلنا في كل حاجة ما تقولون في رجل مبتلى بالحدث الدائم من الريح او بول او غامق مبحيا بها هل يجوز ان يجمع لانه يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة يجوز او لا يجوز؟ يجوز يجوز ان يجمع المرضع تحمل ولدها يصيح دائما يصيح يشق عليها ان تصلي كل صلاة في وقتها لان الولد يطلقها هل يجوز ان تجمع يجوز يا اخوان يجوز للمشقة دي مشقة في مشقة لو كان لك ولد يصيح دائما اوقات الصلاة الصلاة مهي باربعة وعشرين ساعة لا ماضيك