﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:41.900
وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من اهل العلم حول هذا الموضوع كتابات واضحة جليلة حتى الف فيه المجلدات لانكاره لانه بدعة بشعة والعياذ بالله. طيب اذا الاعياد الشرعية كم

2
00:00:41.900 --> 00:01:20.100
نعم ثلاثة عيدان حوليان وهما عيد الفطر وعيد الاضحى والشالس اسبوع وهو يوم الجمعة طيب العيدان لهما خصائص منها اقامة صلاة العيد اقامة صلاة العيد وهي قبل الخطبة. كما قال هنا في الحديث عن عبدالله

3
00:01:20.200 --> 00:01:38.100
ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر يصلون عيدين قبل الخطبة ثلاثة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر

4
00:01:38.150 --> 00:02:15.600
وعمر  ولم يذكر عثمان باقتصار لا ينفعهم فعثمان مثلهم  لكن ذكر هؤلاء السلاسة لان الخليفتين ابا بكر وعمر هما افضل الخلفاء يصلون العيدين قبل الخطبة   فيستفاد من هذا الحديث مشروعية صلاة العيد ومشروعية الخطبة فيها

5
00:02:16.000 --> 00:02:43.350
والفائدة الثالثة انها بعد الصلاة  وانما كانت بعد الصلاة لانها ليست من شروط الصلاة فهي تابعة وليست متبوعة. بخلاف الجمعة الخطبة في الجمعة قبل الصلاة. لانها من شروط الصلاة فتكون سابقة عليك

6
00:02:43.800 --> 00:03:15.050
واما في العيدين فهي ليست من شهور فتكون تابعة لا متبوعة. صلاة العيدين مشروعة بناء على هذا الحديث ولكن هل هي سنة؟ او فرض كفاية او فرض عيد  هل هي سنة او فرض كفاية؟ او فرض عمل؟ على اقوالنا العلماء

7
00:03:15.300 --> 00:03:37.550
اقوال ثلاثة  والصحيح انها فرض عين على الرجال وانه لا يجوز للرجل القادم ان يتخلف عن صلاة العيد استمع يا رجل لا يجوز ان يتخلف عن صلاة العيد. الرجل القادم

8
00:03:38.100 --> 00:04:02.600
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج العواتق من النساء وذوات الخدور والحيض ايضا لكن تعتزل المصلى لان الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. فان قال قائلا

9
00:04:02.600 --> 00:04:19.550
ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات رواهن الله في اليوم والليلة. خمس صلوات والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الصلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع

10
00:04:20.200 --> 00:04:50.150
للجواب ان المراد الخمس الصلوات اليومية الصلوات اليهودية واما الصلاة التي لها سبب فلا تدخل بها. صلاة العيد لها سبت او لا لها سبب وهي العيد ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان تحية المسجد واجب

11
00:04:50.900 --> 00:05:23.900
وقال وهذا جواب صحيح مؤمن طيب اذا فاتت الانسان هذه الصلاة هل يقضيها او لا؟ فالجواب لا يقضيها. يعني لو لو حضرت ووجدت ناس قد صلوا والامارات فلا تصدق الا تحية المسجد. لماذا؟ لان صلاة العيد شرعت على وجه معين

12
00:05:24.300 --> 00:05:47.150
وهو الاجتماع علينا فاذا فات هذا سقطت كالجمعة اذا اتى الانسان وقد سلم الامام من الجمعة فيقضيها او لا؟ هل يصلي الجمعة او لا؟ يصلي الجمعة ولا لا؟ لا انا ما ادري وش يصلي

13
00:05:47.150 --> 00:06:09.700
هل يصلي الجمعة او لا؟ لا يصلي لا يصلي لان صلاة شرعت على هذا الوجه وقد فازت. فلا يصلي لكن يصلي الظهر لانها لان لانه فرض الوقت يصلي الظهر لانه فرض الوقت. في صلاة العيد ما في فرق

14
00:06:09.850 --> 00:06:36.000
الا صلاة العيد وقد فاتت افهمت؟ واما قول من قال اذا فاتت صلاة العيد قضاها الانسان على صفتها فقول لا دليل عليه  نعم قول لا دليل عليه. عرفت؟ يا اخي اجيبوني. اردتم الان؟ القول بقضاء

15
00:06:36.000 --> 00:07:06.450
لا دليل عليه طيب في صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد اظهارا لها لانها صلاة لا نظير لها في العام. فشرع ان تكون ظاهرة. ولانها صلاة فرح وسرور فشرع للناس ان يخرجوا الى البر حتى يظهروا فرحا وسنوعا وتمتلئ الاسواق منه. ولهذا شرع للانسان اذا

16
00:07:06.450 --> 00:07:35.350
اتى الى العيد من طريق ان يرجع من ايش؟ من قريب اخر في هذا الحديث دليل على مشروعية الخطبة في صلاة العيد. لقوله يصلون العيد العيدين قبل الخطبة وهذي واضحة ولكن هل هي خطبة واحدة او خطبتان

17
00:07:35.750 --> 00:07:59.650
في هذا الخلاف بين اهل العلم اكثر العلماء على انها قربة وقر بعض اهل العلم انها خطبة واحدة. واستدل بظاهر هذا الحديث قبل الخطبة ولم يقل قبل الخطبتين وكذلك ظاهر الحديث الاتي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يختم الا خطبة واحدة

18
00:08:01.050 --> 00:08:25.350
وهذا اقرب الى ظاهر النصوص لكن عمل الناس اليوم على انها قطبتان لحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف ومن فوائد هذا الحديث ان الخطبتين بعد الصلاة وسبق التعليم لماذا نفى ابن عمر هذا

19
00:08:26.500 --> 00:08:53.450
لانه في زمن بني امية صار بعض امرائهن يخطبون اولا ثم يصلون يخطبون اولا ثم يصلون. فقيل لهم في ذلك ليش قدموها الخطبة على الصلاة قالوا لو اخرنا الخطبة يتفرق الناس عنا

20
00:08:53.950 --> 00:09:24.300
لما حصل من الفتن في ذلك الوقت فنقدمها من اجل ان نحبس الناس لانهم لن لن ينصرفوا حتى  يصلي لكن هذا رأي في مقابلة النص والرأي في مقامة النص  مطروح لا عبرة به ولا قبول له

21
00:09:24.350 --> 00:09:51.200
ولو اتبع الحق وهو امر لفسدت السماوات والارض ومن فيها فالصواب ان الخطبة في صلاة العيدين تكون بعد الصلاة. واضح؟ فن فان قال قائل ما فائدة ذكر ابي بكر وعمر؟ مع ان الدليل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله

22
00:09:51.200 --> 00:10:15.400
كافر فهمتوها؟ الفائدة بيان ان هذا الحكم لم ينسخ وانه مستقر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا فمن المعلوم ان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كافي الجهاد

23
00:10:15.450 --> 00:10:40.900
ولا حاجة الى ان نطلب يد احد سواهم لكن الفائدة هي ما ذكرت لكم وهي رجل ما هي ما هي ايش اي نعم. الفائدة بيان ان هذا الحكم لم يصدر. وانه بقي

24
00:10:41.100 --> 00:11:11.100
في زمن الخلفاء الراشدين. رضي الله عنهم اذا خرج النساء الى هل تخرج المرأة في ثيابها في بيتها او لابد ان تلبس عباة. الجواب الثاني لابد ان تلبس العباة وان لا تخرج بثياب البيوت. بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر النساء

25
00:11:11.100 --> 00:11:46.250
وجد الى عيد    بالنسبة لما امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء بالخروج الى مصلاتهم قالوا يا رسول الله  يحكانا ليس لها جلباب يعني سووا يعني سوف تتلففوا به وهو بمنزلة العذاب قال لتلبسها اختها من جلبابها

26
00:11:46.800 --> 00:12:15.250
يعني تعينها جلبابة تخرج منه. ولم يقل تخرج بها الجلباب مما يدل على ان لباس النساء في الاسواق ليس كلباسهن في البيوت. والله اعلم خمس دقائق اسئلة. اذا نعم في شخص افادتهم الصلاة. لا

27
00:12:15.400 --> 00:12:37.450
اذا خرجت من الصلاة الاولى في في العيد فلا لا من الواحد ولا من الجماعة. واذا مات في البلد يا شيخ  كيف اذا لم يعلموا قال العلماء اذا لم يعلموا العيد الا بعد الزوال اجلوها الى الغد

28
00:12:37.900 --> 00:13:05.250
وان علموا قبل الزواج صلوها ولو في منتهى الضحى وهذا مما اه يلغز به فيقال صلاة لا تقضى الا في نظير وقتها   طلعتم لا تقضى الا ماشي فيقال هي صلاة الجمعة

29
00:13:05.350 --> 00:13:27.600
يقضى دليل ذلك ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لما علموا العيد بعد الزوال امرهم ان يخرجوا من الغد نعم. بالنسبة لمصطفى يسأل عن مصلى العيد هل هو مسجد او

30
00:13:27.600 --> 00:13:49.800
الجواب هو مسجد ويعرف ذلك بمنع الحائض من دخوله. يعني منع الحائض من الجلوس فيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الحير ان يعتزلن المصلى. وبناء على هذا اذا دخلت مصلى العيد

31
00:13:49.800 --> 00:14:10.650
فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يفصل له صافي واما ما فلو النسل اليوم من انهم اذا دخلوا جلسوا فهو بناء

32
00:14:11.050 --> 00:14:31.650
على قول لبعض العلماء ان ان مصلى العيد لا يصلى فيه الا صلاة العيد. واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خرج المصلى فصلى ركعتين لم يصل. يعني صلاة العيد

33
00:14:31.900 --> 00:15:01.900
لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولكن هل هذا الحديث فيه دليل؟ لا. لماذا لانه صلى صلى من حين دخل صلاته وعيد كما لو دخل الامام عند اقامة صلاة الظهر فتقدم وصلى الظهر كفى ان تحيد المسجد. فليس بهذا الحديث دليل. فكان الصواب ان تجرى احكام

34
00:15:01.900 --> 00:15:33.900
على مصلى العيد. وعليه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يبيع فيه ولا يشتري. لانه مسجد نعم. صلاة العيد فرض لا يجوز. نعم. والقضاء ولا تقضى. الوجوه متعلق بالدنيا. والرجل. نعم. طيب

35
00:15:33.900 --> 00:16:02.300
رئيس الجمعة في فرق ولا لا  عيد هل تخضع نعم؟ لا وانما تصلي الظهر لانها فرض الوقت وهذا اكلناها في نفس الشرح نعم. ارفع يدك. ايش؟ من ركعة اقل من ركعة في صلاة العيد. نعم

36
00:16:02.400 --> 00:16:25.050
من ادرك اقل من ركعة في صلاة العيد فليقظها كما كما صلاها الامام. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ادركتم فصلوا وما فافنوا نعم احسن الله اليك يا شيخ اذا صلى الناس وهو في في المسجد ولم يذهبوا الى مصلى العيد هل يشرع لمن علم بالسنة ان يخرج مع اخوانه ويصلي

37
00:16:25.050 --> 00:16:54.550
نعم. يقول اذا صلى الناس في المساجد ولم يخرجوا الى مصلى العيد فهل يسوغ للانسان ان يجتمع باخوانه ويخرج الى مصلعين ويدعو الجماعة الجواب لا لا يحل لهم هذا. لانهم بذلك مخالفون للجماعة. بل

38
00:16:54.550 --> 00:17:23.600
مع الناس ويوافقون ومن خرج عن الجماعة فقد شر  ولو فتحنا الباب لكل انسان يعمل برأيه لكانت المسألة فوظى كما يوجد الان بعض بعض الناس يموتون للشيشة بان ينصرهم الله ويدحر عدوهم وهذا طيب. ان تدعوا لهم بالنصر

39
00:17:23.650 --> 00:17:49.650
وان تدعو على على اعداءهم بالخذلان لكن اذا لم يأمر بذلك الامام فلا تستعن به لا تموت  اولا لانه لم يبعد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الناس قنتوا في غير المسجد النبوي الذي هو صلى الله عليه

40
00:17:49.650 --> 00:18:07.850
على اله وسلم امام هذي واحد. كان من المسئول عن المسلمين؟ الامام فهو الذي يتولى القلوب لهم او لا يتولى. ولهذا كان مذهب الامام احمد في مشهور مع اصحابه انه لا يسن

41
00:18:07.850 --> 00:18:37.400
ان القنوت الا للامام فقط. الامام الاعظم يعني في وقتنا هذا القنوت لمن؟ للملك فهد غيره باق هذا مثلا انتبهوا يا اخواني ارجعوا الى اقوال العلماء مو الى افكاركم واذا كان هو المرجع صار الامر بالغيوط او علموه على حسب توجيه الامام

42
00:18:37.750 --> 00:18:54.750
ثالثا اذا قلنا بان يكون الانسان يقذف كما شاء حصل في هذا فوظى وحصل في هذا اشكال عظيم لان هذا المسجد يقنص والثاني ما يقنط. ماذا يقول الناس؟ يقولون عن الثاني انه

43
00:18:55.150 --> 00:19:14.750
ايش؟ لا يحبه لا يحب نصار المسلمين. فيحصل في هذا شرط يقول مسألة اخذ ورد في المجالس ولهذا انصحكم انتم وانصح كل من يبلغه كلامي هذا من الشباب الا يشدوا عن المسلمين

44
00:19:15.450 --> 00:19:44.650
فالامر كما قال عبد الله بن مسعود قال الخلاف شر انتبه لهذه القاعدة وهذا المنهج لا تشد ثم هل الرسول عليه الصلاة والسلام يكنز في كل نازلة  نعم احيانا تأتي هو ينتدز بها من ينتكس من الصحابة ولا

45
00:19:44.900 --> 00:20:13.000
عليه الصلاة والسلام. ثم من الذي يزن النازلة من يزنها من يقدمها؟ ربما تأتي حادثة صغيرة جدا ويقول الشاب مثلا هذه نازلة عقب فلا يمكن الفوضى ثم يقال هل الدعاء لهؤلاء؟ الاخوة خاص بالقنوط

46
00:20:13.000 --> 00:20:28.300
او يمكن ان ترجو لهم في السجود وبعد التشهد وهو في اثناء وفي اخر الليل الساني. لم يكن الدعاء محصورا انتهى الوقت السؤال؟ اي نعم