﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:46.650
طيب في مسألة قلب الرداء الذي مضى هل الناس  نعم نعم في هذا قول انه لا يطلب فداء الا الخطيب يعني واما الناس فلا يرفعونها فلا يغلبون انبيائهم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في حديث فيه مقام

2
00:00:47.150 --> 00:01:15.250
نعم لان ذلك لم يرد عن الصحابة الا في حديث فيه مقال لكن الجمهور على ان الناس يقلبون الفيتهم كلمة هل تقلب النساء جرانيمها يعني  او لا اما من قال ان الرجال لا يحبون فالنساء يتابعون

3
00:01:15.400 --> 00:01:33.250
وان من قال ان النساء ان الرجال يضربون هذه الفيتهم فقد قال بعضهم ان النساء لا يفعلن ذلك لان هذا يؤدي الى كشف الثياب التي تسجد تحت الجلابيب يعني تحت العباءة

4
00:01:33.900 --> 00:01:53.050
فالنساء لا يفعلن هذا والذي ارى في هذه المسألة ان النساء اذا كن في مكان خاص فانهن يغلبن على العبادة آآ واذا كنا مع الرجال في الصحراء من اقصى الا يقلبن لانهن اذا قمنا يقلبن

5
00:01:54.000 --> 00:02:15.800
قد ينكشف جعل اليد ظاهرها في السماء. ايش؟ في الدعاء بالدعاء لا يرفع يديه من هكذا اذا رفعه بشدة طال ظهوره من اهل السماء وبعض العلماء كنت انه في الاستسقاء يقول هكذا

6
00:02:16.300 --> 00:02:43.300
يجب على الدخول الى الارض لكن الاول اصبحت نعم  صلاة الركعة الثانية  نعم  مع الامام  ان تقول دخلت الرحلة الثانية مع الامام من اولها من اثنائها من اولها فاذا كبر مع الامام خمس مرات واتقان

7
00:02:43.400 --> 00:03:00.200
نعم خمس مرات نعم واذا قام بركعة الثانية بالنسبة له يبدأ الامر ست تكبيرات على القول بان ما يعطيها اول صلاته وعلى قول الراجح بنعطيها اخر صلاة يكبر خمس مرات

8
00:03:00.350 --> 00:03:19.950
بعد القيام بل في حال النمو نعم اذا اتى في اثناء التكبيرات هل يقضيها اذا اتى باثناء تكبيرة الصلاة يكبر ما بقي فقط لانهم لو فرض يقضيها اشتغل بها عن عن استماع قراءة الامام

9
00:03:20.100 --> 00:03:37.700
هل يشرع ذكر في اثناء التكبيرات ذكر الفقراء انه يشفع ان يقول سبحان الله اللهم صلي على محمد ولكن ما تبين لهذا من السنة فلو كبر هكذا بدون شيء فلا حرج

10
00:03:38.050 --> 00:03:57.200
لا يسأل يقول هل من السنة ان يتكئ الخطيب على العصا؟ فالجواب لا اذا لحالك الى كان لحاجة لا بأس مثل انسان كبير السن او مريض يعتمد على الاعصاب فلا بأس

11
00:03:57.450 --> 00:04:16.850
بل من علمه بارا بامه. نعم ايه؟ ها لا لا يقول اذا علمنا ان شخصا بار بامه هل يطلب منه الدعاء؟ الجواب لا. هذا خاص بالرجل. قل لا انا في ظن ان ابا بكر اشد برا

12
00:04:16.850 --> 00:04:40.650
بابي وامي لكن هذه القضية الخاصة  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كم من الفوائد من هذا حيث انتهينا بما سبق الى قوله

13
00:04:41.200 --> 00:05:01.000
من تواجه هذا الحديث انه يعبر باليوم عن الاسبوع بقوله ما رأينا الشمس سبتا وكذلك يطلق احد الحصول على جميع السنن كما يقولون مكثت في هذا سبعين خريف للمسلمين ومن وادي

14
00:05:01.700 --> 00:05:24.400
هذا الحديث آآ ان ان الانسان لا يتحمل لا من الزيادة ولا من النقص الجمعة الماضية دخل غافل يطلب الاستسقاء وفي الثانية دخل الرجل يطلب المستشفى ومن مراجع هذا الحديث

15
00:05:25.250 --> 00:05:43.150
مجموعية رفع اليدين عند طلب الاستسحاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

16
00:05:43.600 --> 00:05:58.200
فان الرجل طلب ان طلب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو الله ان يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدل عن هذا الى قوله اللهم حوالينا ولا علينا

17
00:05:58.800 --> 00:06:26.050
لان لانه ليس من المصلحة الامساك بل المصلحة اجور المطر بدون هرم وهذا يحصل بما اذا كانت الامطار حوالين المدينة لا عليها ومن بعد هذا الحديث استعمال بشرط ان لا يكون متكلفا بقولك حوالينا ولا علينا فيما يمكن ان نقول حولنا ولا علينا

18
00:06:26.350 --> 00:06:44.000
لكن حوالينا ولا علينا هذا هو السر وهو يرد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق وشرق الله الاوسط

19
00:06:44.350 --> 00:07:06.150
وانما الولاء لمن اعتق مع اسف لكنه غادي يتكلم والشجر من المحسنات اللفظية لانه يروق للسمع وينشط على الانتباه ومن فرد هذا الحديث اختيار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الموافق

20
00:07:06.200 --> 00:07:29.050
التي يكون فيها المطر انفع واجدع الاكام والزراب وبطون الاودية وملابس الشجر ومن هذا الحديث قالتان اية من ايات الله واية من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الاية من ايات الله

21
00:07:29.650 --> 00:07:51.850
فنشوء هذه السحابة وبهذه السرعة وعلى هذا الوجه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل من من منبر الا والمطر يتحادر من لحيته واما اية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

22
00:07:52.000 --> 00:08:09.700
فاستدامة الله تعالى دعاءه على هذا الورش السليم وقد ورد في بعض هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان حين نعم كان حين يقول حوالينا ولعلينا نشيد

23
00:08:09.800 --> 00:08:34.250
بيده الى السحاب كما يشير الى جهة الا انفرجت باذن الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء والاستصحار في خطبة الجمعة وان الناس يرفعون ايديهم كما رفع الصديق. والى هنا ينتهي الماء

24
00:08:34.500 --> 00:08:53.500
فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث ولو تأمل المتأمل لرجع لوجد اكثر من ذلك رحمه الله باب صلاة الخوف صلاة الخوف من باب اضافة الشيء الى سببه لان الصلاة التي سببها الخوف

25
00:08:53.950 --> 00:09:12.450
وكيف تصلى ونواجه الخوف هنا الخوف من العدو وذلك في القتال الجاري بين المسلمين وبين الكفار فشرع لهم صلاة الخوف قال عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما

26
00:09:12.750 --> 00:09:36.400
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الخوف في بعض ايامه التي لقي فيها العدو فقام قائدة معه وطائفة ميزان العمل فصلى بالتي معه ركعة ثم ذهب

27
00:09:36.650 --> 00:09:58.500
وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة وقال الطائفتان رفعت الركعة تركت الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجوه متنوعة حسب ما تقصدين المصلحة فمنها هذا هذه السنة

28
00:09:59.050 --> 00:10:21.350
يقول رضي الله عنه طلابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الاظافة من باب اظافة الشيء   في بعض ايامه التي لقي فيها العدو يعني في بعض الغزوات فصلى على هذا النعم

29
00:10:21.850 --> 00:10:43.200
قامت طائفة معه وطائفة الميزان عنه يعني قسمه الى قسمين اسم صلوا معه الركعة الاولى وقسم بايزاء العدو اي بحذاء العدو. تحرص لان لا ينقض العدو على المسلمين وهم يصلون

30
00:10:44.100 --> 00:11:13.850
طلا في الطالبة الاولى معه ركعة ثم بداها ذهبوا الى  وهم على صلاتهم ثم جاءت الطالبة الثانية فصلى بهم طلاب وقالت الطائفتان ركعتان بقرة ركعة ثم سلم  فقضت الراحة التي فاتتها

31
00:11:14.600 --> 00:11:43.250
والاخرى التي ذهبت الى الى العدو بصرنا فاصل بالنسبة للطائفة الاولى فاصل بين الركعة الاولى والركعة الثانية لكنهم لا زالوا على صلاتهم  قسمهم الامام اسما قسم ذهبوا الى العمل وقسم دخلوا معه

32
00:11:43.500 --> 00:12:04.050
فصلى بهم رحمة ثم ذهبوا الى الى اتجاه العدو وهم على على صلاتهم فجاءت الطائفة التي بازاء العدو ودخلت مع الامام فيما لما بقي من صلاته فصلى بهم ركعة ثم سلم

33
00:12:04.650 --> 00:12:29.600
فقضت الطائفتان رابعة ركعة الاولى بقى ضاق عليها ركعة والثانية باق عليها ركعة فقضى كل واحدة منهما ما بقي عليها هذه الصفات  منها ان الصلاة لا تسقط حال الغروب ولا تؤجر

34
00:12:30.050 --> 00:12:52.550
لم تصلى في وقتها على حسب الحال ومنها وجود صلاة الجماعة لانه اذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الامن من باب اولى ومنها ان صلاة الجماعة فرض عين لا فرض شهادة

35
00:12:52.700 --> 00:13:12.700
لانها لو كانت فرض كفاية لو توبع الطائفة الاولى وهذا هو الحق ان صلاة الجماعة فرض عليك لا يحل لاحد تركها اذا كان من اهل الوجوب وذهب بعض العلماء الى انها فرض كفاية

36
00:13:12.750 --> 00:13:34.700
لكنه ضعيف وذهب اخرون الى انها سنة وهو اضعف والصواب انها فرض عين على كل ذكر بالغ العاق واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى منفردا بدون عذر فذهب بعض اهل العلم الى ان صلاته باطلة

37
00:13:35.450 --> 00:13:56.800
ولو صلى الف مرة ومما ذهب الى هؤلاء ومما ذهب الى هذا الامام احمد في رواية عنه وشيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان هذا واجب في الصلاة وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة

38
00:13:57.450 --> 00:14:16.800
وقال اخرون ان الصلاة صحيحة ولكن المتخلف اثم وهذا قوله الحق بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة

39
00:14:17.200 --> 00:14:37.600
ورفض الدلالة انه لو كانت صلاة الفجر باطلة لم يكن فيها فضل اصلا فلما جاءت المفاضلة علم عن النبي صلاة الفجر فضلا وهذا لا يكون الا اذا قلنا بصحتنا ثم اختلف العلماء

40
00:14:37.950 --> 00:14:58.150
القائمون بان صلاة الجماعة فرض عليهم هل يجب نعم هل يجب ان تصلى في المساجد او الواجب تحصيل الجماعة ولو بالامور على قوله للعلم منهم من قال الواجب تحصين الجماعة ولو بالمرور

41
00:14:59.000 --> 00:15:17.600
ومنهم من قال الواجب حضورها في المساجد الا للعلوم وهذا اقرب الى الصواب ان الواجب حضورها في المساجد الا بعدا والا فما الفائدة من بناء المساجد؟ ودعوة الناس الى الصلاة

42
00:15:17.900 --> 00:15:34.600
ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق رجال معهم حزم من حضر الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحلق عليهم بيوتهم

43
00:15:35.550 --> 00:16:02.900
ولم يقل ما لم يصلوا جماعة فالصواب وجوب صلاة الجماعة في ايه؟ في المساجد. في المساجد ولكن اذا كان هناك مصلحة حكومية كالدوائر الحكومية الان حولها حولها الاستاذ لكن لو خرجوا الى المسجد

44
00:16:03.350 --> 00:16:30.250
لاختل العمل فانه في هذه الحال لا يجبر الخروج الى المسجد  لان في ذلك اضاعة للعمل من وجه ولان ذلك فتح باب للمتهاون فتجد يخرج على انه يصلي بالمسجد ولكن لا يصلي يذهب الى اهله

45
00:16:30.250 --> 00:16:51.250
كما شوهد هذا وفيه ايضا فتح باب المتعاون من وجه اخر انه يخرج الى المسجد من حين يؤذن ويبقى هناك يقرأ القرآن او يصلي حتى يقام الصلاة ثم بعد الصلاة يتنفل

46
00:16:51.800 --> 00:17:23.850
فيضيع واجبا بفعل مستحب لهذا نرى ان الدواء يصلون في دائرتهم اذا كان بذلك اختلال بالعمل. اما لو كانت الدائرة الصغيرة خمسة انفار او ستة انفار والعمل قليل فهذا القول فالقول بوجوب الصلاة عليه في المسجد له وجه

47
00:17:25.850 --> 00:17:57.850
وفي هذا الحديث حديث دليل على جواز انفصال المأموم عن امامه اي الاولى وفي ايضا دليل على ان العمل الكثير في صلاة الخوف لا يؤخر اين لا يمكن الصلاة لان الطالبة الاولى يصاب من مكانها الى مكان العدو وهي على على الصلاة

48
00:17:58.250 --> 00:18:26.600
وهذا عمل كثير وربما يكون فيه استدبار القبلة اذا كان العدو خلفه لكن هذا كله  العضو فلا يمكن الصلاة عمل كبير  عمر مراعاة العدل وذلك حينما قسم الجيش الى مسلمين

49
00:18:26.900 --> 00:18:51.750
فادرك القسم الاول تكبيرة الاحرام وادرك القسم الثاني التسليم وهذا فغاية ما استطاع من من العمل ومن فؤاد هذا الحديث حسن ظياء الصحابة للنبي لجان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

50
00:18:51.950 --> 00:19:09.850
فان الحديث ليس فيه انه تنازع وكل واحد يقول انا اكون كان ظاهر الحديث انهم ينقادوا لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدون اي نزاع ولا قرآن