﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:38.300
وقد ذكر العلماء رحمهم الله اشياء كثيرة تدل على ما ذكرنا انه يعمل بالرؤيا. اما ما يراه الصوفية واشباههم من المرائي. ويقول احدهم انا رأيت ربي ورأيت كذا ورأيت كذا فهذا لا يوثق به لان الرائي ليس من ذوي الصدق

2
00:00:38.950 --> 00:01:00.700
وكثير منها يخالف المعلوم بالشرع قال عن نعم حكم الاذان الاذان فرض كفاية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم

3
00:01:01.250 --> 00:01:29.350
فالامر فليؤذن للوجوب. وقول احدكم يدل على انه ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية وكيفية الاذان وردت فيه سنة مختلفة والقاعدة ان ما اختلفت الوانه من السنة فانه يعمل بهذا تارة وبهذا تارة

4
00:01:29.450 --> 00:01:55.300
كما هو القول الراجح وانما قلنا بذلك لفائدتين الفائدة الاولى العمل بالسنتين والفائدة الثانية احياء سنتين القاعدة هذي نقول اذا وردت العبادة على الوان مختلفة فالقول الراجح ان نعمل بهذا تارة

5
00:01:55.400 --> 00:02:24.050
وبهذا اخرى لفائدتين الفائدة الاولى العمل بالسنتين لانك اذا لم تعمل بالسنتين اهدرت واحدا منها والفائدة الثانية امشي احياء السنتين وهظهما لانك لو لم تعمل باحداهما لماتت ونسيت هذا ما لم يكن هناك داع

6
00:02:24.250 --> 00:02:48.050
لاحدى لاحدى الصفتين فان كان هناك داع لاحد الصفتين عملنا بالداعي لذلك دون ان نعمل بالوجهين ويتضح هذا اعني هذا الاستثناء يتضح هذا فيما ورد من صفات صلاة الخوف فان صلاة صلاة الخوف متعددة

7
00:02:48.100 --> 00:03:10.850
لكن كل واحدة منها لها حال يناسبها فمثلا من جملة الصفات ان يصلي الامام في طائفة الركعة فاذا قام الى الثانية قضت الركعة ما ما بقي من صلاتها ثم انصرفت ووقفت في الميدان وجاءت الاخرى

8
00:03:10.850 --> 00:03:30.800
وصلت مع الامام الركعة الثانية واذا جلس التشهد قامت فصلت ما بقي من صلاتها ثم سلمت مع الامام واضح الصفة هذي؟ في الصفة الثانية ان الامام يصفهم صفين ثم يقوم بهم جميعا

9
00:03:30.950 --> 00:03:48.350
ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ثم اذا سجد سجد هو والصف الاول فقط وبقي الصف الثاني قائما فاذا قام الى الركعة الثانية مع الصف الاول تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني

10
00:03:48.700 --> 00:04:02.550
واتموا الصلاة جميعا هذه الصفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصفة الاولى كذلك وردت. فهل نقول ان الانسان مخير بينهما او انه يفعل هذا مرة او هذا مرة او نقول

11
00:04:02.550 --> 00:04:24.550
كل صفة ما يناسبها الثاني. ولهذا تفعل الثانية فيما اذا كان العدو بينهم وبين وتفعل الاولى فيما سوى ذلك فالحاصل ان القاعدة لدينا في هذه المسألة ان العبادة اذا وردت على الوان مختلفة

12
00:04:25.300 --> 00:04:46.500
فالسنة ان يعمل بهذا تارة وبهذا تارة لفائدتين احداهما العمل بالسنتين والثاني احياء السنتين وحفظهما ما لم يكن لواحدة منها حال تقتضيها فان كان لها حال تقتضيها عمل بما تقتضيه الحال

13
00:04:47.850 --> 00:05:10.450
الاذان ورد على صفات متنوعة وكما قلت لكم تعمل فان قال قائل اذا خشيت تشويشا واختلافا بين الناس فيما اذا عملت بالسنتين فهل السنة تركها والأخ بما اعتاده الناس الجواب نعم

14
00:05:10.500 --> 00:05:41.750
ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله عنهم الغوا القراءة في الاحرف السبعة وجعلوها على حرف واحد في القرآن لماذا الغوها؟ لاختلاف الصحابة وتنازعهم وانتم تعلمون ما ورد مع عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في في قراءة احد الصحابة على خلاف ما كان يفهمه عمر على ما كان خلافه

15
00:05:42.300 --> 00:05:56.000
على ما كان خلاف ما يقرأ به عمر وتنازع حتى وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزيد الاستثناء الاخر في هذه المسألة اذا اعتاد الناس صفة واحدة

16
00:05:56.100 --> 00:06:15.550
وكان الانسان لو لو عمل بها لادى ذلك الى الاختلاف والتنازل فهنا ايش يعمل بما اعتاده الناس لان لا يحصل تنازع تنازع الناس ودليل ذلك الغاء الصحابة رضي الله عنهم على

17
00:06:15.650 --> 00:06:42.900
القراءة بالاحرف السبعة واقتصارهم على حرف واحد وهو حرف قريش طيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان بيوتر الاقامة امر اذا قال الصحابي امر او امرنا او نهي او نهينا او من السنة او او فقد عصى ابا القاسم

18
00:06:42.900 --> 00:07:01.650
او ما اشبه ذلك فان هذا له حكم الرفع انتبه له حكم الرفع او نقول لا هو مرفوع له حكم الرفع او قل مرفوع حكما. ولا تقل انه مرفوع بدون قيد

19
00:07:01.750 --> 00:07:20.000
لانك لو قلت انه مرفوع بدون قيد لاوهم ذلك انه مرفوع صريحا وهو وليس كذلك وقولنا انه مفهوم حكما لا يعني سقوط الاستدلال به فليستدلوا به لكنه لا يجعل في مرتبة مرفوع

20
00:07:20.050 --> 00:07:37.700
صريحة نعم وعلى هذا فهل لنا ان نقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان؟ او يجب ان ننقله كما ورد  الثاني الثاني ينقله كما ورد ثم نقول والامر رسول الله

21
00:07:37.750 --> 00:08:05.850
اه فان قال قائل لماذا حذف الفاعل قلنا للعلم به للعلم به فان قال اخر لماذا لم يصرح به لانه اقوى؟ قلنا بعض العلماء قال لتردد الراوي في ذلك او لسبب اقتضاه والا فلا شك انه اذا كان مرفوعا لا شك ان التصليح بالرفع اولى لكن قد يكون هناك اسباب

22
00:08:05.850 --> 00:08:23.500
ادت الى ان يصاغ بهذه الصيغة امرنا امرنا نهينا نهي وما اشبه ذلك قم يا بلال بلال هو اه احد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني ابن ام مكتوم. هذا في المدينة. اما في

23
00:08:23.500 --> 00:08:50.200
الكهف المؤذن ابوه محظور ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة يشفع الاذان ان يجعله شفعا والمراد غالب جمله لا كلها لان اخر جملة منه وتر وهي قوله لا اله الا الله وهكذا غالب العبادات يقطع على وتر فالطواف سبع والسعي سبع والصلوات

24
00:08:50.200 --> 00:09:11.500
الخمس سبعات حشر وصلاة الليل تختم بالوتر يرحمك الله وهلم جرا وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر والمعنى انه يحب الوتر فيشرعه للعباد. وليس المعنى انك توتر في كل شيء لا. اوتر بما جاء بالنص

25
00:09:11.950 --> 00:09:25.450
بعض الناس الان يقول لك يطيبك مرة ثم يطيبك الثاني ثم يقول اوتر ما من قال هذا بعض الناس بياكل تمر اذا اكل عشر قال اوتر بواحد. من قال هذا

26
00:09:25.550 --> 00:09:50.200
يشرب الفنجان فنجال الشاهي اذا شرب اثنين قال له الذي يصب اوتر هذا لا اصل له وتعمد الايتار فيما لم يرد به ايتار من من البدع ويدل لذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل ان يغدو الى صلاة العيد يوم

27
00:09:50.200 --> 00:10:11.300
يأكل تمرات قال ويأكلهن وترا. يأكلهن وترا فدل هذا على ان الرسول يقصد الوتر فينقل ينقل اما اذا لم ينقل فلا تتعبد الا بالوتر واذا شئت ان تحرج من طيبك وقال اوتر بثلاث قل يا اخي اكثر الوتر احدى عشر

28
00:10:11.400 --> 00:10:29.850
فاظن لن يمسحك آآ احدى عشر مرة لانها تنتهي القارورة فعلى كل حال نحن نقول تعمد الايتار فيما لم يرد به الاثار يا ايوب ها بدعة لان التعبد لله بما لم يشرعه بدعة. طيب

29
00:10:30.000 --> 00:10:55.200
قوله ان يشفع الاذان قلنا يشفعه في غالب ايش؟ جمله والاذان معروف نبدأ الان التكبيرات في اولها اربع والتشهد والشهادة بالتوحيد اثنتان وبالرسالة اثنتان والحيعنة للصلاة اثنتان اثنتان والتكبير اثنتان

30
00:10:55.300 --> 00:11:13.050
ويختم بلا اله الا الله التي هي كلمة التوحيد طيب ويوتر الاقامة يعني الاقامة للصلاة اي يجعلها وترا في غالب جملها لا في الكل ولذلك نجد ان في الاقامة ما هو شرك

31
00:11:13.200 --> 00:11:34.350
مثل التكبير في الاول وقد قامت الصلاة والتكبير في الاخير يبقى عندنا الايثار في الشهادتين والحيعلتين والختام بالتوحيد فيكون قوله امر ان ان يشفع ويوتر مبنيا على ايه؟ مبنيا على ايش؟ على الغالب

32
00:11:34.400 --> 00:11:52.350
وانما قلنا بذلك ولم نأخذ بالظاهر لان عمل المسلمين المستمر على ما ذكرنا والا لكان لقائل ان يقول ان الاقامة هي الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

33
00:11:52.350 --> 00:12:16.400
الله اكبر لا اله الا الله فتكون كم جملة ها احفظوها تكون ثمانية جمع وهذا خلاف المعهود الذي كان المسلمون يعملون به لذلك احتجنا الى ان نقول يشفع الاذان في ايش؟ غالب جمله بل اكثر جمله لان ما في الاذان

34
00:12:16.400 --> 00:12:32.400
الايتار الا في لا اله الا الله يوتر الاقامة اي في غالب جمله طيب اذا قال قائل هل الامر بالصفة امر بالاصل الجواب لا ما لم يوجد دليل على الامر بالاصل

35
00:12:32.600 --> 00:12:53.350
فاذا قلت فاذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة معينة في عمل معين فالصفة مطلوبة والعمل ينظر. اذا كان مشروعا معلومة الشرعية عملنا به والا قلنا ان المشروع ان ان يعمل على هذا السلف

36
00:12:53.900 --> 00:13:12.000
اضرب لكم مثلا النوم النوم امر النبي صلى الله عليه وسلم البراء ابن عازب عازب ان نضجع على جنبه الايمن عندنا الان اضطجاع وعندنا ان يكون على الجنب الايمن. ايهما المأمور به

37
00:13:12.500 --> 00:13:34.250
يا اخواني ان يكون على الايمن ولهذا لا نقول للانسان نأمرك بان تضجع. لا لو نمت جالسنا ما نقول شيء لكن اذا اضطجعت فليكن على الجنب الايمن هل نقول الان ان النوم مأمور به؟ وان يكون على الجانب الايمن او نقول اذا نمت

38
00:13:34.450 --> 00:13:53.950
تنام على الجنب الايمن الثاني هنا امر بلال ان يشفع الاذان. لو قال قائل هل نأخذ من هذا الحديث الامر بالاذان عن القاعدة ذكرنا يا اخوان لا لا نخلو نأخذ من هذا الحديث الامر بشفع الاذان

39
00:13:54.300 --> 00:14:13.200
وايثار الاقامة. اما الامر في الاذان فهو مأخوذ من ادلة اخرى مأخوذ من ادلة اخرى وهذي فائدة ينبغي ان نتفطن لها ان الامر بصفة معينة في فعل معين لا يقتضي الامر بذلك المعين

40
00:14:13.450 --> 00:14:33.900
نعم بذلك الفعل المعين الا الا بدليل يا جماعة الا بدليل. طيب اه من فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به من من قوله امر بلا لم يقل امره رسول الله

41
00:14:34.150 --> 00:14:53.400
ولهذا امثلة كثيرة ومنها قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا خلق الانسان من خلقه؟ الله. لكنه حذف للعلم به ومن فوائد هذا الحديث آآ الفرق بين الاذان والاقامة وانهما ليسا على صفة واحدة

42
00:14:53.750 --> 00:15:15.950
وهذا من جملة الفرقان الذي الذي جاءت به الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية شريعة الفرقان لا شريعة التفرق الفرقان فهنا فرق بين الاذان والاقامة لماذا لان الاذان ينادى به البعيد فلهذا كرر في جمله

43
00:15:16.200 --> 00:15:39.300
فصار خمس عشرة جملة والاقامة احدى عشرة جملة لانه ينادى ينادى به البعيد الاقامة اعلام بالاقامة الى الصلاة بها من؟ من ادابها القريب. وان كانت قد تسمع من خارج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة

44
00:15:39.450 --> 00:16:04.900
فامشوا الى الصلاة ومن فوائد الحديث ان ان الاعلام بالقيام للصلاة يسمى اقامة وبدخول الوقت يسمى اذانا لكن قد يطلق على كليهما انه اذان كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة

45
00:16:05.150 --> 00:16:19.250
بين كل اذانين صلاة لكن هذا من باب التغليب قال وعن ابي جحيفة وابن عبد الله السوائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم

46
00:16:19.800 --> 00:16:37.000
اتيت رسول الله في اي مكان في الابطح في مكة وذلك في حجة الوداع اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف وسعى وخرج الى الابطح بظاهر مكة

47
00:16:37.000 --> 00:16:55.050
اقام فيه اربعة ايام في هذه الايام كان يصلي ركعتين كما سيأتي في الحديث وقول حمرا من ادم حمراء لا يلزم ان يكون لونها احمر قانع ولكن المعنى انه من

48
00:16:55.250 --> 00:17:13.000
من من القبب الحمراء قد تكون بنية مثلا او بين الحمرة والسفرة او ما اشبه ذلك. المهم انه يطلق عليها انها قبة حمراء ولا يلزم ان يكون لونه احمر كما قلت ولكنها من النوع الاحمر من القبب

49
00:17:13.150 --> 00:17:31.550
وقوله من ادم اي من جلود وكانوا يستعملون ذلك فيما سبق لان الغالب ان خيامهم ان قببهم ليست كبيرة فتكون من الجلود وكما تكون ايضا من القطن وغير ذلك قال فخرج بلال بوضوء الى اخره

50
00:17:31.650 --> 00:17:39.900
وانتهى وقت درس الى الدرس الثاني ان شاء الله ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح