﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:30.550
فلا بد ان يكون لابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه عذر في عدم الاستزادة لاننا نعلم من حال عبدالله بن مسعود انه من احرص الناس على العلم والله اعلم

2
00:00:31.350 --> 00:00:54.800
مقدر والقسم مقدر والتقدير والله لقد وهذا يقع في القرآن كثيرا ويقال في مثله انه مؤكد بثلاثة مؤكدات القسم محذوف واللام وقد يصلي الفجر يا خبر كان فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات

3
00:00:55.200 --> 00:01:15.500
بمروطهن قول المتنفعات يجوز فيها وجهان الوجه الاول متنفعات بالنصب على انها حال يجوز فيها النصب على انها حال حال من نساء وسوغ مجيء الحال منها وسوغ مجيء الحال منها

4
00:01:15.650 --> 00:01:43.800
ان متنفعات وصفت والنكرة اذا وصفت تخصصت فاذا تخصصت جاز وقوع الحال منها ويجوز الرفع متنفعات على انه نعت ومن المؤمنات اول وهذا نوع ثاني بمروطهن اي باكسيتهن ثم يرجعن الى بيوتهن

5
00:01:45.550 --> 00:02:06.150
بعد الصلاة ما يعرفهن احد من الغلس والغرس هو اختلاط ظلمة الليل بنور النهار وهذا يدل على ان على ان نور النهار كان قليلا ما دامت المرأة لا تعرف ففي هذا الحديث فوائد اولا

6
00:02:06.500 --> 00:02:28.950
آآ جواز حضور النساء الى المساجد للصلاة مع الجماعة وجه ذلك ان هؤلاء النسوة يصلين مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليهن فان قال قائل لعله لم لم يعلم

7
00:02:29.550 --> 00:02:48.150
الجواب ان هذا بعيد كيف لا يعلم بهن وهن في مسجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى فرض ما هو بعيد انه لم يعلم فان الله تعالى يعلم ولو كان لا يرضيه لبينه سبحانه وتعالى

8
00:02:49.250 --> 00:03:08.050
ولكن اذا قيل هل الاولى ان تحضر او لا الجواب الاولى الا تحضر ثم اذا حضرت فلابد من شروط لابد من امن الفتنة ولابد ان يخرجن تفلات اي غير مطيبات

9
00:03:08.650 --> 00:03:30.750
فان فان خرجن مطيبات او متبرجات منعن من هذا ومن فوائد هذا الحديث ان الافظل للمرأة ان تتلفع بمرضها. يعني تلفف فيه حتى لا يظهر شيء من جسدها لقوله متنفعات بمروطهن

10
00:03:32.350 --> 00:03:58.350
ومن فوائد هذا الحديث  جواز كشف المرأة وجهها لقوله ما يعرفهن احد من الغلس اذ لو كانت تغطي وجهها لكانت العلة في عدم معرفتهن ستر الوجه لا الغلص وهذا لا شك انه هو ظاهر الحديث

11
00:03:59.750 --> 00:04:21.800
فهل نقول به الجواب لا لا نقول بهذا الظاهر لوجود ادلة بينة محكمة تدل على وجوب ستر المرأة وجهها وحينئذ نأخذ بالقاعدة المعروفة انه اذا اجتمع محكم ومتشابه قدم المحكم

12
00:04:22.500 --> 00:04:37.850
ومن فوائد هذا الحديث المبادرة بصلاة الفجر وهذا هو الشاهد وهو الذي من اجله ساق المؤلف وهذا الحديث المبادرة بصلاة الفجر وجه ذلك ان هؤلاء النسوة لا يعرفن من الغلس

13
00:04:37.950 --> 00:04:52.950
مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اتاه المؤذن فاذنه بالصلاة ثم كان يقع ما بين الستين الى المئة ثم كانت قراءته

14
00:04:53.900 --> 00:05:15.800
اية اية وهذا يدل على مبادرته بصلاة الفجر وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تنبغي المبادرة في صلاة الفجر في الشتاء دون الصيف وذلك لان الشتاء طويل فيأخذ الانسان من نوع من النوم ما يكفيه. بخلاف

15
00:05:16.000 --> 00:05:33.150
الصيف فان الليلة قصير ربما لا ربما لا يستيقظ الانسان لصلاة الفجر الا بعد اذان الفجر وهذا في مجتمع كمجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام اي انهم لا يسهرون في الليل

16
00:05:33.350 --> 00:05:53.950
اما مجتمع كمجتمعنا وهو ان غالب الناس اليوم يجعلون الليل نهارا والنهار ليلا بعضهم لا لا ينام الا قبل الفجر بساعة او ساعتين وبعضهم ربما لا ينام ابدا حتى يصلي الفجر ثم ينام الى الى الظهر

17
00:05:54.350 --> 00:06:08.800
ثم قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا

18
00:06:08.900 --> 00:06:25.650
اذا رآهم اجتمع مؤجل واذا رأهم ابطأ واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلسه هذا بيان متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس؟ فبدأ اولا بالهاجر

19
00:06:26.300 --> 00:06:47.100
وانما بدأ بها لانها تسمى الاولى الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من من المعراج اتاه جبريل فصلى به الظهر اول ما صلى به ولهذا كانت تسمى الاولى ويبدأون بها

20
00:06:47.650 --> 00:07:11.550
وقوله صلي الظهر اي صلاة الظهر وقوله بالهاجرة الباء بمعنى في فهي اذا للظرفية كقوله كهي في قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل اي وفي الليل فالباء تأتي للظرفية ولها معاني

21
00:07:12.250 --> 00:07:31.450
طيب يقول وما هي الهاجرة؟ فسرها المؤلف رحمه الله بقوله وهي شدة الحر بعد الزوال جدة الحال بعد الزوال لان اشد ما تكون الشمس بعد الزواج اشد ما تكون حرا بعد الزوال. ولهذا كان كانوا يقيسون

22
00:07:31.500 --> 00:07:57.700
اه درجة الصغرى للبرد او الكبرى للحر متى بعد الزوال بساعة لانها اشد ما يكون من الحرام والعصر والعصر يعني هو يصلي العصر والشمس نقية الجملة هنا حاد يعني وهو يصلي العصر والحال

23
00:07:57.950 --> 00:08:26.900
ان الشمس نقية اي لم تصفر فنقاؤها بمعنى بقاء بياضها وانها لم تصفر والمغرب اذا وجبت وجبت اي اذا وجبت المغرب وذلك بعد غروب الشمس او اذا وجبت الشمس اي سقطت لان الوجوه في اللغة السقوط وغيوبها سقوطها

24
00:08:27.800 --> 00:08:47.550
يحتمل المعنيين جميعا يعني يحتمل انها اذا وجبت وهي تجب متى بغروب الشمس او اذا وجبت الشمس الاول لا اشكال في مرجع الظمير فان الضمير في قوله اذا وجبت يعود يا عبد الله عوض

25
00:08:48.950 --> 00:09:14.900
لا لا لا والمغرب اذا وجبت يعود الى المغرب ولكن اذا قلنا وجبت اي الشمس اي غابت فيقال اين مرجع الضمير مرجع الضمير محذوف للعلم به في قوله تبارك وتعالى اني احببت حب الخير عن ذكر ربي

26
00:09:15.050 --> 00:09:38.800
حتى توارت بالحجاب ما الذي توارى؟ الشمس ولم يسبق لها ذكر لكنه معلوم من قبيلة الحال والعشاء احيانا واحيانا. احيانا يعني يبكر. واحيانا يعني يؤخر فاحيانا هذه مصدر ظرف احيانا ظرف عامله محذوف

27
00:09:39.000 --> 00:10:02.150
يعني احيانا يعجل واحيانا ايش؟ يؤخر ثم فصل هذا بقوله اذا رآهم اي رأى المصلين اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار واذا رآهم ابطأ اخر لان هذا هو الافضل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الافظل والارظ

28
00:10:03.300 --> 00:10:26.200
مراعاة الارفق تظهر في قوله يلا اذا رآهم اجتمعوا عجلوا هذا مراعاة للارفع ومراعاة الافضل اذا رآهم ابطئ واخر والا لكان يعجل واذا رأوه يعجل تقدموا لكن يراعي الافضل والافضل في عشاء الاخرة تأخير

29
00:10:26.400 --> 00:10:49.650
والصبح او والصبح يجوز الوجهان والنصب ارجح لانها معطوفة على جمل فعلية سبقتها وعلى هذا فيكون النصب ارجح ويقدر الفعل والتقدير ويصلي الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس

30
00:10:50.550 --> 00:11:17.200
اي مبكرا لانه لان الغلس اختلاط نعم اختلاطهم مثل ابنور النهار هذا الحديث كما ترون فيه بيان متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ففيه فوائد الفائدة الاولى انه يصلي الظهر مبكرا

31
00:11:18.050 --> 00:11:40.350
لقولها لقوله بالهاجرة واضح نحمل راموس نعم واضح واضح ما قلته انا لا اترك الكلمة عطني الكلمة ما الذي قلت ها انه كان يصلي الظهر مبكرا بقولها لقوله اي جابر بالهاجر

32
00:11:41.150 --> 00:11:59.700
فان قال قائل الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان انتظر فان شدة الحر من فرج جهنم قلنا بلى قال هذا لكن لعل هذا الحديث كان قبل ان ينسخ الامر

33
00:12:00.400 --> 00:12:23.700
يعني قبل ان يأمر بالابراك وعلى هذا فنقول يستثنى من قوله بالهاجرة ما اذا ما اذا اشتد الحر فانه يؤخرها حتى تنكسر الافياء وما مقدار تأخيرها مقدار تأخيرها حتى يبث الجو

34
00:12:24.750 --> 00:12:48.600
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرك حتى ساوى الظل فيئة يعني حتى ساوى الشيء

35
00:12:49.500 --> 00:13:10.350
بيئة يعني ان التلول انا اقولها بالمعنى التلول وهي الروابي الصغيرة صار لها ظل يساويها لكن بظل الزوال فقام فاذن وهذا يدل على انه كان يؤخر الى قرب الى قروب العصر

36
00:13:12.900 --> 00:13:31.000
طيب فان قال قائل الان فهمنا انه يستثنى من تقديم صلاة الظهر ما اذا اشتد ايش؟ الحر ان قال قائل هل هذا يشمل يشمل الجمعة والظهر قلنا لا الجمعة لا ابراد فيها

37
00:13:32.000 --> 00:13:48.500
لقول ساهر بن سعد رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد صلاة الجمعة والقيلولة هي النوم وقت النهار وسط النهار وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبرد بصلاة الجمعة

38
00:13:49.400 --> 00:14:07.500
ووجه ذلك ان الارفق بالناس في يوم الجمعة ايش؟ التعجيل التعجيل لان الناس قد جاءوا مبكرين قد حثهم الرسول عليه الصلاة والسلام على التقدم فقال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

39
00:14:07.750 --> 00:14:24.800
فالناس كلهم حاضرون الان والتأخير يشق عليهم. لان الابراد ليس ان يؤخر ربع ساعة او نصف ساعة او ساعة الافراد يصل الى ساعتين ونصف بعد الزوال ولا شك ان هذا سيشق على على الناس

40
00:14:25.550 --> 00:14:50.800
لا تغدوا ولا قالوا في شق الان اذا ورد على حديث جابر يصلي الظهر بالهاجرة اورد عليه ايران وهو حديث الابراك اجبنا عنه بانه مخصص لحديث جابر طيب اورد على الابراك

41
00:14:51.050 --> 00:15:09.050
صلاة الجمعة فقلنا ان الارفق بالناس في الجمعة ايش التعجيل وعدم الابراج واصل الابراد انما شرع للتخفيف تخفيف على الناس ان ان يخرجوا بالحرب وتعرفون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سيارات مكيفة

42
00:15:09.100 --> 00:15:38.500
ولا مسجد مكيف نعم فالحر يشق عليه وبما ان وبما ان الجمعة لا يسن لها الابراك تبين ان للجمعة احكام خاصة لا توافق الظهر وان بينها وبين الكهر فروقا وقد احصيناها سابقا مع الطلبة فبلغت

43
00:15:39.050 --> 00:15:58.600
بينما اكثر من نشره بلغت اكثر من عشرين. عشرين فرق بين الظهر والجمعة ومنه اي من ومنها اي من الفروق ان العصر لا تجمع اليها لا تجمع العصر اليها فيما لو كان الانسان مسافرا ثم دخل بلدا يصلي الجمعة وصلى معهم الجمعة

44
00:15:58.950 --> 00:16:19.250
فاننا نقول لا تجبر لان النصوص انما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر والطهر له احكام خاصة والجمعة لها احكام خاصة من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبادر بصلاة العصر

45
00:16:20.800 --> 00:16:42.350
لقول جابر يصلي العصر والشمس نقية وهو كذلك كان يبادر بها من حين دخول وقتها وهل فيها ابراد ها هي في وقت الابراج نعم ما فيها افراد السنة تعجيلها مطلقا

46
00:16:42.700 --> 00:17:02.500
قال ويصلي المغرب اذا وجبت اذا وجبت سبق لنا انها تحتمل معنيين وايا كان فهو يدل على المبادرة لصلاة المغرب وهو كذلك السنة المبادرة بها ولكن هل معناه من حين ان يؤذن يقيم

47
00:17:03.200 --> 00:17:18.250
لا والدليل على ان هذا ليس المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذ الناس سنة

48
00:17:18.700 --> 00:17:36.100
وهذا يدل على ان بين الاذان والاقامة فرقا اضف الى ذلك ان الانسان اذا اذن سوف يقوم يتوضأ وهذا يأخذ وقتا فلابد ان نراعي مثل هذه الامور والا نقول ان قوله اذا وجبت اي من حين ان تغلب. لا

49
00:17:36.750 --> 00:17:48.850
لكنه من حين تغرب يتأهب للصلاة فيتوضأ ثم يصلي ركعتين قبل المغرب لكن لا يتخذ لا يتخذها سنة