﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:36.750
ثم انصرع طيب وهل يجوز ان يتخذ ذلك سنة راتبة لا يعني لو اتفق جماعة على ان يقوموا للتهجد في الليل ويصلون جماعة كل كل ليلة قلنا لهم هذا هذا بدعة

2
00:00:37.950 --> 00:00:58.450
لكن لو صادف ليلة من الليالي قاموها فلا بأس نعم طيب ومن فوائد الاية الكريمة ومن فوائد الحديث ومن فوائد الحديث جواز وصف الانسان بما يدل على ضعفه بشرط ان لا يتأثر بذلك

3
00:01:00.500 --> 00:01:20.900
ها لقوله العجوز العجوز من ورائه فاذا لم يتأثر الانسان بوصفه بمثل هذا فلا بأس اما لو تأثر بان قيل لامرأة اه جاءت العجوز ثم اشتبك علينا انا عجوز انا عجوز

4
00:01:21.050 --> 00:01:40.650
هل نسعوا بالعجوز؟ لا كذلك ايضا الانسان مثلا آآ وسطه الشيء اذا مثلا اذا كنت لو قلت له يا يا شايب يزعل او يتأثر مع انه حقيقة قد شاء فلا تقل هكذا

5
00:01:41.550 --> 00:02:00.350
نعم لا تقل هكذا لماذا؟ لانه يؤذيه كل شيء يؤذي اخاك فاجتنبه. حتى لو كان حقيقة واقعة ما دام يتأذى بي فلماذا دعاه؟ ما الذي نعم طيب لو انك قابلت انسان وخطه الشيء وهو كبير السن

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.900
ما شاء الله ما شاء الله انت ولد لكن يفرح على الكذب يفرح على الكذب لكن لو قال انا اتأول انت ولد قبل ان تقول شيخا لادخال السرور عليه. ربما نقول ما في بأس ان شاء الله. بناء على التأويل وادخال السرور. نعم. وربما يكون هذا يجعله ينشط

7
00:02:21.150 --> 00:02:38.150
ويفعل الانسان على يفعل الاشياء على وجه النشيط كما لو دخلت على المريض وقلت ما شاء الله اليوم انت طيب هو طيب بالنسبة لما هو اخبث منه فتؤول والتأويل جائز ولا شك ان هذا يدخل السرور على المريض ما شاء الله طيب وجهك اليوم

8
00:02:38.150 --> 00:02:58.700
مثلا صحيح وجهه اليوم زين احسن من احسن من ايه؟ من اللي اشياء منه؟ هذه فاذا كان في ادخال سرور فلا بأس انتهى الوقت نعم ايش مش حشيش المكافأة على صنع المعروف. ايه. المكافأة على صنع المعروف

9
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
نعم يؤخذ من ذلك يؤخذ منه المكافأة على المعروف يرد على الرافظة الذين يدعون السجود على غير الارض. نعم هل يجوز لا هذي العلما ذكروا ان الحائل بين الانسان وبين محل سجوده

10
00:03:18.850 --> 00:03:35.150
ينقسم الى ثلاثة اقسام حائل بين الانسان وبين محل سجوده ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا تصح ما لا يصح معه السجود والثاني ما يصح معه السجود بلا كراهة والثالث ما يصح معه السجود مع الكراهة

11
00:03:35.850 --> 00:03:51.000
اما الاول وهو الذي لا يصلح معه السجود فان تجعل بعظ اعضاء السجود اه بان تسجد على بعظ اعظاء على بعظ اعظاء السجود مثال ذلك تضعها ايديك هكذا وتسجد عليه

12
00:03:51.350 --> 00:04:12.050
هذا لانك حقيقة لم تسجد على الجبهة الثاني ما ما يجوز بلا كراهة وهو ما كان منفصلا عن الانسان ما كان منفصلا عن الانسان مثل ان يسجد على السجادة او على حصير

13
00:04:12.500 --> 00:04:34.550
او على مروحة تعرفون المروحة  كل كل يوم العصر او غير العصر تروح بها هنا في المحراب عرفتموها ايش هي؟ مهفة او ما يخالف. على كل حال يجوز لانها منفصلة

14
00:04:36.250 --> 00:05:01.800
واما الثالث وهو الذي يكره بلا حاجة مع ما صحة السجود فهو ان يسجد الانسان على شيء متصل به كالثوب والغترة والمشدح الملبوس وما اشبه ذلك دليل هذا الاخير ان انس ابن مالك ان انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجر

15
00:05:02.600 --> 00:05:21.400
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فهذا دليل على انه لا يكون هذا الا في حال الحاجة كأن تكون الارض باردة شديدا او حارا شديدا او فيها حصبا

16
00:05:21.400 --> 00:05:44.900
او فيها شوك فلا بأس ان ان تظع حائلا آآ طيب لكن كره العلماء ان تتخذ حائلا خاصا بالجبهة يعني صغيرا بقدر الجبهة فقط قالوا لان هذا تشبه بالرافضة الرافضة الان

17
00:05:45.250 --> 00:06:13.500
لا يسجدون الا على جزء من طين معين وهو على ما يزعمون ما اخذ من كربلاء ولهذا عندهم مصانع مصانع عظيمة يصنعون بها محل السجود من طين كربلاء نعم يطبخونه اي الطين ثم يرصعونه على على قدر الجبهة ثم يبيعون الواحد بكم

18
00:06:14.350 --> 00:06:33.550
نعم من اجل ان الانسان اذا اذا سجد ايش؟ يسجد عليها سبحان الله هذا العامي اذا سجد على هذا وقد ضخمت له هذه التربة في ظني انه سيكون سجوده من اجل مماسة هذه التربة

19
00:06:34.600 --> 00:06:53.650
لا خضوعا لله رب العالمين وهذه دعوة الى الوثنية والعياذ بالله دعوة الى الوثنية ثم قال والمسلم ولم نتكلم على هذه الرواية ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام

20
00:06:53.650 --> 00:07:16.850
خلفنا وهذه تخالف ما سبق لانه لان ما سبق يقول صففت انا واليتيم وراءك وهذا يقول اقامني عن يمينه فلعل هذه قصة اخرى او ينظر الجمع بينهما في  حفظ الرواة وكثرتهم فيقدم الاحفظ والاكثر

21
00:07:18.400 --> 00:07:40.500
نعم اه اقول او انظر في الرواة فاذا كانوا اكثر او اضبط فانه يرجح الاكثر والافضل لانه لان ما خالفه يكون شاذا ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

22
00:07:40.500 --> 00:07:58.050
من الليل فقمت عن يسارك فاخذ برأسه فاقامني عن يمينه يقول بتوتة هي النوم ليلا وعند خالتي ميمونة هي محرم الله. وانما ذكرت ذلك ومع وضوحه لما يترتب عليه فيما بعد

23
00:07:58.300 --> 00:08:13.800
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ولم يذكر متى قام ولكنه لا شك انه قام كما قال الله عز وجل ان ربك يعلم انك تقوم وادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من هذه المعامل

24
00:08:14.050 --> 00:08:31.250
يعني انه يقوم ثلث الليل او نصفه او اكثر حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام واذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة فقمت عن يساره يعني يقال يصلي معه

25
00:08:31.350 --> 00:08:46.950
فقام عن يساره فاخذ برأسه فاقامني عن يمينه اخذ برأسي لم يبين في هذه الرواية هل اخذ من برأسه من امام او من الخلف لكن في رواية اخرى التصحيح بانه اخذ برأسه

26
00:08:46.950 --> 00:09:05.750
فجعله عن يمينه. اه صورة المسألة واضحة امامه. لكن نأخذ من هذا الحديث فوائد منها جواز بيتوتة الانسان عند الرجل واهله اذا كان من محارم المرأة لان لان ابن عباس فعل ذلك

27
00:09:05.800 --> 00:09:18.700
واقره النبي صلى الله عليه وسلم لان ابن عباس بات عند خالته فاخذه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء في رواية انه كان في عرظ الوسادة يعني انه قريب

28
00:09:19.000 --> 00:09:43.500
ولكن اذا كان العرف اختلف وكان في هذا احراج في في وقتنا الحاضر فانه لا ينبغي احراج الناس يعني بعرفنا الحاضر لو ان احدا فعل ذلك لكان احراجا شديدا ان يبيت الانسان عند الرجل واهله حتى وان كان من محارم المرأة فنقول الحكم يتغير باختلاف الاحوال

29
00:09:43.650 --> 00:10:03.900
وليس هذا من العبادات حتى نقول ان العبادات لا تتغير هذه مسائل عادة جرت بها نعم تختلف بها العادات ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه قد ورد في بعض الروايات في هذه القصة

30
00:10:03.900 --> 00:10:24.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قام باختفاء لئلا يستيقظ غلام ومن فوائد هذا هذا الحديث مشروعية صلاة الليل وهي وهو امر مجمع عليه انه ينبغي للانسان ان يقوم من الليل الا اذا تركه لما هو افضل منه فلا بأس

31
00:10:24.900 --> 00:10:48.500
مثل ايش؟ شفيعني ابي هريرة رضي الله عنه فان ابا هريرة كان لا يتهجد في الليل لكنه في اول الليل في حفظ احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا قدرنا ان شخصا يطلب العلم في اول الليل ويسهر في تحصيل العلم حفظا او فهما وترك القيام فلا بأس لكن ان امكن ان

32
00:10:48.500 --> 00:11:05.700
يجمع ولو بشيء يسير في وصلاة الليل قبل الفجر كان ذلك خيرا ومن فوائد هذا الحديث ان المشروعة في المأموم الواحد ان يقف عن يمين الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:11:06.050 --> 00:11:24.300
لما قام ابن عباس عن يساره اداره فجعله ايش؟ عن يمينه ومن فؤاده جواز الصلاة نفلا جواز صلاة النفل جماعة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ابن عباس على ذلك ولم ينكر عليه

34
00:11:24.450 --> 00:11:46.800
ومعلوم ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله واقراره. ولكن هل يكون ذلك بصفة دائمة؟ لا ولكن احيانا الا في قيام الليل في رمضان. فان السنة فيه الجماعة من اول رمضان الى اخره. ودليل ذلك

35
00:11:46.950 --> 00:12:06.950
اعني دليل كون الجماعة سنة في قيام الليل في رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الجماعة في اصحابه ثلاث ليال وتخلف في الرابعة وقال اني خشيت ان تفرض علي. وهذه الخشية بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام قد قد

36
00:12:06.950 --> 00:12:31.500
فتبقى المشروعية ولهذا اعاده عمر رضي الله عنه في عهده وجمع الناس على امام واحد ومن فوائد هذا الحديث ان قيام المأموم عن يساره الامام ليس حراما لانه لو كان حراما للزم ابن عباس ان لزم ابن عباس ان يستأنف الصلاة

37
00:12:31.900 --> 00:12:51.650
وهذا القول هو الراشد تعني انه لا لا تبطل الصلاة لو قام المأموم عن يسار الامام في جميع صلاته فان قال قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام ادار ابن عباس الى اليمين وهذا نوع من الانكار

38
00:12:52.350 --> 00:13:14.850
قلنا ان الحركة في الصلاة تكون مستحبة وتكون واجبة ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له مثلا حين انتهى من صلاته قال لا تعد قلنا نعم فهذا يدل على انه لا يجوز لا تجوز الصلاة عن يسار الامام

39
00:13:15.150 --> 00:13:32.300
كما قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. لكن لما لم يقل له لا تعد علمنا انه لم يحصل فيه الا مجرد الفعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والخلاصة هل وقوف المأموم

40
00:13:32.300 --> 00:13:49.850
الواحد عن يسار الامام مبطل للصلاة او لا؟ نقول القول الراجح انه ليس بمبطل فاذا قال قائم الدليل قلنا لانه ليس في ذلك الا مجرد فعل. ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولو كان مبطلا للصلاة للزم

41
00:13:49.850 --> 00:14:04.100
عباس ان ليش؟ لنستأنف الصلاة ولا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام حين انتهى لا تعود وقال بعض اهل العلم ان الوقوف وقوف المأموم الواحد عند يسار الامام مبطل للصلاة

42
00:14:04.450 --> 00:14:21.150
وانه لو كبر تكبيرة الاحرام فقط عن يسار الامام ثم استدار عن يمينه فان صلاته لا لا تصح ولا تنعقد كما لو صلى خلف الصف والصواب الاول ومن فوائد هذا هذا الحديث

43
00:14:21.300 --> 00:14:42.700
توازن حركة لاقامة الصف وانها من الامور المشروعة وجهه انه حصل في هذه القصة حركتان حركتم من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة من؟ من ابن عباس. كل هذا من اجل اقامة الصف. وعلى هذا فاذا تقلص الصف

44
00:14:42.700 --> 00:15:03.400
وصار بينك وبين جارك فرجة فان من السنة ان ايش؟ ان تجره اليك ان تجره اليك من اجل رصصته ومن فوائد هذا الحديث تفضيل يمين الامام على يساره تفضيل يمين الامام على يساره. وجه ذلك

45
00:15:03.450 --> 00:15:21.400
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حول ابن عباس الى اليمين بدلا عن اليسار ولكن اذا تعارض القرب واليمين. القرب يعني من الامام واليمين. فهل نقدم القرب او نقدم

46
00:15:21.400 --> 00:15:41.450
آآ اليمين الاول مقدم الخوف الا اذا كان الاختلاف يسيرا فنقدم اليمين وعلى هذا فاذا كان على يمين يسار الامام خمسة وعلى يمينه عشرة فاين يقف المأموم الذي جاء بعد ذلك؟ عن اليسار

47
00:15:41.500 --> 00:16:01.500
لانه اقرب الى الامام. واما اذا كان خمسة وستة فربما نقول انك تقف عن عن اليمين. وكذلك لو كانوا خمسة وخمسة نقول تقف عن اليمين والحاصل ان اليمين ليس افضل مطلقا بل اذا تقارب او تساوى مع مع اليسار فهو افضل

48
00:16:01.700 --> 00:16:26.000
واما اذا كان الفرق واسعا وشاسعا فان القرب افضل لسببين او لداليين. الدليل الاول انه لما كان المشروع في الثلاثة ان يكونوا فالمشروع في الاثنين ان يكونا مع الامام في اول في اول الامر كان الثلاثة يصف امامهم بينهم

49
00:16:26.050 --> 00:16:45.000
فلما كان هذا هو المشروع صار احدهما عن اليمين والثاني عن اليسار ولو كان اليمين افضل مطلقا ايش؟ اذا كانوا كلهم عن اليمين. فدل ذلك على انه لابد من الموازنة والمقاربة ويكون اليمين واليسار متقارب

50
00:16:45.000 --> 00:17:04.650
بين عومة متساوين الدليل الثاني ما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ارشد اليه المصابة وسطوا الامام وهذا وان كان فيه ضعف لكن يشهد له ما ذكرناه من انه في اول الامر كان المشروع ان يكون الثلاثة

51
00:17:04.750 --> 00:17:23.900
صفا واحدا والامام بينهم وهناك دليل ثالث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدنو من الامام في صلاة الجمعة اعتبره امر مزية يحصل بها الفضل وزيادة الاجر فدل ذلك على اعتبار الذنوب

52
00:17:24.350 --> 00:17:47.600
ثم قال المؤلف باب الامامة وغيره يعبر بباب صلاة الجماعة لكن المؤلف ذكر صلاة الجماعة فيما سبق وافرد للعمامة بابا مستقلا وذلك لان الامامة مهمة الامامة مهمة. لان الامام في في الصلاة يدخل في قول الله تبارك وتعالى

53
00:17:47.600 --> 00:18:14.500
في دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين اماما فان المصلين متقون وامامهم هو هو الامام لا يدخل في هذه الاية ولهذا يجب على الامام ان يكون عالما في احكام الصلاة احكام الصلاة عموما واحكام الامامة خصوصا حتى لا يزل ويخطئ

54
00:18:15.250 --> 00:18:35.250
اما ان يتقدم الى في الناس يتقدم في الناس من لا يعرف شيئا عن احكام الصلاة واحكام الامامة فهذا لا شك انه لكن اتقوا الله ما استطعتم. الامام مسؤول عن ايش؟ عن نفسه وعن غيره. وليس هو يصلي لنفسه بل يصلي

55
00:18:35.250 --> 00:18:54.100
لنفسه ولغيره ولهذا يجب ان ان يراعي السنة ما استطاع بحيث لا يقصر عنها ولا يزيد عليها المنفرد له ان يزيد وله ان ينقص كما شاء. ما لم يخل. واما واما الامام فيجب ان يتبع السنة

56
00:18:54.300 --> 00:19:15.600
مثال ذلك مثلا المأموم المنفرد المنفرد له ان ان يطيل ويقصر. ما لم يخل. ما لم يخل بواجب لكن الامام ليس له ان يقصر عن السنة وليس له ان يطيل على نعم ان يزيد على السنة

57
00:19:16.200 --> 00:19:33.800
لانه امين والامين يجب ان يتصرف فيما اؤتمن فيه على وفق الشرع وعلى اكمل الوجوه. اليس الله قال لا تأخذوا بالمال اليتيم الا بالتي هي احسن؟ لان الولي امين. لكن ما

58
00:19:33.800 --> 00:19:48.000
هل نقول لا تتصرف بمالك الا بالتي هي احسن؟ لا فصار في مالك في حدود مباح ولا عدلت عن الفاضل الى المفضول. لكن في التصرف في حق غيرك يجب ان تتبع له السلف

59
00:19:48.250 --> 00:20:12.900
الامام كذلك لو اراد الانسان مثلا في في غيره اذا كان منفردا لو اراد ان يقرأ في طوال المفصل كل يوم في صلاة المغرب هل يقال خالفت السنة؟ لا يقول طول ما شئت لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء

60
00:20:13.050 --> 00:20:27.900
لكن لو كان اماما واراد ان يطيل بالناس في كل يوم في قراءة صلاة المغرب قلنا له اخطأت لان غالب كان الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب انه يقرأ قراءة قصيرة