﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:37.050
وكان ينهى ان ان يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وذلك في السجود ومعنى يفترش ان يجعلها ممدودة على الارض والسبع هنا اما الكلب او غيره من السباع واضاف هذا الافتراش الى السبع

2
00:00:37.250 --> 00:00:58.550
للتقبيح حتى ينفر منه الانسان لان اي انسان لا يمكن ان يتشبه بالسباع وكان يختم الصلاة بالتسليم بالتسليم التسليم هنا الفيه للعهد اي بالتسليم المعهود وهو ان يسلم على يمينه مرة وعن يساره مرة

3
00:00:58.900 --> 00:01:26.550
هذا الحديث ذكر الشراح انه وقع في هذا الكتاب سهوا من المؤلف رحمه الله لانه من افراد مسلم. يعني ان البخاري لم يروه. فلذلك جعلوه اي جعلوا وضعه في هذا الكتاب سهوا اذ ان من فرط هذا الكتاب ان لا يكون فيه الا ما اتفق عليه البخاري ومسلم

4
00:01:26.700 --> 00:01:54.200
ففي هذا الحديث فوائد منها ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير لقولها يستفتح الصلاة بالتكبير فهو افتتاحها وسبق معناه وشرور وشروط ومنها انه لا جهر بالبسملة ولا بالتعود لقوله يستفتح الصلاة القراءة بالحمد لله رب العالمين

5
00:01:55.000 --> 00:02:14.600
فلا يجهر بالتعود ولا بالبسملة ومن فوائده ان البسملة ليست من الفاتحة لان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم

6
00:02:15.600 --> 00:02:35.150
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال ان البسملة من الفاتحة وبناء على هذا القول فانه اذا قرأ في صلاة جهرية ايش يعمل يجهر بالبسملة واذا اسقط البسملة بطل الصلاة

7
00:02:35.500 --> 00:03:00.300
لان البسملة من الفاتحة فتكون ركنا لكن الصواب انها ليست من الفاتحة ويدل لهذا هذا الحديث القراءة بحمد الله رب العالمين. يعني التي يجهر بها ويدل له ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

8
00:03:01.100 --> 00:03:15.050
فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي

9
00:03:15.050 --> 00:03:35.400
لنصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فذكر فذكر القراءة بادئا بالحمد لله رب العالمين. ولم يذكر البسملة فدل هذا على ان البسملة ليست منه

10
00:03:35.850 --> 00:03:57.600
يدل على هذا ايضا ترتيب السورة ترتيب السورة ثلاث ايات لله وثلاث ايات للعبد واية بين الله وبين العبد الثلاث الايات التي لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

11
00:03:57.650 --> 00:04:16.600
ما لك يوم الدين والتي للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتي بين الله وبين العبد اياك نعبد واياك نستعين تكون هذه الاية هي الوسطى

12
00:04:16.800 --> 00:04:35.300
بين ست بين ست ايات وهي بين الله وبين العبد يدل على ذلك ايضا اننا اذا جعلنا البسملة من الفاتحة صار قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

13
00:04:35.600 --> 00:04:54.900
اية واحدة واذا جعلنا هذه هذا اية واحدة مع طوله لم تتناسب الايات لكن اذا قسمنا هذا ايتين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الايات ايش متناسب

14
00:04:55.000 --> 00:05:15.500
متنازلة في الطور ومعلوم ان القرآن الكريم تتناسب اياته في الطول غالبا لذلك كان القول الراجح ان البسملة ليست من الفاتحة كما انها ليست من بقية الصور فان قال قائل نحن نشاهد في المصحف

15
00:05:15.600 --> 00:05:34.600
ان البسملة كتب عليها رقم واحد قلنا هذا من الطابع او من الناسخ ومشى الناس عليه وهو قول لبعض العلماء كما اسلفنا لكن لو اردنا ان نرقم الفاتحة على القول الراجح

16
00:05:35.350 --> 00:05:54.700
لقلنا الحمد لله رب العالمين واحد الى اخره اما البسملة فلا فلا نجعل عليها رقما كما انه ليس عليها رقم في جميع السور سوى الفاتحة  وقوله ومن فوائده من فوائد هذا الحديث

17
00:05:54.850 --> 00:06:20.300
اثبات القراءة بالحمد القراءة بالحمد لله وانها سابقة لكل ما يقرأ وهل القراءة قراءة الحمد؟ هل هي واجبة او سنة او ركن الجواب انها ركن لا تصح الصلاة الا بها

18
00:06:20.900 --> 00:06:38.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهل هي ركن في حق الامام والمأموم والمنفرد؟ ام في حق الامام والمنفرد فقط في في خلاف بين العلماء

19
00:06:38.900 --> 00:07:06.350
والراجح انها ركن في حق الامام والمأموم والمنفرد. وهل هي ركن في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية فيه ايضا خلاف بين العلماء والراجح انها ركن على في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية لعموم الادلة ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:07:06.550 --> 00:07:22.700
انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان الصحابة معه يجهرون فقال ما لي انازع القرآن يعني ما لي انازع القرآن اي انهم يقرأون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينازعونه

21
00:07:23.150 --> 00:07:40.550
ثم قال لهم لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا وهذا نص في صلاة جهرية  في انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

22
00:07:41.250 --> 00:08:01.100
وهذا القول هو القول الراجح من اقوال العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث ثبوت الركوع او مشروعية الركوع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع في الصلاة

23
00:08:04.100 --> 00:08:28.950
والركوع ركن لا تصح الصلاة الا بهم وادنى حد للواجب ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل هذا هو حج الواجب في الركوع يعني ان ينحني الانسان حتى يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل

24
00:08:29.600 --> 00:08:52.400
وقيل ان حد الواجب ان يتمكن الانسان من وسط من مس ركبتيه بيديه ان يتمكن الانسان الوسط من مس يدي ركبتيه بيديه يعني كل ركبتين من يديه هذا ادنى الواجب لكن ما ذكرناه اولا هو الاقرب

25
00:08:53.200 --> 00:09:15.300
وهو اذا فعل ذلك فسوف يمس ركبتيه بيديه فاما اذا خفض رأسه قليلا ينقال هكذا مثلا بالامس لابد ان ينحني بظهره حتى يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام

26
00:09:15.750 --> 00:09:38.100
الكامل ومن فوائد هذا الحديث ان السنة في الركوع الا يرفع الانسان رأسه ولا يصوبه ولكنه يجعل ولكن يجعله محاذيا لظهره ثم هل الافضل ان ينزل الظهر او ان يجعله مستويا

27
00:09:38.500 --> 00:09:59.750
الثاني يعني ان يجعله مستويا وقد ذكر بعض واصفين للرسول عليه لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يبسط ظهره حتى لو لو صب عليه الماء لاستقر وهذا يدل على ان الظاهر لابد ان يكون

28
00:09:59.950 --> 00:10:18.800
مستويا وان الرأس يكون بحيالي وبه نعرف خطأ بعض الناس تجده اذا سجد يخفض رأسه تجده اذا ركع يخفض رأسه هذا هذا خلاف السنة وان كان مجزئ لكنه خلاف السنة

29
00:10:18.850 --> 00:10:40.500
وبعضهم يركع وقال هكذا رافع رأسه هذا ايضا خلاف السنة. وبعضهم يصل ظهره كثيرا حتى يكون منزلقا وهذا ايضا خلاف السنة السنة ان يكون الظهر مساويا ان يكون الرأس مساو للظهر وان يكون الظهر مستويا

30
00:10:40.800 --> 00:10:59.000
في الركوع ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه والاستقرار فيه. وجوب الرفع من الركوع والاصدار فيه لقوله وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما

31
00:11:00.050 --> 00:11:17.150
ولكن كم قدر هذا القيام قدره بقدر الركوع ان يكون قيامه بقدر ركوعه كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده

32
00:11:17.250 --> 00:11:37.700
قريبا من السواء وبه نعرف خطأ من اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع سجدوا فورا ونقول لهؤلاء ليس لكم صلاة فلا تكون باطلة ويجب على من رأى احدا يفعل هذا ان ينبهه

33
00:11:38.550 --> 00:11:55.350
لان هذا وان كان بعض العلماء يقول انه لا يطيل القيام بعد الركوع فليخففوا فان قوله ضعيف لا وجه له وهذي من مسائل الخلاف التي يجب فيها الانكار لان مسائل الخلافة الاجتهادية

34
00:11:55.400 --> 00:12:13.950
هذه لا انكار فيها لكن هذه ينكر فيها لانها مخالفة مخالفة للنص فلا بد من استقرار وكان انس ابن انس ابن مالك رضي الله عنه اذا رفع من الركوع يستوي قائما حتى يقول

35
00:12:14.100 --> 00:12:38.750
يثبت قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول قيامه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من من السجود والاستقرار بين السجدتين لقولها رضي الله عنه وكان اذا رفع وقاسه من السجدة لم يسجد حتى سوي قاعدا

36
00:12:39.450 --> 00:13:02.000
ونقول في الاستواء قاعدا بين السجدتين كما نقول في الاستواء قائما بعد الركوع اي انه يكون جلوسه بين السجدتين بطول السجدتين ومن فوائد هذا الحديث آآ ان انه يشرع ان يتشهد

37
00:13:02.200 --> 00:13:22.000
في كل ركعتين يشرع ان يتشهد في كل ركعتين لقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني تحيات الله الى اخره لكن اذا كان الانسان يوتر بواحدة فهو سيقول التحية

38
00:13:22.950 --> 00:13:39.150
بايش في ركعة واحدة فيقال هي تتكلم عما زاد عن الواحدة تتكلم عن صلاة زائدة على الواحدة اما الوتر بواحدة ما ما يرد على هذا الحديث لانه ليس فيه الا ركعة واحدة

39
00:13:40.300 --> 00:14:06.450
ومن فوائد هذا الحديث ان المشروع في الجلوس للتحيات ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى لكن هل هذا في كل تشهد ام يفرق بين التشهد الاول والثاني كثير من العلماء يقول انه في كل تشهد

40
00:14:07.850 --> 00:14:28.550
وانه لا تورك لان حديث عائشة قالت يكون في كل ركعة تحية وكان يفرش رجله اليسرى وعلى هذا فيكون الجلوس في الصلاة كله افتراش سواء في الصلاة التي فيها تشهد واحد

41
00:14:28.650 --> 00:14:54.000
او التي فيها تشهدات وقال بعض اهل العلم المشروع في التشهد التورط سواء كان تشهدين ام تشهدا واحدا وحملوا حديث عائشة هذا على على الجلسة بين السجدتين وفصل اخرون فقالوا ان كانت الصلاة

42
00:14:54.750 --> 00:15:16.800
فيها تشهدها افترش في الاول وتورك في الثاني وان كان فيها تشهد واحد افترش فقط وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الادلة وعلى هذا فيكون الافتراش في التشهد فيما اذا كانت الصلاة

43
00:15:17.100 --> 00:15:36.550
ايش؟ قاطعتين يعني الامام في الا تشهد واحد واما الصلاة التي فيها تشهدان فتورد فان قال قائل هل يشمل هذا المسقوق فيما لو دخل مع الامام في صلاة الفجر في الركعة الثانية

44
00:15:36.950 --> 00:16:04.100
فانه سوف يتشهد مع الامام ثم اذا قام وقدم عليه  يتجاهل ثانيا هل يتورط او لا يتورط؟ الجواب لا يتورط لان تشهده الاول ليس من صلاته ولكنه تبع للامام فلا عبرة به

45
00:16:04.850 --> 00:16:25.300
وعلى هذا فيمكن ان يلغز بها ويقال صلاة فيها تشهدان واجبان وكان التشهد الثاني في منهما افتراشا لا توركا ويقال هذا في المسبوق اذا صلى مع الامام ركعة وكانت الصلاة ركعتين فانه يتورك

46
00:16:25.450 --> 00:16:46.600
في التشهد الثاني كما هو  اخطأت فانه يفترش في التشهد الثاني فاذا قال الانسان هذا يخدم القاعدة حيث قلتم كل صلاة فيها تشهدان فان الثاني تورك قلنا ان التشهد الاول

47
00:16:47.100 --> 00:17:09.650
ايش؟ ليس من صلاته ولكنه انما كان انما وجب تبعا للامام ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الحيوان وعن مشابهة الشياطين في الصلاة لقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان

48
00:17:10.400 --> 00:17:33.400
وعرفت عقوبة الشيطان ما هي ان ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه واما اذا اذا نصب قدميه وجلس على عقبيه فهذا فيه خلاف ويسمى الاقعاء فمن العلماء من قال انه سنة

49
00:17:33.900 --> 00:17:49.650
كما هو كما هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومنهم من قال انه مكروه وهذا هو الاقرب انه مكروه واما قول ابن عباس انه من السنة فلعله نسخ ولم يبلغه الناسخ

50
00:17:50.850 --> 00:18:11.000
كما ان المشروعة في في الركوع ان يضع الانسان يديه على ركبتيه وكان قبل ذلك آآ المشروع وكان المشروع قبل ذلك ان نطبق بين يديه ويجعلهما بين فخذيه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك

51
00:18:11.350 --> 00:18:25.450
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يفعل التطبيق لانه لم يبلغه النصر فالظاهر ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النصر بان السنة في في الصلاة هو

52
00:18:25.950 --> 00:18:34.800
ايش؟ الافتراش وكان ينهى ان يفترش الرجل الدراعين فراش السبو