﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:40.800
ومن فوائد هذا الحديث بجواز الاشارة الى التعليم بالفعل لقوله مثل مثل صلاة شيخنا هذا ولم يذكر ذلك بالقول لان الفعل المشاهد يغني عن القول ومن فوائد هذا الحديث آآ انه ينبغي للمتكلم

2
00:00:40.850 --> 00:01:03.150
ان يستشهد بما يؤيد ضبطه للقضية من اين تؤخذ نعم من قوله في مسجدنا هذا ومن فوائده انه ينبغي ان يجلس اذا اراد القيام الى الثانية او الرابعة لقوله كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض

3
00:01:03.250 --> 00:01:18.600
وهذه الجلسة جلسة استقرار ليست كما يفعله بعض الناس يجلس وكانه طائر على غصن على طول يقوم هذه ليس في ليس منها فائدة وهذه الى العبث اقرب منها الى السنة

4
00:01:19.100 --> 00:01:41.200
بل هو جلوس استقرار كما جاء في لفظ اخر حتى يستوي قاعدا فيجلس هذه الجلسة سماها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة لان اكثر الفقهاء يرون ان المقصود بها استراحة المصلي

5
00:01:41.500 --> 00:01:56.100
من ان ينهض من السجود اسفل شيء الى القيام اعلى شيء ويقولون ان هذا في مشقة على المرظى وعلى من في في ركبهم وجع او في ظهرهم وجع او ما اشبه ذلك

6
00:01:56.700 --> 00:02:15.950
ومن ثم اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يسن مقصودة لذاتها او يسنة مقصودة لغيرها فمن العلماء من قال انها سنة مقصودة لذاتها وقال ان هذا اخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

7
00:02:16.000 --> 00:02:33.200
لان ما لك بن الحويرث اتى اليه بعد ان كبر عليه الصلاة والسلام واخذه اللحم السنة التاسعة من من الهجرة ولا ندري فلعله في اخرها فمنهم من قال انها سنة مطلقا لان هذا اخر

8
00:02:33.600 --> 00:02:48.800
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انها ليست بالسنة لان اكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فلا تكونوا سنة بل هي قضية عين لعل

9
00:02:49.250 --> 00:03:05.150
مالكا رآها في حال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتاج اليها ولكن هذا القول فيه نظر لان مالكا بقي عند الرسول نحو عشرين ليلة يشاهد صلاته وانه يجلس

10
00:03:05.300 --> 00:03:24.150
اذا اراد القيام الى الثانية والرابعة ومنهم من قال يجمع بين بين النصوص فتكون الصفات التي رواها كثير من الصحابة في حال لا يحتاج فيها الانسان الى الجلسة وتكون الجلسة في حال

11
00:03:24.650 --> 00:03:41.800
يحتاج اليها اما لكبر او مرض او غير ذلك وهذا قول هو الراجح وهو الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله واختاره ابن القيم في زاد المعاد فيقال يستفاد من هذا الحديث

12
00:03:42.300 --> 00:04:01.700
تنية الجلوس اذا قام الى الى الثانية او الى الرابعة لكن لمن لمن يحتاج الى ذلك ويدل لهذا ان هذه الجلسة ليس لها تكبير عند الفعل ولا عند المفارقة وكل

13
00:04:02.200 --> 00:04:19.200
ركن مقصود لا بد ان يكون قبله تكبير وبعده تكبير. وايضا ليس فيها ذكر مشروع ولو كانت مقصودة لشرع لها الذكر فالصواب الذي آآ استقر رأي عليه هو انها سنة

14
00:04:19.750 --> 00:04:37.000
لمن تاج اليها واما من لم يحتج اليها فالافضل ان يقوم من السجود ناهظا الى القيام ثم هل يعتمد على الارض او يعتمد على ركبتيه او يقوم بدون اعتماد هذا شيء يرجع الى الانسان نفسه

15
00:04:37.850 --> 00:05:01.900
حسب ما جاء يصلي لكن الفقهاء قالوا ينبغي ان يعتمد على ركبتيه يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم والله اعلم نعم ها نعم الظالم انها تطور لانه كانت فريضة لكان يريدها

16
00:05:02.650 --> 00:05:29.700
نعم    تعليق ربما يكون كذلك مثل حديث عائشة هو من افراد مسلم وليس في البخاري نعم بعض الائمة  اذا اراد ان يقرأ سورة الاعراف في المغرب يعلن قبلها باسبوع مثلا

17
00:05:30.000 --> 00:05:51.400
وتكون هذه فعله هذا من فترة الى فترة. مثل ايش من فترة الى فترة يفعل هذا فيعلن قبل قراءة سورة الاعراف مثلا قبلها باسبوع على المسجد نفسه في ناس. فنادى له وجهه ليس له وجه. لاننا ما ما سمعنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه سأقرأ بكم الليلة الفلانية سورة الاعراف

18
00:05:52.200 --> 00:06:11.300
بل يقال يقرأ سورة الأنعام ويتبعه المأمومون ومن كان له شغل او عذر فلا بأس ان ينصر ينفرج وحده ويصلي وينصرف  النبي صلى الله عليه وسلم. هي الاولى في حقه ان يصلي صلاة يعني يدخل فيها. ام ان فقط يحكي الافعال والاقوال هكذا دون ان

19
00:06:11.500 --> 00:06:33.050
لا الافضل ان يصلي صلاة يدخل فيها اما اذا اراد ان يشرحها بالقول يقف ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع ولا يجعل فعله يذهب هدرا بل اذا اراد ان يعلم بالفعل يصلي

20
00:06:33.250 --> 00:06:54.900
نعم؟ نعم  الظاهر انه يكبر اذا نهض من السجود اذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير لا ما يسبقونه لانهم اذا اذا قاموا ورأوه جالسا جلسوا وهذا احسن من اجل ان يقتدي به المأموم

21
00:06:55.550 --> 00:07:15.300
اي نعم يعني كل ركعتين سواء او متقاربات والركعتين الاخيرتين اقصر لانه حتى قراءتها اقصر يقتصر فيها على الفاتحة ها غير متعودين على صلاة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي

22
00:07:15.700 --> 00:07:32.550
لابد صليبا لكن اذا كان يخشى اذا كان يخشى ان ينفروا اذا يعني انتقل بهم دفعة واحدة يخليها بالتدريج اذا رفع رأسه من السجود لامست قبل ان ينهض ما فيها

23
00:07:32.950 --> 00:07:49.700
بسم الله الرحمن الرحيم اه قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن عن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه

24
00:07:49.750 --> 00:08:12.700
قوله عن عبد الله بن مالك بن بحيم قد يتراءى الانسان ان بحينة جده وليس كذلك بل بحينة ام ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الاسماء فانت مثلا اذا نسبت الانسان الى ابيه ثم جده

25
00:08:13.600 --> 00:08:32.200
يختلف عما اذا نسبته الى ابيه ثم امه يختلف من وجوه ثلاث اولا ان اسم الاب في مثل عبد الله بن عبد الله بن مالك بن بحينة يجب ان يكون منونا

26
00:08:32.550 --> 00:08:50.300
يقول عن عبد الله ابن مالك ابن بحيمة هذي واحد لكن في لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جده لكان اسم الاب الاول غير غير منوم

27
00:08:50.700 --> 00:09:17.350
تعني ان ابن الثانية تكون تبعا للاسم الاول في الاعراب لا للاسم الثاني يكون تبعا للاسم الاول في الاعراب لا للاسم الثاني ثالثا ان الهمزة  يكتب عند اسم الام في مثل عبد الله بن مالك

28
00:09:17.800 --> 00:09:40.850
ولا تكتب عند اسم الجد بمثل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يمشوا الفروق الان واضحة ولا نوضح ها طيب هنا اقرأ وعن عبد الله ابن مالك ابن بحيم عبد الله بن عمر بن الخطاب

29
00:09:42.000 --> 00:10:08.100
نقول وعن آآ عبد عبد الله ابن عمر ابن الخط ابن الخطاب فنجعل ابن الثاني بالاعراب تبعا للاسم الثاني لا للاسم الاول فاذا كان الاسم الاول مرفوعا والثاني ما مجرورا

30
00:10:08.250 --> 00:10:21.950
صار ابن مجبورا ابن الثاني ولا يكون مرفوعا وفي عبد الله بن مالك بن حينه يكون حسب الاسم الاول ان كان مرفوعا فمرفوعا ان كان منصوبا فمنصوب وان كان مشهورا

31
00:10:22.200 --> 00:10:48.800
فمجنون طيب اه مثال اخر من عندنا تقول علي ابن خالد ابن بكر تقول هذا علي علي ابن علي بن خالد ابن بكر ولا ابن بكر ابن بكر يتبع ايش؟ في الاعراب

32
00:10:49.100 --> 00:11:12.550
الاسم الثاني المجرور وتقول رأيت علي ابن خالد ابن بكر او ابن بكر ابن بكر ما تدعو له بالنصب لان الاسم الثاني الاسم الثالث يتبع الاسم الثاني الاسم الثاني عبدالله بن مالك بن بحينة

33
00:11:13.950 --> 00:11:36.850
تقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة او ابن بحينة ها بالرفض الثاني ابن بحيمة لان ابن الثاني يتبع الاسم الاول وابن الثاني في في من نسب الى ابيه ثم جده يتبع

34
00:11:36.900 --> 00:11:57.400
الاسم الثاني الفرق الثالث سهل وهو انك تجعل همزة الوصل بابن نعم في ابن الثانية واما في في من نسب الى به ثم ثم جده فانك لا تجعل اه لا لا تكتب همزة الوصل بالالف

35
00:11:57.800 --> 00:12:13.500
يعني لا لا تضع الهمزة واضح الان ولا غير واضح ثلاثة كوب. طيب وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه

36
00:12:13.800 --> 00:12:33.150
اذا صلى والمراد اذا سجد تعبر بالكل عن البعض لاننا نعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حال القيام لا يفرج بين يديه ما يقول هكذا سجد فيكون اذا صلى اي اذا سجد في الصلاة

37
00:12:33.550 --> 00:12:53.400
فرج بين يديه اي جعل بينه وبين جنبه فرجة حتى يبدو اي حتى يظهر يظهر بياض ابطيه الابطال لهما بياض نعم لان الجزء الذي يخرج الى الشمس والهواء من البدن

38
00:12:54.050 --> 00:13:12.750
يكون مسودا والجزء المستور باللباس يكون ابيض وهذا مشاهد كل يعرفه منها فكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا سجد يفرج بين بين يديه حتى يبدو بياض الابطين لانه كان يلبس غالبا

39
00:13:12.900 --> 00:13:32.950
الرداء والديدان ليس له اكمام تستر الابط اذا فرج انسان بين يديه وعليه الرداء فسوف يظهر ابطوا اه يستفاد من هذا الحديث ان السنة في السجود ان يفرج الانسان بين يديه اذا سجد

40
00:13:33.200 --> 00:13:52.900
حتى يبدو بياض قبضي دليله هذا الحديث ويستفاد منه ايضا جواز النظر الى الامام الذي يتعلم منه الانسان كيفية الصلاة لان عبد الله بن حينه لابد ان يكون نظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجوده