﻿1
00:00:17.900 --> 00:00:44.850
اذا الواجبة ما هي كل حركة تتوقف عليها صحت الصلاة ومن ذلك لو ذكر الانسان ان في ثوبه اي قميصه نجاسة وعليه ثوب اخر فهنا يتعين ان يخلع الثوب والحركة هذه

2
00:00:45.550 --> 00:01:05.600
ايش هي واجبة لان بقاء الثوب النجس يبطل الصلاة وقد جرى هذا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه نعلاهم وعلى الصحابة نعالهم

3
00:01:06.900 --> 00:01:27.750
فخلع نعليه في اثناء الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا خلونا نعالهم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني

4
00:01:28.000 --> 00:02:04.350
واخبرني ان فيهما قذرا فخلعهما الخبر هنا واجب لانه تتوقف عليه صحة الصلاة طيب الثانية حركة حركة محرمة ضد الواجب وهي كل حركة كثيرة متوالية بغير ضرورة كل حركة كثيرة هذا هذا قيد متوالية

5
00:02:04.450 --> 00:02:33.100
قيد اخر لغير ضرورة قيد ثابت فخرج بقولها كثيرة اليسيرة وخرج بقولنا متوالية المتفرقة وخرج بقولنا لغير ضرورة ما كان لضرورة فمثله ان الانسان تحرك حركة يسيرة بان آآ اصلح

6
00:02:33.350 --> 00:02:51.350
قطرته او مشلحة او ما اشبه ذلك هذه ليست احراما ولو انه تحرك حركة كثيرة بمجموعها بان تحرك بركة الاولى يسيرا وفي الثانية يسيرا وفي الثالثة يسيرا وفي الرابع يسيرا

7
00:02:51.600 --> 00:03:13.500
وبمجموع هذه الحركات تكون كثيرة هل تبطل لماذا غير متوالية ولو تحرك كثيرا للظرورة كما لو هرب من عدو او نار او ماء يغرقه او ما اشبه ذلك فهذه الحركة

8
00:03:14.000 --> 00:03:44.350
لا تبطلوا الصلاة لقوله تعالى فان خفتم ايش؟ فرجالا او ركبانا والراجل لا شك انه يتحرك حركة كثيرة القسم الثالث مندوب وهذا ضابطه كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة فانها مندوبة

9
00:03:45.700 --> 00:04:13.400
ومنها دفع المار بين يدي المصلي تفعل ما بين يدي المصلي اذا كان المصلي لا يقطع الصلاة فان كان يقطع الصلاة الدفع واجب في الفريضة ومن الحركة المشروعة ان يتقدم الانسان الى صف انفتحت به فرجة

10
00:04:15.500 --> 00:04:34.600
لان هذا من تمام من تمام الصلاة ومنها الحركة المشروعة ان يتقدم الانسان ان تاخر في الصف او يتأخر ان تقدم فهذه حركة مشروعة لانها تتوقف عليها ايش؟ يتوقف عليها

11
00:04:35.800 --> 00:05:01.200
كمال الصلاة طيب الحركة المندوبة اذا كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة ضدها الحركة المندوبة المكروهة الحركة المكروهة كل حركة يسيرة لا حاجة لها كل حركة يسيرة ليس لها حاجة

12
00:05:03.300 --> 00:05:33.150
هذه هي مكروهة ولا تبطل الصلاة مثل ما نشاهد من بعض الناس يعبث مثلا يعبث بالساعة بالقلم وما اشبه ذلك هذه حركة يسيرة لغير حاجة وهل من الحاجة اذا تذكر الانسان

13
00:05:33.200 --> 00:05:57.950
حكم مسألة وخاف ان ينساه تذكره ويصلي وخاف ان ينساها فاخرج القلم وكتبه نعم ما تقولون الظاهر انها ان الامر ليس كذلك لان هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة بل هو داخل في المكروه

14
00:05:58.150 --> 00:06:25.500
لكنه اهون من العبث من العبث المجرد ومن هذا النوع آآ فرقعة الاصابع للصلاة تشبيك الاصابع والامثلة كثيرة لكن الظابط هنا ان كل حركة ايش؟ يسيرة لا حاجة لها فهي مكروهة

15
00:06:28.550 --> 00:06:58.150
الاخير المباح ما عدا ذلك وهو كل حركة يسيرة دعت اليه الحاجة كل حركة يسيرة دعت اليها الحاجة فهذه مباحة ما تقولون في في رجل اصابه التهاب فجعل يحكه من المباح ولا من المشروع

16
00:06:58.200 --> 00:07:29.400
نعم   هي من من المشروع من المشروع لان هذا يزيل ما يشوش عليه لان بقاء هذه الحكة دون ان نحك يتأخر تتأخر بروجتها وتشوش عليه كثيرا فاذا حجها فهي حركة يسيرة وتبردها

17
00:07:31.600 --> 00:07:53.300
اليس كذلك نعم لكن لا نريد من الانسان كلما حك ومشت الحكة التبعة كل صلاة وبس يحكك هذه قد تكون كثيرة لغير حاجة طيب وهل من هذا ان يمسح التراب ليستوي

18
00:07:53.950 --> 00:08:07.700
في السجود عليه ان جاءت الحاجة فنعم ان دعت الحاجة فنعم بل قد يكون من المستحب لو فرضنا انهم في ارض فيها شوك او فيها حصى صغار يؤثر على جبهته

19
00:08:08.950 --> 00:08:33.700
فهل الاولى ان يضع غترته او ثوبه تحت جبهته او الاولى ان يمسحه حتى يزول الثاني اولى الثاني اولى هذه ضوابط الحركة في الصلاة خمسة اقسام وكل مسألة تجري فيها الاحكام الخمسة فهي عند العلماء

20
00:08:33.800 --> 00:09:03.750
من الامور النادرة لكنهم يقولون هذا تجري فيه الاحكام الخمسة من فوائد هذا الحديث ان المرور بين يدي المصلي عدوان وجهه انه امر بمدافعته ثم ايش ثم مقاتلته لكن يستثنى من ذلك

21
00:09:04.550 --> 00:09:27.550
ما اذا كان المصلي يصلي في مكان لا حق له فيه فهذا لا حرمة له مثاله ايش الكعبة الصلاة في المطار الصلاة في ابواب المساجد فمن فعل ذلك فلا حرمة له

22
00:09:28.750 --> 00:09:50.950
ومن فوائد هذا الحديث التحذير من مشابهة الشيطان لقوله فانما هو شيطان وهذا دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن فوائد الحديث

23
00:09:51.500 --> 00:10:13.850
اه بيان حرمة المصلي ولهذا حرم ان يمر بين يديه واذن للمصلي ان يدافعه حتى يصل الى حد المقاتلة ثم قال وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذا مبتدأ الدرس الجديد

24
00:10:13.900 --> 00:10:35.450
قال اقبلت راتبا على حمار اتاني اقبلت اليهم شيء اقبلت يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس وقوله راكبا حال من التاء في قوله اقبلت وقوله على حمار اتان هي الانثى

25
00:10:37.700 --> 00:10:55.900
وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي قاربت الاحتلال ومقاربة الاحتلام تكون بنحو خمس عشرة سنة او اربع عشرة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومراده بقوله وانا يومئذ

26
00:10:56.200 --> 00:11:19.100
نهز الفيام المراد بذلك تأكيد هذه القضية وانه ظبط حتى سنه في ذلك في تلك القضية وقد يقال ايضا ان فيها ان فيها انه اراد ايضا الاعتذار عن كونه تأخر فلم يدخل مع الناس في اول الصلاة

27
00:11:20.350 --> 00:11:40.400
وقد يقال ايضا انه اراد الاعتذار حيث انه مر بين يدي الصف كل هذا محتمل فالاحتمالات التي ذكرت الان كم ثلاثة اما ان يريد انه قد ظبط القضية حتى سنه في تلك الحال

28
00:11:40.850 --> 00:11:59.150
او انه اراد الاعتذار حيث لم يدخل مع الناس في اول الصلاة او انه اراد الاعتذار حيث مر بين يدي بعد الصف وقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير الجدار. الجملة هذي حالية

29
00:11:59.400 --> 00:12:17.850
حال من التعفي قوله اقبلت يعني والحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدع ومنى منولة لانها مصروفة هو الاسم الذي لا ينصرف الذي ينصرف

30
00:12:18.300 --> 00:12:41.600
ينون في حال في حال التنوين. والذي لا ينصرف لا ينوه دنيا هل يمكن ان ان تقول دنيا نعم دنيا لا لانها اسم لا ينصرف بمنى الى غير شجار قوله الى غير جدار

31
00:12:42.650 --> 00:13:02.550
اختلف الشواح في ذلك. فقيل ان المعنى ان عنده ان بين يديه سترة لكنها ليست جدارا وقال بعضهم ان مراده بقوله لغير الجار اي الى غير سترة اما الاولون فاخذوا في ظهر اللفظ

32
00:13:02.900 --> 00:13:18.500
لان نفي كونه الى غير جدار لا يمنع ان يكون يصلي ايش نعم نفيه ان يكون الى غير جدار لا يمنع ان يكون يصلي الى شيء دون الجدار واما الاخرون فاحتجوا

33
00:13:18.550 --> 00:13:35.350
على ان المراد الى غير سترة ان ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان يبين ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت

34
00:13:35.800 --> 00:13:56.900
فارسلت ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد بين يدي بعض الصف مو كل الصف وكانه جاء من طرف الصف رضي الله عنه او جاء من وسطه لكنه لم يقرب الا حين انتهى الى طرف الصف

35
00:13:57.700 --> 00:14:11.050
فنزلت يعني من من الحمار فارسلت لاتانا ترتع لاي ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد احد منين