اذا الواجبة ما هي كل حركة تتوقف عليها صحت الصلاة ومن ذلك لو ذكر الانسان ان في ثوبه اي قميصه نجاسة وعليه ثوب اخر فهنا يتعين ان يخلع الثوب والحركة هذه ايش هي واجبة لان بقاء الثوب النجس يبطل الصلاة وقد جرى هذا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه نعلاهم وعلى الصحابة نعالهم فخلع نعليه في اثناء الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا خلونا نعالهم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني واخبرني ان فيهما قذرا فخلعهما الخبر هنا واجب لانه تتوقف عليه صحة الصلاة طيب الثانية حركة حركة محرمة ضد الواجب وهي كل حركة كثيرة متوالية بغير ضرورة كل حركة كثيرة هذا هذا قيد متوالية قيد اخر لغير ضرورة قيد ثابت فخرج بقولها كثيرة اليسيرة وخرج بقولنا متوالية المتفرقة وخرج بقولنا لغير ضرورة ما كان لضرورة فمثله ان الانسان تحرك حركة يسيرة بان آآ اصلح قطرته او مشلحة او ما اشبه ذلك هذه ليست احراما ولو انه تحرك حركة كثيرة بمجموعها بان تحرك بركة الاولى يسيرا وفي الثانية يسيرا وفي الثالثة يسيرا وفي الرابع يسيرا وبمجموع هذه الحركات تكون كثيرة هل تبطل لماذا غير متوالية ولو تحرك كثيرا للظرورة كما لو هرب من عدو او نار او ماء يغرقه او ما اشبه ذلك فهذه الحركة لا تبطلوا الصلاة لقوله تعالى فان خفتم ايش؟ فرجالا او ركبانا والراجل لا شك انه يتحرك حركة كثيرة القسم الثالث مندوب وهذا ضابطه كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة فانها مندوبة ومنها دفع المار بين يدي المصلي تفعل ما بين يدي المصلي اذا كان المصلي لا يقطع الصلاة فان كان يقطع الصلاة الدفع واجب في الفريضة ومن الحركة المشروعة ان يتقدم الانسان الى صف انفتحت به فرجة لان هذا من تمام من تمام الصلاة ومنها الحركة المشروعة ان يتقدم الانسان ان تاخر في الصف او يتأخر ان تقدم فهذه حركة مشروعة لانها تتوقف عليها ايش؟ يتوقف عليها كمال الصلاة طيب الحركة المندوبة اذا كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة ضدها الحركة المندوبة المكروهة الحركة المكروهة كل حركة يسيرة لا حاجة لها كل حركة يسيرة ليس لها حاجة هذه هي مكروهة ولا تبطل الصلاة مثل ما نشاهد من بعض الناس يعبث مثلا يعبث بالساعة بالقلم وما اشبه ذلك هذه حركة يسيرة لغير حاجة وهل من الحاجة اذا تذكر الانسان حكم مسألة وخاف ان ينساه تذكره ويصلي وخاف ان ينساها فاخرج القلم وكتبه نعم ما تقولون الظاهر انها ان الامر ليس كذلك لان هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة بل هو داخل في المكروه لكنه اهون من العبث من العبث المجرد ومن هذا النوع آآ فرقعة الاصابع للصلاة تشبيك الاصابع والامثلة كثيرة لكن الظابط هنا ان كل حركة ايش؟ يسيرة لا حاجة لها فهي مكروهة الاخير المباح ما عدا ذلك وهو كل حركة يسيرة دعت اليه الحاجة كل حركة يسيرة دعت اليها الحاجة فهذه مباحة ما تقولون في في رجل اصابه التهاب فجعل يحكه من المباح ولا من المشروع نعم هي من من المشروع من المشروع لان هذا يزيل ما يشوش عليه لان بقاء هذه الحكة دون ان نحك يتأخر تتأخر بروجتها وتشوش عليه كثيرا فاذا حجها فهي حركة يسيرة وتبردها اليس كذلك نعم لكن لا نريد من الانسان كلما حك ومشت الحكة التبعة كل صلاة وبس يحكك هذه قد تكون كثيرة لغير حاجة طيب وهل من هذا ان يمسح التراب ليستوي في السجود عليه ان جاءت الحاجة فنعم ان دعت الحاجة فنعم بل قد يكون من المستحب لو فرضنا انهم في ارض فيها شوك او فيها حصى صغار يؤثر على جبهته فهل الاولى ان يضع غترته او ثوبه تحت جبهته او الاولى ان يمسحه حتى يزول الثاني اولى الثاني اولى هذه ضوابط الحركة في الصلاة خمسة اقسام وكل مسألة تجري فيها الاحكام الخمسة فهي عند العلماء من الامور النادرة لكنهم يقولون هذا تجري فيه الاحكام الخمسة من فوائد هذا الحديث ان المرور بين يدي المصلي عدوان وجهه انه امر بمدافعته ثم ايش ثم مقاتلته لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان المصلي يصلي في مكان لا حق له فيه فهذا لا حرمة له مثاله ايش الكعبة الصلاة في المطار الصلاة في ابواب المساجد فمن فعل ذلك فلا حرمة له ومن فوائد هذا الحديث التحذير من مشابهة الشيطان لقوله فانما هو شيطان وهذا دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن فوائد الحديث اه بيان حرمة المصلي ولهذا حرم ان يمر بين يديه واذن للمصلي ان يدافعه حتى يصل الى حد المقاتلة ثم قال وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذا مبتدأ الدرس الجديد قال اقبلت راتبا على حمار اتاني اقبلت اليهم شيء اقبلت يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس وقوله راكبا حال من التاء في قوله اقبلت وقوله على حمار اتان هي الانثى وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي قاربت الاحتلال ومقاربة الاحتلام تكون بنحو خمس عشرة سنة او اربع عشرة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومراده بقوله وانا يومئذ نهز الفيام المراد بذلك تأكيد هذه القضية وانه ظبط حتى سنه في ذلك في تلك القضية وقد يقال ايضا ان فيها ان فيها انه اراد ايضا الاعتذار عن كونه تأخر فلم يدخل مع الناس في اول الصلاة وقد يقال ايضا انه اراد الاعتذار حيث انه مر بين يدي الصف كل هذا محتمل فالاحتمالات التي ذكرت الان كم ثلاثة اما ان يريد انه قد ظبط القضية حتى سنه في تلك الحال او انه اراد الاعتذار حيث لم يدخل مع الناس في اول الصلاة او انه اراد الاعتذار حيث مر بين يدي بعد الصف وقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير الجدار. الجملة هذي حالية حال من التعفي قوله اقبلت يعني والحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدع ومنى منولة لانها مصروفة هو الاسم الذي لا ينصرف الذي ينصرف ينون في حال في حال التنوين. والذي لا ينصرف لا ينوه دنيا هل يمكن ان ان تقول دنيا نعم دنيا لا لانها اسم لا ينصرف بمنى الى غير شجار قوله الى غير جدار اختلف الشواح في ذلك. فقيل ان المعنى ان عنده ان بين يديه سترة لكنها ليست جدارا وقال بعضهم ان مراده بقوله لغير الجار اي الى غير سترة اما الاولون فاخذوا في ظهر اللفظ لان نفي كونه الى غير جدار لا يمنع ان يكون يصلي ايش نعم نفيه ان يكون الى غير جدار لا يمنع ان يكون يصلي الى شيء دون الجدار واما الاخرون فاحتجوا على ان المراد الى غير سترة ان ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان يبين ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد بين يدي بعض الصف مو كل الصف وكانه جاء من طرف الصف رضي الله عنه او جاء من وسطه لكنه لم يقرب الا حين انتهى الى طرف الصف فنزلت يعني من من الحمار فارسلت لاتانا ترتع لاي ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد احد منين