﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:40.000
من فوائد هذا الحديث انه اذا دخل المسجد غير متوضئ فلا يصلي لان قوله فلا يجلس حتى يصلي لم يقل حتى يتوضأ ويصلي ومعلوم ان من شروط الصلاة من شروط صحتها

2
00:00:40.800 --> 00:01:05.500
الطهارة فاذا دخلت على غير طهارة فاجلس ولا حرج فان قال قائل الا يلزم ان نقول انه يتوضأ لانه سيدخل المسجد قلنا لا لان هذه الصلاة ذات سبب فاذا وجد سببها

3
00:01:05.700 --> 00:01:24.500
على وجه تمكن اقامتها اقيمت والا فلا لكنه لا شك اننا نأمر من اراد ان يأتي الى المسجد ويجلس للعلم او لغيره ان انا نأمره ان يتوضأ ليحصل على ثواب الركعتين

4
00:01:25.200 --> 00:01:48.700
والحقيقة ان ثواب الركعتين او ان صلاة الركعتين الحقيقة انها غنيمة فلماذا نتقاعس عنه لماذا نتقاعس اليس سيأتيك يوم تتمنى انك صليت ركعة واحدة بلى اذا لا تتقاعس عن فعل الخير

5
00:01:49.850 --> 00:02:15.450
فان ذلك هو عمرك اما ما لا تمضيه في طاعة الله فانه خسارة من فوائد هذا الحديث انه لا تجزئ الركعة لمن دخل المسجد لقوله حتى يصلي ركعتين وعلى هذا فاذا دخل المسجد وصلى الوتر والوتر ركعة

6
00:02:15.950 --> 00:02:33.450
فانه لا يجزئ هذا ظاهر لكم ولكن لقائنا ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركعتين لان هذا هو الغالب متى يأتي انسان يدخل المسجد وهو لم يوتر

7
00:02:35.050 --> 00:02:55.150
متى يكون هذا هذا نادر والوتر لا يكون الا في الليل فيخرج النهار كله فيكون هذا القيد حتى يصلي ركعتين ايش بناء على الغالب وما كان قيد الاغلبيا فانه لا مفهوم له

8
00:02:57.350 --> 00:03:22.500
وهذه قاعدة من اصول الفقه القيد الغالب الاغلبي لا مفهوم له ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان قوله في حجوركم قيد اغلبي ولهذا تحرم الربيبة

9
00:03:22.800 --> 00:03:44.100
وهي بنت الزوجة اذا دخل بامها وان لم تكن اجي في حجر وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فان قوله لما يحييكم بيان لعلة وجوب

10
00:03:44.200 --> 00:04:07.050
اجابة الدعوة وليس للقيد لان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يدعونا لما يميتهم ابدا بل لا يدعون الا لما حيل طيب اذا نقول بناء على هذا التقرير الاخير اذا دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى ركعة واحدة

11
00:04:07.550 --> 00:04:28.750
ايش اجزأت ومن فوائد هذا الحديث انه لا يتطوع باقل من ركعتين في غير الوتر لقوله حتى يصلي ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلزم بعدد يكفي ما دونه

12
00:04:29.050 --> 00:04:54.250
انتبه لن يلزم بعدد يكفي ما دونه فيكون هذا دليلا على بطلان قول بعض الفقهاء انه يجوز التطوع بركعة فاننا لا نسلم هذا ونقول التطوع بركعة بدعة ولم ترد السنة

13
00:04:55.700 --> 00:05:22.500
بالتطوع بركعة الا الا في الوتر ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد تعظيم المساجد حيث ان الانسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين ولا شك ان المساجد معظمة ولو لم يكن من تعظيمها الا ان الله اضافها الى نفسه

14
00:05:23.200 --> 00:05:42.600
لقوله جل وعلا ومن اظلموا ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها سوء وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الله في قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله

15
00:05:45.200 --> 00:06:03.350
ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا دخل المصلى اذا دخل المصلى الذي اعده للصلاة فيه في بيته او مكتبه او ما اشبه ذلك فانه لا ينهى عن الجلوس قبل ان يصلي ركعتين

16
00:06:04.350 --> 00:06:21.850
كده يا فراس لانه لا يعتبر مسجدا وعلى هذا فالمصليات الموجودة في المكاتب او في المجالس لا ينهى عن الجلوس فيها بدون صلاة ركعتين لانها ليست مسجدا ومن فوائد هذا الحديث

17
00:06:22.950 --> 00:06:48.000
ان الانسان اذا جاء لصلاة العيد او الاستسقاء ودخل المصلى فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين ليش لان مصلى العيد مسجد ودليل انه والدليل على انه مسجد

18
00:06:48.450 --> 00:07:10.500
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان ان تعتزل الحيض ذلك المصلى فان ام عطية قالت كنا نعطي العواتق كنا نخرج العواتق وذوات الخدور والحجة ويعتزل الحميض المصلى

19
00:07:11.250 --> 00:07:27.100
ولو لم يكن مسجدا ايش ما امرنا باعتزاله وفي هذا الحديث الذي ذكرته في مصلى العيد دليل على ان الحائض لا يحل لها ان تبقى في المسجد حتى ولو لاستماع الذكر

20
00:07:27.600 --> 00:07:46.700
او المحاضرة اذا كان الله تعالى منع الجنب من دخول المسجد الا عابر سبيل فالحائض كذلك لا يحل لها ان تمكث في المسجد الا عابرة سبيل ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:07:46.850 --> 00:08:11.750
الحائض ان تطوف بالبيت لان طوافها ودورانها حول الكعبة ايش هو نكت طيب فان قال قائل ما تقولون في رجل دخل المسجد على وضوء وصار يدور في المسجد تقرأ فقرأ ثلاث اجزاء او اربعة اجزاء وهو يدور

22
00:08:12.700 --> 00:08:32.550
هل سلم من النهي او لا الظاهر انه لم يسلم النهي لانه مكث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس بناء على ايش على الغالي لان الغالب ان الانسان اذا دخل المسجد اما ان يصلي واما ان يجلس

23
00:08:33.550 --> 00:08:52.850
وليس يدور في المسجد وعلى هذا فمن تحير على عدم الصلاة صلاة التحية اذا دخل في العصر مثلا فحيلته مردودة ما عليه لان بعض الناس يتحيل اذا دخل قرب الغروب

24
00:08:53.350 --> 00:09:15.450
يتحيل يتردد فنقول هذه حيلة لا تنفع لان هذا مكث والنهي عن الجلوس لان لا يمكث لاعلام كتب المسجد قبل ان يصلي ركعتين فان قال قائل هل يشترط ان تكون الركعتان مستقلتين

25
00:09:15.750 --> 00:09:35.350
بمعنى انه لو دخل وصلى الفجر ان نقول باقي عليك صحيفة المسجد لا لان المقصود بتحية المسجد ان لا تجلس حتى تصلي ركعتين فريضة كانت او نافلة او راتبة او مطلقة

26
00:09:36.100 --> 00:09:52.200
ثم قال وعن زيد بن ابقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا

27
00:09:52.200 --> 00:10:10.450
عن الكلام كنا نتكلم يعني في اول الامر بالصراط يكلم الرجل منا صاحبه في حاجتها للزي يريد او يريد ان يقص عليه قصة حتى نزلت قول الله تعالى وقوموا لله قانتين

28
00:10:11.500 --> 00:10:34.650
قوموا اي في الصلاة لله اي تجاه الله عز وجل وقاصدين الله تعالى قانتين حال كونكم قانتين ومن القنوت ايش؟ السكوت عن مكالمة الادميين لان تحدث صاحبك هل يقال قانت

29
00:10:35.300 --> 00:10:57.600
اين كنوز الله انت الان كانك في مجلس فرح ومرح وامرنا بالسكوت من امرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرهم بذلك مفسرا الاية الكريمة ان المراد بقوله وكونوا قانتين اي

30
00:10:57.950 --> 00:11:18.750
ساكتين عن كلام الادميين فامرنا بالسكوت اي امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونهينا عن الكلام والمراد عن الكلام اي كلام ايش؟ الكلام المذكور ان الانسان يكلم صاحبه وهو في الصلاة

31
00:11:18.850 --> 00:11:44.000
لا عن مطلق الكلام لان الانسان لا بد ان يقرأ والقرآن كلام ففي هذا الحديث فوائد منها جواز النسخ من فوائد الحديث جواز النسخ اي نصف الحكم وجه ذلك ان الكلام كان مباحا

32
00:11:44.650 --> 00:12:15.850
ثم كان حراما والنسخ جائز عقلا واقع شرع اما وقوعه شرعا فكم من نص قد نسخ قرآني او نبوي واما جوازه عقلا فلان الاحكام الشرعية انما شرعت لمصالح العباد اجيبوا

33
00:12:16.350 --> 00:12:39.750
نعم او لا نعم شرعت لمصالح العباد والمصالح تختلف قد يكون هذا الحكم مصلحة في وقت وغير مصلحة في وقت اخر اليس الخمر قبيح ثم عرض بتحريمه ثم حرم في اوقات الصلاة

34
00:12:40.050 --> 00:13:05.500
ثم حرم   ثم حرم تحريما تاما الجواب بلى اليست الصلاة اول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وذلك للمصالح اذا جوازه عقلا اعني النسخ وجهه ان الاحكام الشرعية

35
00:13:05.700 --> 00:13:30.650
اجيبوا تابعة لمصالح العباد. فمتى كان هذا الحكم مصلحة في وقت فثم مشروعيته وما كانت مصلحته في وقت اخر فانه يلغى طيب فان قال قائل هل تنسخ الاخبار فالجواب لا

36
00:13:31.350 --> 00:13:55.150
لا نسخى الا في الاحكام الاخبار لا يمكن ان تنسخ لان تجويز ذلك يعني تجويز تكذيب احد الخبرين بالاخر وهذا مستحيل ولهذا من الفروق بين النسخ التخصيص ان التخصيص يكون في الاخبار

37
00:13:55.450 --> 00:14:20.600
والنسخ لا يكون فيها ويأتي ان شاء الله فقرة الكلام عليه نعم اريد نعم كيف فيه العامل محفوظ. ايه. يكون مخصوص. لكن يكون مخصوص اقل من العام الثاني. مثل. مثل

38
00:14:20.600 --> 00:14:53.950
الحديث الذي ذكرنا ان ان الامام لما يدخل الجمعة لا يصلي ركعتين. نعم كيف؟ ركعتين. فكان يكون العام مخصوص. لا هو كلام هذا اجبنا عنه بارك الله فيك اجبنا عنه ايه نعم

39
00:14:53.950 --> 00:15:24.800
ايش؟ نعم. نعم. محكم على المحكم لا غلط غلط كلامك هذا غلط  غلط بالعكس نعم صحيح. وغير محتمل على المحتمل الا نقول وغير المحتمل على المحتمل غير المحتوى على المحتمل

40
00:15:25.250 --> 00:15:50.200
طيب لا نقول غلط  والمجتمع على المحكمة طيب نحمل المجتمع المحكم صح؟ انا اقول المسجد ولم يصلوا ان هذا الامر طبعا المشتبه فيها وغيري انا او محتمل وامرني صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا ركعتين محكم

41
00:15:50.850 --> 00:16:12.450
ما هو بصحيح لان هذا واضح هذا واظح ما في اشتباه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى رقاب الناس فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وهذا ما نعلم هل من صلى ركعتين او لا

42
00:16:12.600 --> 00:16:27.600
يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم له بالجلوس. هم. دون تبين عن حاله. هذا من ذكر الاخ هذا من المشتبه يحمل على المحكم ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين

43
00:16:28.950 --> 00:16:31.050
ولكنه قام يتخطى فنهاه