﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:55.850
نعم ايه لا يصلي اربعة الاخير لقول للعموم قوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه صلي العشاء ها؟ بنية المغرب وجلس في عندما يقوم الامام الرابعة جلس وتشهد ويسلم يعني يجوز له الادراك

2
00:00:55.950 --> 00:01:15.700
صلاة الجماعة العشاء يعني باقي يصلي الركعة الرابعة ادرك الركوع او لا ايه لما لما جلس تشهد وسلم وقام مع الامام لصلاة العشاء ادرك الركوع ان لم يزد بالركوع ولم يدرك

3
00:01:15.700 --> 00:01:42.000
يدفنه نعم لا يجب يجب ان ان يجلس يجب ان يجلس لكن هل ينوي الانفراد او لا؟ هذا ليس بواجب لانه ان شاء ان تظهر حتى يسلم حتى يصل الامام الى مكانه ويسلم معه

4
00:01:42.250 --> 00:02:17.000
لكن لا شك ان لفظ الانفراد من اجل ان يقضي الصلاة ويدخل مع الامام في في العشاء هذا  ها يمكن ان نقول او هل لك عقل هل لك عقل قل نعم ولا لا

5
00:02:17.650 --> 00:02:36.650
طيب هل يعقل ان الرسول ان معاذ رضي الله عنه يجعل الصلاة الاولى ومع الرسول عليه الصلاة والسلام هي النافلة فيجعل المكان الفاضي مع امام فاضل مع مبادرة في اول الوقت

6
00:02:37.500 --> 00:03:04.450
يجعل هذه نافلة والاخيرة مع مع قومه اجب انت لكن لا يجيب بهذا الجواب اللي انت قلته قد قيل به الا المتعصبون الذين يريدون ان يلووا اعناق النصوص الى ما هم عليه من من الاراء

7
00:03:05.200 --> 00:03:28.250
وهذا والله مصيبة كبرى لانه مع الاسف تقع من علماء اجلة يكون اعتقادوا هذا الاعتقاد فحاولوا ان يردوا النصوص اليه والتأويل في الفقهيات في مثل هذا كالتأويل في العقديات من اه من اهل التعطيل

8
00:03:28.700 --> 00:03:49.750
لا فرق لذلك يجب عليكم انتم طلبة ان شاء الله مقبلون على على البحث والاجتهاد يجب عليكم ان لا تجعلوا النصوص تابعة اجعلوها متبوعة والحمد لله انتم لا يمكن ان تحاسبوا يوم القيامة الا على ما ظهر لكم من من نصوص

9
00:03:51.900 --> 00:04:23.500
واما مسألة النيابة اجيب بجواب غير معقول دفعا للمضايقات الجدلية والخصومات فهذا طريق اهل الجدل والكلام انتهى الوقت  كظاهري عقلا وحينئذ يبطل الاستدلال بالنصوص يعني مثلا قال انسان افلا يجوز ان يكون المراد كذا

10
00:04:24.400 --> 00:04:49.700
الله اي فرض عقلي يخالف ظاهر النص لا لا تعتمد لا تعتمده لانك لو سوغت لنفسك هذا هذا المجال ما بقي عندك دليل الا ويحتمل خلاف ظاهري نعم آآ ان من نسي صلاة فانه يصليها اذا

11
00:04:51.650 --> 00:05:22.200
فمن تعمد تأخير الصلاة بلا عذر    طيب لا نصليها واستدللت بقوله من عمل عمل ما دليلك من هذا الحديث على انه ينهى ان يصليها  ما يخالف فتكون مردودة لكن ما دليلك على المنهي عنها

12
00:05:23.000 --> 00:05:42.150
لانك انت قلت لا يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم نعم لانه لا انا اريد ان تبين لي وجه الدلالة من هذا الحديث وهي عميقة ان عرفتها فساقول لك انك بطل

13
00:05:44.900 --> 00:06:05.800
تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلت انه لا يصليها ثم استدلها بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد لم يرد  انا اريد ان تبين الوسيلة السالفة من الحديث

14
00:06:06.050 --> 00:06:28.200
والادلة واضحة يلا وليد ولم يقل انا نريد وجه الاستدانة لان الوجه الاستدلال اذا اذا عرف اللي يعرفه جيد وفاهم واش اذا ذكرها ولن اقول انه يعرفها؟ هو يستدل بحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد

15
00:06:28.500 --> 00:06:48.800
على انه لا يصليها انا اريد وجه الاستدلال في الحديث اي نعم في هذا الحديث مهوب اللي معنا ايه هذه ولو تأخرنا لكن اذا استطعتم ان تفهموا وجه الدلالة سينفتح لكم

16
00:06:49.300 --> 00:07:21.400
آآ اشياء كثيرة يلا حامد لكن ما وجه الاستسال على انه لا يصليها؟ لا نافية او نائية نعم اخر واحد وهو الثالث. يلا ارفع يدك نعم خطأ خطأ اقول لكم

17
00:07:21.500 --> 00:07:44.250
اذا كانت مردودة فهي يعني باطلة واذا صلى صلاة وهي باطلة صار متلاعبا صار متلاعبا فلذلك ينهى عنه كل شيء باطل من معاملات او عبادات اذا مارسه الانسان فهو كالمستهزئ

18
00:07:45.750 --> 00:08:03.950
حتى ان بعض العلماء قال اذا وهو مذهب ابي حنيفة اذا صلى الانسان محدثا عمدا فهو مرتد وجعل هذا من باب الاستهزاء فهذا وجه الدلال لان نقول اذا كان ردا

19
00:08:04.050 --> 00:08:23.250
يعني مرجوجا عليك كيف تتقرب به الى الله؟ وانت تعلم ان الله يرده هذا معناه الاستهزاء نعم على كل حال الان نقول القول الراجح من اقوال العلماء ان من اخر صلاة عن وقتها عمدا بلا عذر

20
00:08:24.150 --> 00:08:50.150
فصلاته باطلة ولا تقبل منه طيب اذا قال قائل اذا كان الناسي والنائم يقضيان الصلاة وهما معذوران افلا نقول انه من باب اولى من اخرها بلا عذر نعم انت لا نقولها نعم لماذا

21
00:08:52.100 --> 00:09:14.600
علق القضاء بحال العذر. نعم  وقد قال من عمل عملا تفهرت فنقول مثلا هل الذي تعمد ان يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها هل عمل عملا عليه امر الله ورسوله سيقول اذا هو مردود

22
00:09:15.200 --> 00:09:35.300
واذا كان موجودا فما الفائدة طيب ناخذ درس جديد حديث معاذ جابر اخذناه  من اهم ما يكون في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه حديث جابر في قصة معاذ من اهم ما يكون

23
00:09:36.650 --> 00:10:03.400
نعم جواز الامام جواز ان يكون ان يكون المتنفل اماما للمفترض. نعم. وهذا معركة بين العلماء والصحيح ما دل عليه الحديث كذا تكلف بعض الناس في رد الحديث حتى يكون موافقا لمذهبه

24
00:10:03.550 --> 00:10:25.150
وقال لعل معاذا يريد النافلة مع الرسول والفريضة مع قومه فما مدى هذا كيف يصح الصلاة مع خير البشر  في افضل مكان لافضل جماعة فتكون صلاته نافلة ثم يصليها فرضا معكم. نعم

25
00:10:25.700 --> 00:10:41.750
نقول هذا قول لا وجه لها بل هو باطل اذ كيف يجعل معاذ الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في افضل بقعة من المساجد سوى المسجد الحرام ومع اشرف جماعة

26
00:10:42.950 --> 00:11:08.350
يجعلها النافلة ويجعل الفريضة مع قوم كيف يترك هذا الفضل العظيم لاجل ان ينوي الفريضة في قومه هذا باطل وبعيد ولا يليق بمن هو ادنى من معاذ فكيف بمعاذ الذي اخبر الرسول انه يبعث يوم القيامة امة وحده

27
00:11:08.850 --> 00:11:26.700
طيب ثم نأخذ الدرس الجديد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر قوله في شدة الحر هل المراد شدة حر النهار

28
00:11:27.000 --> 00:11:48.300
او شدة حر الفصول نعم الظاهر الثاني لان الشتاء وان كان في شدة النهار لا يحتاج فيه الانسان ان يضع آآ ثوبه على الارض لانها لو حتى في عز حرارة الجو

29
00:11:48.900 --> 00:12:08.800
في النهار ايام الشتاء هل تشق يشق السجود على الارض عجيب لا اذا يتعين ان يكون معنى قوله في شدة الحر حر ايش حر الفصول يا جماعة مثل ايامنا هذه

30
00:12:10.250 --> 00:12:40.150
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض لشدة الحرارة بسط ثوبه فسجد عليه بسط ثوبه اي مده حتى يتمكن من السجود عليه ولو كان المراد انه يخلع الثوب ليسجد عليه لقال خلع ثوبه

31
00:12:42.350 --> 00:13:11.100
ولكنه بسط ثوبه الذي عليه فسجد عليه من اجل ان يمكن جبهته على الارض ففي هذا الحديث فوائد منها انه لا يعذر الانسان بترك الجماعة لشدة الحر لان الصحابة لم يتركوا الصلاة في شدة الحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:12.600 --> 00:13:33.650
نعم لو فرضنا ان هناك مرضا في الانسان لا يستطيع اطلاقا ان يصلي في الحرب فهذا يعذر لعذره الخاص لان بعض الناس لا يتحمل الحر ابدا ولو قام يصلي بالحرج انكتم

33
00:13:34.500 --> 00:13:59.250
ولم يأتي ولم يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يسن الابراج لان الصحابة يتقون الحر ومع ذلك لم يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذا

34
00:14:01.700 --> 00:14:25.000
هل يتعين ما ذكر لا لان شدة الحر قد تكون مع مع الابراك واذا كان هناك احتمال ولدينا نص لا احتمال فيه فيجب علينا ان نحمل المحتمل على ما لا

35
00:14:25.300 --> 00:15:01.550
اكتمالته على قاعدة حمل المتشابه على المحكم وللناس في المتشابه مع المحكم طريقان الطريق الاول حمل المحكم على المتشابه ليكون النصراني متشابهين فيبقى المكلف مذبذبا مترددا وهذه طريق الذين في قلوبهم زيغ

36
00:15:03.150 --> 00:15:28.700
الثانية الطريق الثاني حمل المتشابه على المحكم ليكون النصان محكمين وهذه طريق من الراسخين في العلم طريق الراس جعلنا الله واياكم منه لا يتبعونا من الشام يأخذون بالمحكم ويحكمون به على ما تشاء

37
00:15:31.450 --> 00:16:00.700
ولهذا نصوص كثيرة واكثر ما تكون مع الاسف الشديد فيما يتعلق بصفات الله تجد اهل التعطيل كلهم متفقون على الاستدلال بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولهذا المقام بس موضع اخر ان شاء الله. لكن الكلام على اننا نقول

38
00:16:01.750 --> 00:16:17.350
قول انس رضي الله عنه عن هذا لا يمكن ان نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر تأمن بالصلاة يعني هذا الحديث الثاني هذا محكم ما في اشكال

39
00:16:17.500 --> 00:16:38.000
وحديث انس في احتمال ان تكون الشمس تؤلمهم ولو بعد الابرار. لانكم كما تعلمون ما ما تبدو الارض الا بعد العصر ومن فوائد هذا الحديث وجوب تمكين الجبهة في السجود

40
00:16:38.750 --> 00:16:59.050
تمكينه من الارض وجوب تمكين الجبهة في السجود من الارض لقوله اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض فان في هذا اشارة الى انه لابد ان يمكن جبهته

41
00:16:59.700 --> 00:17:21.000
وبناء على ذلك لو ان الانسان مس الارض لكن بدون ان يتكئ عليها لا يصح سجوده لا  وكذلك لو انه سجد على قطن منفوش دون ان يكبس عليه فان سجودهم

42
00:17:21.250 --> 00:17:46.950
لا يصح ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ان تمكن الاعضاء اعضاء السجود من من الارض فلو مست الارض بيديه وجبهته وانفه وركبتيه او ما يمكن ابوك وزير لابد يعتمد عليه

43
00:17:47.250 --> 00:18:11.450
لكن اطراف القدمين يمكن فانه لا يبصر لابد من التمكين هل يؤخذ من هذا انه اذا لم يستطع الانسان ان يمكن جبهته من الارض سقط عنه بقية سقط عنه وجوب السجود على بقية الاعضاء

44
00:18:13.150 --> 00:18:34.250
اخذ بعض العلماء ذلك من هذا الحديث وقال ان الاصل في السجود هو الجبهة فاذا عجز سقط عنه بقية الاعضاء لكن هذا القول ليس بصحيح لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله

45
00:18:34.300 --> 00:18:58.200
ما استطعتم والانسان يمكنه ان ان يدن ان يدنو من الارض كثيرا حتى يظنه الانسان ساجدا على الارض ويمكن يديه وقدمي واطراف القدمين من من السجود نعم لو فرض انه لا يتمكن من الدنوب من الارض

46
00:18:58.600 --> 00:19:15.500
وانه لا يتمكن من الوصول الى حد يكون فيه الا السجود اقرب منه الى الى الجلوس فحينئذ نقول يسقط مثل الان ما يستطيع يقول اكثر من كذا هل نقول حط ايديك

47
00:19:16.650 --> 00:19:40.350
ما ينفع لو لو وضع يتيم لانه ليس مستأجر والان جالس لكن لو كان يستطيع هكذا نقول ضع يديك نعم لانه قريب من السجود فصار القول في هذا بالتفصيل اذا كان بحيث يدنو من السجود

48
00:19:40.850 --> 00:19:53.550
وجب عليه السجود على ما يستطيع من من اعضاء السجود واذا كان لا يمكن ان يقرب من السجود سقط عنه ووجب عليه ايش الايمان