﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.750
ومن فوائد هذا الحديث انه لا لا يصلي وهو يدافع الريح من اين لا الاخفتان ليس له مريظ لكن بالقياس قياسا على مدافعة الاخبتين لان العلة واحدة ومن فوائده ايضا

2
00:00:36.850 --> 00:01:00.950
انه لا يصلي وفيه حساسية حكة شديدة حتى يبردها قياسا على مدافعة الاخبتين لان احيانا يكون الانسان حكة يبردها مثلا بدهون او بماء او بما يناسب ثم تبرد فاذا اصيب بها وقد حضرت الصلاة فلا يصلي

3
00:01:01.000 --> 00:01:20.600
حتى يبردها فان قال قائل اذا كانت الحساسية هذه اه ليست جديدة فهل الاولى ان يتصبر عليها او ان يحكها مع الحركة  ما الذي قلت اولا اذا كانت الحساسية اين جواب الشر؟ اين صفة الحسين

4
00:01:21.100 --> 00:01:40.200
اذا كانت اذا كانت حساسية هم في المصلي هم الافضل يفكها مع الحركة او يتسقط ايش؟ طيب هذا الافظل ان يحك وان كاد هناك حركة لان هذا اخشع له في الصلاة

5
00:01:41.000 --> 00:02:00.200
والحركة هنا حركة لمصلحة الصلاة فتكون مطلوبة في حركة الانسان من الانتقال من الصف الثاني الى الصف الاول. واما بعض الناس يقول لا فصبر تصبر ويجعل قلبه ويجعل قلبه منشغلا بهذا فليس بصواب

6
00:02:00.800 --> 00:02:15.150
بل الصواب ان الانسان يحكها حتى تبرد عليه ويقبل على صلاته وقال وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح

7
00:02:15.150 --> 00:02:36.150
تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب شاهد عندي اللي هي مرضيون هل معناه قالوا او شهدوا يحتمل هذا وهذا يعني يحتمل المعنى اخبروني ويحتمل ان المعنى شهد عندي قالوا نشهد ان رسول الله

8
00:02:36.750 --> 00:02:54.850
ايهما اوكد اوكت اذا قالوا نشهد ان رسول الله قال والعبارة محتملة والخبر اليقين يعني اذا اخبر الانسان بشيء متيقن له فقد شهد ولهذا لما قيل للامام احمد ان فلانا يقول

9
00:02:55.050 --> 00:03:10.250
اقول ان العشرة في الجنة ولكني لا اشهد اقول ان العشرة من هم المباشرون المبشرين بالجنة في الجنة ولكن لا يشاء قال الامام احمد رحمه الله اذا قال فقد شهد

10
00:03:10.800 --> 00:03:26.950
اذا قال فقد شهد كذلك هنا هل معنى قالوا ان الرسول قال كذا او انهم قالوا ذلك بلفظ الشهادة يحتمل هذا وهذا وعلى كل حال فنحن نقبل هذا الحديث سواء كان بلفظ الشهادة او بلفظ الخبر المجرد

11
00:03:27.350 --> 00:03:42.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب بعد الصبح هل المراد طلوع الصبح او صلاة الصبح في هذا خلاف بين العلماء

12
00:03:42.700 --> 00:04:00.300
منهم من قال ان النهي يبدأ من طلوع الصبح ولكنهم استثنوا سنة الفجر لثبوت السنة بها ثبوت لا شك فيه ومنهم من قال ان المراد لا صلاة بعد صلاة الصبح

13
00:04:00.750 --> 00:04:18.150
وهذا قول اصح لانه قد جاء بلفظ صحيح صريح لا صلاة بعد صلاة الصبح وقياسا على العصر فان وقت النهي لا يدخل فيها الا بعد الا بعد الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة

14
00:04:18.350 --> 00:04:35.450
ان المراد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واذا طلعت الشمس زال النهي ولا وبعد العصر حتى تغرب بعد صلاة العصر حتى تغرب واذا غربت زال النهي. هذا الحديث كما توضأنا فيه النهي عن

15
00:04:35.450 --> 00:04:51.100
الصلاة وقوله عن الصلاة هو عام يشمل كل صلاة كل صلاة نافلة او فريضة الفريظة مثل ان يذكر الانسان بعد صلاة الفجر انه صلى العصر صلى العشاء على غير طهارة

16
00:04:51.550 --> 00:05:08.000
فهنا يجب عليه ان يصلي ايش رجل بعد ان صلى الصبح ذكر انه صلى صلاة العشاء على غير طهارة يصلي او لا؟ يصلي لكن ظهر الحديث ان لا صلاة لان هذه الداخلة

17
00:05:08.100 --> 00:05:25.450
داخلة في الصلاة ولا صلاة هذي كما تعلمون لا نافت للجنس وهي نص في العموم ولكن نقول هذا العموم قد خصص بمسائل متعددة منها هذه المسألة قضاء الفرائض فانه لا نهي عنه

18
00:05:25.600 --> 00:05:44.300
فمتى ذكرها الانسان في اي وقت صلاها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هذي واحدة ثانيا اعادة الجماعة يعني لو صلى الانسان في مسجد وجاء الى مسجد اخر وهم يصلون الفجر

19
00:05:44.400 --> 00:05:58.400
فليدخل معهم ولا نهي في ذلك والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف في ايام منى واذا برجلين لم يصليا

20
00:05:59.100 --> 00:06:20.150
فجيء بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائسهما خوفا وهيبة فقال ما منعكما؟ ما منعكما ان تصلي معنا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة

21
00:06:20.550 --> 00:06:40.800
فصرح بالصلاة معهم وصرح بانها ايش؟ نافلة وعلى هذا فيستثنى ما اذا دخل المسجد والناس يصلون فانه يصلي ولو كان قد صلى الفجر المسألة الثالثة اذا طاف البيت بعد طلوع

22
00:06:40.850 --> 00:06:58.250
بعد صلاة الصبح فانه بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين مع انها داخلة في لا صلاة المسألة الرابعة اذا تصدق بالصلاة على انسان دخل انسان بعد ان انتهى الناس من صلاة الجماعة

23
00:06:58.300 --> 00:07:15.050
فقام رجل معه يتصدق عليه فهذا ايضا لا بأس به ولو بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر وهناك اشياء ايضا مستثناة فهل نقتصر على ما ما استثني فقط او نقول ما ساواه في معناه فله حكمه

24
00:07:15.200 --> 00:07:32.250
الصواب الثاني ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها كل صلاة لها سبب فلا نهي عنه وهذه وهذه رواية عن الامام احمد

25
00:07:32.450 --> 00:07:45.200
وهي مذهب الشافعي واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيره من من العلماء على ان الصلاة ذات السبب ليس عنها

26
00:07:45.250 --> 00:08:05.650
وقت نهي وعلى هذا اذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فاني اصلي تحية المسجد بلا بلا نهي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى

27
00:08:05.650 --> 00:08:23.750
تغيب الشمس هذا اللفظ استفدنا منه فائدة غير زائدة على ما سبق كما سبق ينهي النهي بايش بطلوع الشمس هذا ينهي النهي في ارتفاع الشمس ارتفاع الشمس الى متى قيد رمح

28
00:08:23.950 --> 00:08:45.450
قيد رمح والرمح تقريبا نعمته او يزيد قليلا لان المراد بالرمح ما يستعمله المقاتلون  بالقتال وليس المراد بالرمح عسيب النخل لان عسيب النخل طويل. تقدير هذا هذه المسافة بنحو عشر دقائق الى ربع ساعة

29
00:08:45.750 --> 00:08:57.050
والاحتياط ربع ساعة اذا مضى بعد طلوع الشمس ربع ساعة فقد زاد وقت النهي. ونقول في قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح او بعد الصبح ما قلناه في في الاول

30
00:08:57.100 --> 00:09:07.100
قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن اكوع

31
00:09:07.100 --> 00:09:19.650
زيد ابن ثابت ومعاذ ابن عفراء وكعب ابن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والسنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

32
00:09:19.800 --> 00:09:40.750
ذكر المؤلف عدة صحابة رووا هذا الحديث بقي وقت ثالث وهو عند زوالها حتى تزول عند قيامها حتى تزول يعني اذا قامت الشمس بمعنى وقفت في عين الرائي حتى تزول وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق او اقل. هذا ايضا وقت نهي

33
00:09:40.800 --> 00:09:53.750
لا يجوز فيه ان ان يتطوع الانسان بالصلاة الا ما كان له سبب على القول الراجح. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس

34
00:09:54.100 --> 00:10:14.800
فجعل يسبك كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان وهو واد معروف في المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

35
00:10:15.300 --> 00:10:36.050
ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز سب الكفار لان عمر سبهم واقره النبي عليه الصلاة والسلام. بل ان الرسول دعا عليهم كما سبق ومن فوائد هذا الحديث اه انه يجوز للانسان ان يحلف دون ان يستحلف

36
00:10:36.650 --> 00:10:53.200
لقوله والله ما صليتها والقائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يصلي غيره فيذكر له الفعل الذي كان نادما عليه ويقول حصل لي مثلك لان في تسمية الانسان

37
00:10:53.300 --> 00:11:15.850
تطمينا لخاطره وتسهيلا للمصيبة عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ومن فوائد الحديث الترتيب في بين الصلوات لانه صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب وقد سبق في الحديث

38
00:11:15.900 --> 00:11:33.150
اللي قرأناه انه صلاها قبل ان تغرب الشمس ولا معارضة لان ايام الخندق كانت كثيرة ربما يكون في يوم صلاها قبل الغروب وفي يوم اخر صلاها بعد الغروب ومن فوائد

39
00:11:33.200 --> 00:11:55.650
هذا الحديث ان الفائتة تصلى جماعة لان الظاهر انه توضأوا جميعا وصلوا جميعا اذ من المستبعد ان يتوضأون جميعا من من الوادي ثم يصلي كل واحد وحده وعلى هذا فيشرع قضاء فيشرع في قضاء الفوائت ان تكون جماعة

40
00:11:55.700 --> 00:12:07.200
وهذا ايضا ما ثبت به السنة ثبوتا لا شك فيه كما في الحديث ابي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن صلاة الصبح فانهم صلوها جماعة واظن الوقت انتهى الان

41
00:12:07.650 --> 00:12:29.250
نعم وانما حرصنا ان نكمل الباب ليكون ان شاء الله موقف اه درسنا على هذا على هذا الباب باب فظل صلاة الجماعة ووجوبها نعم    اذا عليه صلاة العصر نعم. نعم

42
00:12:29.400 --> 00:12:45.500
اذا صلى العصر اذا صلى العصر تفوت صلاتين. يعني اذا خاف فوات الجماعة بالترتيب بالترتيب الصحيح انه لا يمكن ان يخاف ذلك لان القول الراجح انه يصح ان يصلي الصلاة

43
00:12:45.850 --> 00:13:08.250
صلاة خلفه من يصلي صلاة اخرى يعني يصلى العصر معهم وهم يصلون المغرب واذا سلم الامام اتى بما بقي عليه نعم     سمعتم سؤاله يقول انسان وجد في نفسه في في بطنه ريحا

44
00:13:09.500 --> 00:13:30.550
اهم ان يخرجها ولكنه لم يخرجها. هل يبطل وضوءه الجواب لا كل مفسدات العبادات وان هم الانسان بها اذا لم يفعلها فانها لا تبطل عرفت يعني واحد يصلي واستأذن عليه رجل

45
00:13:30.800 --> 00:13:53.450
من الباب وهم اني اقول له تفضل نعم لكنه امتنع هل تبطل صلاته لا تبطل وانسان صائم هم ان يأكل لكنه ما في سخنية الصوم ولكن قل المغرب قريب هل يبطل صومه

46
00:13:53.500 --> 00:14:13.450
لا انتبهوا لهذا جميع جميع المحظورات لا تبطل بالعزيمة على فعلها حتى يفعلها واضح يا جماعة؟ هذا قاعدة من اهم القواعد ما لم يكن هذا الشيء مربوطا بالنية وينوي الخروج منه

47
00:14:13.700 --> 00:14:33.700
نعم. الذين يقولون بعدم الصلاة مطلقا بعد الصبح وبعد العصر يقيس يقولون لنا انتم اه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة عامة. نعم. فانتم استثنيتم اشياء كثيرة جدا بحيث يعني كم الحديث لم تطبقوه في شيء الا قليل جدا. يعني

48
00:14:33.700 --> 00:14:52.100
لا فائدة هذا اصلا يقولون هذا لا هذا عام اريد به الخصوص الاصل اليس العامل المراد بالخصوص موجود في اللغة العربية؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوها الناس كلهم قالوا لهم

49
00:14:52.150 --> 00:15:15.500
وهالناس كلهم جمعوا لهم نقول اصلا العموم هذا غير وارد وانما لا صلاة تطوع بلا سبب هذا معنى الحديث فيكون عاما اريد به الخاص  ثم انه ايضا العلماء يستعملون مثل هذا. فالذين مثلا قالوا لا يجوز قضاء قضاء رمضان على الميت

50
00:15:15.850 --> 00:15:40.700
حملوا قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه على على النذر مع ان النذر بالنسبة لاسلام الفرد  اقل ولا اكثر؟ اقل؟ نعم. رحمة عجيبين. بعض الاحيان الحقيقة اي ما اكل؟ النذر ولا صيام رمظان؟ نعم

51
00:15:41.450 --> 00:16:06.000
كيف ما هو بالاهمية ايهما اكثر وقوعا ان يموت الانسان وعليه صوم نذر او ان يموت وعليه صيام رمظان. نعم؟ متأكدون  عبد الله بن بن عوض اش تقول  اذا لا تتردد

52
00:16:06.450 --> 00:16:23.300
ربما يموت الانسان ما نظر نظرا ابدا اليس كذلك؟ انتم الان يمكن لو اسألكم كم نظرت من مرة ان تصوموا نعم اكثركم ولا ولا مرة او كلكم رمظان يأتي كل سنة

53
00:16:24.200 --> 00:16:37.550
وهو الذي يمكن ان يموت الانسان وهو عليه الصيام كيف نحمل من مات وعليه صيام على النذر مع ان الفريضة اكثر بكثير وربما النذر لا يقع من انسان فهذه احيانا تصرفات العلماء

54
00:16:37.800 --> 00:16:51.200
يعني سبحان الله العظيم تكون غير صحيحة فعلى كل حال نحن نقول لا صلاة بهذا الدعاء ان حملناها على على العموم واستثنينا ما دلت السنة على استثنائه فلا غرو في ذلك

55
00:16:51.850 --> 00:17:07.050
وكم من لفظ دل على العموم وحمله الناس على على اقل ما يكون وان قلنا انه من الاصل عام اريد به الخصوص فلا غرابة ايضا لان العام قد يراد بالخصوص